شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (14)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا:

باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الحديث وسمعت أبا زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة وسمعت محمدًا يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء أن الإمام ضامن" والضمان هنا الحفظ والرعاية يعني عليه أن يلاحظ يعني في عهدته أن يلاحِظ صحة صلاته وصحة صلاة من خلفه فيمكِّن من خلفه من الإتيان بالأركان والواجبات على الوجه المجزئ لأن بعض الأئمة نعم يأتي هو بالأركان والواجبات لكنه لا يمكِّن المأموم لا يمكن المأموم من الإتيان ببعض الأركان على وجهها وكذلك بعض الواجبات ومن أهل العلم من يربط صلاة المأموم صحة صلاة المأموم بصلاة إمامه ونصّ جمع من أهل العلم على أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه فهو ضامن له من هذه الحيثية فلا يسعى ولا يكون سببًا في بطلان صلاة إمامه أو إيجاد الخلل في صلاة المأموم أو إيجاد الخلل في صلاة المأموم بأن لا يمكنه من الطمأنينة مثلاً كما هو صنيع بعض الأئمة الذين قد يستدلون بحديث «أيكم أم الناس فليخفف» حتى قال جمع من أهل العلم أن الحديث وإن كان فيه ملاحظة للمأمومين وعدم المشقة عليهم إلا أنه ليس فيه حجة للنقارين فعلى الإمام أن يلاحظ هذا لأنه ضامن فيسعى لخلاص ذمته لا ضمان الغرامة بمعنى أنه لو بطلت صلاة المأموم أنه يتولى إعادتها أو يعيدها به هذا لا قائل به والمؤذن مؤتمن المؤذن مؤتمن على شرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت فعليه أن يحتاط لذلك عليه أن يبرأ من هذه الأمانة بيقين فلا يؤذن إلا إذا دخل الوقت وهو أيضًا مؤتمن كما قال بعض أهل العلم على حُرَم الناس وعوراتهم لأنه يؤذن في مكان مرتفع فيتسنى له أن ينظر في بيوت الناس ما لا يتيسر لغيره فهو مؤتمن من هذه الحيثية قال رحمه الله "حدثنا هناد" بن السري قال "حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم "وأبو معاوية" محمد بن خازم الضرير "عن الأعمش" سليمان بن مهران "عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة»" ليخرجوا أرشدهم ووفقهم ليخرجوا من عهدة ما وكل إليهم ولا شك أن الإمامة مسؤولية واغفر للمؤذنين ما عسى أن يكون فرطوا فيه بشيء من هذه الأمانة "«اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»" الأئمة بحاجة إلى الرشاد والسداد لأن عليهم من التبعة ما ليس على المؤذنين لأنهم بحاجة ماسة إلى معرفة أحكام الصلاة نعم المؤذن يلزمه معرفة أحكام الأذان لكن ليس بالكثرة والخفاء والغموض بحيث تكون مثل ما يلزم الإمام ولذا يختلف أهل العلم في المفاضلة بين الإمامة وبين المَأذنة ويستدل بهذا الحديث من يرى أن الأذان أفضل من الإمامة وبهذا قال جمع من أهل العلم؛ لأن الأمين أفضل من الضامن الأمين أفضل من الضامن وقيل الإمامة أفضل لأنها وظيفة النبي -عليه الصلاة والسلام- النبي -عليه الصلاة والسلام- أم الناس ولم يؤذن وكذلك خلفاؤه من بعده وكذا كبار الأئمة من أهل العلم تجدهم يتولون الإمامة ويندر أن يوجد فيهم من يؤذن يعني قد يؤذن لحاجة لكن ليست وظيفته مما يدل على أن الإمامة أفضل لاسيما وقد تولاها أشرف الخلق وأكمل الخلق -عليه الصلاة والسلام- "قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة" عند ابن حبان "وسهل بن سعد" عند ابن ماجه والحاكم "وعقبة بن عامر" يقول الشارح المباركفوري إنه لم يقف عليه وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة وواثلة وأبي محذورة وكلها مدونة في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي رحمه الله "قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رواه سفيان" يعني حديث الباب مخرج عند الترمذي في هذا الموضع وهو أيضًا عند أحمد وأبي داود هذا الحديث "رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش" يعني إضافة إلى أبي الأحوص وأبي معاوية كلهم "عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" فعندنا أربعة وغير واحد يعني مجموعة أكثر من خمسة كلهم يروونه "عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حُدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" الأعمش عن أبي صالح بدون واسطة من رواية الخمسة فأكثر وهنا من رواية أسباط قال حدثت فهناك واسطة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا شك أن رواية الأكثر أولى من رواية الواحد أولى من رواية الواحد والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد قال "وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن أبيه" عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا اختلاف في من يروي أبو صالح الحديث عنه فالجماعة يقولون إنه يرويه عن أبي هريرة ونافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح قالوا إن أبا صالح يرويه عن عائشة رضي الله عنها هذا اختلاف لكن أي الوجوه أرجح؟ هل هو من حديث أبي هريرة أرجح أو من حديث عائشة أرجح؟ باعتبار الكثرة نقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أرجح؛ لأنه رواه جمع ولا شك أن رواية أبي صالح عن أبي هريرة هي الجادة فأبو صالح مكثر من الرواية عن أبي هريرة بخلاف روايته عن عائشة ما الذي يرجح في مثل هذا الاختلاف؟ هل يرجح ما جاء على الجادة أو ما خالف الجادة؟ يعني لو جاءنا حديث اختلف فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عباس أيهما أرجح؟

طالب: ........

يعني الجادة هي المرجحة.

طالب: ........

