شرح مختصر الخرقي - كتاب الصيد والذبائح (03)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

طالب: ..........

المقطع كله إلى أين؟

طالب: ...........

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة" المقدور عليه من الصيد حكمه حكم الأنعام التي لا بد من تذكيتها، لا بد من تذكيتها في الحلق واللبة، الأنعام هذا حكمها، والصيد إنما عُدِل عنه من التذكية إلى الجرح وإنهار الدم من أي موضع منه إنما هو للحاجة، فإذا قُدر عليه عاد إلى الأصل، كما أن الأنعام المقدور عليها إذا ندَّت وشردت صار حكمها حكم الصيد تحل بجرحها وإنهار الدم منها في أي موضع من جسمها كالصيد، واصطياده بالآلة أو بالطائر أو بالحيوان كله من أجل عدم القدرة على تذكيته، فالمرد في ذلك إلى القدرة وعدمها، فإن قدر على التذكية سواء كانت في الصيد أو في الأنعام تعيَّنت، وهي الأصل، وإذا تعذرت سواء كانت في الصيد والأنعام أجزأ إنهار الدم من أي موضع من جسمها بما تقدم من الشروط، لماذا لا يجعلون الحكم واحدًا؟

ما جعلوا الحكم واحدًا في الصيد والأنعام، فجعلوا الصيد شيئًا والأنعام شيئًا؛ لأن القدرة على الصيد خلاف الأصل، الأصل أنه غير مقدور عليه، فهذا حكمه الاصطياد، والأصل في الأنعام القدرة عليها، فالأصل فيها التذكية في الحلق واللبة، ثم يبقى ما عدا الأصل مما قدر عليه من الصيد يأخذ حكم الأنعام، وما لم يقدر عليه من الأنعام يأخذ حكم الصيد، ولذا يقول: "وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة، ويستحب أن ينحر البعير" يستحب أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، "ويذبح ما سواه من الأنعام" ويذبح يعني يضجع على جنبه الأيمن، وتمر السكين على حلقه بأن تقطع البلعوم والودجين وينهر الدم المسفوح، هذا الأصل، الأصل أن ينحر البعير، ويُذبَح ما سواه من الأنعام.

طالب: ...........

الأيسر من أجل أن تكون التذكية باليمنى، ويذبح ما سواه من الأنعام، "فإن ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح فجائز" هذا الأولى، هذا من جهة الأول،ى والإشارة إلى نحر الإبل قائمة في القرآن {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [سورة الحـج:36] يعني سقطت، وما تسقط إلا إذا كانت قائمة، هذا هو الأصل، لكن إذا ذبح البعير وهو غير قائم أجزأ، لكنه خلاف السنة، وإن نحر ما بقي من بهيمة الأنعام مما حقه الذبح أجزأ، لكنه خلاف السنة.

"فإن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فجائز، وإذا ذبح فأتى على المقاتل" وإذا ذبح فأتى على المقاتل "فلم تخرج الروح" الأصل أن تخرج الروح، لكن يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت لخروج الروح وهذا مشاهَد، إذا ذُبِحَت الذبيحة تأخذ وقتًا ترفس برجليها ويديها، وتنازع الذابِح، فيبقى فيها حياة، والحياة هذه في حقيقتها ليست مستقرة، ليست مستقرة.

"فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء" سقطت في ماء، رفست بجنب بئر وسقطت أو جاءت سيارة فوطئتها قبل أن تخرج الروح يقول: "حتى وقعت في الماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل"؛ لأن قتلها إنما هو بسبب الغرق وبسبب الوطء بالمثقَّل بسيارة ونحوها، وإذا تردد المبيح والحاظر غُلِّب الحاظر، إذا تردد الأمر بين مبيح وحاظر غُلِّب جانب الحظر؛ لأنه أبرأ للذمة، هذا من جهة تقول: أبرأ للذمة، لكن لو جاء فقير ووقع له مثل هذه، هل المستعمل في حقه إبراء الذمة والأحوط أو يقال أيضًا: حتى يحتاط لمال المسلم الفقير، فهل يمكن أن يفتى بغير هذا؟

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

إذا تحركت ثم وقعت في بئر ما الذي قتلها وأزهق روحها الأول هو القتل، أو الغرق؟

طالب: ...........

