شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (18)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ فَقَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ» قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ شيء قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».

وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْي قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «فَارْمِ وَلاَ حَرَجَ» قَالَ: وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَيَقُولُ: «انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ» قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلاَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «افْعَلُوا ذَلِكَ وَلاَ حَرَجَ».

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِي إِلَى آخِرِهِ.

وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلاَءِ الثَّلاَثِ قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِي حَدَّثَنِى أَبِى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةِ عِيسَى إِلاَّ قَوْلَهُ لِهَؤُلاَءِ الثَّلاَثِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ، وَأَمَّا يَحْيَى الأُمَوِي فَفِي رِوَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَى النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «فَاذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ» قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِي بِهَذَا الإِسْنَادِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى نَاقَةٍ بِمِنًى فَجَاءَهُ رَجُلٌ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، فَقَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شيء إِلاَّ قَالَ: «افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ».

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قِيلَ لَهُ في الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْي وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: «لاَ حَرَجَ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن أعمال هذا اليوم العظيم -يوم الحج الأكبر يوم النحر- مرتبة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال: «خذوا عني مناسككم» فأول ما بدأ به الرمي، لما وصل منىً رمى جمرة العقبة، أول ما بدأ به الرمي، ثم نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم أفاض -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الترتيب الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى الحاج أن يعتني به، وأن يفعل كفعله -عليه الصلاة والسلام-.

لكن حصل من بعض الحجاج أن منهم من قدم وأخر، فحلق قبل أن يرمي، نحر قبل أن يرمي، حلق قبل أن ينحر وهكذا، وفي ذلك كله يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «افعل ولا حرج» وما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»، لكن هل هذا التقديم والتأخير سائغ بإطلاق مرده إلى شهوة الحاج أو إلى حاجته؛ لكون النحر قبل الرمي أرفق به أو لكون الطواف قبل النحر أرفق به؟

محل خلاف بين أهل العلم؛ لأنه جاء ما يفيد من بعض السائلين أنه قال: لم أشعر، منهم من قال: نسيت، فما سئل عن شيء مما ينسى أو يجهل إلا قال: «افعل ولا حرج» فمنهم من اعتبر هذا قيداً مؤثراً، فلا يجوز التقديم والتأخير إلا لمن اتصف بهذا القيد النسيان أو الجهل، ومنهم من قال: القاعدة العامة، هذا وصف وجد يحكي واقع، سأل لأنه نسي، سأل لأنه جهل، هذا وصف يحكي الواقع، والقاعدة العامة أنه ما سئل عن شيء من باب التيسير والتسهيل على الأمة، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» وهذا هو المناسب والموافق لسماحة الشريعة وسهولتها ويسرها، لا سيما وأن هذه الأعمال قد يشق ترتيبها على كثيرٍ من الناس، ولولا قوله -عليه الصلاة والسلام- فما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر هذا يوحي بأن المسألة فيها سعة ولله الحمد، يعني لو اقتصر على الأسئلة التي فيها الأوصاف المؤثرة لقلنا: إن هذه الأوصاف مؤثرة، لكن جيء بالقاعدة العام: "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»" ولذا يختار كثيرٌ من المحققين أن هذه الأفعال كلها يجوز تقديم بعضها على بعض وتأخيرها، حتى جاء السائل عن تقديم السعي على الطواف "سعيت قبل أن أطوف" قال: «افعل ولا حرج».

يقول: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بمنىً للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر" يعني غفل وذهل ونسي الترتيب "لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر" والنبي -عليه الصلاة والسلام- نحر بدنه قبل الحلق "فقال: «اذبح ولا حرج» ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج» قال: فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»" مقتضى هذا مع ما تقدم من جواز الانصراف بعد نصف الليل للضعفة -والجمهور يجيزونه لغيرهم أيضاً لكن الأولى البقاء إلى الإسفار- مقتضى هذا أن الإنسان ينحر، له أن ينحر قبل صلاة الصبح وقبل صلاة العيد ينحر الهدي؛ لأن له أن يرمي، أليس له أن يرمي؟! له أن يرمي، فإذا كان له أن يرمي وجاز له أن يقدم النحر على الرمي مقتضى ذلك أن له أن ينحر قبل وقت النحر، وبهذا يقول الشافعية، بل عندهم –الشافعية- الأمر أوسع من ذلك من انعقاد سبب الوجوب يجوز له النحر، وهو رواية عند الحنابلة، لكن المحقق والأحوط أن يكون وقت نحر الهدي هو وقت نحر الأضحية، هذا هو الأحوط.

