شرح الموطأ - كتاب العتق والولاء (3)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب مصير الولاء لمن أعتق:

حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة: إني أحب...

إن أحب

أحسن الله إليك.

"إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها، ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)).

وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق)).

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة -رضي الله تعالى عنها- جاءت تستعين عائشة -رضي الله تعالى عنها- أم المؤمنين فقالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة، وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا".

قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)).

وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

قال مالك -رحمه الله- في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء: إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق، ولو أن رجلاً أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الولاء لمن أعتق))، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك هبة.

فتلك الهبة.

فتلك الهبة.

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب مصير الولاء لمن أعتق.

قال -رحمه الله-:

"حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: "جاءت بريرة فقالت" بريرة هذه كانت مولاة لقوم من الأنصار، أرادوا.. بل كاتبوها، فعلوا ذلك، كاتبوها على تسع أواق كما في الحديث، وعرضت على عائشة -رضي الله تعالى عنها- المساعدة، تسع أواق منجمة كل سنة أوقية، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم، أو أصبها لهم، يعني تدفعها كاش حالة، ويكون الولاء لعائشة، فحصل ما حصل من تعنت مواليها في أول الأمر، ثم دفعتها عائشة وصار الولاء لها في النهاية، ثم صارت تخدمها وتتردد عليها، وصارت من الثقة في بيت النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمكان المعروف، حيث سألها النبي -عليه الصلاة والسلام- عن عائشة في قصة الإفك، ويتصدق عليه وهي في بيت النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وجد لحماً في البرمة فسأل عنه فقيل: هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال: ((هي عليها صدقة، ولنا هدية)).

المقصود أنها دخلت في بيت النبوة، وصار لها شأن، وهي مولاة، فالنسب لا يقدس صاحبه، كما أن البلد كذلك كما تقدم في حديث سلمان مع أبي الدرداء، فعلى الإنسان أن يهتم لدينه علماً وعملاً وبهذا يرتفع، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذه بريرة مولاة تسأل عن أم المؤمنين بحيث تزكي أم المؤمنين! والتزكية إنما تطلب من الزكي، العدل، الثقة.

"جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية" هذه المكاتبة، الأصل فيها أنها تكون منجمة على آجال، ومقادير يتفق عليها "فأعينيني، فقالت عائشة: "إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك" يعني أدفعها حالاً،"عددتها، ويكون ولاؤك لي، أو يكون لي ولاؤك" ما الفائدة من الولاء؟ هل عائشة تقصد الإرث المترتب على الولاء؟ يعني عائشة تريد أن تعتق رقبة، فجاءتها بريرة فقالت: أعدها لهم، وأعتقك ويكون الولاء لي، قالوا: لا، الولاء لنا، فأيهما المعتق حقيقةً الذي كاتب أو الذي دفع القيمة؟ الذي دفع القيمة؛ لأن المكاتِب بيع وشراء المسألة، لكن لو لم يوجد دافع، جرت المكاتبة على ما اتفق عليه، وبعد تسع سنوات تحررت، الولاء لمن؟ نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

يعني هل فيه ولاء أو نقول: حكمها حكم الأحرار ما في ولاء؟ هي اشترت نفسها؟

طالب:......

هاه؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

هي حكمها حكم الأحرار من هذه الحيثية، لكن يبقى أنه هل لها ولاء أو لا ولاء لها كالأحرار؟

المكاتب رق ما بقي عليه درهم، لو افترض أنها في السنة الثامنة أدت النجم الثامن ثم عجزت عن التاسع، ترجع رقيقة، نعم، كأن لم تدفع شيئاً ولم تكاتب، فهل لمثل هذا أثر في الولاء في حال المكاتبة أو نقول: إن المكاتبة اشترت نفسها وأعتقت نفسها؟ فلا ولاء لأحد؟

في باب سيأتي -إن شاء الله تعالى- خاص بالكتابة، كتاب المكاتب، ولعلنا نتعرض لهذه المسألة هناك، لكن إذا تعارض الإنعام بالعتق دون مقابل مع الكتابة فلا كلام في مثل هذا الحديث، الكلام في المكاتبة غير المعارضة، وهذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

"فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها" يبي يكاتبون، ويأخذون القيمة ويبون الولاء، "فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألها" يقول: ما القصة؟ ما الخبر؟ فأخبرته عائشة بالواقع "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خذيها واشترطي لهم الولاء))" لأن هذا الاشتراط لا يغير من الواقع شيئاً، يعني كأن شخصاً بيده ولده الحر، فجاء شخص يدعيه وغلبه عليه، يتغير الحكم وإلا ما يتغير؟ ما يتغير، ولو تراخى معه وتساهل، لو تساهل معه، لا يغير من الواقع شيئاً؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يتنازل عنه على ما سيأتي.

"فقال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة" قد يقول قائل مثلاً: إن هذا فيه خديعة لمواليها، أنهم أقدموا على أساس أن الولاء لهم، ثم تبين أن الولاء لغيرهم، ولو علموا حقيقة الحال ما كاتبوها، ولا قبلوا من عائشة ما عرضت، فهل في مثل هذا خديعة؟ أو في هذا عقوبة؟ هل في هذا عقوبة وتنكيل لمن خالف شرط الله -جل وعلا- وحكمه؟

"قال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق))" منطوقه أن من أعتق له الولاء على أي وجه كان العتق، سواءً كان تبرر أو كفارة، نعم، لكن مفهومه أن المكاتب لا ولاء له، وهذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

"((فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس فحمد الله وأثنى عليه" كما هي عادته -عليه الصلاة والسلام- في الخطب "ثم قال: ((أما بعد))" وهذه أيضاً ثبتت عنه في أكثر من ثلاثين خطبة، أنه يقول: "((أما بعد: فما بال رجال))" الفاء واقعة في جواب (أما) ((فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟)) هذه خطبه -عليه الصلاة والسلام- بالتلميح لا بالتصريح، ما قال: ما بال فلان، أو آل فلان فعلوا كذا وكذا؟ فينبغي أن تكون الخطب على هذا الهدي، فلا يشهر بالناس على المنابر، لكن قد يقول قائل: إذا كان هؤلاء القوم أصروا وعاندوا، وخُطب عنهم مرة ومرتين وثلاث، ومع ذلك أصروا على خطأهم، ولا يفيد فيهم إلا التصريح والتشهير، يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني إذا لم يكن ثم علاج إلا أن ينص عليه في الخطبة، نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((ما بال رجال)) يعني هل هذا أسلوب مطرد مع كل أحد، أو أن المعاند المجاهر هذا لا يفيد فيه مثل هذا الكلام؟ لأنه هو الذي فضح نفسه، فكيف يستر عليه؟ نعم؟ نعم إذا كان لا يرتدع إلا بمثل هذا يعني عرض به مرة ومرتين وثلاث، ويزداد إصرار وتعنت فما المانع؟ نعم؟

طالب:......

