كتاب بدء الوحي (054)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي -رحمه الله- قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك ثلاث سنين وكسرًا، وسمعت من لفظه أكثر من سبعمائة حديث، وأنت ذكرت غير مرة أن مالكًا لا يُحدِّث، وإنما يُقرأ عليه، فكيف يفسر سماعه منه السبعمائة حديث؟

يعني كون الأحاديث تجري على لسانه في دروسه وفي مواعظه من غير أن يقصد بها التحديث هذا شيء، وكونه يجلس معه كتابه الموطأ يُحدِّث به الناس بقصد الرواية هذا لا، ما عُرف عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه حدَّث الناس بالموطأ، وإنما يُقرأ عليه، وينكر على من يطلب منه التحديث إنكارًا شديدًا، من عادته أن يُقرأ عليه الحديث ولا يقرأ هو، أما كون الحديث يمرّ في فتاويه وفي مواعظه وفي كلماته وفي دروسه فهذا شيء معروف، يسمع منه أكثر من سبعة آلاف حديث ما هو بسبعمائة حديث، لكن لا يقصد بذلك تحديثه، ويريد بذلك الإمام مالك- رحمه الله- أن ينكر إنكارًا شديدًا على من لا يرى العرض.

طالب:...

هو أنه يفتي وأنه يعرض، كونه يدرس، كونه، هذا ما فيه إشكال أن ترد الأحاديث ويسمعها من يسمعها، لكن الإمام مالك ما عُرف عنه أنه اعتمد التحديث طريقًا لرواية الموطأ، ولا أقرأه لأحد ولا حدث به أحدًا، وإنما يُقرأ عليه الموطأ، ولا يقال: إن مالك لا يرى التحديث، لا، التحديث هو الأصل، لكن يريد بذلك إنكار من لا يرى إنكار قول من لا يرى العرض، وقال لبعضهم: العرض يجزيك بالقرآن ولا يجزيك في الحديث؟ وجاء شخص قال: نريد أن نسمع منك، قال: أعراقي أنت؟ المقصود أن الإمام مالك هذه طريقته، هذه عادته، كونه يُسمع منه أحاديث كغيره من أهل العلم يُسمَع.

طالب:...

يعني من لا يُفرِّق يقول: سمعت من لفظه هذا، الوارد في السؤال يقول: سمعت من لفظه، وهذا كلام الذهبي، سمعت منه، لكن لا على إرادة التحديث، هذا ما يمنع ولا يخلّ بقاعدته. إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك يقول: سمعته صحبته سبعة عشر عامًا، فما رأيته قرأ على أحد أو حدّث أحد.

يقول الذهبي -رحمه الله-: يقول ذكر محقق كتاب سير أعلام النبلاء نبيل حمدان أن الذهبي- رحمه الله- يرى أن كتاب الرد على الجهمية موضوع على الإمام أحمد لا تصح نسبته إليه؛ لأن في السند إليه مجهولاً هو الخضر بن المثنى، وزعم أن فيه آراء تخالف ما كان عليه السلف الصالح من المعتقد، ويختلف عما جاء عن الإمام أحمد في غيره مما صحّ عنه، وأن هذا الكتاب لم يذكره العلماء الذين عاصروا الإمام أحمد وجالسوه كالبخاري وعبد الله بن مسلم وابن قتيبة وأبي سعيد الدرامي، فهل هذا صحيح؟

شيخ الإسلام –رحمة الله عليه- نقل عن هذا الكتاب، ونسبه إلى الإمام أحمد في أكثر من مئة موضع من كتبه، وهي مدونة عندنا في كتبه، أكثر من مئة موضع يقول: قال الإمام أحمد في رده على الجهمية، وشيخ الإسلام -رحمه الله- من أعرف الناس بكتب السلف، وكونه يرد في السند راوٍ مجهول يعني ثبوت الكتب بالاستفاضة كافٍ، مع كونها لا تخالف، كتاب السُّنَّة للإمام أحمد فيه أشياء تنكر على قد يستنكرها القارئ، لكن هل معنى أن ننفيها؟ ما ننفي، لا بد أن نوجه ما ورد فيها وأن نجمع، وأن نقول إذا عجزنا نقول أكثر من رأي، وكان هذا قولًا قديمًا، وقال بعده بغيره، ما ننسف الكتاب؛ لأنه ورد فيه شيء، وقفت على شيء لا يليق بشيخ الإسلام ولا بالإمام أحمد في اقتضاء الصراط المستقيم، والله المستعان.

 لكن ما ينفع هذا الكلام أن ننسف كتب من أجل أننا وقفنا على عبارة أو شيء من هذا، في كتاب التوحيد للإمام البخاري أشياء قد يُفهم منها شيء من التأويل هل نقول: إن البخاري سلفي على عقيدة السُّنَّة والجماعة على طريقة السلف الصالح لا تصح نسبة الكتاب إليه؛ لأن فيه ما يمكن حمله على التأويل أو شيء من ذلك؟ أبدًا، وقلت مرارًا: إن الذي عُرف بإثبات ما أثبته الله- جل وعلا- لنفسه، ولا يفهم الكلام على غير المراد مثل ما سأل واحد وبيّنا الموضوع إذا عُرف الشخص إذا عُرف العالم بأنه على طريقة أهل السُّنَّة والجماعة على طريقة السلف الصالح، ويُثبت ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته لو وجدنا موضعًا مثلاً من المواضع التي يشمّ منها رائحة تأويل أو رائحة تفويض أو شيء من هذا لا بد أن نردّ هذا المتشابه إلى المحكم من كلامه، تفسير الحافظ ابن كثير فيه ألفاظ قد يقال: إنها من التفويض، وهو معروف بسلامة العقيدة، طب لو يقول ابن القيم: والذي نفسي بيده أي روحه بتصرفه نقول هذا تأويل؟ نقول هذا لازم القول، وهو صحيح، ما فيه أحد روحه في تصرف غير الله -جل وعلا-، لكن في إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته.