"قال: فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»" والمتوقع أن من هؤلاء الذين سألوا من لم يتصف بالوصف وهو الذهول والغفلة والنسيان والجهل، منهم من فعل ذلك ارتفاقاً.

"وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فارم ولا حرج» قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: «انحر ولا حرج» قال: فما سمعته يُسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «افعلوا ذلك ولا حرج»" منهم من جعل القيد مؤثر "مما ينسى المرء ويجهل" يعني مما من شأنه أن يُنسى أو يُجهل، لكن القاعدة العامة أنه ما سئل عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج».

طالب: يا شيخ يظهر أن......... فعله ارتفاق.

ما فيه شيء -إن شاء الله-، إن كان أيسر له من القاعدة العامة أنه لا شيء عليه، وهو المناسب ليسر الشريعة؛ لأن الحجاج لو كلهم اتجهوا إلى أمرٍ واحد لضاقت بهم الأرض، يعني لو قيل: ابدؤوا بالرمي كلكم، ولا يجوز لأحدٍ أن يشتغل بغيره، واتجهوا كلهم إلى النحر حصل عليهم مشقة، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى..، أولاً إلى الرمي ثم النحر ثم الحلق على الترتيب لضاقت بهم الأرض، لكن من تيسير الله -جل وعلا- على عباده أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «افعلوا ولا حرج».

وما سئل عن شيء... إلى لآخره.

وكون بعضهم لم يشعر، وبعضهم نسي، وبعضهم جهل هذا وصفه، وسبب هذا الحكم -سبب هذا التيسير وهذه الرخصة- حصول هذه الأمور ممن نسي وجهل فعمت الرخصة الجميع من نسي ومن لم ينسَ، ويبقى أن الترتيب على فعله -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل، قد رتب هذه الأمور وقال: «خذوا عني مناسككم» لكن إذا كان يشق على الحاج هذا الترتيب فليقدم وليؤخر وليفعل الأرفق به.

"حدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري..." إلى آخره.

وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بينا هو يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا –جاهل- ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله كنت أحسب -أظن- أن كذا قبل كذا وكذا -لهؤلاء الثلاث- فقال: «افعل ولا حرج»" الثلاث التي هي إيش؟ الرمي والنحر والحلق.

طالب:........

ما يلزم، حديث: «إنما الأعمال بالنيات» لا يصح عمل إلا بنية، والأعمال كلها بحاجة إلى هذا الحديث، والأمة كلها بحاجة إلى هذا الحديث ما نقله إلا عمر، ما يضر أبداً، إذا نقله من تثبت الحجة بنقله كفى.

يقول: "وحدثناه عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن بكر ح وحدثني سعيد بن يحيى الأُموي" الأُموي بضم الهمزة؛ لأن القاري قرأها بفتحها، وهو نسبة إلى أمية مضموم الهمزة، فالهمزة مضمومة في النسبة، وأما ابن خير صاحب الفهرست المشهور فهو أَمَوي -بفتح الهمزة- هذا نسبة إلى أُمية، وذاك نسبة إلى جبل بالأندلس يقال له: أَمو، فالنسبة تختلف.

"وحدثني سعيد بن يحيى الأُموي قال: حدثني أبي جميعاً عن ابن جريج بهذا الإسناد، أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك، وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك.

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج» قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج»" هو نفسه؟ جاء رجل قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج» قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج» هو نفس الرجل وإلا غيره؟

"أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل" دعونا من السياق السابق، الكلام على هذا السياق "أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: خلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج»" مقتضاه أنه حلق رأسه، لكنه قدم الحلق على الذبح قال: «اذبح ولا حرج» قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج» يحتمل أن يكون السائل واحد؟ نعم؟

طالب:..........

يعني فعل الأفعال منكّسة كلها، فعل الأفعال كلها منكسة، بدأ بالحلق قبل الذبح، ولم يذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يرمِ.

طالب:..........

خلِّ الروايات الأخرى، أنا أريد على هذا السياق، ألا يحتمل أن يكون واحداً؟ أول ما بدأ بالحلق، ثم قيل له: ترى الذبح قبل الحلق، فذهب يسأل، قال: حلقت قبل أن أذبح، قيل له: «اذبح ولا حرج» ثم قيل له: ترى الرمي قبل الجميع وأنت أخرته، فقال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج» ما في ما يمنع أن يكون في هذا السياق واحد، والقصة حصلت من أكثر من واحد، على ما دل عليه السياقات الأخرى.

"وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ناقة بمنىً فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة" السابق.

"وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال: حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج» وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج»" ذبحت قبل أن أرمي فيدل على جواز تقديم الذبح قبل الرمي، وإذا جاز الرمي من منتصف الليل -عند جمعٍ من أهل العلم عند من لا يشترط أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، حتى عند من يشترط أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس- لو قدم النحر قبل الرمي، إذا قلنا باشتراط الرمي قبل طلوع الشمس هل يلزم من هذا اشتراط طلوع الشمس للبدء بأسباب التحلل لأن الحكم واحد أو هذا خاص بالرمي؟ يعني هل يقول قائل: ما دام في حديث ابن عباس: «لا ترموا قبل طلوع الشمس» ممنوعين إحنا من الرمي قبل طلوع الشمس على هذا الحديث، وفيه كلام لأهل العلم، هل يقول: أنا بافعل الأفعال كلها ويتأخر الرمي إلى أن تطلع الشمس، أو مقتضى الترتيب النبوي أنه إذا جاز واحد جاز ما قبله، إذا جاز فعل واحد جاز الذي قبله، مقتضى الترتيب، وعلى قاعدة: "ما سئل عن شيء قدّم ولا أخر" يبدأ بما شاء، يعني هذا الأصل، يبقى مسألة النحر هل يجوز نحر الهدي قبل صلاة العيد، أو هو كالأضحية لا يجوز ذبحه قبل صلاة العيد فيكون مستثنىً من هؤلاء؟ لكن مقتضى: "نحرت قبل أن أرمي"....

طالب:.........

كيف؟

طالب:.........

نحرت قبل أن أرمي هل يفيد جواز نحر الهدي قبل صلاة العيد؟

طالب:.........

أنه ما دام يجوز الرمي قبل صلاة العيد من طلوع الشمس على أحوط الأقوال، يعني على أحوط الأقوال يجوز مباشرة بعد طلوع الشمس، ويجوز قبله النحر؛ لأنه قال: "نحرت قبل أن أرمي" إذاً يجوز النحر قبل صلاة العيد أخذاً من مجموع الأحاديث، لكن الاحتياط أن لا يذبح إلا بعد صلاة العيد؛ لأن منهم من يجري حكم الأضحية على الهدي، وحينئذٍ لا تجزئ لو ذبحها قبل صلاة العيد.

طالب:........

إذا أجزنا له الرمي قبل طلوع الشمس أجزنا له البدء بأسباب التحلل، وجاز أن ينحر قبل أن يرمي، نعم؟

طالب:........

حتى على القول بأنه الزمان، وقلنا: يجوز الرمي من طلوع الشمس على أحوط الأقوال، وأجزنا له أن ينحر قبل أن يرمي النتيجة؟ افترض أنه نحر قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العيد يجوز وإلا ما يجوز؟ وإذا أجزته قبل صلاة العيد انتهت المشكلة.

طالب:........

أو مقدارها، المسافر ليس له صلاة عيد، والبادي اللي ما...، لكن ينتظر حتى يصلي الإمام، أقول: بعضهم يجري أحكام الأضحية على أحكام الهدي، وحينئذٍ لا يجوز له أن ينحر الهدي إلا بعد صلاة العيد، هذا قيل به

دعونا من قول من يجري القاعدة العامة على ذبح الهدي بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب، كما هي القاعدة المقررة عند أهل العلم.

أبو عبد الله جيب لي القواعد -قواعد ابن رجب- هنا.

طالب:........

تراها أزرق......

طالب:........

لا لا لا......

ألف في المسألة رسالة سماها مؤلفها: (القول اليسر في تجويز نحر الهدي قبل يوم النحر) هذه رسالة لواحد من مشايخ هذه البلاد، ورد عليه برسالة أخرى اسمها: (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره).

يقول -رحمه الله تعالى- ابن رجب في قواعده:

"القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواءً كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة".

يقول -رحمه الله-.. يعني من أوضح الأمثلة على هذه القاعدة: كفارة اليمين سبب وجوبها الانعقاد، ووقت وجوبها الحنث، لا يجوز تقديم كفارة اليمين على انعقادها، ويتفق أهل العلم أنه بعد الحنث تقع الكفارة موقعها وتكون مجزئة، والخلاف فيما بينهما، يعني حلف ثم دفع الكفارة ثم حنث، مع أن الدليل الذي في الصحيحين قال: «إلا أتيت الذي هو الخير ثم كفرت عن يميني» وفي بعض الروايات: «إلا كفرت عني يميني وأتيت الذي هو خير».