لكن إذا أصر، أما إذا انتهى من أول وهلة هذا لا داعي للتصريح، نعم وقع قضية وصار لها صدى في جهة من الجهات في حلاق ويزاول بعض المنكرات في محله، أنكر عليه مرة مرتين ثلاث، وتدخل أناس، المقصود أنه أصر على..، وعجز الناس عنه، وفي الخطبة قال الخطيب -وهو عضو حسبة- قال: إن فلاناً هذا –يشير إليه- يفعل كذا وكذا، وفعلنا معه كذا وكذا... إلى آخره، فصارت قضية ورفعت إلى القضاء، فهذا وافد سفر يعني ما في إشكال، وهذا أيضاً الذي شهر به نقل؛ لأن من المصلحة في مثل هذا الظرف رأى القاضي أنه ينقل اجتهاده أن مثل هذا التشهير لا ينبغي مثلاً، فعلى كل حال هل مثل هذا التشهير نقول: الحق معك يا عضو الهيئة حينما عجزتم بالطرق المتاحة، بالطرق التي فيها الستر على مثل هؤلاء؟ وهذه مسألة كبرى يعاني منها رجال الحسبة، في غير الخطبة مثلاً، هل الستر علاج دائم، أو أنه قد يحتاج إلى التصريح والكشف؟ نعم قد يحتاج إليه، إذا لم يرتدع الجاني ما الذي يردعه؟ والستر المطلق لا سيما مع عدم العقوبة الستر المطلق مع عدم العقوبة معناه إباحية، وما الفائدة من الأمر والنهي؟ فعلى هذا إذا لم يُجْدِ الستر فلا بد من الكشف، لا بد من الإشهار، وأهل العلم يحملون حديث: ((من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)) على غير..، نعم على غير صاحب السوابق، يعني من وقعت منه هفوة أو زلة لا مانع من الستر عليه، بل هذا هو الأصل، لكن إذا كان في كل شهر أو في كل أسبوع، أو في..، تكرر على هذا المنكر، ولا يردعه الستر عليه، مثل هذا تجري له ولغيره، وما شرعت الحدود إلا من أجل أن يقضى على المنكرات وعلى أهلها، نعم؟

طالب:......

لا، {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [(2) سورة النــور] لا بد من هذا، هذا أمر؛ لأن بعضهم يقول: إن مثل هذا من إشاعة الفاحشة، فالذي يشهر يحب أن تشيع الفاحشة، نقول: فرق بين إشاعة فعل الفاحشة، وبين إشاعة ذكر الفاحشة من أجل محاربة الفاحشة، الذي يريد أن تشيع الفاحشة معناه يحب أن تنتشر الفاحشة في الناس، وهذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يحب شخص أن تنتشر الفاحشة في الناس، لكن إذا كان ذكر الفاحشة لا فعلها ذكرها مما يردع صاحبها هذا للقضاء عليها، هذا عكس الاستدلال.

الاستدلال بالنص، نعم، يحبون أن تشيع الفاحشة، إيش معنى يحبون أن تشيع؟ يحبون أن تنتشر الجريمة، هذا من يحبه؟ نعم؟ هذا لا يمكن أن يتصور من متدين، انتشار فعل الفاحشة لشخص فاجر يريد أن يكثر سواده، ويسهل عليه أمرها إذا كثر الناس في مثل عمله، لكن ذكر الفاحشة ليس من إشاعتها، اللهم إلا إذا كان ذكرها في مجتمع يتنبه لها بواسطة ذكرها، يعني إذا ذكرت هذه الفاحشة، وأنا وجدنا في المحل الفلاني كذا وكذا، وفي المجلس من يلتقط مثل هذا الكلام فيذهب إلى ذلك المكان الذي ذكرت فيه الفاحشة نعم، هذا من محبة إشاعتها.

طالب:......

أو كانت أمراً خفي ويسير يعني مما ينبغي الستر عليه، فرق بين أن تشيع الفاحشة وبين إشاعة ذكرها لردع مرتكبها.

((أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله)) يعني في حكمه، وليس المراد به القرآن، وإنما ما هو أعم من ذلك مما يشمل الكتاب والسنة.

((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) ((ليس في كتاب الله فهو باطل)) يعني الناس في عقودهم يستحدثون شروط، هل نقول: جميع الشروط غير المنصوصة باطلة؟ اشترطت المرأة ألا يسافر بها زوجها، هذا في كتاب الله هذا الشرط؟

طالب:......

إذن باطل وإلا ليس بباطل؟

طالب:......

نعم؟

طالب: ليس المقصود المقصود......؟

((ليس في كتاب الله فهو باطل))

طالب:......

نعم؟

طالب:......

كيف مفهوم؟ مفهوم الحديث أن أي شرط غير منصوص عليه في الكتاب والسنة باطل، نعم؟

طالب:......

هذا منطوقه، منطوقه أن أي شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو باطل.

طالب:......

ليس في حكمه المستند إلى النصوص، أو ما استنبط من النصوص؛ لأن في ((ليس في كتاب الله)) معناه حكم الله، فهذا الشرط الذي لم ينص عليه بعينه في الكتاب والسنة مأخوذ من أدلة أخرى، ((المسلمون على شروطهم)) يعني ((إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً)) فهو مأخوذ من كتاب الله ((وإن كان مائة شرط)) يعني لو وثق بجميع العهود والمواثيق فإنه لا قيمة له، ((قضاء الله أحق)) يعني حكم الله أحق من حكم الناس، ((وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)) يعني يترتب عليه النصرة، والاعتراف بالفضل للشخص المعتق، والإرث، كل هذا إنما يكون لمن أعتق.

قال -رحمه الله-:

"وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين"

طالب:......

إيه، عقوبة له.

طالب: هل يجوز.......

لكن إذا كان يجهل الحكم الشرعي، ولو عرف أن هذا يؤثر في عقده ما فعله، يعني مثل هذه الصورة، هذا يجوز تطبيقه لآحاد الناس الذين لا يقدرون المصالح والمفاسد في العقوبات؛ لأن بعض الناس ينظر إلى مصلحته هو، ما ينظر إلى الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص ينظر إلى مصلحته هو، وأراد تطبيق مثل هذا لا، لكن إذا كان النظر فيه إلى رسوخ الحكم الشرعي في قلوبهم، فلا شك أن هذه مصلحة راجحة، يعني هل يتصور أنهم يشترطون مرة ثانية؟ وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا الأمر تكرر مراراً، وأنهم بلغهم هذا الحكم.

اللهم صل وسلم...

نعم، يقول: قد يتحايل بعض الناس فيعمد إلى من يتعامل بالربا، ويأخذ منه بربا، ثم بعد ذلك يقول: هذه فائدة محرمة وليس له إلا رأس ماله، وقد أقدم بطوعه واختياره على العقد الذي تترتب عليه اللعنة؟

اللعنة استحقها بمجرد العقد.

وأقدم على العقد بطوعه، وأقدم بطوعه واختياره على هذا العقد المحرم متخطياً بذلك النصوص الدالة على تعظيم تحريم الربا، وأنه حرب لله ورسوله، وأن آكله وموكله ملعون.

فمثل هذا يفوت عليه، تفوت عليه هذه الفائدة، يدفع المبلغ كاملاً، وتفوت على الطرف الآخر فلا يستحقها؛ لأنه أخذها بعقد باطل، فليس له إلا رأس ماله، تفوت على الطرفين جميعاً، وليست مما معنا أبداً، نعم؟

طالب:......

عند الحنابلة لها ذلك ((المسلمون على شروطهم)) لها أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، مسألة اشتراط ألا يسافر بها قد مرت بالأمس في التفسير {وَسَارَ بِأَهْلِهِ} [(29) سورة القصص] للزوج أن يسافر بزوجته؛ لأن له القوامة عليها، وعرفنا أنه إن اشترطت فالمسلمون على شروطهم، إن لم تشترط فهذا الأصل له أن يسافر بها إلا سفر محرم؛ لأن هذا مستثنى شرعاً، لا يجوز أن يسافر بنفسه فضلاً عن زوجته، وبقيت مسألة فيما إذا خطب الكفء المرضي من كل وجه، إلا أنه في بلد غير بلد الزوجة، فهل كونه من غير البلد نفسه، وتغريب البنت إلى بلد الزوج مبرر لرده وهو كفء؟ لأنه جاء الوعيد على من رد الكفء، فهل هذا يكفي يعني مبرر في أن يرد الكفء بهذا العذر؟ لا نقول: إن المسألة تحتاج إلى المسألة الغربة البعيدة التي تحتاج جوازات، وتحتاج إلى..، لا، يعني افترض أن طرف في نجد والثاني في الحجاز مثلاً، أو في نجد من بلد إلى بلد، هي تقول: لا أريد أن أبعد عن هلي، وأهلها يقولون: لا نريد أن تبتعد بنتنا عنا، هل هذا كافي في رده أو لا يكفي؟ الذي يرد الكفء في هذه الصورة آثم؟

طالب:......

