تعليق على البلبل في أصول الفقه (11)

طالب: .........

ماذا؟

طالب:..........

نعم.

طالب: .........

هو إذا قلنا: إن تكليف مَن علم الله –سبحانه وتعالى- كفره من باب تكليف المُحال، فليكن تكليف سائر الناس من باب تكليف المُحال.

طالب:..........

كيف؟

طالب:..........

إذًا تكليف أبي لهب بالإيمان...

طالب:..........

سؤال.

طالب:..........

هم يقولون: إذا كان الله –سبحانه وتعالى- علم من هذا الشخص أنه لا يُصلي فتكليفه بالصلاة من باب التكليف بالمُحال مثل تكليف أبي لهب وأبي طالب بالإيمان، فلتكن كلها تكليفًا بالمُحال.

وإذا قلنا: بالمُحال لغيره فليقع بالمُحال لذاته، وإذا كان التكليف بالمُحال لذاته بالآخرة موجودًا فليكن في الدنيا موجودًا؛ لأن رب الدنيا هو رب الآخرة، الذي يُكلف بأن ينفخ المصور بالصورة روح وليس بنافخ مُحال، الذي يكلف بالعقد بين شعيرتين مُحال، لكن هل وقع؟ يعني كونه يجوز شيء، وكونه وقع شرعًا أو لم يقع لا هذه مسألة أخرى.

طالب:..........

لا، ما يقع.

طالب:..........

لا ما فيه شك أن المسألة نظرية من باب الإلزام فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.

قال المؤلف –رحمه الله-: "خاتمة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلَّقه في النهي كفُّ النفس، وقيل: ضد المنهي عنه.

وعن أبي هاشمٍ: العدم الأصلي.

لنا: المكلَّف به مقدور، والعدم غير مقدور فلا يكون مكلفًا، فهو إما كفُّ النفس، أو ضد المنهي، وكلاهما فعل.

احتُجَّ بأن تارك الزنى ممدوحٌ، حتى مع الغفلة".

احتج أبو هاشم.

"احتج بأن تارك الزنى ممدوحٌ، حتى مع الغفلة عن ضديه ترك الزنا".

عن ضدية

" عن ضدية ترك الزنا فليس إلا العدم.

قلنا: ممنوع، بل إنما يُمدح على كف نفسه عن المعصية".

نعم "لا تكليف إلا بفعل" يعني لا تكليف بعدم، التكليف تقدم أن من شروط المكلَّف به أن يكون معدومًا يُطلَب إيجاده، لكن تكليف بمعدوم لا يُطلب إيجاده على كلام أبي هاشم.

"لا تكليف إلا بفعل" هذا في الأوامر أن يكون الفعل معدومًا يُطلب إيجاده، في الأوامر ظاهر، لكن في النواهي في النهي متعلق التكليف في النهي الكف عن ارتكاب المنهي عنه، يعني شخص عرضت له امرأة ذات منصب وجمال، فتركها وقال: إني أخاف الله، هذا كُلِّف بالكف فامتثل، كف.

شخص غافل مثل هذا الغافل نقول: إنه امتثل النواهي أو نصوص النهي عن الزنا مثلاً، هذا الغافل امتثل هذه النصوص أو الذي عرضت له هذه المرأة هو الممتثل، أيّهما الممتثل؟

طالب: الأول واضح فيه الامتثال.

.

"لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشمٍ: العدم الأصلي" أبي هاشم مَن هو؟ الجُبّائي من المعتزلة، العدم الأصلي هو متعلق النهي.

كون الإنسان غفل، وعلى هذا العنّين يُؤجر على ترك الزنا أو لا يُؤجر؟

طالب:..........

يُؤجر، لكن بنيته أنه لو كان مستطيعًا لكفَّ وامتثل يُؤجر أم ما يُؤجر؟ يُؤجر، فعلى هذا المتعلق في النهي كف النفس عن ارتكاب المحظور والمنهي عنه.

يقول: "لنا: المكلف به مقدور، والعدم غير مقدور" يعني من شرط المكلف به أن يكون مقدورًا على إيجاده، فكيف يُوجِد العدم؟ تنزُّلًا على رأي أبي هاشم، فالعدم إيجاده مُحال، كما أن إيجاد الموجود مُحال، وهذا تقدم في شروط المكلَّف به.

"والعدم غير مقدور فلا يكون مكلفًا، فهو إما كف النفس، أو ضد المنهي" يعني الاحتمالات ثلاثة: المكلف به في صورة الأمر إيجاد الفعل المأمور به.

في حالة النهي "إما كف النفس" بأن يعرض له هذا الفعل الذي نُهي عنه فيكف نفسه، أو ضد المنهي عنه بأن جاء شخص ليغتاب شخصًا آخر عنده، فمسك المصحف وأخذ يقرأ أو سبَّح وهلل وتركه، هذا ضد المنهي عنه أو العدم الأصلي على رأي الجُبائي.

كف النفس فعل؛ ولذا الصيام يحتاج إلى نية، لماذا؟ لأن كف النفس فعل، والفعل يحتاج إلى نية لا يُقال: إن الصيام ترك، والتروك لا تحتاج إلى نية، نقول: الصيام كفّ النفس، وهو فعل، وأيضًا فعل ضد المنهي عنه في الصورة التي صوَّرناها شخص رأى شخصًا من عادته أنه يغتاب الناس مسك المصحف، أو كبَّر، صلي حتى ينشغل عن هذا، هذا فعل أيضًا، ويُؤجر عليه.

"احتج بأن تارك الزنى ممدوحٌ، حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنى" يعني: شخص صام يوم الخميس مثلاً، قال: أنا أريد أن أحفظ صيامي بأن أجلس في المسجد، يُؤجر على الصيام، ويُؤجر على هذه النية الإجمالية، لكن هل يُؤجر على عدم شُرب الخمر؟ هل يُؤجر على عدم السرقة؟ هل يُؤجر على عدم مزاولة الربا؟ هل يُؤجر على عدم مزاولة الزنا؟ وهي ما لم تخطر بباله، يُؤجر أم ما يُؤجر؟ إلا إذا استحضرها، إذا استحضرها قال: أنا عُرضة، أنا في بلدٍ فيه جميع هذه المُنكرات، يعني لو أجلس بالشارع تعرضت لفتن، فبدلاً من أن أجلس بالشارع أجلس بالمسجد، فلا أرى النساء السافرات، ولا أتعرض لفتن ولا مِحن، يُؤجر على ما يستحضره، أما مع الغفلة عن ضدية الترك فإنه لا أجر فيه، فيقول: فليس هناك إلا العدم، هذا على كلام الجُبائي، قلنا: ممنوع، ممنوع أن يُؤجر مع الغفلة، وإلا فالمسلم مع هذه الغفلة يُؤجر على جميع ما حرَّمه الله –سبحانه وتعالى- إذا لم يُزاولها، وهذا ما قال به أحد إلا مثل هؤلاء المعتزلة.

"قلنا: ممنوعٌ، بل إنما يُمدح على كفّ نفسه عن المعصية" يُمدح على كفّ نفسه عن المعصية، فالذي لم تخطر له المعصية ببال، أو لا يستطيع أن يُزاول المعصية لا أجر له فيها إلا مع النية، والأمور بمقاصدها.

طالب:..........

أحكام التكليف نعم.