هنا يقول: صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخراً عن ذلك، وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطابي في انتصاره، كيف التزمه؟ التزمه في تطبيق القاعدة عليه، يجوز فعله بعد السبب مثل الصيام، فقد التزمه أبو الخطابي في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر؛ لأن الشرع خصها بالذبح، يعني إذا جعلنا هذه الأيام مخصوصة بالذبح، يعني لحظنا أن الذبح خاص بيوم العيد وأيام التشريق، وتركنا القواعد المرتبطة بالحج، يعني جعلنا حكم الذبح واحد، المشروع في هذه الأيام، أنتم معي وإلا لا؟ أقول: إذا انفككنا عما يتعلق بالحج؛ لأننا إذا ربطنا الذبح بالصيام مثلاً الذي هو البدل، فالصيام تنطبق عليه القاعدة عندهم، وهم جعلوا الأصل يختلف عن هذا البدل، لماذا؟ تركوا القاعدة، لماذا؟ قالوا: لأن الشرع خص يوم النحر وأيام التشريق بالذبح فليقع الذبح في هذه الأيام.

إذا نظرنا إلى هذا الكلام منفرد فقلنا: إن الذبح أيضاً المخصوص بهذه الأيام أيضاً خص بعدم الذبح قبل صلاة الإمام، فإذا التزمنا هذا التزمنا ما يتبعه، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟

يعني القاعدة التي قعدوها السبب منعقد من إحرامه بالحج والعمرة الموجب للهدي، هذا سبب الوجوب قد انعقد، ويجيزون فعل العبادة بعد انعقاد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب.

الصيام أجازوه، لماذا لا يجعلون الأصل إذا كان الفرع يجوز فالأصل من باب أولى لأنه هو الأصل فلتكن الأحكام مرتبطة به، ثم تتعدى هذه الأحكام إلى فرعه؟ قالوا: لا، النحر له أيام، فلنخرج عن هذه القاعدة إلى أن نجعل النحر الذي يفعل في هذه الأيام حكمه واحد فلا يجوز قبل يوم النحر، فإذا التزمنا هذا وجعلنا النحر له أحكام مستقلة نجري عليه بقية الأحكام ونقول أيضاً: إنه لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام كالأضحية، وبهذا قال جمعٌ من أهل العلم.

يعني مقتضى القاعدة أن الإنسان يذبح الهدي في اليوم الخامس السادس السابع إلى آخر أيام التشريق له ذلك؛ لأنه انعقد سبب وجوبه، لكن الشرع خص النحر بهذه الأيام فليُلتزم، وإذا التزمناه في بعض الأحكام نجري عليه بقية الأحكام وإلا صار تحكم فعلنا، نخصه ببعض الأحكام ونترك بعض الأحكام؟

طالب:.........

إذا فصلناه عن الأضحية قلنا: يجوز قبل يوم النحر.

طالب: بخصوص -يا شيخ- النحر دليل......

الفروق موجودة، وهم قالوا أهل العلم ترى قالوا: إن حكم الهدي حكم الأضحية، الآن إذا قلنا: إنه بلغ محله وأجزنا له أن يرمي من منتصف الليل، وأجزنا له أن يقدم النحر على الرمي بالنصوص التي سمعناها ما أجيز له أن ينحر قبل أن يرمي؟

طالب:.........

طيب الضعفاء المرخص لهم ينحرون وإلا ما ينحرون؟

طالب:........

اليوم من طلوع الفجر يا الله.

طالب:........

لا من طلوع الفجر اليوم.

الإشكال قائم، لكن لا شك أن الأحوط ألا ينحر هديه إلا في وقت الأضحية هذا الأحوط، وقال بهذا جمعٌ من أهل العلم، ومقتضى الأدلة أنه يجوز قبل ذلك، لكن مع ذلك كون الإنسان يؤدي العبادة على وجهٍ لا خلاف فيه، ويخرج من عهدتها بيقين أليس هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة؟ وإن دل بعض الأدلة على..، أو فُهم من بعض الأدلة جواز ذلك.

القاعدة العامة في آخر الحديث، فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج» قال: فما رأيته سئل يومئذٍ عن شيء إلا قال: «افعلوا ولا حرج».

قال: "حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وُهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج»" نعم؟

طالب: يا شيخ حتى الضعفاء الآن يدخلون في الخلاف ما يقال: أنهم يبدؤون أول ما يصلون منى ثم يبدؤون بأعمال أيام النحر، أقصد من أُذن لهم ورُخص لهم بالرمي......؟

هذا مقتضى النص إلا لو صح حديث ابن عباس: «لا ترموا قبل طلوع الشمس» انتهى الإشكال، صار مباشرة أسباب التحلل بطلوع الشمس.