لا إذا كانت تتضرر هذا ما فيه إشكال، إذا كانت تتضرر يرد بلا إشكال، لكن إذا كان ما هناك ضرر، البلدان متساويان من كل وجه، سواءً في الرياض أو في القصيم.

طالب:......

إذا كانت تتضرر أو تخاف على نفسها هذا ما فيه إشكال.

طالب:......

لكنه من حقها في أمر مباح، يعني له أن يقتصر على واحدة.

مسألة التخيير بين الواحدة والتعدد ما فيه إشكال، لكن لو اشترطت أن يطلق ضرتها هذا لا يجوز بلا شك.

قال: "وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق))" يعني لا لمن كاتب، ولا لمن باع إنما الولاء لمن أعتق.

ثم قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة" يعني تعدها في مكانها عدة واحدة، تشبيهاً لها بصب الماء والعسل والسمن الذي يتدفق، وإن كان إمكان الدفعات في مثل هذه في المشبه به ممكنة، نعم، لكنها إذا تركت وشأنها انصبت بكاملها، فشبهت بها من هذه الحيثية "صبة واحدة، وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا" قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق))" عائشة تملك تسع الأواقي في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- وجاء في عيشه -عليه الصلاة والسلام- ما جاء، وأنه كان -عليه الصلاة والسلام- يمر به الهلال والثاني والثالث في شهرين لا يوقد في بيته نار، فهل في مثل هذا تعارض؟ عائشة عندها تسع أواقي! نعم؟

طالب:......

نعم أحياناً النبي -عليه الصلاة والسلام- تأتيه الأموال الطائلة، نعم، لكنه كما قال -عليه الصلاة والسلام-: ((ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا)) فقد يجتمع المال في لحظة أو في وقت ويعدم ويفقد في أوقات، وعلى كل حال عيشه -عليه الصلاة والسلام- مبسوط في الصحاح والسنن وغيره.

طالب:......

إيش هذا القوت الذي يدخر لمدة سنة؟

طالب:......

التمر، التمر.

طالب:......

إيه لكن يمر عليه الأشهر الثلاثة، وتمر به الليالي والجوع، نعم؟

طالب:......

لا حتى الجوع الجوع، أخرجه مرة الجوع، فعيشه -عليه الصلاة والسلام- معروف، مدون، وقد مسه الجوع، وهو أشرف الخلق، وأكرم الخلق على الله -جل وعلا-، ليوفر له أجره كاملاً يوم القيامة، ولا يعجل له شيء منه.

طالب:......

نعم؟

طالب:......

نعم، نعم من التجار، يتكسب أبو بكر.

قال: "وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته" نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الولاء الذي يستحقه المعتق ما يباع، يعني زيد أعتق بكر، فاستحق الولاء فجاء عمرو فقال: يا زيد بعني هذا الولاء، أو هبنيه، أعطني إياه؛ ليكون ولاء بكر لي، هذا لا يجوز بيعه ولا هبته؛ لأنه لحمة كلحمة النسب، كما لو جاء وقال: بعني هذا الولد، أو هبني هذا الولد، لا يملك.

طالب:......

الزعم والقول بمعنىً واحد، الزعم والقول في لغة العرب بمعنىً واحد، وفي كتاب سيبويه في مواضع كثيرة يقول: زعم الكسائي ويوافقه، ويقول: زعم الكسائي ويوافقه، نعم؟

طالب:......

فائدته قلنا: النصرة والاعتراف بالمنة التي تجود بها في مجال الخدمة؛ لأن بريرة صارت تتردد على عائشة وتخدمها، ويتصدق عليها، ويشتركون معها في الأكل، وأوضح من ذلك الإرث، نعم.

"قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده" يعني يكاتب، يكاتب سيده "يبتاع نفسه" يعني يشتري نفسه من سيده "على أنه يوالي من شاء: إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق" يقول: يبتاع، يشتري نفسه من هذا السيد الذي لا يرغب البقاء عنده، ثم يذهب إلى شخص آخر يود أن يرتبط به، ويود أن يخدمه، أو يستفيد من عمل عنده، وما أشبه ذلك، يقول: ترى الولاء لك، يقول: ولائي، أنا اشتريت نفسي فولائي لك، على أنه يوالي من شاء أن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق، حصر، يعني ما في ولاء إلا بالعتق، ولا في ولاء، كان في ولاء في أول الإسلام بمالمؤاخاة، كانوا يتوارثون بالمؤاخاة ثم نسختها المواريث، كان الولاء لمن أسلم على يديه، فمن شيوخ الإمام البخاري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، والبخاري جعفي، لكنه مولاهم؛ لأن جده أسلم على يد جد عبد الله بن محمد شيخه، فهذا جعفي أصالة من أنفسهم، وذاك جعفي بالولاء، ولكن لا توارث بمثل هذا، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ.

طالب:......

الآن لو تنظر في كتب الرجال، في التقريب، أصغر كتب الرجال، وجدت أن الموالي من الرواة أكثر، يعني ما يمر ثلاثة تراجم متوالية أو ترجمتين متواليتين ما في إحداهما مولاهم، فالموالي من الرواة أكثر من غيرهم، فهذا يدل على أن الشرف بالعلم والدين، بالدين والعلم.

طالب: ينسب إليه.

ينسب إليهم مولاهم، لكن على أن يقال: مولاهم.

طالب: يا شيخ عائشة على الولاء......

من؟

طالب: عائشة يشترط السبب؟

لتبقى الرابطة بينها وبين بريرة؛ لأنها يمكن لحظت في بريرة صفات لا تود الانقطاع عنها، لكن من وجبت عليه كفارة ثم أعتق له ولاء وإلا ما له ولاء؟

طالب:......

نعم.

طالب:......

كيف؟

طالب: سبب العتق.

مكاتب سبب العتق، على كل حال يقال له: معتق وإلا ما يقال له: معتق؟ نعم، هو معتق، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إنما الولاء لمن أعتق)) فلو افترض أن شخص عليه كفارة ثم اشترى عبداً وأعتقه لله يروح يتابعه وين راح؟ وين جاء؟ على شان نشوف متى ما مات نأخذ الإرث وإلا، وإلا هذا آخر خبره به وينتهي الإشكال؟ فهل هذه مسئولية السيد معرفة ومتابعة المعتق أو هي مسئولية الرقيق؟ مسئولية من عليه الحق.

طالب:......

والله عموم ((إنما الولاء لمن أعتق)) هو معتق على كل حال.

طالب: لكن ما يفرق بين الولاء وبين......

يعني كالمكاتب؛ لأنه في مقابل أعتقه، أعتقه في مقابل ما أعتقه لله ابتداءً.

طالب: لكن ما ألزم الشرط.......

كيف؟

طالب:......

هذا الذي أنا قلت، فهمت ما أريد؟ أنا أقول: فرق بين من أعتق ابتداءً لوجه الله -جل وعلا-، وبين من لزمته كفارة ثم أعتق، والنص ظاهر في أنه معتق، فمن أعتق في كفارة يقال له: معتق، والولاء لمن أعتق، يعني عموم اللفظ يشمله.

"ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك" لماذا؟ لأن الولاء كالنسب، لا يباع ولا يوهب ولا يتنازل عنه؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الولاء لمن أعتق)) وتعريف جزئي الجملة يدل على الحصر كما ورد الحصر بـ(إنما) ورد الحصر يعني لا لغيره "ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، أو أن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك هبة" يعني تلك الهبة التي جاء منعها بالنهي الصحيح الصريح.

طالب:......

هو يذكر أن له جزء في جمع أطرافه.

طالب:......

ثلاث؟ في حديث بريرة ثلاث سنن؟

طالب:......

هو نفسه، نفسه منها هذه، هذه سنة من السنن.

سم.

أحسن الله إليك.

باب جر العبد الولاء إذا أعتق:

حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام -رضي الله تعالى عنه- اشترى عبداً فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم موالي، وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- فقضى عثمان للزبير بولائهم.

وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم.

قال مالك -رحمه الله-: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد.

قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها، صار بمثل هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين، ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه؛ لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر: أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبداً، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث.

قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه؛ لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه.

قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له فيأذن له سيده: إن ولاء العبد المعتِق

المعتَق.

أحسن الله إليك.

إن ولاء العبد المعتَق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق.

لقد قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب جر العبد الولاء إذا أعتق:

قال: "حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة" أولاً: إذا كان أحد الأبوين حراً، فالولد يتبع من؟ يتبع الحر، فهو تابع لأمه مطلقاً حرية ورقاً.

طالب:......

هو يتبع الأم حرية ورقاً، ولو قدر أن حراً تزوج أمة لعدم قدرته على طول الحرة، يجوز أن يتزوج الحر أمة شريطة ألا يجد طول الحرة وإلا فلا، والسبب في ذلك أن الأثر على الأولاد، الأثر ينجر على الأولاد فيكونوا عبيد لسيد هذه الزوجة.

هنا يقول: "اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه" أعتقه وصار حراً، كأمهم "وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم".

طالب:......

كيف؟

طالب:......

لكنها حرة، كانت رقيقة ثم صارت حرة، وهو كان رقيق ثم صار حراً، ويش الفرق بينه وبينها؟

طالب: فلما أعتقت صارت معتقة الولاء لمن أعتقها؟

وهو؟ وهو؟

طالب: هو كان عبداً...

إيه ثم أعتق.

طالب: هو يقول بالنص أمه حرة........ لكن بين بعد ذلك.

شوف "أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة" كلهم أحرار، لا الزوج ولا الزوجة، كلهم مسهم الرق، وكلهم تحرروا من الرق، كلاهما مسه الرق، هي حرة بعد أن أعتقت وإلا كانت أمة بدليل موالي أمه، فكلاهما كان عبداً مسه الرق ثم حرر، فالأولاد يتبعون من؟

طالب: الأولاد في حال........ وديونه عالقة فيه.

هو أعتقه، والأم معتقة من قبل، يعني وجودهم، يعني وجود الأولاد في حال حرية أمهم أو في حال رقها؟

طالب: في حال رقها أكيد، لا يمكن عبد يتزوج حرة....

ممكن إذا رضيت ويش المانع؟ ولذلك النبي خير بريرة لما...، نعم لما عتقت تحت مغيث، هي حرة وهو عبد، وهذا الذي معنا.

"أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه" يعني المسألة فيما إذا كان أحد الأبوين حر والثاني رقيق، وعرفنا أن الولد يتبع أمه حرية ورقاً، بينما في الدين يتبع خير أبويه ديناً.

فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه، هؤلاء الأولاد ها العبد الذي أعتقت "وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم".

يعني تبعاً لأبيهم، تبعاً لأبيهم لا تبعاً لأمهم، لماذا؟ لأنهم اشتركا في الحرية، الأب والأم اشتركا في الحرية، والأصل أن الولد يتبع أباه ينسب لأبيه أو يتبع أمه ينسب إليها؟

طالب: الأب.

الآن هم اشتركوا في الحرية، ما يقال: والله الزوج عبد والزوجة حرة، فينظر إلى المسألة..، هم مشتركان في هذا، فجعلهم عثمان -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- تبعاً لأبيهم، وجعل ولاءهم للزبير؛ لأنهم اشتركا في الحرية والأصل أن الانتساب للأب لا للأم.

"وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم" إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم، يعني حرة كانت أو أمة، والمسألة مفترضة من امرأة حرة، نعم؛ لأنهم يتبعونها في..، يتبعونها في مثل هذه الصورة، وقد أعتقت وولاؤها لمن أعتقها وهم تبع أمهم.

"قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي" الولد في حال الملاعنة ينفى عن أبيه، ولا ينتسب إليه، والفائدة العظمى من اللعان انتفاء الولد "ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه" لأنه انقطعت صلته بأبيه باللعان "ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه" لأنه حتى الأحرار في حال الملاعنة، حر ما مسه رق، وامرأة حرة ما مسها رق، فحصل ما حصل من اللعان، وانتفى الانتساب إلى الأب، ينتسب لمن؟ لأمه، ينتسب لأمه "فيكونون هم مواليه، إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه" يعني ارتكب ما يلزمه بدية أو جزئها "وإن جر جريرة عقلوا عنه" لأن الغنم مع الغرم، ما دام يغنم الإرث فيغرم العقل، عقلوا عنه، يعني دفعوا دية ما ارتكب "فإن اعترف به أبوه ألحق به" اعترف به أبوه بعد ذلك، أكذب نفسه، واعترف به ألحق به "وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم، وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد" لماذا؟ لأنه قذف؛ لأنه قذف زوجته بالزنا، ونكل عن؟

طالب:......

لا، نكل عن الملاعنة، فيثبت الحد؛ لأنه حق آدمي، وينتفي أثر الملاعنة؛ لأنه تبين أنها في غير محلها، وهذا جارٍ على قول من يقول: إنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد، وكأن شيئاً لم يكن، بمعنى أنه يخطب هذه المرأة، وليست الفرقة مؤبدة، والولد يرجع إليه، وينتسب إليه، نعم؟

طالب:......

هو رفع إلى السلطان، وبلغ السلطان، فلا عفو هنا، الحد بلغ السلطان، قالوا: فإن عفا فلا عفا الله عنه.

طالب:......

حق مخلوق، لكن إذا بلغ السلطان انتهى، لا بد من إقامته.

"قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب" يعني التي ما مسها رق "إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة" يعني ينتسب إليه "إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين، ما لم يلحق بأبيه" الآن المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها، اعترف به، كيف يعترف في صورة يكون معها اللعان، وثبوت الزنا، وسقوط الحد باللعان، ويعترف به أبوه، يعني فيما إذا كان الحبل قبل الزنا، حملت من زجها، نعم، ثم قذفها بالزنا مع أنه في مثل هذه الصورة اللعان له أثر وإلا ما له أثر؟ ليس له أثر، عند الحمل ما دام الحمل له ثابت لا يجوز نفيه بحال، زنت -نسأل الله السلامة والعافية- في مثل هذه الصورة إن شاء أن يمسكها، وإن شاء أن يطلق، نعم، وهذا الأمر راجع إليه، يعني لا يلزم بطلاقها، وإن كانت غيرته قد تدعوه إلى طلاقها، وهذا هو الأكثر، لكن إن كانت قد وقعت من قلبه الموقع التي لا يستطيع فراقها، لا يلزم شرعاً أن يطلقها إذا زنت، نسأل الله العافية.