طالب:...

هذه قصة سحر النبي -عليه الصلاة والسلام- الواردة في الصحيح بالبخاري وغيره، ولا مجال لردّها أو إنكارها أو تضعيفها، إلا من قِبل بعض العقلانيين من المتقدمين والمتأخرين، من المعتزلة ومن تأثر بأقوالهم، وإلا فالقصة صحيحة ثابتة في البخاري وغيره، حصل له شيء من الاضطراب في حياته العادية، يعني يُرى أنه فعل الشيء ولم يفعله أو ما أشبه ذلك، لكن في مجال التبليغ لم يحصل شيء من ذلك، فهو معصوم من أدنى خلل في مجال التبليغ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

ففي آخر الدرس الماضي في قوله -جل وعلا-: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [سورة القيامة: 19] فسّره ابن عباس كما في الحديث الذي معنا: ثم إن علينا أن تقرأه، ثم إن علينا أن تقرأه، وفسّره غيره ببيان ما أشكل عليه من معانيه، بيان ما أشكل عليه من معانيه، قال: هذا الغير: هو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، هذا مرّ بنا في الدرس الماضي، لكن ما أكملناه، قال: وهو دليلٌ على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، أي لكن لا عن وقت الحاجة، لا عن وقت الحاجة.

 يقول القسطلاني: صحيح عند الأصوليين، يعني جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، تنزل الآية فتحتاج إلى بيان، لكن بيانها حاجته متأخرة، الحاجة إلى بيانها متأخرة، كالإجمال فيما جاء في الصلاة، في أول الأمر قبل فرضها، والإجمال في مسائل الحج قبل أن يُفرض، هل من حاجة إلى البيان قبل أن تُفرض العبادة؟ الحاجة عند وقت الحاجة بعد فرضها؛ ليعرف الناس كيف يصلون، كيف يحجون، وقد حصل البيان منه -عليه الصلاة والسلام-، الذي هو وظيفته يبين للناس، بفعله وقوله -عليه الصلاة والسلام-، وقد يحصل البيان بإقراره -عليه الصلاة والسلام-، ولا يمكن أن يُقِرّ على خطأ كما أنه لا يُقَرّ على خلاف الأولى، بل يعاتب عليه، غيره قد يسكت، ولذا إقرار غير النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعتبر، وقد يسكت العالم الناصح الغيور لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة، أما سكوت بعض من ينتسب إلى العلم عن بعض المنكرات فهذه لا عبرة بها إطلاقًا؛ لأنه قد يسكت لمصلحة شخصية له.

 المقصود بالمصالح الراجحة مصلحة الدين ومصلحة الأمة؛ لأن كثيرًا من الناس يخلط في هذا الأمر، نعم إذا خشي على نفسه وهذه مصلحة خاصة به فالمُكرَه حكمه معروف في الشرع، خشي على نفسه أو ولده أو ما أشبه ذلك فهذا مستثنى، لكن لا يُقال: إن سكوته إقرار ويُنسب إليه القول كما يُروَّج في مثل هذه الأيام من قِبل بعض من يتصدر للفتوى، هذا الفعل حلال مباح؛ لأن فلانًا من أهل العلم حضر ولم ينكر، ما تدري ماذا عند فلان، سكت لمصلحة راجحة، وما يدريك، أو سكت عجزًا، ولذا لا يُعدّ الإقرار من غير النبي -عليه الصلاة والسلام- تشريعًا، ولا يمكن أن يُنسَب إليه، ما يُقال: رأيه كذا؛ لأنه سمع ولم ينكر، لا، كونه قصَّر لا يعني أن هذا قوله، بل ينظر إلى المحكم من قوله صراحة من قوله أو فعله، على أن الفعل قد يعتريه ما يعتريه أيضًا من نظرٍ إلى مصلحة، فبعض العلماء المعروفين الراسخين صلّى صلاةً فقام عن التشهد الأول، فقام عن التشهد الأول فلما استتم قائمًا رجع، فلما سلّم من صلاته قال: إن القيام عن التشهد الأول يلزم الرجوع فيه ما لم يستتم قائمًا، فإذا استتم قائمًا قبل القراءة يُكره الرجوع وهو الذي فعلناه وبيّن وهو الذي فعلناه كأنه يريد أن يُبيّن جواز الرجوع في مثل هذا، أما إذا شرع في القراءة فإنه يحرم الرجوع.

 المقصود أنه قد يفعل العالم شيئًا غير الراجح عنده، كما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يأمر بشيء ويتركه بيانًا؛ لأن هذا الأمر لا على سبيل الوجوب واللزوم، وإنما هو على سبيل الاستحباب، فيكون عمله صارفًا، ويكون عمله الذي عمله هو الأفضل في حقه، وهو نوع من البيان، أو ينهى عن شيء صراحةً ويفعله -عليه الصلاة والسلام- لبيان أن هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو مصروفٌ عن التحريم إلى الكراهة.

طالب:...

قد يفعله قد يفعله.

طالب:...

كيف؟

طالب:...

