شرح الموطأ - كتاب المدبر (1)

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب: المدبر

باب: القضاء في المدبر

حدثني مالك أنه قال: الأمر المجتمع عندنا فيمن دبر جارية له فولدت له ولداً بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث.

وقال مالك -رحمه الله-: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حراً، أو مرهونة، أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.

قال مالك -رحمه الله- في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها: إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل، ولم يعلم بحملها.

قال مالك -رحمه الله-:

قال مالك في مدبرة.

أحسن الله إليك.

قال مالك -رحمه الله- في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها.

هي عندكم ولم يعلم؟

طالب: رواية.

نعم، مدبرة دبرت إن ولدها بمنزلتها.

طالب:......

ولم يعلم؟

طالب:......

ولم يعلم سيدها بحملها، إي معروف في الجارية، نعم.

أحسن الله إليك.

تثبت الجملة هذه يا شيخ؟

نشوفها مع الشرح.

قال مالك -رحمه الله- في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها: إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل، ولم يعلم بحملها.

قال مالك -رحمه الله-: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها، ويعتق بعتقها.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: وكذلك لو أن رجلاً ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه.

قال مالك -رحمه الله-: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها؛ لأن ذلك غرر يضع من ثمنها، ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا؟ وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنيناً في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر.

قال مالك -رحمه الله- في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه، ويرقون برقه.

قال مالك -رحمه الله-: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق.

يقول -رحمه الله تعالى-:

كتاب المدبر

المدبر: هو الرقيق الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول: إذا مت ففلان حر، مدبر يعني دبر حياته، يعني خلف حياته، بعد حياته.

باب القضاء في المدبر:

باب القضاء في المدبر يعني كيف يحكم؟ وما حكمه؟

طالب:......

ولده؟

طالب:......

كل الكلام في ولده، الكلام في ولده، لكن باعتبار أن الولد يتبع تجوز الترجمة، لا مانع من أن يكون القضاء في المدبر وولده تبعاً له، والكلام كله في ولده.

"حدثني مالك أنه قال: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له" إذا مت فهي حرة "فولدت له أولاداً بعد تدبيره إياها" يعني وقبل موته "ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها" يعني يعتقون بموته؟ "إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم" يعني لا يؤثر عليهم "فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث" لماذا؟ لأن التدبير حكمه حكم الوصية؛ لأنه معلق بالموت، ولا يملك من الوصية إلا الثلث فأقل، كذلك لا يملك من التدبير إلا الثلث فأقل، يقول: "إن وسعهم الثلث"، وقال مالك...، الآن هؤلاء الذين ولدوا من جاريته هل هم أولاده أو أولاد غيره؟ أولاد غيره، من حر أو من عبد؟

طالب:......

نعم؟

طالب:......

هذا من عبد ما في إشكال، من حر؟

طالب: يتعبون أمهم.

يتبعون أمهم في الحرية والرق، لكن إن أشترطهم؟ يفيد الشرط وإلا ما يفيد؟ لو لم يجد طول حرة فتزوج أمة، لا يجوز زواج الحر بالأمة...

طالب:......

الحر إذا لم يجد طول حرة يتزوج أمة، وإذا وجد طول الحرة فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لماذا؟ لأن أولاده أرقاء، والولد يتبع أمه حرية ورقاً.

طالب:......

ورآه؟

طالب:......

لا، الأكفاء في الدين يا أخي، المكافئة في الدين، ولذلك لما عتقت بريرة خيرها النبي -عليه الصلاة والسلام- ستبقى مع العبد أو لا تبقى؟ وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب الأكفاء في الدين، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- تحت المقداد وكان مولى، وفاطمة بنت قيس قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((انكحي أسامة)) مولى ابن مولى.

طالب:......

لا، هذا الكلام كله لا أصل له، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.

طالب:......

إذا اشترط حريته.

طالب:......

لا، لا، النص ما فيه قيد.

"وقال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن كانت حرة فولدت" يعني أن الولد يتبع أمه حرية ورقاً، يتبع خير أبويه ديناً "إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين" يعني مؤجل عتقها إذا جاء سنة كذا فهي حرة، يعني علق عتقها بسنين معينة "أو مخدمة" يعني يعتقها على أن تخدمه "أو بعضها حراً" يعني مبعضة، يعني والبعض الثاني رق "أو مرهونة أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه" يعني الولد مدبر، مكاتبة الولد مكاتب، معتقة إلى سنين الولد معتق إلى سنين، أو مخدمة كذلك، أو بعضها حر، الولد مبعض، مرهونة الولد مرهون، أم ولد يصير الولد أم ولد؟ كل واحدة منهن على مثال حال أمه، تصير البنت أم ولد حكمها حكم الولد تعتق بعتق أمها.