مادامت تتحرك فالروح موجودة، لكن هل هي حية حياة مستقرة أو لا؟ هي مآلها إلى الموت قطعًا، لكن ما السابق المبيح أو الحاظر في إزهاق الروح؟ ما السابق؟ فيه أشياء تخرج روحها بسرعة، يعني ما تحتاج إلى دقائق يسيرة، وبعضها تطول مدة روحه ما خرجت، الضب مثلاً يأخذ وقتًا، هل تذبح الضبان أنت؟ تأكل؟

طالب: ...........

نعم أبو عبد الرحمن ما شاء الله عليه طبيب، ويصف دهون الضبان ويصف.. متى تنتهي؟ متى تزهق روح الضب؟

طالب: ...........

إذًا ما عندك خبر!

طالب: ...........

لا، هو ما شاء الله عليه شجاع لاسيما فيما يتعلق بالطب، إذا كان هناك وصفات أو شيء، ماذا تقول يا أبا عبد الرحمن، الضب مثل الأنعام الثانية؟

طالب: ...........

يتأخر الضب، معروف هذا.

طالب: ...........

بعكس الأرنب، فإذا كان مما يتأخر مثل الضب لا شك أن الحاظر مقدَّم.

طالب: ...........

ما الفرق بين أن يبان رأسها، وأن تقطع أوداجها وبلعومها ولا يبقى فيها شيء؟ لأن وجود رأسها لا أثر له، الوسيلة حصلت، وسيلة الذبح سواءً أبين الرأس أو ما أُبين فوجود الرأس مثل عدمه.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

ماذا يقول المغني حول هذه المسألة؟

طالب: ...........

وطئتها سيارة.

طالب: ...........

لأن الموت حاصل لا محالة، والحياة الموجودة فيها ليست حياة حقيقية، ليست حياة حقيقية، إنما هو اضطراب في الأعضاء؛ بسبب حرارة الموت، هو بسبب حرارة الموت، وأما حياتها بعد أن قطع ما يجب قطعه في الذكاة الشرعية فلا حياة بعد ذلك، فالذي يتجه أنها تباح، فالحاظر لا أثر له، المبيح الذي هو التذكية والحاظر وهو الغرق بعد التذكية لا أثر له، فلا يلتفت إليه، وكلام المؤلف فيه ما فيه.

طالب: ...........

كيف؟ هم يستدلون بعدم خروج الروح بالحركة.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

عدي بن حاتم ماذا يقول؟

طالب: ...........

نعم هذا الصيد؛ لأنه احتمال أن تصير الإصابة غير قاتلة، تصير الإصابة غير قاتلة في الصيد، يمكن أن يصوبه ويكسر رجلًا أو يكسر جناحًا ويطيح ويغرق، لا، هذا ما هو مقطوع بالموت بسببه، لكن التذكية التي ما يبقى معها شيء، يقطع الحلقوم والودجين والمريء ماذا يبقى؟

قال: "فإن ذبحها من قفاها" جاء إلى الخروف أو الشاة من الخلف من العِلْبات ذبحها من قفاها "وهو مخطئ" بهذا القيد، يعني لو تعمد يختلف الحكم، هو مخطئ، "فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة" يعني بسرعة قطع رأسها من القفا، هو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها، يعني ما يشترط قطعه في التذكية، "وهي في الحياة" مازالت "أكلت"، طيب إذا كان غير مخطئ، كان متعمدًا؟

طالب: ........

لا، هم عندهم مؤثِّر يقول: لو التفَّت عليه..

طالب: ........

القيد مؤثر أو غير مؤثر على كلامه؟ وبعضهم أشار إلى أنها.. يعني وضح كونه مخطئًا، الأصل أن القيود معتبَرة، لكن هل اعتبارها صحيح أو غير صحيح هنا؟ يأتي.

طالب: ........

طيِّب.

طالب: ........

قل لو التفت عليه أو صار شيء وبادرها من عنقها من الخلف يصير هنا حاجة، لكن لغير حاجة؟؟ وهو غير مخطئ، متعمِّد، ماذا قال في المغني؟

طالب: ........

لو تصوّر أنه ذبحها في قفاها ولم يصل إلى المقاتل فماتت قبل ذلك هذا ما فيه إشكال، هذا ما فيه إشكال أنها لا تؤكل، وإذا وصل إلى المقاتل وماتت بسبب ذلك فجرحها في قفاها لا يؤثر كما لو جرحها في فخذها.