الإجماع السكوتي عند عامة أهل العلم ضعيف؛ لأنه لا يُنسب لساكت قول، وأيضًا كلمة إجماع فيها يعني ما فيها، يعني تساهل كثير من نقلة الإجماع على نقلها، قالوا: هذا لا يُعرف له مخالف فهو إجماع، كونه لا يُعرف هل معنى هذا أنه في الحقيقة ليس له مخالف؟ أو أن هذا على حد علمه؟ ولذا نقل عبارات ما يدل على الاتفاق فيها تفاوت كبير، يعني صرّح الإمام فقال: أجمع الإمام المطلع: أجمع أهل العلم على كذا هذه منزلة، إذا قال: اتفقوا هذه لها منزلة، إذا قال: لا يعرف له مخالف أو قال: لا مخالف في هذه المسألة أو لا خلاف في هذه المسألة، أو قال: لا أعلم مخالفًا، هذه مراتب، وكثيرٌ من أهل العلم يتساهلون في نقل الإجماع، وهو الذي دعا الشوكاني أن يقول: دعاوى الإجماع التي ينقلها كثير من أهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع؛ لأنه مع الأسف أنه يوجد نقل إجماع من مثل النووي أو ابن قدامة أو ابن عبد البر مع أن الخلاف معروف، بل قد ينقل الخلاف هو بنفسه، فهذه المسألة لا بد فيها من مزيد الاحتياط.

طالب:...

هذه يسمونها تواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث إذا أطبقت الأمة على شيء وجرى به العمل من غير نكير يستدل به بعض أهل العلم، وقد يجعله دليل على أن النص الوارد في المسألة أو العموم الذي يشمل مثل هذه المسألة يجعله مخصِّصًا أو يجعل يمكن أن يتصور أو يورد احتمال أن هناك دليلاً ناسخًا ولو لم يبلغه، كما إذا اتفق أهل العلم على عدم العمل بنص صحيح صريح، مثل ما ذكر الترمذي في علل جامعه قال: ليس في كتابي حديث أجمع أهل العلم على عدم العمل به إلا حديثين، وذكر حديث ابن عباس في الجمع في المدينة، والثاني حديث معاوية في قتل المدمن. وأضاف الحافظ ابن رجب في شرح العلل أحاديث أخرى، فقالوا إن هذه منسوخة، هذه منسوخة، ولو لم نقف على الناسخ، ودليل الناسخ إطباق أهل العلم على عدم العمل به، والأمة معصومة من أن يتفق علماؤها على شيء ثبت به النص، أو على خلاف شيء ثبت به النص.

قال القسطلاني: وهو الصحيح عند الأصوليين، يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة، ونصّ عليه الشافعي لما تقتضيه ثم من التراخي، قال: وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب عرفنا أنه المعروف بالباقلاني، وتبعهوه، وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى، إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى وإلا فإذا حُمل على أن المراد استمرار حفظه له بظهوره على لسانه فلا، ثم علينا أن تقرأه، يعني على كلام ابن عباس ليس فيه دليل، كلام ابن عباس ليس فيه دليل.

 قال الآمدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان المجمل، يقال بأن الكوكب إذا ظهر، قال: ويؤيد ذلك أن جميع أن المراد جميع القرآن، والمجمل إنما هو بعضه، ولا اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعض، وقال أبو الحسين البصري، وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن يراد بالبيات التفصيل، ولا يلزم جواز تأخير البيان الإجمالي التفصيل، ولا يلزم تأخير البيان الإجمالي، فلا يتم الاستدلال، ثم إن علينا بيانه تفصيلاً. ولا يلزم من تأخير البيان التفصيلي المأخوذ من ثُمّ تأخير البيان الإجمالي، لكن مع البيان الإجمالي هل يحصل البيان الذي يتم به الامتثال؟ فتعود المسألة إلى أصلها.

 وتُعقِّب باجتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك؛ لأن قوله: بيانه جنسٌ مضاف، فيعم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه، وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلك. كل هذا بيان. يعني العمل بالعام قبل المخصِّص والعمل بالمنسوخ قبل الناسخ، والعمل بالمطلق قبل ورود المقيد هل المراد هذا؟ أو أنهم يقولون يُعمل بالعام على عمومه حتى يرد المخصِّص؛ لأن الإجمال التام الذي لا يمكن معه العمل، لا يمكن معه العمل، الإجمال الذي فرضٌ بيانه على النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى أتباعه من أهل العلم هو ما لا يمكن معه العمل، أما البيان الذي يمكن معه العمل ثم بعد ذلك ورد مقيِّد أو ورد مخصِّص أو ورد ناسخ هذا لا يمنع من العمل، هذا يُعمل به حتى يرد الخاص وحتى يرد المقيد وحتى يرد الناسخ، وقد عمل الصحابة بنصوص منسوخة قبل نسخها، وصلوا إلى بيت المقدس ثم لما نُسخ حصل البيان التام في هذه المسألة.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

هو الذي يلزم بيانه عند الحاجة إليه لا شك أنه الذي لا يمكن العمل به، هذه بيان أنواع من البيان، هذه أنواع من البيان، لكنها بيان تفصيلي بيان تفصيلي لا تمنع من العمل به قد ورود المخصِّص وقبل ورود المقيِّد وقبل ورود الناسخ.

طالب:...

الصدقة للنجوى.

طالب:...