نعم، غير الجادة هو المرجح عند أهل العلم لأن اللسان يسبق إلى الجادة اللسان يسبق إلى الجادة مر علينا في موطأ الإمام مالك قوله رحمه الله والذَكر من ولد الأم له مثل حظ الإخوان كلهم قالوا الأنثيين لأنها الجادة مثل حظ الأنثيين هذا مسلوك في الفرائض كلها لكن الصواب مثل حظ الأنثى لأن ولد الأم لا فرق بين الذكر والأنثى في الميراث فالجادة الذي يسلكها اللسان من غير تبيُّن ويسبق إليها اللسان وما خالف الجادة ما يمكن أن ينطق به الإنسان إلا بعد تثبت ما يسبق لسانه إلى مثل هذا والذكر من ولد الأم له مثل حظ.. الإخوان كلهم قالوا الأنثيين لأن هذه الجادة في الفرائض وهذه لفتة لطيفة من أهل العلم في مثل هذا "قال أبو عيسى وسمعت أبا زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة" بناء على الترجيح بالكثرة الترجيح بالكثرة "قال أبو عيسى وسمعت محمدًا" يعني البخاري يقول "حديث أبي صالح عن عائشة أصح" بناء على القاعدة التي ذكرناها آنفا "وذكر عن علي بن المديني أنه لم يُثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة" قال مثل هذا الاختلاف قادح قادح فلا يُثبَت هذا ولا هذا لأن روايته عن أبي هريرة توقع رِيبة لاسيما مع كثرة من رواها في روايته عن عائشة والعكس "أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة" أبو زرعة يرجح حديث أبي صالح عن أبي هريرة على حديثه عن عائشة البخاري العكس يرجح حديث أبي صالح عن عائشة على حديثه عن أبي هريرة علي بن المديني قال علي بن المديني "لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا" يوافِق أبا زرعة في ترجيح حديث أبي صالح عن أبي هريرة على حديثه عن عائشة العقيلي والدارقطني قالوا إن حديثه عن أبي هريرة أرجح وأما ابن حبان فقد صحح الطريقين صححه من حديث عائشة وصححه من حديث أبي هريرة وتبعه ابن سيد الناس في شرح الترمذي والشيخ أحمد شاكر في الحاشية في الحاشية على الترمذي يقولون ما فيه مانع أن يصح الطريقان وأن يرويه أبو صالح من أكثر من أكثر من صحابي لكن الأئمة الكبار المعلِّلون للأحاديث الذين ينظرون في خبايا ما يرويه الرواة نظرا أكثر من نظرهم إلى الأمر الظاهر كما نقل الترمذي عنهم الأمر سهل أن يصحَّح الطريقان من حيث النظر في الأسانيد فقط لا بالنظر إلى القرائن التي تقتضي أن هناك راجح ومرجوح راجح ومرجوح فالراجح يكون محفوظ والمرجوح يكون شاذًا مع أنه لا تنافر ولا اختلاف بين الحديثين لكن الأئمة عندهم نظر دقيق في هذه المسائل ويعرفون الثابت من غيره ولو صح إسناده، يقول الشيخ أحمد شاكر وقد صحح ابن حبان الحديث من رواية أبي هريرة ومن رواية عائشة ثم قال قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعًا نقله الحافظ في التلخيص يقول أحمد شاكر وهو الحق الذي قامت عليه الأدلة الواضحة والحمد لله رب العالمين يعني هل يتصور أن هذا الحق الذي قامت عليه الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة عنده يعني يخفى مثله على البخاري؟! يخفى على علي بن المديني يخفى على أبي زرعة يخفى على هؤلاء الأئمة الجبال؟!

سم.. نعم..

طالب: ...........

هو الاضطراب أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية هنا ما فيه تساوي.

عفا الله عنك.. عفا الله عنك.

"باب ما يقول إذا أذن المؤذن حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ح وحدثنا قتيبة.."

عفا الله عنك..

"وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورواية مالك أصح."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن" وما جاء والرجل في بعض النسخ دون بعض "باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن" إذا أذن؛ لأن الرجل ومثله في حكمه المرأة يسمع النداء يقول مثل ما يقول فإذا أذّن المراد شرع في الأذان وليس المراد به إذا فرغ من الأذان لأن للفراغ من الأذان ذكر آخر سيأتي الفعل الماضي أذّن وغيره من الأفعال يطلق ويراد به أراد أذن المؤذن يعني أراد الأذان ويطلق الماضي ويراد به الشروع في الفعل ويطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو الأصل في تسميته ماضيًا «إذا كبَّر فكبروا» يعني إذا فرغ من التكبير «إذا ركع فاركعوا» هل  نقول إذا فرغ من الركوع أو إذا شرع في الركوع باشر الركوع وهنا إذا سمعتم المؤذن في قوله «إذا أذن المؤذن» يعني شرع في الأذان فتابعوه يعني بعده في كل جملة فقولوا لأن مقتضى العطف بالفاء التعقيب وعدم التأخير قال رحمه الله "حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري" قال" حدثنا معن" بن عيسى القزاز الراوي "عن مالك" له موطأ من الموطآت قال "حدثنا مالك" قال "وحدثنا قتيبة" هنا في بعض النسخ ح التي هي حاء التحويل لأن الإسناد رجع من أوله إلى الإمام الترمذي "وحدثنا قتيبة" بن سعد "عن" الإمام "مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي" المدني ثقة "عن" الصحابي الجليل "أبي سعيد" الخدري "قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»" فقولوا على أن يقول قولكم بعد قول المؤذن في كل جملة فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر على ما تقدم بيانه ما قال ثم مباشرة بعدما يفرغ المؤذن من جملة قل مثله من غير تأخير ولا تتقدم عليه ولا توافقه لأن العطف بالفاء يقتضي ذلك أحيانًا يكون المؤذن يطيل في أذانه فيستغرق خمس دقائق مثلاً كما في المسجد الحرام يقول أنا أقول مثل ما يقول المؤذن بنصف دقيقة فأنتظره خمس دقائق كلما قال جملة أنتظر بعده وأسكت أو أستغل هالخمس الدقائق أقرأ فيها ورقة أو ورقتين من القرآن ثم بعد ذلك إذا قرّب من النهاية جمعت الجمل وقلت بعده لا إله إلا الله هذا مخالف لهذا الحديث مخالف لهذا الحديث لأن مقتضى العطف بالفاء ان نقول مثل ما يقول وتفصيله في الحديث الذي أشرنا إليه «فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر» بعده مباشرة هل يدخل فيما إذا طال الوقت مثل أذان الحرمين يدخل أشياء أذكار أخرى يعني شرع في ورده أذكار المساء وبإمكانه أن يقول الجمل كلها في نصف دقيقة فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم ذكر ذكرًا من المساء مثلاً ويجيب المؤذن في أذان المغرب يقول أستغل هالخمسة دقائق لماذا أسكت أنا بحاجتها له ذلك والا ليس له ذلك؟ يعني في الحديث ما ينفي أو لا؟ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول يعني بإمكانك أن تقول بين الجملتين بعد أن تقول مثل ما يقول المؤذن تقول ذكر مشروع مطلوب في المساء مثلاً أو الصباح فيه ما يمنع والا ما.. يعني الأذان خمس دقائق والفرق بينك وبينه أربع دقائق أو أكثر فهل تقول أذكار المساء في هذه الأربعة دقائق في الأثناء الأذان؟