ماذا يقول؟

طالب: ........

لأنها ما ماتت إلا بسبب قطع ما يجزئ من مواضع الذبح كالحلق والبلعوم والمريء إلى آخره، ما فيه فرصة لأن تموت قبل وصول ما تحل به، ما تحل بقطعه.

طالب: ........

تأخذ وقتًا لكن لو قطع من الخلف وتركها مدة فماتت قبل وصول ما يجب قطعه فهذه ميتة.

وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أُكلت، "وذكاتها ذكاة جنينها"، ذكاتها ذكاة جنينها، الحديث «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه»، والذي عندنا..

طالب: ........

عكس، يقول: لو قال: وذكاتها ذكاة لجنينها استقام الكلام، أما يقول: ذكاتها ذكاةُ جنينها الحديث «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه»، وهذا مذهب الجمهور، وأنه لا يحتاج إلى تذكية مطلقًا إذا مات، إذا خرج ميتًا من بطن أمه التي ذكيت ذكاة شرعية يؤكل، والدليل «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه» الحنفية يقولون: لا، لا بد أن يذكى كأمه، ويروون الحديث «ذكاةُ الجنين ذكاةَ أمه»، ويكون المعنى كذكاة أمه، فنصبت ذكاة على نزع الخافض، فيذكى مثل أمه هذا عند مَن؟ عند الحنفية، والرواية المشهورة المعروفة «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه»، وهو دليل من يقول: إن الجنين إذا خرج ميتًا فما يحتاج إلى ذكاة، لكن إذا خرج حيًّا فلا بد من تذكيته.

"أشعر أو لم يشعر" يعني خلافًا لمالك الذي يقول: يؤكل إذا.. أشعر أو لم يشعر عند مالك؟

طالب: ........

أشعر يعني ظهر له شعر.

طالب: ........

هذا قبل الإشعار يكون كجزء منها، لكن إذا أشعر وصار له شعر كأنه استقل بنفسه، لكن ليس له دليل، ماذا قال عن أشعر أو لم يشعر؟ رأي مالك هو رأي المالكية تجده.

طالب: ........

المغني ما فيه شيء؟

طالب: ........

لا، ما يمكن.

طالب: ........

ماذا قال؟

طالب: ........

يعني عكس ما تصورناه، يعني عكس المتصوَّر أنه إذا أشعر وكبر صار له حكم الاستقلال، إذا لم يشعر صار كعضو منها، يعني ما أعرفه أن الذي عند المالكية العكس.

طالب: ........

سمعت؟ هو رأي مالك معروف هذا.

طالب: ........

يعني ما الفرق بين حله إذا أشعر، وعدم حله إذا لم يُشعِر؟

طالب: ........

وإذا لم يُشعِر فهو حي يتحرك.

طالب: ........

كذكاة أمه، هذا المتجه، هذا هو المتجه أنه إذا أشعر استقل، فتكون ذكاته كذكاة أمه، فيتفقون مع الحنفية في هذا، أما كونه إذا لم يشعر كان كجزء منها، كالكبد، يعني أقرب إلى أن يكتفى بتذكية أمه عن تذكيته.

طالب: ........

فيه شيء؟

طالب: ........

جهتكم مالكية ألم تقرؤوا مختصر خليل؟

طالب: ........

لماذا؟

طالب: ........

الكلام على إذا ذكيت والجنين ما بعد أشعر، ما صار له شعر، معروف أنه إذا ولد تمت خلقته بالشعر، لكن إذا بودرت بالذكاة قبل أن يتم ولم يخرج له شعر.

طالب: ........

إذا لم يشعر، ما مفهومه؟

طالب: ........

طيب الحديث مَن خرَّجه؟

طالب: ........

عندك؟

طالب: ........

ما أدري والله.. انظر دوره..

طالب: ........

نعم موقوف.. لا، بعضهم يرفعه، بعضهم يرفعه.

طالب: ........

إذا أشعر يعني إذا أشعر أيهما أولى بالإلحاق بالأم أشعر أو لم يشعر؟

طالب: ........

هذا أولى؛ لأن الذي أشعر أخذ صفة الاستقلال، مع أن الحديث «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه» يشمل الأمرين، يشمل هذا وهذا.

طالب: ........

حيوان.. لكن إذا أكلته أنت قبل أن يشعر؟

طالب: ........