يقول: "وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها" يقول: إن الولد منه حصل قبل الزنا "صار بمثل هذه المنزلة" انتسابه إليه "إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين" كيف؟ ما لم يلحق بأبيه، الآن اعترف به، إذا اعترف زوجها بأن الولد له، ثم لاعنها فمسألة الإلحاق به وعدم الإلحاق به كأنها مسألة اجتهادية؛ لأن من فوائد اللعان انتفاء الولد، نعم، فالولد ينتفي بمجرد اللعان، ولا يلزم نفيه عند جمع من أهل العلم، ولا يتعرض له أثناء الأيمان، فهو منتف، من فوائد اللعان انتفاء الولد، اعترف به، فالحاكم إن كان ممن يرى أنه يلحق به إذا اعترف به يرثه أبوه، وإن كان يرى أنه لا يلحق به ولو اعترف به، فإن بقية إرثه إذا ورثته أمه وأخوته لأمه لعامة المسلمين، وإلا يكون تناقض، لا بد من هذا التوجيه وإلا يكون تناقض، كيف يعترف به؟ ويش الفائدة من الاعتراف؟ يعني تصورنا المسألة سابقاً، وقلنا: إن هذا شخص وجد رجلاً يزني بامرأته، وقد حبلت منه، من الزوج نفسه قبل ذلك، فقذفها، وقلنا: إن هذا خلاف الأولى، ألا يقذف ويستر على نفسه، وعلى ولده ويفارق إن شاء، لا أحد يلزمه بالبقاء معها، بل الأصل أن يفارق؛ لأنها صارت خبيثة ما لم تتب، لكن إن أمسكها له ذلك.

يستدل أهل العلم على هذا بحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد، ثم إذا زنت بعد ذلك يبيعها ولو بضفير)) قالوا: لا يلزمه فراقها، والمسألة مفترضة في أمة توطأ من قبل السيد، نعم إذا كانت توطأ من قبل السيد فلا فرق بينها وبين الحرة، نعم؟

طالب: الآن تحليل...... إذا زنت ولاعنها وبعد ذلك يثبت عن طريق تحليل......بأنه ولها حقيقي، هل ينتفي بالملاعنة؟

ينتفي؛ لأن هذه قرينة وليس بدليل، الحمض هذا قرينة قد يحتاج إليها عند تساوي البينات.

طالب: يا شيخ لكن لا يمكن أن يخطئ.

ولو كان، ليست من الأمور المعول عليها شرعاً، إنما هي مجرد قرائن.

طالب: يختلفون بأخذ الحمض هل يمكن أن يكون له مدة معينة وساعة معينة؟

المقصود أنه ليس من الأدلة الشرعية المعترفة التي يحكم بها، المعتبرة التي يحكم بها، إنما هي قرائن، كغيرها، طيب لو افترض أنه لاعن ولاعنت ثم طلع الولد شبهه بأبيه الذي لاعن هل يقال...؟

طالب:......

ما يمشي.

طالب:..... أصبح له مالاً أو جاه، فأتى واعترف به، في المقابل الابن يريد أيضاً النسب بأبيه هل.....؟

بعض الناس -نسأل الله السلامة والعافية- مبتلى بمثل هذه التصرفات، تجده إذا غضب على ولده قال: اذهب أنا لست بأب لك، وإذا رضي عليه استدعاه ونسبه إليه، بعض الناس سهل عنده مثل هذه الأمور.

طالب: يوافق شرعاً عليه يا شيخ؟

لا ما يوافق حرام هذا، حرام فهو إما ولد أو ليس بولد، المسألة ما تتبع الغضب والرضا.

طالب: قصة زياد بن أبيه.

نعم لما صار له شأن نسبه، على كل حال مثل هذه الأمور -نسأل الله السلامة والعافية- عرفنا أن التصوير وهو ما ذكرنا ما لم يلحق بأبيه، إن ألحق بأبيه، فرئي أن الدعوة متجهة، وأن كلام الأب صحيح، ودلت القرائن عليه، وإلا فالأصل أن فائدة اللعان انتفاء الولد.

"وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه" إيش ورث؟ "وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، أما إذا اعترف به أبوه وألحق به فإنه يرثه موالي أبيه تبعاً لأبيه؛ لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة" إذا تبرأ منه أبوه، ولاعن أبوه فإنه لم يكن له نسب ولا عصبة "فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته"

صاروا إلى عصبته الذين أعتقوا أباه.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة، وأبو العبد حر" كيف يتصور الجد حر وولده عبد؟

طالب:......

أعتق قبل؟ نعم، أو هذا ما أسر، يعني حصل جهاد فأسر الولد واسترق، والأب ما أسر، يبقى حر.

"الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة" لماذا؟ لأنه أب؛ لأن الجد أب "من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبداً" طيب هم من امرأة حرة فكيف يكون عليهم ولاء؟

طالب: يعني إذا كانت الحرة أعتقت، هي من قبل عبدة...

هي أمة ثم أعتقت.

طالب: فصار ولدها أحرار.

يتبعونها في الحرية، لكن ولاؤهم؟

طالب: ولاؤها هي لمن أعتقها.

وولاؤهم هم؟

طالب: وولاؤهم هم لأبوهم اللي هو الجد.

جدهم؛ لأن الجد أب.

طالب: مثل قصة الزبير.

يرثهم ما دام أبوهم عبداً، لماذا؟ لأن الرق من موانع الإرث، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، موالي الأب، يعني لو افترضنا أن الجد أعتق قبل، فولاء هؤلاء لموالي الجد أو لم يمسه رق أصلاً فإرثه للجد، هذا الأب المحجوب بالرق صار حراً، وانتفى الوصف الذي من أجله حرم من الميراث، نعم، يأخذ الميراث ويحجب الجد "فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه" إلى موالي الأب؛ لأنهم هم الذين منوا عليه "وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث" لأنه مات وهو رقيق لا يستحق إرث.

"قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل" يعني الحمل إنما طرأ في حال الرق.

"قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل، وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه" لأن وجود هذا الحمل في حال رق أبيه، وحرية أمه، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لكن لو كان الحمل بعد عتق الأب، نعم كان الانتساب إليه "لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه".

طالب:......

كيف؟

طالب: ما سبب ضعف...... الأولاد من الأم؟

كيف؟

طالب: المسألة التي راحت كانت الأم الولد من الأم وهي معتقة...

وهي معتقة نعم.

طالب:......

لا، لا ما في اختلاف.

"وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه" لأنه ما لها ميزة عليه، ليس لها ميزة عليه.

"قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له" هذا على رأي مالك أنه يملك، ملك عبداً فأراد أن يعتقه، العبد ملك عبد فأراد أن يعتقه على مذهب مالك في أنه يملك، ومذهب غيره من الأئمة أنه لا يملك.

"قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له، فيأذن له سيده: إن ولاء العبد المعتَق لسيد العبد" لأن العبد لا يرث، فينتقل نصيبه من الولاء لسيده "لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق" لماذا؟

طالب: هذا مركب على ولاء......

لأنه هو موروث، فكيف يرث؟

سم.

أحسن الله إليك.

باب ميراث الولاء:

حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم، ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالاً وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاءه الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه-، فقضى لأخيه بولاء الموالي.

وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالساً عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة، ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالاً وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته: لنا ولاء الموالي، فقد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون: ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا.

تِنا.

أحسن الله إليك.

سم.

صاحبتِنا.

أحسن الله إليك.

إنما هم والي صاحبتِنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم، ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي.

وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة، وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولاداً، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ميراث الولاء:

الولاء من أسباب الإرث.

أسباب ميراث الورى ثلاثة
وهي نكاح وولاء ونسب

 

 

كل يفيد ربه الوراثة
...................................

جج

فالولاء يرث به المعتق، ويرث به عصبته، المتعصبون بأنفسهم، وترث المعتقة أو من أعتقها.

وليس في النساء طراً عصبة

 

إلا التي منت بعتق الرقبة

هذا ما يتعلق بإرث الولاء.

يقول -رحمه الله-:

"حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه" أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أحد الفقهاء المعروف "أنه أخبره أن العاصي بن هشام" العاصي هذا هو الأصل في الاسم؛ لأنه منقوص اقترن بــ(أل) وتظهر فتحته لخفتها، بخلاف الضمة والكسرة التي تقدر للثقل.

"أن العاصي بن هشام" وهذا هو الأصل فيه؛ لاقترانه بـ(أل)، وإلا لو لم يقترن بـ(أل) لقيل: إن عاصياً، وإذا اقترنت به (أل) تثبت الياء، وقد تحذف لكثرة دورانها على الألسنة، عمرو بن العاص، الأصل عاصي، شداد بن الهاد، الكبير المتعال، مراعاةً لرؤوس الآي.

"أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم، ورجل لعلة" يعني ضرة جارة، فالضرة علة، وجاء في الحديث: ((نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد)) الأصل واحد، الذي هو بمنزلة الأب، وأما الشرائع التي بمنزلة الأمهات مختلفة.

"ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم" يعني أحد الشقيقين "وترك مالاً وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه" لماذا؟ أقرب وإلا أقوى؟ نعم أقوى، الشقيق أقوى من الأخ لأب "فورثه أخوه لأبيه وأمه" يعني الشقيق، ورثه ماله وولاءه مواليه، يعني ورثه المال، وورث مع المال الولاء، ممن أعتقهم أبوه "ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخا لأبيه" تصير مناسخة هذه وإلا ويش تصير؟ نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

ثم هلك الذي ورث المال، يعني بقي ولد لعلة، على هذا التمثيل.

"ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه" رجل العلة هذا، مع الابن "فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي" يعني أنا أنزل منزلة أبي؛ لأنه لا يشاركني أحد، ولا شك أن الابن يحجب الأخ.

"فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال" صحيح أحرزت المال؛ لأنك تحجب الأخ "وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟" لماذا؟ "أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟"

طالب: الأقرب.

ما عندنا، الابن أقرب صح، لكن الأخ للشقيق أقوى من الأخ لأب.

"أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي" نعم يقصد بذلك لو هلك الهالك الأول، ولا يوجد له شقيق إلا أنا الأخ لأب، نعم، ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي.

الآن فرقوا بين الإرث الذي ملكه الأخ بنفسه، فصار لولده من بعده، وأما بالنسبة لولاء الموالي لماذا حُكم به للأخ ولم يُحكم به للابن؟ نعم؟

طالب:......

لا؛ لأن الذي حجبه مات، الذي حجبه عن إرث ولاء الموالي في أول مسألة مات، فرجع له.

طالب: يعني هذا ما ينزل على الولاء.....

لا، لا ما هو مثل التركة، لا لا، بينهما فروق.

قال: "وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالساً عند أبان بن عثمان" أبانِ وإلا أبانَ؟ كلاهما صحيح، لكن الصرف أولى، ويمنعه ابن مالك من الصرف.

"فاختصم إليه نفر من جهينة، ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالاً وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته: لنا ولاء الموالي، وكان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم" يعني الذي حجبنا عن إرثها من؟ الولد "فمات هذا الولد الذي حجبهم، فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي" يعني مثل الصورة السابقة، مات الحاجب عاد الإرث.

"وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة، وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولاداً، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من الثلاثة" لأنه أصل بنفسه "فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء" لأن منزلتهم من الميت الأول واحد.

سم.

أحسن الله إليك.

باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني:

حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة؟ قال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين وعقله عليهم.

قال مالك -رحمه الله-: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم.

قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عند...

عبد

أحسن الله إليك.

يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبداً، قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء؛ لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه.

قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً...

أُعتِق

أحسن الله إليك.

أعتِق مسلماً، لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني:

السائبة إيش معنى السائبة؟ ميراث السائبة، السوائب التي جاء ذكرها في القرآن جمع سائبة، وهي من بهيمة الأنعام ما يترك، ترفع عنه اليد، والسائبة هنا المراد به الرقيق الذي أهمله سيده وتركه، وترك ولاءه، وتنازل عنه، هذا يقول ابن شهاب الزهري عن السائبة:

"حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة؟ قال: يوالي من شاء" ولاء إرث وإلا ولاء نصرة؟ لكنه تحت الترجمة في الإرث، يعني في الترجمة إرث، لا مجرد نصرة، يعني السائبة سواءً كان المعتق تنازل عنه، وقال: نصيبي للمسلمين، ألا يدخل هذا في هبة الولاء؟ التنازل هذا ما الفرق بينه وبين الهبة، وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الولاء وهبته؟ إلا أن الهبة لمعين، والسائبة في مثل هذه الصورة لغير معين، هل يختلف هذا عن هذا؟ ألا يحتمل أن يكون السائبة من عرف رق نفسه وأنه معتق، لكنه بسبب انقراض من أعتقه، أو انتقاله من بلد على بلد بحيث لا يصل خبره إلى من أعتقه، ولا يعرفه كمن وجد مالاً لا يعرف صاحبه؛ لأنه هنا يقول: "يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" مفهومه أنه لو والى من شاء لكان إرثه له "يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" مثلما تقدم أن الغنم مع الغرم.

"قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" يعني رأي ابن شهاب أن له أن يوالي من شاء، هذا جار على ما كان في أول الأمر، وأنه يرث بهذا الولاء، وإن لم يكن بسبب حقيقي، موالاة حقيقية، منّ عليه بالعتق، يعني الآن إذا وجد شخص فقال: ولائي لبني فلان، ولا يدرى هو حر وإلا رقيق، وإلا معتق، وإلا حر أصلي؟ قال: ولائي لبني فلان، سكن بينهم، وأكرموه، ولا يعرف له وارثاً، فقال: ولائي لبني فلان، هؤلاء الذين أكرموني، يحق وإلا ما يحق هذا؟ يصح وإلا ما يصح؟ لهم إرثه وإلا ما لهم إرثه؟ نعم على رأي ابن شهاب واضح، لكن على رأي غيره من أهل العلم.

طالب:......

ما في عتق، ولا نكاح، ولا نسب، هاه؟

طالب:.....

لا شك أن مثل هذا ليس ولاءه لأحد، ولا يورث إلا من باب أن بيت المسلمين يرث مثل هذا، وبيت المال يرث عند الشافعية بشرط انتظامه، بشرط أن يكون منتظماً، وقد أيسوا من انتظامه منذ قرون.

طالب:......

ويش هو؟

طالب: سلمان منا.

سلمان منا آل البيت، ويش فيه؟

طالب: يدخل في هذا يا شيخ.

يعني يرث ويورث؟

طالب: سلمان كان عند يهودي.

إيه لكن هل يورث بقوله: ((سلمان منا))؟

طالب:......

لا، لا.

"قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" يعني ميراثه لبيت المال، وعقله على بيت المال.

"قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين" يعني مثل السائبة، لماذا؟ يسلم العبد فيمنع اختلاف الدين الإرث، اختلاف الدين يمنع الإرث؛ لأنه من الموانع الثلاثة.

"إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبداً" يعني أسلم بعد أن أخذ بيت المال الإرث بالولاء، لكن لو أسلم قبل أن يأخذ بيت المال المال؟

طالب: هو كلام على العبد المسلم في الصورة التي بعدها.....

طيب "قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء" لكن هذا ما بعد مات، قبل أن يموت يرجع الولاء إليه، لكن هذا مات "لأنه قد ثبت له الولاء يوم أعتقه" المسألة يعني ما يقرر أهل العلم أن اختلاف الدين مانع من الميراث؟ ما قالوا: إنه إذا أسلم المخالف قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيباً له في الإسلام، السؤال خلونا نربط مسألتنا بما تقرر في علم الفرائض، المسألة أنه الأصل أنه لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، انتهى، والمال بوفاة الموروث انتقل إلى الوارث، فإذا لم يسلم المفترض فيه الإرث قبل موت المورث ما يستفيد؛ لأنه في وقت الإرث هذا كافر وهذا مسلم فلا إرث، لكن من أهل العلم من يرى أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيباً له في الإسلام، هذا قول معروف عند أهل العلم.

وهنا يقول: "ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء" قبل أن يموت، قبل أن ينتقل المال من حوزة المعتق "لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه".

"قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه" اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، يقول: "وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني" إذا أسلم المولى المعتق، من الذي يحجب الولد عن إرث الولاء؟ الأب، والأب وجوده كعدمه؛ لأنه مخالف في الدين، فيرث "ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق، قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين" يعني سواءً ولد يهودي أو ولد نصراني فهما اثنان "من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين" لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى الولد مسلم قبل موت العبد، في الصورة الثانية، نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب: الولد مسلم الأصل....

هاه؟

طالب: الصورة الثانية العبد مسلم، الصورة الثانية مسلم.

الآن يقول: "إن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه" هذه فرغنا منها، نعم؛ لأن الأب محجوب حجب حرمان؛ لأنه يختلف معه في الدين، والولد موافق للعبد في الدين فيرث منه "وإن كان المعتق حي أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء".

طالب: بسبب إرث الابن المسلم سبب إرثه سبب الأب.....

إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه فوجد الاختلاف، وفي الصورة الثانية: وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.

طالب:......

المعتق سبق إسلامه، طيب في الصورة الأولى أو الثانية؟

طالب: الثانية الآن.

طيب.

طالب: سبب إرث الابن هو الأب، الأب الكافر، ما ورثنا الأب الكافر لاختلاف الدين فورثنا الابن.

في الصورة الأولى؟

طالب: في الثانية، في الأولى.

في الأولى، ورثنا الابن لأن الأب محجوب لاختلاف الدين.

طالب: أما الثانية أصلاً الأب لا يأخذ الولاء لأنه كافر، فما يؤخذ ابنه من باب أولى.

نعم، واضح؟ لأن الكافر ليس له ولاء على المسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يستحقه ولده من بعده ولو كان مسلماً، نقف على هذا الكتاب (باب المكاتب) والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول: هل التداوي بالرقية نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟

الرقية إذا كانت بالقرآن لا شك أن القرآن شفاء، {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء} [(44) سورة فصلت] {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء} [(82) سورة الإسراء] فإذا كانت الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية المأثورة فلا شك أنه نافع لأمراض الأبدان والقلوب.

يقول: هل الوقت الذي يكون بين دخول الفجر وأداء الصلاة وقت نهي لا تجوز فيه الصلاة غير راتبة الفجر؟

نعم هو وقت نهي، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، لكنه وقت نهي مخفف، بمعنى أنه لو صلى الراتبة في بيته، وجاء ليصلي التحية ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-.
على أن من أهل العلم من يجعله وقتاً سادساً، يعني أنه أخف من الوقتين الموسعين لقوة الخلاف فيه، ومن أهل العلم من لا يراه وقت نهي، لكن المرجح أنه وقت نهي، لكن الحديث في أوقات النهي تبدأ من طلوع الصبح، بخلاف العصر فإنه من صلاة العصر، وإن جاء في بعض الألفاظ من صلاة الصبح، لكن ما ينفي أن يكون بدؤه من طلوع الفجر، وأيضاً من صلاة الصبح وقت نهي، فلا تنافي ولا تناقض.

هذا يوسف من فرنسا يقول: إذا أردت الزواج من امرأة مسلمة لكن والدها وأهلها غير مسلمين، فمن يكون وليها؟

هل تستطيع أن توكل أحداً بتزويجها من غير أقاربها؛ لأن جميعهم غير مسلمين، وإذا وكلت أحداً بتزويجها هي بفرنسا وهو من المملكة لا تمت لهم بصلة هل يصح هذا العقد؟ وهل للعاقد ضوابط وحدود ينبغي ألا يتعداها مع زوجته؟
على كل حال إذا كان الولي ليس بكفء تنتقل الولاية إلى أقرب الناس إليه، بنقل الحاكم لها، الحاكم الشرعي ينقل الولاية من هذا الولي الأقرب غير الكفء إلى أقرب الناس إليه، وهذه مردها إلى الحاكم.
طالب:......
عندهم يا أخي، عندهم، أقرب الناس إلى هذا الوصف، أقرب الناس، وإذا لم يجد إلا إمام مسجد، أو رئيس مركز، أو ما أشبه ذلك هو أقرب الناس إلى هذا الوصف.

يقول: بماذا ينصح طالب العلم المتوسط أن يبدأ أولاً بألفية السيوطي أم بألفية العراقي؟

أولاً: الجمع بينهما ليس بوارد أن يحفظ الألفيتين أو يدرس الألفيتين لا، هو يقتصر على ألفية العراقي، ويأخذ زوائد ألفية السيوطي.
يقول: وهل صحيح أن ألفية السيوطي فائقة ألفية العراقي كما وصفها الناظم؟
نعم فائقة في الجمع والإيجاز، والترتيب أحياناً.
فائقة ألفية العراقي
في الجمع والإيجاز واتساقِ
يعني المقصود أنها فائقة في هذا الباب، لكن إمامة الحافظ العراقي، وسهولة نظمه، وبسطه للتعريفات، والأمثلة والخلاف أكثر من ألفية السيوطي؛ لأن الزيادات التي وضعها السيوطي في ألفيته لا شك أنها على حساب تفصيلات تركها، وهي موجودة في ألفية العراقي، فالمقصود أن طالب العلم يحفظ ألفية العراقي، ويأخذ ما زاد عليها في ألفية السيوطي، وهو موجود، وعلم عليها الشيخ أحمد شاكر بقوسين، يعني هذه الزوائد، ولو اقتصر على دراستها ولو لم يحفظها لكفى، وعلى كل حال الألفية آخر المحطات، آخر المراحل؛ لأنه يقول: طالب علم متوسط، أولاً: يبدأ طالب العلم بالنخبة مع شروحها، وإن بدأ قبلها بقراءة البيقونية مع شروحها دون حفظ لها أجود يعني لأنها مختصرة جداً، ثم النخبة مع شروحها، ثم اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع ما كتب حوله، ثم الألفية.