نعم في أول الأمر إن في المال لحقًا سوى الزكاة كانت قبل فرض الزكاة الناس مأمورون بالصدقة، لكن أي صدقة كانت؟ أي إحسان كان؟

في تفسير ابن عطية قال: ثم إن علينا بيانه، قال قتادة وجماعة معه: معناه أنه نبينه له أو نبينه لك ونُحَفِّظكه، قال كثير من المتأولين: معناه أن تبينه أنت، يعني ثم إن علينا بيانه لك أو ثم إن علينا بيانه بلسانك لغيرك؛ لأن البيان وظيفة النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال كثير من المتأولين معناه: أن تبينه أنت، وقال قتادة أيضًا: معناه أن نبينه حلاله وحرامه ومجمله ومفسره، يقول الشاطبي في الموافقات: اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يُجوِّز تكليف المحال، تكليف المحال. كأن يقال: صل، تأتي بشخص الآن نطق بالشهادة ولا رأى مسلمًا يصلي ولا سمع تأتي به وتقول له: صل، هذا ممكن أم محال؟ محال، هذا محال، وهو بخلاف التكليف بما لا يطاق، بخلاف التكليف بما لا يطاق.

 يعني لو كلفت إنسانًا يقرأ القرآن في ركعة عشر مرات، هذا يحتاج إلى مدة طويلة لا يطيقها الإنسان، لكنه ليس بمحال يعني متصور، أما المحال فلا يمكن تصوره، المحال لا يمكن تصوره، كالجمع بين النقيضين، ولذا يقول شيخ الإسلام: إن المستحيل ليس بشيء، ولذا لا يتصور دخوله تحت القدرة، ومن أراد إدخاله تحت القدرة ليصل بذلك إلى نفي القدرة هذا خلل في عقله، خلل في عقله، يجمع بين متناقضين حتى في، الله -جل وعلا- على كل شيء قدير، الله -جل وعلا- على كل شيء قدير، يعني نحتاج إلى أن نقول: إن الله -جل وعلا- على كل شيء شاءه قدير؟ كما يقيد بعض المفسرين؛ لئلا يدخل المحال، لأنه لم يشأه، ما نحتاج إلى هذا؛ لأن المحال لا يدخل أصلاً؛ لأنه ليس بشيء، فلا يتصور دخوله فضلاً عن التعجيز به.

طالب:...

هي مطلقة، ما هو مسألة عقل، ما يمكن وقوعه، مستحيل وقوعه. نعم تصور ذهني نتصور واحدًا من الزنادقة قال: هل يستطيع الرب -جل وعلا- أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ يمكن أن يتصور مثل هذا الكلام؟ لأنك أقررت بالاستطاعة الأولى نفيت الاستطاعة الثانية فمثل هذا المتناقض هذا التناقض وهذان المتناقضان لا يمكن تصورهما لا عقلاً ولا وجودًا ما يمكن وجود.

طالب:...

ليس بشيء أصلاً، ليس بشيء؛ لئلا نحتاج إلى هذا الاستثناء الذي قاله بعضهم إن الله على كل شيء شاءه قدير، ذكرنا هذا، وذكرنا أن الطبري في سورة الملك قال: إن الله على كل شيء شاءه وذكرنا الحديث في صحيح مسلم: «فإني على ما أشاء قادر»، وتكلمنا، فصلنا هذه المسألة في مناسبات.

يقول الشاطبي في الموافقات: اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يُجوِّز تكليف المحال، تكليف المحال الذي لا يمكن وقوعه، أما ما يمكن وقوعه مع بعده فهو ما لا يطاق، وفرقٌ بينهما، تأتي إلى شخص عادي قدرته وقوته في حدود خمسين، ستين كيلو، ثم تقول: احمل هذه الصخرة وهي ثلاثمائة كيلو؟ هذا لا يطاق، لكنه ليس بمحال، وقد مرّ بيان امتناع تكليف المحال سمعًا، فبقي الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته. انتهى.

 يقول العيني: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع عند الكل إلا عند من جوَّز ما لا يطاق، وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلفوا فيه، وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلفوا فيه، فذهب الأكثرون إلى جوازه واختاره ابن الحاجب، وقال الصيرفي والحنابلة: ممتنع، وقال الكرخي بالتفصيل، وهو أن تأخيره عن وقت الخطاب ممتنع في غير المجمل، كبيان التخصيص والتقييد والنسخ إلى غير ذلك، وجائز في المجمل كالمشترك، وقال الجبائي: تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع في غير النسخ، وجائز في النسخ. يعني النسخ لا بد أن يتراخى، يعني من شرط أن يكون ناسخًا أن يكون متراخيًا، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك إذا أتاه جبريل الذي هو ملَك الوحي الموكل به المفضل به على سائر الملائكة استمع، استمع، فإذا انطلق جبريل –عليه السلام- قرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قرأه، قرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قرأ هذه رواية بدون الضمير.

 ولغير أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: قرأه بضمير المفعول أي القرآن، ولأبي ذر عن الكشميهني كما كان قرأ، كما كان قرأ، وفي هذا أن الطريقة النافعة التي لا بديل لها أخذ القرآن بالتلقي، أخذ القرآن بالتلقي لا من المصحف، تجدون من تعلّم القراءة على غير شيخ قد يُحسن قراءة غير القرآن، لكن القرآن طريقه التلقي فقط؛ لأن فيه كثيرًا مما يخالف ما درج عليه الناس سواء كان في الرسم أو في اللفظ من وجوه علم التجويد أو كان ذلك فيما يخالف بعض قواعد العربية، وفيه أخذ القرآن بالتلقي لتتم المشابهة كما قرأ، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ كما قرأ جبريل، وجبريل عليه السلام يقرأ كما سمعه من الله -جل وعلا-، والذي يسمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرؤه كما سمعه منه -عليه الصلاة والسلام-، وكما قرأه، وهكذا إلى يومنا هذا، بل إلى أن يُرفع، لتتم المشابهة في قوله كما قرأ فالقراءة المؤثِّرة للعلم النافع أو المُؤثِرة، المُؤثِّرة للعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الراسخ واليقين الجازم هي القراءة على الوجه المأمور به، هي القراءة على الوجه المأمور به كما قرأه، ما الوجه المأمور به؟ الترتيل مع التدبر، فالقراءة المؤثرة للعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الراسخ واليقين الجازم هي القراءة على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.