طالب: الأصل نقول العدم...

هذا الأصل نعم لكن عندك وقت زائد وقلت مثل ما يقول وقلت عقب ما يقول مباشرة لكن هل المماثلة هنا تقتضي المشابهة من كل وجه بمعنى أنه إذا أذن خمس دقائق نجيب خمس دقائق لتتم المماثلة وإذا مد في أذانه نمد في إجابتنا؟ يعني هل المماثلة هنا تقتضي هذا أو تقتضي المشابهة في ذكر الجمل المطلوبة على وجه مجزئ؟ يعني المثل في الغالب المطابقة المثل المطابقة ولذلك يفرقون بين قول الراوي مثله ونحوه قالوا مثله بحروفه ونحوه بمعناه لكن هل من لازم هذا أن تحصل المطابقة من كل وجه «من توضأ نحو وضوئي هذا نحو وضوئي هذا» يعني لا يمكن المشابهة والمطابقة من كل وجه قد يشابه يطابق في الفعل الظاهر لكن في الباطن في الإخلاص في حسن القصد والتوجه إلى الله لا يمكن أن يطابِق ما عند النبي -عليه الصلاة والسلام- وهنا تلزم المماثلة من كل وجه أو يكفي أن نقول هذه الجمل على وجه مجزئ ثم إذا قلناه على الوجه المجزي وفضل عندنا من الوقت ما يفضل هل نستغله في شيء آخر أو نسكت؟ هذا قابل للنظر وعندي أن السكوت أولى وألا يُدخَل بين جمل الأذان شيء.

طالب: من باب أولى الحديث المباح مثلاً...

الكلام المباح يعني بجواره شخص كان يتحدث معه قبل الصلاة فلما أذن المؤذن قال الله أكبر قالا الله أكبر الله أكبر ثم التفت إلى صاحبه يكمل الكلام ويقطع الكلام إذا قال المؤذن جملة في مثل هذه الحالة الكلام المباح أسهل من الكلام المشروع لماذا؟ لأن الكلام المشروع قد يتصوره السامع مشروعًا في هذا المقام بينما الكلام المباح ما يمكن أن نتصوره في هذ المقام فتجد بعض من يسمعه من العامة قد يقصد أن يقول مثل الكلام الذي سمعه من هذا الشخص لاسيما إذا كان ممن يصلح للاقتداء على كل حال المسألة قابلة للنظر «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ومقتضى ذلك أن يقول مثله في جميع الجمل لكن جاء ما يدل على الاستثناء في الحيعلتين فإذا قال حي على الصلاة قال المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا دل عليه الدليل الصحيح مع أن من أهل العلم من يُعمِل هذا النص العام فنقول مثل ما يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله فنجمع بين الحديثين ومنهم من يقول أن الخاص مقدَّم على العام ويقضي عليه فنقتصر على لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الأظهر إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم الفقهاء يستحسنون وهذا مذكور في كتب الحنابلة والحنفية وغيرهم إذا قال الصلاة خير من النوم قال صَدَقْتَ وبَرِرْتَ صَدَقْتَ وبَرِرْت لكن هذا الكلام لا دليل عليه إنما هو مجرد استحسان فلا ينبغي أن يقال هذا في إجابة المؤذن والأصل في الأذان إذا أطلق أن المراد به الإعلام لدخول الوقت وهل يجاب المقيم باعتبار أن الإقامة أذان بين كل أذانين صلاة أو لا يجاب؟ المقيم يجاب والا ما يجاب؟

طالب: .............

الإقامة أذان جاء النص على أنها أذان فهل تدخل في «إذا سمعتم المؤذن» وهل المقصود بالمؤذن الشخص أو الأذان؟ «فقولوا مثل ما يقول» افترض أن المؤذن قال كلام خارج الأذان إذا سمعنا أن المؤذن قال فنقول والا ما نقول؟ ما نقول؛ لأن المقصود الأذان يعني نظير ما قيل في المسافر إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام هل المنظور له حال الإمام أو صلاة الإمام؟ يعني إذا جاء مسافر ودخل مع إمام مقيم يصلي التراويح مثلاً على القول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل كما يدل عليه حديث معاذ يصلي التراويح صلى ركعتين وسلم نقول لهذا المسافر سلم معه أو نقول لا بد من الإتمام لأنك ائتممت بمقيم؟

طالب: .............

يلزمه الإتمام؟

طالب: .............

يعني الإمام سلم من ركعتين نقول هات أربع؟

طالب: .............

الإمام يصلي ركعتين تراويح والذي يقتدي به مسافر.

طالب: .............

هل العبرة بالصلاة هل هي صلاة إقامة أو صلاة سفر تختلف من سفر إلى حضر أو العبرة بالإمام بغض النظر عن الصلاة.