أخرجته قبل الذبح، أخرجته قبل الذبح، أخرجته.. قيصرية أو..؟!

طالب: ........

بعد الذبح؟

طالب: ........

ماذا يقول؟ أعطه الشيخ..

طالب: ........

ذُبحت والجنين في بطنها وخرج ميتًا، يمكن أو ما يمكن؟ لأن ذكاة أمه تكفي عن ذكاته..

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المصنف -رحمه الله تعالى-:

الثامنة: قوله تعالى: {ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة:3] الذكاة في كلام العرب الذبح، قاله قطرب، وقال ابن سيده في المحكم: والعرب تقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه، قال ابن عطية: وهذا إنما هو حديث، وذكى الحيوان ذبحه، ومنه قول الشاعر:

 "يذكيها الأسد"

قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، وبه يقول جماعة أهل العلم إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتًا لم يحل أكله؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين، قال ابن المنذر: وفي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» دليل على أن الجنين غير الأم، وهو يقول: لو أعتقت أمة حامل أن عتقه عتق أمه، وهذا يلزم أن ذكاته ذكاة أمه.

لأنه فرق بين المتصل والمنفصل.

طالب: لأنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق اثنين جاز أن يكون ذكاة واحد ذكاة اثنين على أن الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وما جاء عن أصحابه -رضي الله تعالى عنهم- وما عليه جل الناس مستغنى به عن كل قول، وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًّا أن ذكاة أمه ليست ذكاة له..

يعني لا بد أن يذكى.

طالب: واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاته ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وذلك إذا خرج ميتًا أو خرج به رمق من الحياة، غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج يتحرك فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال ابن القاسم: ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها، فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها، ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منها فذبحته، فسال منه دم، فأمرت أهلي أن يشووه. وقال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه.

 قال ابن المنذر: وممن قال: ذكاته ذكاة أمه، ولم يذكر أشعر أو لم يشعر، علي بن أبي طالب- رضي الله تعالى عنه- وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد وإسحاق، قال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر» إلا أنه حديث ضعيف، فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال الذي عليه عامة فقهاء الأمصار، وبالله التوفيق.

طالب: ........

نعم، مع أنه من حيث النظر لا، العكس.

طالب: ........

ماذا؟ لو خرج في بطن أمه وفيه حياة وهو لم يشعر لا بد أن يذكى.

طالب: ........

طيب إذا لم يشعر، ماذا يصير؟

طالب: ........

كيف ميت؟

طالب: ........

ما نفخت فيه الروح قبل.

طالب: ........

الله أعلم ما أدري، أهل الغنم يدرون.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

نعم، جنين مادام تبين فيه خلق الحيوان فهو جنين مثل الإنسان.

طالب: ........

نعم، معروف، لا، لا، بضاعته مزجاة، القرطبي في الحديث ما عنده شيء.

طالب: ........

نعم، لكن الكلام على أن ذكاته ذكاة أمه إذا خرج ميتًا سواء أشعر أو لم يشعر، ذكاته ذكاة أمه فيؤكل، وإذا حُكِم بحله وقد اكتمل نموه، واتصف بصفة الاستقلال إذا أشعر فلأن يؤكل قبل ذلك من باب أولى، هذا من حيث النظر.

طالب: ........

يشمل هذا وهذا، والقيد بالإشعار وعدمه ضعيف جدًّا.

طالب: ........

بقي شيء؟

طالب: ........

خلاص.

طالب: ........

"ولا يقطع عضوًا مما ذُكي حتى تزهق نفسه"؛ لأنه لو قطع عضو قبل أن تبين روحه كان أبين من حي، وحينئذٍ يكون حكمه حكم الميتة، هو مشى على هذا، ولكنها ذكيت، وانتهت تذكيتها، وما فيه من الحركة إنما هو بسبب حرارة الموت، وليس بسبب حياة، لكن الأولى تركها حتى تبرد.

انتهى المقروء؟

طالب: ........

باقٍ كثير؟ المحرم من الحيوان مقروء؟

طالب: ........

طيب.

قال -رحمه الله-: "وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال" من أطاق الذبح، لكن هذا القيد معتبر؟ يمكن أن يتصدى للذبح من لم يطقه؟ من لا يطيق الذبح، ما معنى يطيق الذبح، يعني يقدر عليه، يقدر عليه.

طالب: ........