ويقول ابن القيم: فتدبَّرْ القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، في التوضيح إذا عرفنا هذا فما حكم الحدر والإسراع والهذّ بالنسبة للقراءة؟ الأصل أن يُقرأ القرآن على الوجه المأمور به لكن ماذا عمن تعوّد الحدر وتعود الهذّ ولا يحسن إلا هذا؟ يقول ابن الملقن في توضيحه نقلاً عن القاضي عياض قال: وقد اختلف السلف في الهذّ والترتيل، يعني الخلاف هنا في الأفضل منهما، وقد اختلف السلف في الهذّ والترتيل، يعني معروف رأي الجمهور أن الترتيل أفضل بكل حال، ويذكر عن الشافعية أنهم فضلوا الهذّ.

طالب:...

المسألة متصورة ومفترضة في شخص قال: أقرأ في الساعة جزءًا واحدًا مع الترتيل والتدبر أو أقرأ خمسة بالهذّ؟ لا شك أنه إن قرأ الجزء الواحد بالترتيل والتدبر امتثل الأوامر، رتلوا القرآن، و{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} [سورة محمد: 24] في الآيات المعروفة، امتثل، وإذا قرأ الخمسة هذًّا في الوقت نفسه في ساعة حصل له أجر الحروف وهو أكثر من أجر جزء واحد، فالجزء الواحد فيه على الخلاف في المراد بالحرف مئة ألف حسنة، والخمسة فيها خمسمائة ألف حسنة، فمن فضّل التدبر والترتيل قال: هذا هو المأمور به فكيف نتلو كتاب الله بخلاف ما أمر به؟ مع ما يصحب ذلك من أثر علمي وعملي.

ومن قال أقرأ الخمسة في الساعة قال: أحصل على خمسمائة ألف حسنة بدلاً من أن أحصل على مئة، وفي كل حرف عشر حسنات، ليست المسألة مفترضة فيمن قال أقرأ جزءًا بالهذّ أو أقرأ جزءًا بالترتيل هذا محل إجماع أن الترتيل أفضل، لكن إذا قال أقرأ جزءًا في الساعة أو خمسة في الساعة هذا محل الخلاف، والجمهور على أن قراءة جزء على الوجه المأمور به أفضل من قراءة خمسة أو أكثر من خمسة بل أفضل من ختمة بالهذّ.

وابن القيم ينظِّر في هذه المسألة ويقول: إن من ختم القرآن عشر مرات هذًّا في مقابل من يقرؤه مرة بالترتيل والتدبر كمن أهدى عشر دُرر وهذا أهدى دُرةً واحدة، فالذي أهدى عشر دُرر قيمة كل دُرة بألف هل يتساوى مع من أهدى دُرة قيمتها مئة ألف؟ نعم؟ هل يتساوى؟ لا يستويان، فمع كثرة أجر الحروف المرتبة على كثرة ما يُقرأ لا شك أنه لا نسبة بين قراءة الهذّ مع ثبوت أجر الحروف بشرطه، أن يخرج الحروف من مخارجها ولا يطوي بعض الحروف، ويترك بعض الحروف، أما إذا فعل ذلك فقد أساء.

 المقصود أنه لا يستوي من قرأ بالترتيل والتدبر مع من قرأ بالهذّ ولو كانت قراءته أكثر. قال: وقد اختلف السلف في الهذّ والترتيل، فمن رأى الهذّ أراد استكثار الأجر بعدد الكلمات، ومن رأى الترتيل ذهب إلى فهم معانيه وتدبره والوقوف عند حدوده وتحسين تلاوته وما أمر الله تعالى نبيه- صلى الله عليه وسلم- حيث قال: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [سورة المزمل: 4]، وهذا هو اختيار الأكثر، ولا خلاف أن الهذّ الذي ينتهي إلى ترك إقامة الحروف ولا خلاف أن الهذ الذي ينتهي إلى ترك إقامة حروفه غير جائز، هذا غير جائز، إسقاط بعض الحروف هذا غير جائز، نعم.

طالب:...

لا، التدبر والترتيل هذا الوجه المأمور به.

طالب:...

وهو ماذا؟

طالب:...

يعني حفظ عن بعض السلف أنه يهذّ نعم، وحجره يمتلأ من البلل من دموعه، وأدركنا من هذا النوع، بعض شيوخنا يختمه كل يوم والدموع تسيل من عيونه، هذه مسألة لكن مسألة، لا شك أن الوجه المأمور به لا يتم إلا بالأمرين، لا يتم إلا بالأمرين، يعني كونه يُرتل مع أنه لا يتدبر لا يحصل له من العلم والعمل ما يترتب على التدبر، على كل حال نكمل الكلام.