طالب: العبرة بالإمام..

يعني إذا صلى ركعتين الإمام تراويح وصلى خلفه مسافر نقول يلزمك الإتمام.

طالب: يلزمه الإتمام.

لماذا؟

طالب: لأنه ائتم بمقيم.

لكن لماذا قال أهل العلم إن ائتم بقيم لزمه الإتمام؟ لئلا تحصل المخالفة حتى لا يخالف الإمام وهنا ما فيه مخالفة.

طالب: يعني على هذا لو أدرك له ركعتين يكتفي بهن.

لا، لأن فيه مخالفة لأن الإمام صلى أربع يعني لو نسي صلاة العشاء مثلاً وهو مسافر وأدرك الإمام في صلاة الصبح على القول بجواز الائتمام مع اختلاف الصلاتين هذه مسائل يا إخوان ننتبه لها؛ لأنها أقوال يطلقها أهل العلم وتحتها صور كثيرة جدًا لا تكاد تنحصر فعندنا «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» هذا مؤذن زيد من الناس مؤذن سمعنا بلال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد ما انتهى من الأذان أو قبل ذلك قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نقول مثل ما يقول بلال لأنه مؤذن؟ أو العبرة بالأذان كما أن العبرة بالصلاة فيمن ائتم بمقيم؟ هذا الذي يظهر أخرج أبو داود بإسناد ضعيف فيه راوٍ مجهول وفيه أيضًا راوٍ ضعيف شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «أقامها الله وأدامها» وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر كنحو حديث عمر الذي هو في صحيح مسلم أن السامع يقول يجيب المؤذن بمثل ما يقول إلا في الحيعلتين ففيه استحباب إجابة المقيم لكن الحديث ضعيف لأن فيه راوٍ مجهول عن رجل وفيه أيضًا شهر بن حوشب ومر بنا في أكثر من موضع والجمهور على تضعيفه الجمهور على تضعفيه وذكرنا ما ذُكر في سبب التضعيف وإن كان في ثبوته نظر أنه اختلس خريطة يعني وعاء فيه متاع وتحدث أو قال من قال من الشعراء بما يوجد نظيره الآن بكثرة إذا وجد خطأ من متدين قال بعض الناس المتدينون كلهم هكذا.

لقد باع شهر دينه بخريطة

 

فمن يأمن القراء بعدك يا شهر

يعني القراء كلهم مثله الآن يقال مثل هذا الكلام لو حصل زلة أو هفوة من متدين كل المتدينين ما تدري وش وراهم ولكل قوم وارث وعلى كل حال المرجَّح عند أهل العلم أنه ضعيف الخبر ضعيف فمن عمل بشمول لفظ الأذان للإقامة قال يجاب المؤذن المقيم ومن قال إن المراد بالأذان هو الإعلام بدخول الوقت قال ما يجاب المقيم لأنه ليس فيه نص يثبت في إجابته "قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع" عند أحمد والطبراني والبزار "وأبي هريرة" عند الترمذي وابن حبان والحاكم "وأم حبيبة" عند ابن خزيمة والحاكم "وعبد الله بن عمرو" عند أبي داود والنسائي "وعبد الله بن ربيعة" يقول الشارح أنه لم يقف على من خرجه "وعائشة" عند أبي داود "ومعاذ بن أنس" عند أحمد في المسند والطبراني "ومعاوية" عند البخاري والنسائي "قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وأخرجه الجماعة وهكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك" حديث الباب يعني وافق مالكًا في روايته معمر وغير واحد عن الزهري "وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ورواية مالك أصح" ورواية مالك أصح لأنه توبع عليها توبع عليها ومالك لا شك أنه راجح على غيره فهو الإمام الحافظ نجم السنن وحديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة خرجه النسائي وابن ماجه قال المؤلف ورواية مالك أصح فإنه تابعه معمر وغير واحد بخلافه فإنه لم يتابعه أحد ورجّح رواية مالك أيضًا أحمد بن صالح المصري وأبو حاتم وأبو داود.

سم.

طالب: عفا الله عنك إذا سمع الأذان في أثناء الأذان.

إذا سمعه في أثنائه إذا سمعه في أثنائه هل يبدأ من الأول ويلحق به أو يتابعه على بقية الجمل فيقضي ما فاته؟ يعني هل ما يدركه من جمل الأذان.. لكن ما يأتي مثل هذا في من فاته شيء من صلاته ما يتأتى لأن الصلاة ركعات متكررة متشابهة بخلاف الأذان فإنه جمل متفاوتة يعني إذا جاء والناس يصلون على جنازة في التكبيرة الثالثة هل يدعو للميت أو يقرأ الفاتحة؟ نعم بناء على «وما فاتكم فأتموا» فإذا سمع المؤذن في منتصف أذانه هل يقول مثل ما يقول ويلتحق به أو يأتي بما فاته بسرعة ثم يلحق به ويفرغ معه؟ هذا هو الذي يظهر أنه يأتي بالجمل السابقة ثم بعد ذلك يلحق به فيما يدركه فيه وإذا سمع أكثر من مؤذن يجيب واحد والا يجيب كل مؤذن؟

طالب: .............

من؟

طالب: .............

إيه مقتضى الحديث هذا مؤذن وهذا مؤذن..

طالب: .............

المقصود أن مقتضى الحديث أنه يجيب كل ما سمع مؤذن الأصل أن الصلاة لا يؤذن لها إلا مرة واحدة إجابة المؤذن عبر الآلات عبر الإذاعة عبر أي وسيلة مسجل والا شيء من هذا إذا كان الأذان حيا على الهواء فهو يسمع المؤذن فيجيبه أما إذا كان مسجل كما هو في كثير من الأحيان يفتحون المسجل ويؤذن مثل هذا لا يجاب إنما يجاب المؤذن حقيقة إذا كان الأذان حيًا على الهواء فهو يجيب المؤذن حقيقة إلا أنه بلغه من مكان بعيد كما لو كان بمكبر صوت.