طالب: حتى يشملهم الخلاف من أذن لهم ومن لم يؤذن لهم؟

وين؟

طالب:........

هو مأذونٌ له، منصرف ابن عباس، منصرف مع الضعفة.

طالب: إيه، أنا أقول: حتى يدخل فيهم الخلاف في مسألة النحر والحلق.

إيه نفس الشيء، ما سئل عن شيء قدّم ولا أخر، هذه أعمال أربعة فعلها النبي –عليه الصلاة والسلام- مرتبة وقدّم بعضهم وأخر وقال: «افعل ولا حرج» وما سئل عن شيء إلا قال: «افعل ولا حرج» فإذا شرع في أي سبب من أسباب التحلل جاز مقتضى النصوص هذا هو.

طالب: حتى المتعجلين يا شيخ؟

حتى المتعجلين إلا لو ثبت حديث ابن عباس: «لا ترموا قبل أن تطلع الشمس»، نعم؟

طالب:.........

يعني يخص بمن نسي؟

طالب:.........

لا، هذا قيل به، هذا قول، لكن الأكثر جعلوه لا مفهوم له؛ لأنه أطلق في الأخير.

طالب:........

لماذا؟

طالب:........

من طلوع الفجر، والإشكال باقي إذا قلنا: من طلوع الفجر.

طالب:........

وإيش المانع أن يكون رمى قبل ذلك وقيل له: ما يصلح تقدم وتأخر ثم أخر السؤال؟ ما في ما يمنع أبداً، ما في ما يدل على أن هذه الأسئلة إنما وقعت فيمن دفع مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، بل العكس قد يقال: إنها فيمن دفع قبله ولم يرَ فعله، تعجل قبله وتصرف قبل أن يحضر النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: فعلت وقدمت وأخر؛ لأن الذي دفع معه أو بعده عرف ماذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟

طالب:........

حديث أسامة بن شريك فما....

طالب:........

صحيح إيه، "سعيت قبل أن أطوف، قال: «افعل ولا حرج» يصحح عند أهل العلم، نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

هذه اللي يحصل فيها الغالب،.. والإفاضة هنا، ذكر الإفاضة "أفضت قبل أن أرمي"، نعم.

"حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى.

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَهُ.

حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ شيء عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: "افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"حدثني محمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفاض يوم النحر" يعني بعد أن رمى ونحر وحلق أفاض -عليه الصلاة والسلام- "ثم رجع فصلى الظهر بمنى" النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه سعي وإلا ما عليه؟

طالب:........

نعم؟

طالب:........

ما عليه سعي؛ لأنه قارن وسعى بعد طواف القدوم "أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى" وفي حديث جابر في بيان حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه صلى الظهر بمكة، وهنا يقول ابن عمر: إنه صلى الظهر بمنى، والجمع بينهما أنه صلى بمكة في أول وقتها، ثم خرج إلى منىً فوجدهم لم يصلوا فصلى بهم، هي له نافلة -عليه الصلاة والسلام- ولهم فريضة.

"قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله".

ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى" لأنه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولما طلعت الشمس دفع إلى عرفة.

"قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح" سيأتي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما انتهى وفرغ من نسكه أقام بالأبطح.

ويقول أنس -رضي الله عنه-: "افعل ما يفعل أمراؤك" لأن هذه الأماكن قصدها ليس بعبادة؛ لأنها حصلت من النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنها أسمح له على ما سيأتي، فكونه وقع منه ما لا يُقصد به التعبد، لا يتعبد به عند جمهور الصحابة، وسيأتي رأي ابن عباس وغيره في هذه المسألة، وأما ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- فإنه يقصد هذه الأماكن ويتعبد بقصدها اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:...... يوم النفر.....؟

الثالث عشر؛ لأنه تأخر، رماها بعد الزوال ثم صلى العصر بالأبطح.

طالب:........

لا لا، ما طاف إلا بالليل، نعم.

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً، وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ، قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ".

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ: "إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ".

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ: "لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى، وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «نَنْزِلُ غَداً -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْنُ بِمِنىً: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ» وَذَلِكَ إِنَّ قُرَيْشاً وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ -رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ.

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْزِلُنَا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ»".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ" والأبطح والبطحاء والمحصّب والحصبة وخيف بني كنانة مكانٌ واحد، اسم لشيء واحد.