طالب:......

وين؟

طالب:......

فولدت بعد عتقها فولدها أحرار... إلى آخره.

"يعتقون بعتقها، ويرقون برقها".

"قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل: إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل، ولم يعلم بحملها" الآن هذه حامل، النماء متصل أو منفصل؟

طالب:......

حامل هي، نعم؟

طالب:......

متصل، لكن لو كان ولدها مولود معها يمشي قلنا: إيش؟ منفصل، والمتصل له حكم، والمنفصل له حكم.

"في مدبرة دبرت وهي حامل: إن ولدها بمنزلتها -يكون مدبراً- وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل، ولم يعلم بحملها" القيد هذا "لم يعلم بحملها" هل هو للجملة الأخيرة فقط أو للجملتين معاً كما تدل عليه بعض النسخ؟ وهل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ وإذا لم يعلم بحملها يتصور أنه يكون حكمه حكم أمه، لكن إذا علم بحملها وسكت، لم يستثنه، حكمه حكم أمه؛ لأنه نماء منفصل يتبع أمه، وأما إذا علم به واستثناه له ذلك أو ليس له ذلك؟

طالب:......

إذاً ما فائدة لم يعلم بحملها؟

طالب:......

عندنا هل القيد لم يعلم بحملها له مفهوم وإلا مفهوم له؟ يعني له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة أنه إذا علم وأجراه مجرى أمه أنه من باب أولى، إذا علم بحملها واستثناه هذا له مفهوم مخالفة، لكن هل القاعدة أن المولود يتبع أمه حرية ورقاً على إطلاقها؟ أو ما دام متصلاً بها؟ إذا انفصل، رجل اشترى جارية، ومعها ولد ابن عشرين سنة، وباع الولد بمفرده، وأعتق الأم، هل نقول: يعتق الولد عليه لأنه أعتق أمه؟ لا، ما يعتق عليه.

طالب: لو بقي معه؟

لو بقي عنده في بيته ما أعتقه، يعتق؟ لا يعتق.

طالب:......

كيف؟

طالب:......

لا هو الجهالة بيتكلم عليها -رحمه الله-.

"قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها" يعني ولدها المتصل.

"قال مالك: وكذلك لو أن رجلاً ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها" اشترى ناقة وفي بطنها حمل، اشترى شاة وفي بطنها حمل، الولد للبائع وإلا للمشتري؟ للمشتري "فولدها وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه" لأن الشرط صحيح وإلا باطل؟ باطل، لماذا؟ للجهالة والغرر، وقد نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، لو قال: الولد لي، هذه في مسألة البيع لكن مسألة العتق؟ لو أعتقها وقال: الولد لي؟ أما بالنسبة للبيع فالثنيا منهي عنها إلا أن تعلم، وهذا مجهول فيه غرر وجهالة، فلا يصح استعماله، هل يقال: إن المعتق محسن فلا يلزم بغير ما التزم؟ أو نقول: إن الشرع يتشوف إلى العتق، وما دام أعتق الأم والولد يتبع أمه حرية ورقاً يعتق عليه؟ أيهما؟

طالب:......

لأنه يقول مالك -رحمه الله-: "ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها؛ لأن ذلك غرر يضع من ثمنها" يعني في مسائل البيع الغرر مؤثر، لكن في مسائل الإرفاق مؤثر وإلا غير مؤثر؟ غير مؤثر "ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنيناً في بطن أمه، وذلك لا يحل له؛ لأنه غرر" هذا واضح، في مسائل البيع واضح، لكن في مثل هذه المسائل إرفاق، نعم؟

طالب:......

لا، حتى...، لا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنه.

طالب:......

وين؟

طالب:......

شوف أثره على القيمة، يعني هل المشتري بيشتري بنفس القيمة بدون استثناء؟ إذاً الفرق بينهما هو قيمة الحمل.

طالب:......

لا، ما دخل على بصيرة، الكلام في البائع نفسه، هل المشتري بيقدم على شراء الحامل مع ما في بطنها بنفس القيمة فيما لو استثني الحمل؟ لا، لن يقدم، إذاً كم اللي يحسم؟ يبي يقول: حامل بألف وخمس، وبدون حمل بخمس، هذه الخمس في مقابل الغرر والجهالة تصح وإلا ما تصح؟ ما تصح، فلا تصح طرداً ولا عكساً.

"وذلك لا يحل لأنه غرر".

"قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية -يعني اشترى- فوطئها فحملت منه وولدت قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه، ويرقون برقه" يعتقون بعتقه فيما إذا أدى نجوم، أو أدت نجوم الكتابة "فحملت منه وولدت".