طالب: عفا الله عنك هل يشترط اتحاد الوقت والا لو تفاوت الوقت؟

نعم شخص بمصر سمع مؤذن بالعراق مثلاً أو بالهند علشان يمكن أن يقال هذا يؤذن للمغرب وأولئك يؤذنون للعشاء هو في الوقت لكن هذا يؤذن للمغرب وهذا يؤذن للعشاء يؤذن للعشاء في بلاد المشرق وهو في مصر ما بعد دخل وقت المغرب يجيب والا ما يجيب؟

طالب: .............

وسمع المؤذن وسمع المؤذن المؤذن حقيقة يعني على الهواء يؤذن ما هو يؤذن تسجيل؛ لأن الآلات لا عبرة بها لا تجاب.

طالب: .............

ولو كان ولو كان لأن المسجل ما هو مؤذن.

طالب: .............

المقصود ألفاظ الأذان لكنه لم يسمعها من مؤذن.

سم.

عفا الله عنك.

"باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا

حدثنا هنّاد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا حديث عثمان حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الآذان أجرًا واستحبوا.."

الأذان على الأذان.

عفا الله عنك.

"كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في آذانه."

أذانه أذانه... الممدودة جمع أذن.

يقول المؤلف رحمة الله عليه: "باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا" أما كونه يشارط فيقول لا أؤذن إلا بكذا هذا الكراهية متجهة وقال بعضهم بالتحريم أما كونه لا يشارط فيؤذن متبرعًا ثم يعطى شيئًا من بيت المال من غير طلب هذا لا إشكال فيه ففرق بين الأجر المقابل للعمل وبين الجُعل الذي يعطاه من بيت المال من غير مشارطة لأنا لو قلنا بتعميم الأمرين الجُعل والإجارة ما سلم أحد اليوم كل الناس تأخذ قال رحمه الله "حدثنا هناد" وهو ابن السري قال "حدثنا أبو زُبيد" تصغير "وهو عبثر بن قاسم" الزبيدي الكوفي ثقة "عن أشعث" أشعث الشارح المباركفوري قال هو ابن سوَّار هو ابن سوَّار بفتح السين المهملة وتشديد الواو الكِندي وهو ثقة يقول الشيخ أحمد شاكر ولم أجد ما يؤيد ما ذهب إليه الشارح من أنه ابن سوار بل وجدت ما ينفيه فإن ابن حزم روى هذا الحديث في المحلى من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث "عن أشعث" هو ابن عبد الملك الحمراني "عن الحسن" وأشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة عند أهل العلم حفص بن غياث عن أشعث قال هو ابن عبد الملك الحمراني هذا التفسير لهذا المهمل ممن؟ هل هو من أبي بكر بن أبي شيبة أو من حفص بن غياث أو من ابن حزم لأنه يرى يروى أو يذكر الاسم مهملاً من دون نسبة ثم يقال هو ابن فلان أو يعني ابن فلان مما يدل على أنه لم يقع في أصل الرواية الشيخ أحمد شاكر يريد أن يرد على المباركفوري في تفسيره أشعف بأنه ابن سواء بما جاء في المحلى لكن من تفسير مَن هذا الإهمال النسبة يعني لو قال عن أشعث عن أشعث بن عبد الملك الحمراني قلنا قائل هذا حفص بن غياث وهو أعرف بشيخه لكن لما قيل هو هذا يدل على أنه ليس من كلام حفص بن غياث وإنما هو من كلام من دونه ويحتمل وهو قوي أن يكون من كلام ابن حزم وليس قول ابن حزم أولى بالقبول من قول غيره لأنه ما عاصر الرواة وإذا كان حفص بن غياث يروي عن أشعث بن عبد الملك فإن عبثر بن القاسم هل يروي عنه أو لا؟ يحتاج إلى مزيد إيضاح في هذا وأن يوجد أيضًا في طريق ما يقال فيه هو أو يعني لنعرف أنه من أصل السند ما زيْد فكلام الشيخ رحمة الله عليه ليس بقطعي في الرد على الشارح وعلى كل حال سواء كان أشعث بن سوَّار أو أشعث بن عبد الملك أينما دار فهو على ثقة كما لو كما لو لم نعرف المراد من سفيان في السند أو لم نعرف المراد من حماد في السند كلاهما ثقة ومثل هذه العلة لا تقدح في السند عن الحسن البصري "عن عثمان بن أبي العاص" صحابي مشهور "قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما ودَّعه ذاهبًا إلى الطائف عاملاً عليها أن اتخذ" أو أن أتخذ أن أتخذ هذا تفسير العهد أو أمر "أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" هذا فيه دليل على كراهية أخذ الأجرة على التأذين ومثلها الإمامة والتعليم وجميع القرب والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال في حديث أبي سعيد إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله يعارضه حديث عبادة في القوس لكنه دونه في الصحة إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله يعني في قصة اللديغ فإذا اتخذ الأجر من غير مشارطة لاسيما مع الحاجة إليه والانقطاع لمثل هذا العمل الجمهور على جوازه أما المشارطة.. فذُكر للإمام أحمد من يقول أصلي بكم رمضان بكذا قال الإمام أحمد رحمه الله من يصلي خلف هذا؟! من يصلي خلف هذا؟! فمثل هذه الأمور الأصل فيها أنها لله خالصة لوجهه عبادات محضة لكن إذا جاء شيء من غير طلب ولا استشراف ولا مشارطة فجمهور أهل العلم على الجواز فيه دلالة على أنه يكره أخذ الأجرة على الأذان وجاء ما يدل على الرخصة عن أبي محذورة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطاه صرة فيها شيء من فضة بعدما أذن أخرجه الشافعي وابن حبان لكن هذه من غير مشارطة من غير مشارطة فتخرج عن المؤاجرة الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الأم أحب أن يكون المؤذنون متطوعين يعني يحب للإمام أيضًا أن يكون متطوعًا يفضل للمعلم أن يكون متطوعًا للراقي أن يكون متطوعًا وغير ذلك من الأعمال التي يحتاجها الناس فإذا كانت الحجامة وهي عمل دنيوي محض النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «كسب الحجام خبيث» لأن هذه الأمور مما ينبغي أن يتداولها الناس ينبغي أن يتداولها الناس بغير أجر يعني يعاون بعضهم بعضًا فكيف بالقُرَب قال أحب أن يكون المؤذنون متطوعين وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحد منهم وهو يجد من يؤذن له متطوعًا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله يعني لا من بيت المال ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنًا أمينًا يؤذن متطوعًا فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق أن يرزق مؤذنًا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله مالكًا موصوفًا قال الشافعي ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئًا ويحل للمؤذن أخذ الرَّزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا يحل له ولا يحل له أخذه من غيره يعني من غير الوجه الذي وصف بأنه رزق هذا كلام الإمام الشافعي ولا شك أن الورع في مثل هذا معروف لكن المؤذن الذي انقطع انقطع للمَأذنة أو الإمامة الذي تفرغ للإمامة وترك كثيرًا من أعماله فالإمامة العظمى التي يتفرغ بسببها السلطان يأخذ الرزق من بيت المال وقد فرض الصحابة لأبي بكر لما ترك تجارته رزقًا من بيت المال وهو أفضل الأمة بعد نبيها -عليه الصلاة والسلام- طيب يقول ابن العربي في العارضة أكثر علمائنا على جواز الإجارة على الأذان وكرهها الشافعي وأبو حنيفة والصحيح جواز أخذ الأجرة وقال الأوزاعي يجاعل والا يؤاجر كأنه ألحقه بالعمل المجهول والصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وينيب في كل واحد منها فيأخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب والأصل في ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام- «ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤونة عاملي فهو صدقة» قال الشوكاني في نيل الأوطار فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص قاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص، الخطابي يقول أخذ المؤذن.. قبل هذا "يقول قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح ورواه الخمسة والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن" على أذانه أو "على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه" قال الخطابي أخذ المؤذن على أذانه مكروه عند أكثر العلماء وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أخذ الأجر شرطًا يعني في المشارطة وأجاز أخذ الأجرة على ذلك مالك وقال الأوزاعي يجاعل على ذلك ولا يؤاجر على كل حال الورع طريقه معروف والمشارطة في مثل هذا أيضًا حكمها معروف لكن يبقى ما عدا ذلك كل له ظروفه فمن تورع وتعفف كما هو الأصل في مسلم أن يؤدي العبادات المحضة دون أجرة وإن تفرّغ لها وانقطع بسببها عن كسبه وكسب ولده فلا مانع أن يأخذ ما يدفع له.