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً" ويرجح كونه سنة قصد أبي بكر وعمر له؛ لأنه لو كان مجرد فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا تبعه على ذلك إلا ابن عمر وخالفه كبار الصحابة قلنا بقول عائشة وابن عباس أنه ليس بسنة، إنما كان أسمح لخروجه، يقصده النبي -عليه الصلاة والسلام-، وينزل فيه، وينزل هو وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح فهذا مرجح لقول ابن عمر، ولو كان ابن عمر وحده وخالفه في ذلك كبار الصحابة كبقية ما يصنعه ابن عمر من اتباع الآثار ما يوافق ابن عمر على هذا، لكن هنا قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح، هل نقول: إن هذا كان أسمح لخروجهم؟ وخروج النبي -عليه الصلاة والسلام- وخروج أبي بكر وخروج عمر كلهم من مخرج واحد؛ لأنهم يقصدون جهةً واحدة؟ يعني عندنا ابن عمر يقول: سنة، نزله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ونزله أبو بكر، ونزله عمر، وماذا بعد هذا؟

ابن عباس يقول: ليس بسنة، عائشة تقول: ليس بسنة، وسيأتي من حديث أبي رافع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يقل له: انزل في الأبطح، وإنما قال: بعثني فضربت له قبةً بالأبطح، يعني من غير أمره -عليه الصلاة والسلام-، فهذا يرجح القول الثاني، يعني كون أبي بكر وعمر يوافقون على هذا ويقصدونه يدل على أنه مقصود ومرجح، يعني بمَ نرد أفعال ابن عمر في تتبعه الآثار؟ حتى إنه كان يكفكف دابته كما قال ابن عبد البر؛ لتقع أخفافها على مواطئ دابة النبي -عليه الصلاة والسلام-، هل هذا يتعبد به؟ وفعل أشياء قريبة من هذا، وله شواذ -رضي الله عنه وأرضاه-، والباعث عليها حرصه على الاتباع، لكن لا يكفي الحرص وحده، الحرص وحده لا يكفي، فما خالفه فيه كبار الصحابة تركناه، واتبعنا كبار الصحابة.

هنا فعله أبو بكر وعمر، وهذا مرجح لقول ابن عمر، ابن عباس وعائشة يقولون: هذا ليس بسنة، إنما كان أسمح لخروجه فنزل فيه، كأي منزل من المنازل يكون أيسر للمسافر، ويدل على هذا كون أبي رافع ضرب القبة هناك من غير أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمره بهذا، النبي -عليه الصلاة والسلام- وجد القبة مضروبة فسكت.

لكن قوله: «منزلنا غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يدل على أنه قصد هذا المكان، لكن هذا في حجة الوداع أو في الفتح؟

طالب:........

في الفتح على ما سيأتي.

"أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً، وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ، قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ" النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى العصر يوم النفر بالأبطح، وابن عمر صلى الظهر بالحصبة، والرمي بعد الزوال، ابن عمر صلى الظهر بالحصبة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى العصر يوم النفر بالأبطح، فيه اختلاف وإلا ما فيه اختلاف؟

طالب:.........

لماذا ما صلى العصر ابن عمر اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر؟ وأين صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الظهر يوم النفر؟ نعم؟

طالب:........

صلى الظهر يوم النفر النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني فعل ابن عمر ما هو بقرينة على أنه صلاها بالأبطح؟ ويكون قوله: صلى العصر يوم النفر بالأبطح جواب لسؤال؟ أين صلى العصر؟ ولو جاء سائل يقول: أين صلى المغرب؟ قال: بالأبطح؛ لأنه يجيب على سؤال، الظهر مسكوت عنها، والرمي بعد الزوال، هل يصلي في مكان الرمي أو قريباً منه؟ صعب، أظن أن هذا ظاهر ما بينهم اختلاف.

"وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ، قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ" ومع الزحام الشديد وكثرة الناس وتصريف الطرق على حسب ما تقتضيه المصلحة، وتيسير أمر الحجيج قد لا يتيسر فعل هذه الأمور، على الإنسان أن يحرص على الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قدر استطاعته، لكن إذا قصد مكاناً ووجده يشق عليه أو صُرف عنه فأجره ثابت -إن شاء الله تعالى-.

قال: "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ".