وقال مالك: من الناس من إذا هذّ كان أخف عليه، وإذا رتّل أخطأ، ومنهم من لا يحسن يهذّ، يرتج عليه إذا أراد أن يهذ، والناس في ذلك على قدر حالاتهم وما يخفّ عليهم، وما يخف عليهم يعني مثل من يقول في مسألة قيام الليل: أيهما أفضل طول القراءة وطول الركوع والسجود أو الإكثار من الركعات مع التخفيف؟ قال أهل العلم: كلٌّ يفعل ما يناسبه، وما هو الأنفع لقلبه، هل نقول مثل هذا في مثل هذا الموطن؟

قال مالك: من الناس من إذا هذّ كان أخف عليه، يعني الحفاظ الذين تعودوا الهذّ بعضهم إذا رتّل نسي نسي، ضاع، ارتج عليه، وبعضهم من تعود الترتيل فإذا أسرع ارتج عليه، فكلٌّ على ما تعود، والإنسان إذا أراد أن يتنصل عن عادته لم يستطع. لم يستطع، ونظرنا فيما سبق أن هذا مثل الذي يتعود سرعة قيادة السيارة، ما يمكن يترسل أو يُهدئ، يمكن إذا رأى حادثًا يترسل عشرة كيلو ثم بعد ذلك يزيد، ثم بعد ذلك يزيد ثلاثين كيلو، ويرجع إلى عادته، ومثل هذا أي من تعود الهذّ في القراءة إذا مرّ بآية: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} هذا إن شعر بها تجده يترسل قليلاً، ثم إذا أكمل السورة شرع في الفتح على عادته، فالنفس والعادة قاهرة، وكثير من الناس تعود الهذ، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرتل أو سمع ما جاء في الترتيل والتدبر من الآيات وأقوال أهل العلم، ورأى أن هذا هو المؤثر في النفس قال: خلاص أنا بدل ما أختم كل أسبوع أريد أن أختم كل شهر، ثم النتيجة أنه يختم في كل شهر ويعود إلى الهذّ، تعوّد، وبدلاً من أن يجلس ساعة ليقرأ حزبه اليومي يجلس ربع ساعة ويمشي، هل هذا هو الحل؟ ليس هذا هو الحل، وقلنا: إن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه قلنا ما هو بالحل أن يُقلل من الوقت، الحل أن يقلل من القدر المقروء في الوقت، يعني إذا تعوّد أن يجلس بعد صلاة الفجر ويقرأ خمسة، وبعد صلاة الظهر يقرأ خمسة، وبعد صلاة العصر يقرأ خمسة، ويختم في يومين، ويسمع هذا الحديث يقول: لا سأختم في ثلاث، ما لازم أجلس الظهر، هل هذا أحسن أم أساء؟ هذا ما أحسن وما أصاب الهدف، ما أصاب المراد من الحديث.

 ذُكِر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- ذكر عن شخص أنه يختم في كل يوم يعني الشخص يعني لو رجعنا في البداية والنهاية ترى عقيدته ما هي على منهج السلف الصالح، الرجل مبتدع، لكن لا مانع من ذكر ما ذكره الحافظ ابن كثير عنه أنه يختم في كل يوم وله ختمة تدبر أمضى فيها سبعة عشر عامًا مات لم يكملها، يعني أتصور أن هذا الشخص يقرأ في كل يوم آية ويراجع عليها جميع ما كتب من التفاسير ويرددها، ولو فعلت كان عشرين سنة تكفيك لمثل هذا، وقال مالك: من الناس من إذا هذّ كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ، ومن لا يحسن يهذّ ومنهم من لا يحسن يهذّ، والناس في ذلك على قدر حالاتهم وما يخف عليهم، كان الإمام مالك -رحمه الله- يقول: إن الإنسان يفعل الأنسب له، يفعل الأنسب له ولا يكلف نفسه غير ما تعود.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم، لو نظرنا إلى أن الوقت معتبر في الشرع، يعني قيام الليل هل يعد بركعات أم بالوقت؟ {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. نِّصْفَهُ} [سورة المزمل: 2-3] نعم، لكن أقول لك أن اعتبار الوقت وشغل الوقت بالعبادة معتبر شرعًا، يقول القاضي القاضي عياض: وما قاله مالك وغيره من إجازة لمن أراد مجرد التلاوة وفضل القراءة أما من فتح الله عليه بعلمه وفهم معاني القرآن واستثارة حكمه، فتلاوته وإن كانت قليلة أفضل من ختمات لغيره، أفضل من ختمات لغيره.

 وفي المنتقى للباجي: ومعنى ذلك يعني كلام مالك الهذّ والترتيل والمفاضلة بينهما أنه يستحب لكل إنسانٍ ملازمة ما يوافق طبعه، ويخف عليه، فربما تكلف ما يخالف طبعه ويشق عليه فيقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منها، مثل ما قلنا من عدل عن الختم وقراءة القرآن في كل أسبوع إلى قراءته في شهر، بدلاً من أن يقرأ الحزب المعروف المقرر عند السلف الوارد في سنن أبي داود وغيره يقول: لا، أقرأ جزءًا بالترتيل، ثم يقرأ في أول يوم، معلوم أن هذا من أشق الأمور على النفس، عند من تعود الهذّ، هو اليوم يمكن يقرأ الجزء في نصف ساعة، لكن ثاني يوم ثلث ساعة، رابع يوم يعود إلى عادته وخلاص انتهى حزبه، هذا الذي قررناه. فإذا كان من هذا النوع فيثبت على طريقه؛ لأنه في النهاية ما حصّل شيء، أما إذا كان أما إذا عرف من نفسه أنه إذا قرّر ثبت على تقريره وأحضر معه بعض الكتب التي تعينه على فهم ما حدده من جزء من كتب غريب القرآن وكتب التفاسير المختصرة الموثوقة تعين هذه على الفهم وعلى التدبر، فمثل هذا لا شك أنه أفضل.