"في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية، فوطئها فحملت منه وولدت قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه، ويرقون برقه".

بمنزلته؛ لأنه مكاتب، إن سدد نجوم الكتابة عتق، وإن مات سيده قبله يعني المدبر يعتق.

"قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق" قال مالك: فإذا أعتق هو، اللي من؟

طالب: المدبر.

نعم اللي في أول أصل المسألة.

"فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق" يعني يستلم الأم وولدها، على ما سيأتي في حكم بيع أمهات الأولاد، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: جامع ما جاء في التدبير

قال مالك في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق، وأعطيك خمسين ديناراً منها منجمة علي، فقال سيده: نعم أنت حر، وعليك خمسون ديناراً تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير، فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال مالك -رحمه الله-: يثبت له العتق، وصارت الخمسون ديناراً ديناً عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئاً من ذلك الدين.

قال مالك -رحمه الله- في رجل دبر عبداً له فمات السيد، وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر، قال: يوقف المدبر بماله، ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده من ثلث المال مما يحمله الثلث عتق بماله، وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث، وترك ماله في يده.

يده وإلا يديه؟

وترك ماله في يديه.

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:

باب: جامع ما في التدبير

هكذا الترجمة؟

طالب:......

باب جامع؟

طالب:......

فيما جاء عندكم؟

طالب:......

يقول: باب أو بابٌ جامعٌ؟

طالب:......

عندك ما جاء، الشروح، الشروح، معكم شرح؟

طالب:......

إيه، لا تكون من الشرح، يعني بعض الطباعين يرجع إلى الشروح ويدخل ما كان خارج القوس، وإنما هو ذكر لمجرد التوضيح.

طالب:......

إيه؛ لأن بعض الطباعين يعتمد على الشروح، ويراجع الشروح أثناء الطبع، ثم يأتي بكلمة توضيحية من الشرح ويقحمها في المتن، وهي مجرد توضيح.

طالب: إن صح التعبير....

باب جامع ما جاء ما في التدبير، أو ما جاء في التدبير، أنا أخشى أن تكون "جاء في التدبير" هذه متعلق الجار المجرور إنما ذكرت من الشروح للتوضيح، وهذا يفعله كثير من اللي يطبعون الكتب يتصرفون؛ لأن يقصدون التوضيح من أجل هذا.

على كل حال المعنى ما يختلف سواءً ذكر المتعلق أو لم يذكر.

"قال مالك في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق" مدبر قال: إذا مت فأنت حر، قال: الآن يا أخي أعتقني، وأعطيك خمسين منها منجمة علي، كأنه قال: كاتبني على خمسين، بدلاً من أن أنتظر عبد إلى أن تموت، والأعمار بيد الله ما يدري من يموت أولاً، قال سيده: "نعم أنت حر، وعليك خمسون ديناراً تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير، فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة" لأنه اجتمع عندنا أمران: تدبير وكتابة، فهل يستمر مكاتب إلى أن يتم ما عليه، ويحل الورثة محل مورثهم؟ أو نقول: التدبير أقوى من الكتابة لأنه أسرع في الحرية، وتبقى الكتابة دين من الديون عليه باعتباره حر؟ نعم؟

"قال سيده: نعم أنت حر وعليك خمسون ديناراً تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير، فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال مالك: يثبت له العتق" لأن العتق أقوى من الكتابة، والتدبير أقوى من الكتابة؛ لأنه دون مقابل، وهو أسرع في الحرية، والشرع يتشوف إلى الحرية "وصارت الخمسون ديناراً ديناً عليه، وجازت شهادته -لأنه صار حراً- وثبتت حرمته" يعني بدلاً من أن يكون رقيقاً له أحكام الأرقاء، لا شك أنه يكون حراً، تثبت له جميع أحكام الحرية "وميراثه وحدوده" يعني يرث ويورث، والرقيق لا يرث ولا يورث، إنما يورث بالولاء، ويورث هو أيضاً باعتباره مال، وحدوده، ليست على النصف من حدود الحر، صار كامل "ولا يضع عنه موت سيده شيئاً من ذلك الدين" لماذا؟ لأن الدين انتقل من كونه للسيد إلى ورثته.

"قال مالك في رجل دبر عبداً له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر" كيف يخرج فيه المدبر؟ يعني من الثلث؛ لأن حكم المدبر حكم إيش؟ الوصية، قال: "يوقف المدبر بماله، ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله" هو وماله حر "وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث، وترك ماله في يديه" يعتق منه قدر الثلث، ويبقى الثلثان رق، يورث عن الميت "وترك ماله في يديه" لأنه يملك عند الإمام مالك، وإلا عند الجمهور لا يترك ماله لأنه مال له، بل هو مال لسيده، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.