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ- ح وحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ -على ما تقدم- قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: "إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ" بعض الأفعال التي يفعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- ويُختلف فيها هل هي من العبادات أو من العادات؟ يحصل فيها مثل هذا الكلام، يكثر السؤال مثلاً عن العمامة أو عن الخاتم هل العمامة سنة أو ليست بسنة وإنما هي عادة؟

بعضهم يقول سنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلها ونقتدي به، إطالة الشعر، الخاتم؟ الخاتم لبسه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولبسه حينما قيل له: إن فارس لا يقرؤون إلا ما كان مختوماً، مقتضى هذا أنه لا يلبسه إلا من كانت له به حاجة، هذه وجهة نظر، ومنهم من قال: نقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ونلبسه، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما اتخذ خاتم الذهب اتخذوا خواتم الذهب، لما ألقاه ألقوه، هل كلهم محتاجون؟ كلهم محتاجون لهذا الخاتم الذين ألقوه؟ ما كلهم محتاجون، وعلى كل حال هذه تتجاذبها وجهات النظر، ولذا يختلف فيها أهل العلم، هل فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل التعبد فنقتدي به وهو الأسوة وهو القدوة أو فعلها عادة؟ يعني غاية ما يقال: إنه مثل المبيت بمنى ليلة عرفة، سنة ولا يلزمه شيء بالاتفاق، يعني مع ثبوت نزوله -عليه الصلاة والسلام-، مع ثبوت خروجه إلى منىً يوم التروية، وصلاته الخمسة الأوقات ومبيته بها ودفعه بعد الشمس، ترى كثير من الحجاج يفرط بهذا؛ لأنه إيش؟ ليس بواجب من جهة فلا يأثم بتركه ولا يلزمه بتركه دم، يعني غاية ما يقال: إنه مثله، يعني عند من يرى أنه سنة كابن عمر.

طالب:.........

كيف؟

طالب:.........

الخيف، ما هو معروف الخيف؟

طالب:.........

معروف.

طالب:.........

لا، ليس بمنى، لا يخرج من منى.

طالب:.........

يخرج، يخرج من منى، رمى الجمرة وخرج من منى.

طالب:.........

أنت لا تنظر إلى المسجد وأنه داخل منى، الخيف مكان واسع في أسفل الجبل ممتد.

"وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ".

قال: "وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنىً، وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" على متاعه، الثقل هو المتاع، فهذا دليلٌ على أن قصده ليس بسنة، وإنما هو منزلٌ اتفاقي، وجده أنسب من غيره فضرب القبة، سيأتي في الحديث الأخير أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصد أن ينزل بالخيف بعد الفتح، وهناك يختلف الكلام عنه هنا، يعني في حجة الوداع فيه مراغمة للكفار أن ينزل بالخيف حيث تقاسموا على الكفر؟ ينزل الأبطح ينزل بالمحصب؟ ما فيه مراغمة للكفار، إلا أنه قد يقول قائل: قد يثبت الحكم لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم كالرمل، يعني نزوله في عام الفتح بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر مراغمة للكفار، واستشعار لنصر الله -جل وعلا- لنبيه على أعدائه.

طالب:.........

إيه، بني كنانة في الفتح، الثاني الحديث الأخير اللي بيجي هذا، أما ما تقدم كله في حجة الوداع.

عندك: و "حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «نَنْزِلُ غَداً -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ»" تقاسمت قريش وبنو كنانة على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا النبي -عليه الصلاة والسلام-، وذكروا في هذه الصحيفة من الظلم التي كتبوها، من الظلم والكفر والاعتداء والسبّ ما كتبوا، لكن الله -جل وعلا- يسر لها الأرضة -دابة الأرض- فأكلتها، فأكلت جميع ما فيها من مخالفات، وما أبقت إلا ذكر الله -جل وعلا-.

"«ننزل غداً -إن شاء الله-»" هذا الاستثناء امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا* إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ} [(23، 24) سورة الكهف].

قال: "حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْنُ بِمِنىً: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ» هذه ما فيها استثناء «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة» وما دام الاستثناء ثبت بالطرق الصحيحة يحمل على أن الراوي تركه في هذا الطريق "«نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ» وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني بذلك المحصب".

"وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْزِلُنَا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ- الْخَيْفُ»" الخيفُ، منزلنا الخيفُ "«-إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ- الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ»" وهذا بيان مراغمة الكفار، مراغمة للكفار حيث نزل بهذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر، فأراد أن يراغمهم بهذا، نعم؟

طالب:.........

إذا فتح الله الخيف هذا سهل يعني، الثناء على الله -جل وعلا-، والترضي عن الصحابة، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني الذكر والعدم، وتغيير الصيغة، لو قال -جل وعلا-، وفي نسخة -عز وجل- مثل هذه من تصرف الرواة ما فيها إشكال.

«حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ» هذه الأرضة التي سخرها الله -جل وعلا-، وأكلت ما أكلت من هذه الألفاظ المخالفة لما جاء عن الله -جل وعلا-، وفيها ما فيها من كفر وتعدي وظلم وسب وشتم، هذه الأرضة من مخلوقات الله -جل وعلا- يسخرها كيف يشاء.