 قال: وليس هذا مما يخالف ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوى في حاله الأمران، يعني إذا كان الترتيل عنده معتاد والهذ عنده معتاد نقول: الترتيل في حقه أفضل، يقول الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} وقوله تعالى: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ} [سورة الإسراء: 106] وما يكره أن يُهذّ كهذّ الشعر، أوّلًا البخاري -رحمه الله تعالى- أطلق الكراهة، وفي كلام مالك ما يدل على الجواز، بل الاستحباب لمن تعود، ودليل الجواز يعني دليل الكراهة ما سيسوقه من استنكار من ابن مسعود- رحمه الله- وأنه خلاف المأمور به، دليل الجواز في مسند الإمام أحمد والدارمي يقال لقارئ القرآن: «اقرأ وارقى كما كنت تقرأ هذًّا كان أو ترتيلاً» هذًّا كان أو ترتيلاً والسند حسن، فيدل على جواز الهذّ مثل هذا، وأيضًا كون عثمان -رضي الله عنه- يقرأ القرآن في ركعة، يتصور أن يقرؤه مع الترتيل؟ ما يتصور، مع الترتيل يحتاج إلى أقل شيء خمسة عشر ساعة، ومع الهذ يحتاج إلى ست ساعات، وما يكره أن يهذّ كهذّ الشعر فيها يفرَق: يُفصَل.

قال ابن عباس، {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [سورة الدخان: 4] قال: فرقناه فصّلناه أو فصلناه. قال الإمام البخاري -رحمه الله-: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله ابن مسعود، يقول أبو وائل: عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله، هو نفسه، هو نفسه، عن عبد الله يعني الكلام نرويه عن عبد الله، والقصة أننا ذهبنا إليه في الغداة في أول النهار، قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة، قرأت المفصل البارحة، فقال: هذًّا كهذّ الشعر؟ المفصل أربعة أجزاء وورقتان، أربعة أجزاء وورقتان، يعني في قراءتنا بالهذّ أقل من ساعة، ويقول هذًّا كهذّ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة...الحديث.

 قال ابن حجر: وما يُكره أن يهذّ كهذّ الشعر كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل إلى أن استحباب الترتيل كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراع، وإنما الذي يُكره الهذّ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تُخرج من مخارجها. وإنما الذي يُكره الهذّ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تُخرج من مخارجها. يعني النفس والعادة والجبلة ما تنتهي، يعني إذا كان في أول الأمر يرتل ثم سمع جواز الهذّ مع إخراج حروفه يعتني بذلك ثم لا يلبث أن يهذّ هذًّا لا يخرج معه الحروف، وتمر به المواطن التي تستوقف أشد الناس غفلة ثم لا ينتبه لها، قد تمر به سجدة ولا يسجد، تمر به سجدة ولا يسجد، ينساها ما يذكرها، هل مرت أو لا، وقد يسجد في غير موضع سجود، هذا شيء مجرب، إنه ابتلينا بالهذّ وقد يسجد في غير موضع سجود وإذا تحرى أدنى شيء وصار له صوت نسي الإنسان بأي سورة يقرأ وبأي صفحة هل هي اليمنى أو اليسرى ولا يدري هل فتح ورقة أو ورقتين، لا شك أن مثل هذه القراءة أثرها ضعيف جدًّا يعني لا يحرم الإنسان بحسن قصده أن يؤجر على مثل هذه القراءة لكن مع ذلك أثرها ضعيف في علمه وفي عمله وفي يقينه وفي طمأنينته، في استنباطه واستخراج الأحكام من القرآن والعبر والادكار {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} [سورة القمر: 22] ما أنزل القرآن، هذا نعم القرآن فقط هو المتعبد بتلاوته ويؤجر الإنسان على مجرد التلاوة بخلاف غيره، تقول والله باقرأ البلوغ وبختمه كل يوم، علشان الأجر، ما تؤجر، صحيح ما تؤجر، على مجرد القراءة لكن القرآن لا، لمن قرأه بكل حرف عشر حسنات، ولو لم يحصل عليه الأثر المطلوب لكن إذا حصل الأثر المطلوب فأجره قدر زائد على مجرد أجر الحروف.

طالب:...

لا يقيم يقيم، أنا لا أتكلم عن نفسي، لكن وجدنا من يقيم، أما المجرب خمسة في ساعة مجرب، ماذا تقول يا أبا عبد الله؟

ما تدري!

لا لا، موجود، بدون أحكام، من يوجب التجويد هذا شيء آخر، من يوجبه هذا شيء آخر، وكل الكلام الذي جاء عن مالك وعن غيره كل هذا يرد على من يوجب التجويد، لأنه ما يمكن أن يطبق أحكام التجويد مع هذا الكلام الذي سمعناه.

طالب:...

لا، فيه، يمكن أنه عرف من حاله أنه وقت قصير، وإلا يجلس بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل ختم.

طالب:...

سياقه يقول أنه قرأ البارحة المفصل يعني البارحة، يعني في قيام الليل هذا موجود من يقوم القرآن في، يعني من شيوخنا. وقد أجريت له عملية في رأسه فلما صحا من البنج أراد التلاوة؛ لأنه صاحب قرآن، أراد التلاوة فعجز عجز أن يقرأ. وأخذ على ذلك أسبوعًا، ودعاؤه كله بأن يرد عليه القرآن، ثم رجع إليه فعاد كما كان.

طالب:...

مقابلة مقابلة.

طالب:...