يقدر عليه ويتمكن منه، من المسلمين وأهل الكتاب حلال، وذبيحة من أطاق الذبح، لكن لو وجد ذبح في موضعه من شخص، الأصل فيه أنه لا يطيق الذبح، هل يمكن أن يوجد ويتصور وهو لا يطيق؟

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

الذي لا يطيق.

طالب: ........

يعني إذا وُجد الذبح فالإطاقة موجودة، يعني لو وجد طفل مثلاً وأمرَّ السكين على حيوان، أو وجد مشلول ما يُتصوَّر منه الذبح فوجد منه الفعل، هل نقول: إن هذا ما يطيق وقد فعل؟ لكن القيد: وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، لو قال: ذبيحة المسلم والكتابي حلال، وكونه يوجد دليل على الإطاقة.

طالب: ........

نعم، لا بد من التسمية.

طالب: ........

نعم، على مذهبه في الذبح تجوز، ولو نسي التسمية بخلاف الصيد على ما تقدم.

طالب: ........

إذًا لا ينفع القيد من أطاق سواء قلنا هذا أو ذاك.

طالب: ........

لا لا، ذبيحة المرأة الحديث ثابت في الصحيحين، ذبح المرأة.

طالب: ........

يريد أن مَن هذه من صيغ العموم، تشمل جميع الأجناس وجميع الأعمار، لكن أطاق..

طالب: ........

حتى لو قال: وذبيحة المسلم رجلاً كان أو امرأة.. بدون "من أطاق"..

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين" قلنا: إنه إذا وجد الذبح فلا حاجة للقيد، إذا وجد فقد أطاق، لو وجد شخص لا يطيق، مشلول لا يطيق الذبح، ما يُتصوَّر إلا إن كان من باب الكرامة يذبح و.. ما يُتصوَّر. أو طفل لا يقدر عليه، هذا لا يطيق، فالوجود دليل على الإطاقة، فالقيد لا داعي له، ولا مفهوم له، ومراده عموم المسلمين ممن يحسن الذبح ويطيقه، وأهل الكتاب مثلهم، الحكم واحد، طعامهم حل لكم، هذا كله حلال إذا سمّوا.

طالب: ........

لأن التسمية شرط، التسمية شرط، ولا يقال للسكران: إنه نسي التسمية حتى على قوله: لا يقال للسكران إنه نسي التسمية، ولا يقال للطفل غير المميِّز: إنه نسي التسمية، هذا ينسى من يستحضرها ويقصدها في الأصل "إذا سموا"، والتسمية شرط، ونص عليها في كتاب الله -جل وعلا- وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- "أو نسوا التسمية" من باب {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286].

 ومعلوم أن النسيان قاعدته تنزيل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، الذين قالوا بهذا يقولون: ربنا لا تؤاخذنا وإضاعة لمال مسلم إضاعة للمال وما أشبه ذلك، لكن ما جاء في حق التسمية وما جاء فيها من النصوص الشديدة، هل يقابَل بمثل هذه التعليلات، لا سيما وأنه إذا حُرِم منها لن ينساها مرة ثانية؟

طالب: ........

ماذا فيه؟

طالب: ........

لكن يأتي من أناس مسلمين، من أناس مسلمين حديثي عهد بالإسلام ما ندري سموا أو ما سموا، ماداموا مسلمين فالأصل أنهم يسمون، ولا نبحث عما وراء ذلك، وذبيحة أهل الكتاب هل يشترط فيها أن تكون على طريقتهم أو على طريقة المسلمين؟ الجمهور لا بد أن تكون تذكيتهم بما تحل به ذبيحة المسلم.

 ابن العربي من المالكية يقول" إذا ذكوا بطريقة معتبرة عندهم على أي وجه يرونه حلت، عرفنا الفرق؟ على أي وجه يرون، الصعق طريقة من طرقهم، يرون الخنق طريقة من طرقهم، الذي يجوز عندهم نأكله، هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، "فإن كان أخرس أومأ إلى السماء"، ويفهم منه أنه سمى "وإن كان جنبًا" تصح ذكاته، الجنب تصح ذكاته، والمرأة تصح ذكاتها، "وإن كان جنبًا جاز أن يسمي ويذبح".

طالب: ........

لكن ما يتكلم، والأصل في التسمية أنها كلام.

طالب: ........

لا، النية ما تكفي.

طالب: ........