سم.

عفا الله عنك.

"باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحَكِيْم.."

الحُكَيْم الحُكَيْم بالتصغير.

عفا الله عنك.

"عن الحُكَيْم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً غفر له ذنوبه» هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حُكَيْم بن عبد الله بن قيس".

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما يقول" ومثله المرأة لأن النساء شقائق الرجال ويدخلن في خطاب الرجال في ما لا يدل النص على تخصيص الرجال وإلا فالأصل دخول المرأة في خطاب الرجل "ما يقول الرجل إذا أذَّن المؤذن من الدعاء" من الدعاء بيان فمن هذه بيانية لما فيما يقول قال رحمه الله "حدثنا قتيبة" قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال "حدثنا الليث" وهو ابن سعد "عن الحُكَيْم" بالتصغير "بن عبد الله بن قيس" بن مخرمة المطَّلبي نزيل مصر صدوق "عن عامر بن سعد" بن أبي وقاص الزهري المدني الثقة "عن" أبيه "سعد بن أبي وقاص" أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتًا وأول من رمى بسهم في سبيل الله "عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من قال حين يسمع المؤذن»" يعني حين يسمع المؤذن أو يسمع الأذان بصوت المؤذن يعني إذا قيل سمعت رسول الله هل المراد سمعت ذات رسول الله أو صوت رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أو قول رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؟ الذي يُسمَع الصوت فمن قال حين يسمع المؤذن يعني الأذان بصوت المؤذن من قال حين يسمع المؤذن في أول جملة أو في أثناء الأذان أو في آخره أو عند لفظ الشهادة وهو المناسب والمراد لفظ الشهادة الأولى أو الأخيرة أو حين يفرغ من المؤذن من الأذان وكلاهما مناسب إذا سمع أشهد أن لا إله إلا الله قال "وأنا أشهد أن لا إله إلا الله" وإذا سمع أشهد أن محمدًا وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله رضيت بالله ربا مناسب ولو أخرها إلى أن ينتهي ثم قال ذلك قال جماعة من أهل العلم أن الحديث يدل عليه قال "وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا" ولازم ذلك لازم الرضا بالله ربًا أن يؤمن به ويستسلم له ويؤمن بجميع ما جاء عنه بخلاف من يقول هذه الكلمة قد يقول هذه الكلمة ومع ذلك كل ما ذكره عنه حكم شرعي دليله صحيح نازع فيه وقد كثر هذا الضرب في هذه الأيام عبر الوسائر المقروءة والمسموعة والمرئية تجدهم يناقشون النصوص الصحيحة وبعضهم يجرؤ على القرآن نسأل الله السلامة والعافية هذا ما رضي بالله ربا لو رضي بالله ربا استسلم له وآمن به بجميع ما يرد عنه جل وعلا "وبمحمد" -عليه الصلاة والسلام- "رسولاً" يعني وبجميع ما أرسل به وما بلغه عن ربه "وبالإسلام دينًا" أي بجميع أحكامه من الأوامر والنواهي من لازم الرضى بالإسلام دينًا أن يكون الهوى تبعًا لما جاء به الإسلام الإسلام يأمرك وينهاك ليس لك خيرة أن تنظر في الأمر وليس لك أن تنظر مع بلوغ الدليل الصحيح في أقوال أهل العلم علك أن تجد من يرخص لك صرت تبعًا لهواك ولا رضيت بالإسلام حينما لم تستسلم للأوامر والنواهي "غفر له ذنبه" ذنبه مفرد مضاف وأهل العلم ينصون على أن مثل هذا المفرد المضاف من صيغ العموم فيشمل جميع الذنوب إلا أنه مخصوص بالصغائر لما عرف من أن الكبائر لا بد لها من توبة عند عامة أهل العلم والمكفرات التي جاءت النصوص بها «الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر» وفي بعض الروايات «ما لم تغش كبيرة» فإن.. فهذا يدل على أن الكبائر لا تدخل في مثل هذا الغفران وفضل الله واسع يعني قد يحتف ببعض العبادات التي رتب عليها هذا الغفران من حال هذا العابد وانكساره وصدقه وإخلاصه ما يأتي على بعض الكبائر وهذا أمره إلى الله لأن هذه أمور تحت المشيئة {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [سورة النساء:48] "قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس" يعني خرجه مسلم وخرجه الحاكم كيف يخرجه الحاكم وهو في صحيح مسلم لا شك أن هذا مما انتقد فيه الحاكم لأن الأصل أن الحاكم يخرج أحاديث استدراكًا على ما فات الشيخين في الصحيحين وهذا الحديث ما فاتهما وهو مخرج في صحيح مسلم.