وشرح البخاري للفيروز أبادي صاحب القاموس أكمل منه عشرين مجلداً كباراً، فجاءت الأرضة من الأول إلى الآخر ما أبقت ولا ورقة، أكلته، والحمد لله على ذلك؛ لأنه حشا هذا الكتاب بأقوال ابن عربي، فأودع فيه الفتوحات والفصوص وجميع ما قاله ابن عربي من إلحاد وحلول واتحاد، فسخر الله –جل وعلا- هذه الأرضة فأكلت الكتاب، وهذا من نعم الله -جل وعلا- على الأمة، وعلى المؤلف أيضاً أن ينتهي أثره في وقته؛ لأنه إنما أودع الكتاب هذه المقالة مجاملة ليروج الكتاب؛ لأنه وجد في عصرٍ شاعت هذه المقالة في بلاد اليمن، مقالة ابن عربي شاعت في بلاد اليمن، فأراد أن يروج الكتاب فدخل هذا الكلام، وهذا ليس بمبرر، فعدم التأليف أولى من التأليف بهذه النية وهذا القصد، نعم قد يذكر الإنسان أشياء من أجل أن يروج الكتاب يذكر أشياء أو يترك أشياء وقصده حسن، لكنها لا ملاحظة عليها، أو تكون ما يلاحظ عليها أخف بكثير، يعني المفسدة مغمورة، يعني كتب الصنعاني والشوكاني ملئت بأقوال الزيدية من أجل أن تروج كتبهم؛ لأنهم في بلاد غالب سكانها من هؤلاء، الترك مثلاً تتمنى أن تنقل من كتاب وتنسبه إلى صاحبه وأنت معجب به وفيه فوائد لكن لو ذكرت اسم المؤلف ما قرئ الكتاب، أو نقلت مثلاً عنه، يعني شيخ الإسلام وابن القيم في قرون تحرق كتبهم، فإذا نقل عنهم باسمهم الصريح مات الكتاب، فيقال: قال بعضهم، قال بعض العلماء، قال..، كما فعل صاحب الطحاوية، وغيره موجود بكثرة، فهذا مقصد من مقاصد المؤلفين من أجل رواج الكتب، فقد يترك شيئاً وقد يذكر من أجل أن يروج، لكن يذكر شيئاً محرماً أو يسكت عن واجب من أجل الرواج؟! هذا لا..، لكن السكوت أيسر من ذكر المحرم، السكوت قد يكون فيه مندوحة للخوف على نفسه أو على كتابه أو كذا، لكن الكلام في أن يذكر شيئاً محرماً هذا لا يصوغ بحال، عدم التأليف هو الأصل، لا تؤلف يا أخي إذا كنت ترجو ما عند الله -جل وعلا-.

أحياناً ينقل عن الكتاب ويكون فيه فوائد عظيمة، لكن لا يذكر اسمه ولا اسم مؤلفه خشية أن يفتتن به من لا يحسن التعامل معه، يعني بعض التفاسير وبعض الشروح الكبيرة للسنة التي عرف أصحابها بالمخالفة الكبيرة دعونا من المخالفات التي غمرت في بحار المصالح كالفتح والنووي وبقية الشراح، لكن مثل الرازي تفسير الرازي أو تفسير الزمخشري أو التفاسير التي فيها فوائد لكن إذا نقل منها من هذه الفوائد منسوبة إلى هذا الكتاب قد يفتتن بالكتاب من لا يحسن التعامل معه، فيترك التصريح باسمه إلا في مجلسٍ يغلب على الظن أن هؤلاء الحاضرين مثلاً أو السامعين يحسنون التعامل معه، ولا يتأثرون بما عنده من شبهات وبدع.

طالب: في أحد العلماء قال بسنية نزول الأبطح موافقة لابن عمر.

الآن عندنا فعل أبي بكر وعمر هذا لا شك أنه مرجح، يعني لو كان ابن عمر وحده قلنا: ابن عمر عنده شواذ يتتبع هذه الأمور، ولا وافقه كبار الصحابة، لكن ينزل فيه أبو بكر وعمر، يعني في ردودنا أو في ردود أهل العلم على ابن عمر، وكون هذا ليس بسنة، مع أن ابن عمر صحابي جليل، يعني لا يستطيع أحد أن يتطاول عليه، يعني باعثه على ذلك فهمه لهذا أنه سنة، وقصده الخير، لكن كون هذا الفعل لم يفعله كبار الصحابة لا يقال بسنيته، هنا فعله كبار الصحابة، فعله أبو بكر وعمر، ماذا نقول في مثل هذا؟ يعني يتجه القول بأنه سنة، وأن تركه خلاف الأولى.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

"