إذا أومأ للسماء فهمنا أنه سمى إشارة، وعلامة على أنه سمى.

طالب: ........

حديث النفس ما يجزئ.

طالب: ........

نعم، يسمي، يعرفون كيف يسمون، كيف تتحرك ألسنتهم وشفاههم، الذي يقدرون عليه.

طالب: ........

موجودة نعم، إذا كانت مفهمة تكفي.

طالب: ........

نعم، لكن فيها دلالة على المراد، لكن إذا صرنا لا نقبل حديث النفس من القادر، فلا نلزم غير القادر أن يقول: بسم الله، لكن بطريقة نفهم منه أنه سمى كالإشارة إلى السماء، يكفي، ما نسأل ماداموا كتابيين يهودًا ونصارى خلاص ما نسأل عنه، يأتي {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام:121]، ويأتي أيضًا أن ما يُذكر اسم غير الله عليه فهو حرام بالاتفاق، ما ذُبح على غير اسم الله..  فرق بين ما ذُبح على غير اسم الله وبين ما ذُبح بدون ذكر اسم الله.

جاز أن يسمي ويذبح وإن كان جنبًا أو كان امرأة يسمي ويذبح، والتسمية شرط، والتكبير استحباب، وليس بواجب.

طالب: ........

بغير العربية، وأدى المعنى المطلوب خلاص؛ لأنه ليس مما يتعبد بلفظه، ما هو مثل الصلاة ومثل خطبة الجمعة على من يقول باشتراط اللغة.

هذا كتب عن البُندُق يقول:

قال ابن دريد في الجمهرة: والجلاهق الذي يلعب به الصبيان وهو البندق قال أبو بكر: وهو فارسي معرَّب، يعني الجُلاهق وهو بالفارسية جلاهق، وهي البندقة من طين يُرمى بها عن قوس، يُرمى بها عن قوس.

مثل البندق الذي هو من المكسرات.

قال المعري في شرحه لديوان المتنبي: قسي البنادق ما يستعمله أهل العراق في رمي الطيور، ويسمونه الجلاهق، والبنادق جمع بندقة تعمل من الطين بقدرة البندقة، ويرمى بها الطير، وقيل: حجارة مستديرة كهيئة البندقة يرمى بها، ثم ذكروا نقلًا عن تاريخ التمدُّن الإسلامي كلامًا طويلًا، وقال الصنعاني في سبل السلام: وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود، قد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه، فالظاهر حل قتله أو قتلته.

 وقال الشوكاني في تفسيره: وأما البنادق المعروفة الآن وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها فلم يتكلم عليها أهل العلم؛ لتأخر حدوثها، فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من الهجرة، وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيًّا، والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه، وتخرج من الجانب الآخر، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» فاعتبر الخزق في تحليل الصيد، قال في السيل الجَرَّار: وقد قال بعض متأخري الحنفية بحرمة أكل ما صيد ببنادق الرصاص النارية كما في حاشية ابن عابدين والفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي وهو شافعي، وقد زعم أنه لا خلاف في حرمته، وأما المالكية فلم أجد عنهم خلافًا في حله إلا ما سيأتي عن بعض الفاسيين..

كلام طويل.

فيه رسالة للشيخ عبد القادر بدران في حِل القتل بالرصاص.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه..

طالب: ........

التسمية؛ لأنه {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام:121]، وبينه النبي -عليه الصلاة والسلام- بفعله.

طالب: ........

ما ندري عنهم، لكن جاءنا إجمالاً حل تذكيتهم ما لم نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله.

طالب: ........

المستورد من بلاد أصلها من أهل الكتاب يشملها إلا إذا اطلعنا واستفاض عندنا، وعرفنا من طريقتهم أنهم يذبحون.

طالب: ........

على كل حال إذا لم نعرف فالأصل الحل، وإذا عرفنا فلا.

طالب: ........

المسألة مثل ما ذكرنا، إذا جهلنا فالأصل الحل، وإذا علمنا..

طالب: ........

على كل حال..

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

ماذا يريدون؟

طالب: ........

احتمال أنها ماتت بين المرتين؟

طالب: ........

لا، هم أهل تشديد، اليهود عمومًا أهل تشديد.

طالب: ........

نعم لكن نمشي على الأصل، والورع شيء ثانٍ، الذي يتورع ولا يأكل هذا الأصل في المسلم، لكن ما يحرم على الناس.