سم.

عفا الله عنك.

"باب منه أيضًا حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبرهيم بن يعقوب قالا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعتد إلا حلَّت له الشفاعة يوم القيامة» حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحدًا رواه لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب بن أبي حمزة."

فيه زوائد في بعض النسخ فيه زوائد لا توجد عندك في بعض النسخ نذكرها إن شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب منه آخر" وفي بعض النسخ أيضًا وهو كالفصل من الذي قبله قال رحمه الله "حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي" التميمي مولاهم البخاري ثقة حافظ وإبراهيم بن يعقوب" الجوزجاني الحافظ صاحب الجرح والتعديل المعروف "قالا حدثنا علي بن عياش الحمصي" من كبار شيوخ البخاري يروي عنه بدون واسطة ومن عداه إنما يروي عنه بواسطة كما هنا قال "حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قال حين يسمع النداء»" يعني الأذان للصلاة والمراد تمامه ليس وقت السماع مثل ما قلنا في حديث الإجابة السابق «من قال حين يسمع النداء» بعد قوله مثل ما يقول المؤذن الثابت في الحديث السابق «اللهم رب هذه الدعوة التامة» اللهم أصلها يا الله رب منادى بحرف نداء محذوف منادى مضاف منصوب على النداء «هذه الدعوة التامة» المعرفة بعد اسم الإشارة بدل أو بيان الدعوة التامة الدعوة إلى الصلاة وقال ابن حجر المراد بها دعوة التوحيد التامة التي لا تحتاج إلى مزيد «والصلاة القائمة» التي قرب وقتها أو الدائمة «آتي» يعني أعطي «محمد» -عليه الصلاة والسلام- «الوسيلة» وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله كما فسر في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم «الوسيلة والفضيلة» المراد بها المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين «وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» في بعض الروايات المقام المحمود وما هنا أولى لأنها هي رواية الأكثر وهي الموافقة للفظ القرآن وهي أيضًا مما يقتضيه التنكير من التعظيم مقامًا عظيمًا محمودًا لأن التنكير هنا للتعظيم بخلاف التعريف الذي وعدته يعني في قولك {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً} [سورة الإسراء:79] وعسى كما يقول ابن عباس ومجاهد وغيرهما من الله واقع لأن بعضهم يعبِّر بواجب «الذي وعدته إلا حلّت» يعني استحقت «له الشفاعة يوم القيامة» الوسيلة هي المنزلة في الجنة كما جاء في تفسيرها وقالوا عن الفضيلة أن المراد بها الشفاعة التي فضل بها على سائر الأنبياء "قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح" مخرَّج عند البخاري وغيره "صحيح حسن غريب من حديث ابن المنكدر" لا نعرف أو "لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر" ومع ذلك تابعه عليه أبو الزبير عن جابر عند الطبراني في الأوسط "وأبو حمزة اسمه دينار" جاء بعض الزيادات في هذا الذكر جاء في أثنائه الدرجة العالية الرفيعة لكنها لا دليل عليها يثبت لا دليل عليها جاء أيضًا في آخره «إنك لا تخلف الميعاد» يقول شارح المرقاة أما زيادة الدرجة الرفيعة المشهورة على الألسنة فقال البخاري لم أره في شيء من الروايات ويقول ابن حجر ليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة بقي «إنك لا تخلف الميعاد» هذه رواية البيهقي ومعناها صحيح لكن وجودها في هذا المكان ملحقة بهذا الذكر أكثر الأئمة الحفاظ على عدم إثباتها نعم قد يكون سندها صحيح ولإثباتها وجه عند المتأخرين وجارية على قواعدهم لأنها زيادة ثقة وغير منافية فهي مقبولة على قواعد المتأخرين لكن إعراض البخاري عنها يدل على عدم اعتداده بها وعدم اعتباره  ووافقه على ذلك جمع من الحفاظ فعلى هذا لا تقال.

طالب: ..........

قول مجاهد إيه.

طالب: ..........

ابن عباس تذكر عنه لكن عن مجاهد معروف.

طالب: ..........

باعتبار أنه لا يجب على الله شيء ومخالفة للمعتزلة الذين يوجبون عليه ما يقتضيه العقل يوجبونه على الله ويحرمون عليه الله جل وعلا حينما أوجب على نفسه أو حرم على نفسه هذا مجرد فضل من الله جل وعلا.

طالب: ..........

سنة سنة.

طالب: ..........

لا، هذا مستحب عند عامة أهل العلم.

طالب: ..........

والله أخذتها بس...

ضاق الوقت على الكتاب الثاني فلعله يؤجل.