مقابلة، قال: وما يكره أن يُهذّ كهذّ الشعر كأنه يشير إلى استحباب الترتيل، إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراع وإنما الذي يُكره الهذّ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها، وفي الصحيح أيضًا عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال خُفف على داود -عليه السلام- القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تُسرج دوابه، يقرأ القرآن قبل أن تُسرج دوابه، لكن قرآن داود هو القرآن الذي أنزل على محمد -عليه الصلاة والسلام-؟ لا، إلا عند من يقول: إن كلام الله واحد، لكن يختلف باختلاف اللغة، معروف عند أهل التحقيق وهو قول أهل السُّنَّة قاطبة أن المنزل على موسى غير المنزل على عيسى، والمنزل على عيسى غير المنزل على داود وهكذا، وهي كلها غير المنزل على محمد -عليه الصلاة والسلام-، في رواية الكشميهني: خُفف على داود -عليه السلام- القراءة نعم. القراءة، والرواية الأولى: القرآن، وتأتي القراءة القرآن بمعنى القراءة {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ} [سورة القيامة: 18] يعني قراءته.

 وفي الحديث يقول ابن حجر: أن البركة تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير، قال النووي: أكثر ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعًا بالنهار، هذا كلام النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، وذكره الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن له، وسمّوا الرجل: ابن الكاتب الصوفي، قالوا إنه يقرأ أربع بالنهار وأربع بالليل، وفي ترجمة سليمان بن اليسع نسيت اسمه، من الجرح والتعديل كان يختم في كل ليلة ثلاثًا ويغتسل ثلاثًا، اغتسال كناية عن شيء ثاني، يختم ثلاثًا ويغتسل ثلاثًا يعني بين كل ختمتين غسل، يُغسِّل ويغتسل، فسألت زوجته بعد وفاته فقالت: كان -رحمه الله- مرضيًا لربه مرضيًا لأهله، يعني مثل هذا الكلام يعني على طريقة دعونا ممن له شطحات وآراء وغيبيات وأمور يزعمون فيها ما يزعمون، لكن على طريقة الأسوياء العقلاء الذين يقدرون الأمور بقدرها ثمان ختمات؟ ما يمكن، مستحيلة.

طالب:...

لا ما هي مبالغات، الآن يقول بعضهم ممن يشار إليه بالبنان من الوافدين يقول: إن يقر من أن شخصًا نام في مكتبة فلما أصبح إذا به يقرأ قد حفظ كل ما فيها من الكتب، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح، الآن يوجد ممن يعني يحمل الناس على طبعه، يعني مسألة بعقل، مقرون بشرع أو معتمد على شرع، أما من يقول إنه يتصفح القرآن في ثوانٍ أو في دقائق شخص نام وعنده امتحان في كتاب التوحيد، فلما أصبح فإذا به قد حفظ شرح الطحاوية، يعني لا قيمة له، هذا سفه هذا خلل، وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادعى شيئًا مفرطًا، يعني يزعم أنه يقرأ القرآن في ساعة أو أقل أو مرارًا، والقسطلاني ذكر عن بعض من وصفه بالولاية أنه يقرأ القرآن في وقت يسير جدًّا نسيته الآن، لكن في أقل من ساعة، لكن مثل هذا الكلام يعني يمشي على النووي أو يمشي على ابن كثير ثمان ختمات في اليوم والليلة؟ هذا عجيب يعني غريب جدًّا، يقول أيضًا في التوضيح في الحديث أن أحدًا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله ومنّه وفضله، يعني كم سمعنا من حاول وعالج وبذل وعجز في النهاية، وآخر ما سمعنا عجوزًا بلغت التاسعة والتسعين حضرت حفل حفظ القرآن الكامل، أما سبعون وخمسة وستون هذا وُجد، وعدد لا بأس به، لكن في التاسعة والتسعين! أمر عجيب جدًّا، الله -جل وعلا- يقول: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}.

 يقول في التوضيح: في الحديث أن أحدًا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله ومنه وفضله، قال الله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}، وقال: ومعنى أمر الله تعالى ومعنى أمر الله تعالى نبيه ألا يحرك بالقرآن لسانه ليعجل به وعدته له أن يجمعه في صدره؛ لكي يتدبره ولكي يتدبره ويتفهمه، وتبدو له عجائب القرآن وحِكمه، وتقع في قلبه مواعظه، فيتذكر بذلك ولتتأسى به أمته في تلاوته فينالون بركته ولا يحرمون حكمته، وقد ذكر الله هذا المعنى في كتابه فقال: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [سورة ص: 29] إنزاله ليتدبر ولا يمكن العمل به إلا بعد التدبر؛ لأنه لا يمكن الاستنباط منه إلا بإحضار الذهن والتدبر المطلوب.

طالب:...

إذا اجتمعت القراءة مع الصلاة فتضاف على ذلك عبادتان، لكن لا شك أن القراءة في الصلاة على حساب كثرة المقروء؛ لأن الصلاة تتخللها ركوع وسجود وأركان ليس فيها قراءة، فيفاضل بين هذين. لكن إذا قرّر قدرًا يقرؤه فهل يقرؤه في صلاة أو خارج الصلاة؟ نقول يقرؤه في الصلاة أفضل، إذا كان لا يحفظ القرآن يحمل المصحف كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يحمل أمامة وهو في صلاته.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

يأثم إذا كان بتفريط منه يأثم، جاء ما يدل عليه إذا كان بسبب ضعف في حافظته لا بسببه وحرص على استعادته فلم يستطع لا يأثم؛ لأنها خارج عن إرادته.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

بدون نوم وبدون أكل وشرب، وصلاة، نعم، مستحيل.

طالب:...

نعم لكن ثماني ختمات في يوم؟ لا، النووي وأمثاله يحسنون الظن بهؤلاء العُبّاد، يحسنون الظن بهم، وقد يُدخَل عليهم هذا العابد إذا لم يكن على الجادة قد يُدخَل عليه ويظن ما ليس بواقع كما هو مشاهد الآن.

طالب:...

هو ابن كثير وغيره لكن مع ذلك يعني هذه يستكثر منه.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.

"