طالب: ..........

والله الأنسب أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله تقول هذا هو المناسب ومن أهل العلم من يقول أنه إذا فرغ من الأذان قالها..

"
هذا يقول: مؤذن مسجدنا مؤذن مسجدنا مواظب على الخروج بعد الأذان إلى منزله إلى منزله الملاصق بالمسجد في قبلته وتفوته ركعة أحيانًا حيث يتأخر فيقيم الإمام نصحناه ولم يفد معه فما حكم عمله؟

هو داخل في قول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- هذا لا شك أنه عاصي في خروجه من المسجد بعد الأذان واجبكم تجاهه تكرار النصيحة وبيان أنه أن عمله داخل في الحديث وأنه إذا لم يجلس المؤذن في المسجد فمن يجلس وما جاء من النصوص في فضل الأذان يعني له ولما يحتف به لأنه من لازم الأذان التقدم والصلاة وانتظار الصلاة كلها فضائل لكن إذا كانت فضيلة الأذان مقابَلة بمعصية الذي يظهر أنه لا يدخل في النصوص.

هذا يقول: من المعلوم أن الضمير إذا ذُكر فإنه يعود إلى مذكور سابق في الكلام لكن أكثر المفسرين حين يفسرون قوله تعالى {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ} [سورة المؤمنون:67]

فإنهم يقولون إن الضمير في به يعود إلى البيت الحرام فكيف والبيت الحرام ليس له ذكر في الآيات التي تسبق هذه الآية؟
إذا كان مرجع الضمير معلومًا لدى السامع والقارئ فإنه لا مانع من إعادة الضمير إليه ولو لم يذكر كما في قوله جل وعلا {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [سورة ص:32] ما لها ذكر الشمس، لكن مع ذلك السامع لا يتردد في كون الضمير يعود إلى الشمس مثل هذا سائغ وكثير في النصوص وفي لغة العرب.

يقول: ما ضابط مسألة العذر بالجهل؟

الجهل عذر لقوله جل وعلا {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [سورة الإسراء:15] لكن إذا بلغ {لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [سورة الأنعام:19] من بلغه النص ومن يفهم الكلام من العرب الذين لا يحتاجون إلى ترجمة ولا إلى مزيد بيان وإيضاح يكفي هذا البلوغ ويكون الجهل قد ارتفع عنه يوجد في أوساط العرب من جهله بالنصوص وإن كان عربيًا وبمدلولات الألفاظ كجهل الأعاجم إذا وصل الأمر لهذا الحد قلنا لا بد من بيان المعنى له فلا بد أن يبلغ.. تبلغ الحجة وأن تفهم الحجة لكن لا يلزم زوال المانع من قبول الحجة.. لا يلزم زوال المانع من قبول الحجة بمعنى أنه لو وجد شخص في بلد من بلدان المسلمين ويوجد بينهم الشرك كالطواف بالقبور مثلاً وبُيِّن له الحجة ووضحت له لكن هناك مانع من قبول هذه الحجة وهو أنه يرى علماء كبار في نظره وفي نظر قومه يفعلون هذا الأمر لا شك أن هذا يحول في كثير من الأحيان لاسيما من لم يرد الله هدايته يحول بين قبول الحجة هذا لا يلزم زواله.

هذا يقول الحديث الذي قرأناه بالأمس في الترغيب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أذّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة»

قال المنذري رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال الحافظ المنذري هو كما قال فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح انتهى قال الألباني قلت لكنه سيئ الحفظ رواه الحاكم أيضًا من طريق أخرى بسند صحيح وحكم عليه في صحيح الترغيب والترهيب بأنه صحيح لغيره.
لكن بعض الناس يقولون ستون حسنة لكل تأذينة ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة وهذا عمل شاق ورابط هذه لا شك أنها شاقة تربط الإنسان وتقيد الإنسان «من أذّن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة» قد يقول قائل أن الجنة قد تجب بما هو دون ذلك بما رتب عليه من الوعيد وستون حسنة بستة حروف من القرآن وثلاثون حسنة ثلاثة حروف من القرآن لماذا أربط نفسي؟ يا أخي أنت غني عن عن هذا الوعد وليكن هذا في نظرك قليل لكنه عند الله كبير وما تدري ما العمل الذي يدخلك الله بسببه الجنة والمأذنة لا شك أنها داخلة في قول الله جل وعلا {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ} [سورة فصلت:33] وفيها هذه الأذكار التي يغفل عنها كثير من الناس ولا يسمعه أحد إلا شهد له يوم القيامة من رطب ويابس وأيضًا يلزم عليه فضائل أخرى كما أشرنا من أنه يلزم من المأذنة أن تتقدم وتنتظر الصلاة وأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة وتكون في الصف الأول وتقرب من الإمام فضائل كثيرة جدًا لأن بعض الناس حساباتهم شبه مادية يقول ستون حسنة أقرأ ستة حروف يا أخي وش أرتبط وأنا أقرأ ستة حروف؟! ويقول قائلهم من ذهب أو من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة راح في الساعة الأولى أذهب إلى المسجد وأتعلم عشر آيات بمثابة عشر من النوق الكوماوات عشر آيات بدقائق لكن لا يدري هذا القائل أن أنه هناك فرق كبير بين هذه النوق وهذه البدنة هذه البدنة كأنما تصدق بها أخرجتها من حر مالك وتصدقت بها لوجه الله جل وعلا وأما ما رُتب على ثواب تعلم القرآن من النوق الكوماوات فهذا كأنك حزته لمالك من حطام هذه الدنيا يعني فرق بين أن تدفع من مالك وبين أن تأخذ لأن بعض الناس يحسب مثل هذه الحسابات ويعمل بناء على هذه النتائج، لا، إذا رتب الله جل وعلا الثواب على العمل لا يعني أن هذا فقط هو المعد لك إذا أخلصت فبقدر ما يحتف بعملك من إخلاص وصدق مع الله جل وعلا تضاعف لك الحسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.