يقول: إذا وكلت أحداً بتزويجها هي بفرنسا وهو من المملكة لا تمت لهم بصلة هل يصح هذا العقد؟

هو يحضر وإلا ما يحضر؟ ووكل بطريقة معتبرة يصح ولو كان بعيداً، إنما لا بد من حضوره أثناء العقد؛ لأنه يحصل تلاعب كبير إذا أجري العقد بوسائل الاتصال الحديثة، وكمن عقد أجري بهذا وتبين عدم صحته؛ لأن المتكلم غير ولي أصلاً.
وهل للعاقد ضوابط وحدود ينبغي ألا يتعداها مع زوجته، مثل التقبيل وغيره؟ وهل يجوز لوليها أن يمنعه؟
إذا عقد عليها فهي زوجته، يفعل فيها ما شاء، يفعل معها ما يفعله الزوج مع زوجته، وإذا منع الولي من الاتصال بها خشية عليها؛ لأن بعض الناس يعقد ولا يعلن نكاح ولا شيء، ثم بعد ذلك يستمتع بها مدة، ثم يتركها، هي زوجته على كل حال، لكن إذا كان من مصلحتها ألا تمكنه من نفسها حتى يمكن لها السكن والنفقة، وجميع ما يلزم الزوج فهو من حقها، لكن إذا أمن لها لا يجوز لها أن تمتنع، ولا يجوز منعه منها.

يقول: أيهما يقدم طالب العلم "زاد المستقنع" أم "دليل الطالب"؟

يقدم بالنسبة لمن أراد أن يجمع بينهما يقدم الدليل؛ لأنه أسهل وأوضح تقسيمات، وأسهل عبارة، ثم بعد ذلك يثني بالزاد، أما من أراد الاقتصار على أحدهما فالزاد أكثر مسائل، لكن لا يكون البداية، يبدأ بالعمدة قبله، ثم الزاد.

يقول: ما المذهب المرجح في الاحتجاج بمراسيل الثقات قبولها أم ردها؟

الجماهير على ردها؛ لأنه لا يعلم الساقط، لا يعرف هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة وقد يكون أكثر من ذلك، والاحتمال أن يكون فيهم أحد ضعيف، والتدرج الزمني يدل على أن أهل العلم ما زالوا من بداية الأمر يقبلون ثم يشترطون في القبول ثم يردون، يعني إلى آخر التابعين والقول الجاري هو قبول مراسيل الثقات، ولا يعرف الخلاف حتى جاء الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك وضع الشافعي القيود، ثم بعد ذلك أحمد ومن بعده ردوا المراسيل.
طالب: أحسن الله إليك هل يقال: الأحاديث الضعيفة أو المرسلة والله ما هذا إلا من مشكاة النبوة، ما خرج هذا الحديث....؟
هذا يدل على جزمه بما قال، وقد يثبت عند غيره.
طالب: مثلاً وردت شواهد يعني.....
على كل حال يبقى هذا قوله، وإن جزم به، وقد يكون الراجح قول غيره.
طالب: إذا وقع في أحوال الناس وهو ضعيف؟
يعني هل يصدقه الواقع؟
طالب: نعم.
يعني هل الواقع يقوى به الحديث؟ على كل حال ليس كل قول صحيح يصح رفعه، يعني ما يركب عليه إسناد، وهو وإن كان صحيحاً مثل الشمس، لا بد أن يكون الحديث مدوناً في دواوين الإسلام المعتبرة.

هذه امرأة تقول: هل يجوز لبس بكلة شعر تحوي على وصلات من الشعر للزينة؟ وما حكم لبس الرموش الاصطناعية؟

لعل هذا كله مما يدخل في الوصل المنهي عنه.

ما هي حدود التشبه بالغرب؟ وماذا نفعل نحن المغتربين حيث نجد الصعوبة البالغة في إيجاد ما يخالف ألبستهم، ونضطر للبسها؟ وكذلك هل يجوز أن ألحق بأبنائي... إلى آخره.

أما بالنسبة للحرج في الألبسة ففي بلاد المسلمين حرج عظيم بالنسبة لألبسة الصغار، إذ لا يخلو أكثرها من مخالفة، والصور عمت وطمت في هذه الألبسة بحيث يجد الإنسان إذا بحث عن لباس لولده أو بنته يجد حرجا ًوعنتاً شديداً بحيث يصل إلى شيء ما فيه مخالفة، لكن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فما في حل إلا التفصيل، يفصل لولده أو بنته الموديل الذي لا مخالفة فيه، وأما بالنسبة للمغتربين فعليهم أيضاً هذا من...، لا شك أن من هذا أجه المنع -منع البقاء بين أظهر الكفار- كون الإنسان يوافقهم في الظاهر، ثم بعد ذلك هذه الموافقة تجر إلى الموافقة في الباطن، فالأصل أن البقاء في بلاد الكفار لا يجوز، والهجرة واجبة، أما من عجز فعليه أن يحرص على الثبات على دينه.
وماذا نفعل؟
التشبه بالغرب إذا كان من ألبستهم التي لا يشتركون فيها مع المسلمين هذا تشبه، أما إذا كان اللباس مشترك بين المسلمين وغيرهم فليس بتشبه، وكذا لو كان اللباس أصله من الغرب ثم شاع في بلاد المسلمين، فكان اللابس يقلد أباه أو عمه أو خاله أو جده في لبسه، ولا ينظر في ذلك إلى الكفار يكون حينئذٍ ارتفع وصف التشبه، فهو متشبه بالمسلمين.
طالب:......
الأصل المنع، الأصل المنع.
يقول: نحن نجد الصعوبة البالغة في إيجاد ما يخالف ألبستهم ونضطر للبسها؟
عرفنا أنه لا بد من أن يستقل المسلم بشخصيته ظاهراً وباطناً، ولا بد من الاعتزاز بالدين {وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [(33) سورة فصلت] ومع الأسف أن بعض المسلمين في بلاد المسلمين فضلاً عن غيرها لا يجرؤ أن يصف نفسه بأنه ملتزم مستقيم على دين الله، بل أحياناً يماري ويجاري بعض المخالفين، إذا كان في مجالسهم، فكيف بمن يجالس الكفار -نسأل الله السلامة والعافية-؟!
وهل يجوز أن ألحق أبنائي للدراسة في مدارسهم حيث أنها مختلطة؟
لا يجوز الدراسة في مدارسهم؛ لأنهم على ملل مخالفة لدين الإسلام، فهم يدرسون المواد التي على دينهم، وهو الكفر -نسأل الله السلامة والعافية-، وأيضاً فيها مسألة الاختلاط، يعني لو لم يكن فيها إلا أنها تدرس الكفر هذا كافي، وإن لو لم يكن فيها إلا الاختلاط، يعني حتى لو وجد في بلاد المسلمين مدرسة تدرس الدين الإسلامي، ولا تدرس ما يضاده، وفيها الاختلاط لا يجوز الالتحاق بها.

تقول: أولادي يتأثرون بما يرونه من سوء وفساد الأخلاق في الخارج، وهل آثم إذا لم أعلمهم العربية، حيث أنهم لا يتكلمون العربية ولا يعرفون نطقها؛ لأن والدهم كذلك يتكلم الفرنسية، فأضطر أنا للتحدث معهم بالفرنسية، ولا يعرفون نطق العربية؟

المسلم عليه أن يتعلم العربية، كيف يقرأ كتاب الله؟ وكيف يتعلم سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو لا يعرف العربية؟ العربية هي لغته، هي لغة المسلمين، ومع الأسف أن مثل هذا الكلام يوجد ويصر الناس على البقاء في بلاد الكفر، بل بعض الناس يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، وأحد المشايخ ألقى محاضرة ما أدري –والله- في كندة أو في أي جهة من الجهات، ثم قال له: إن عندي بنت أريد أن أهديها لك، فقال له: ما الداعي؟ أنا تشوف السن كبير، ويمكن ما أناسب وكذا، قال: لا بد من هذا؛ لأني جئت مع خمسة من أقراني من بلدي الأصلي بلاد المسلمين، وكلهم ارتدوا وأولادهم نصارى الآن، ما بقي إلا أنا وهذه البنت وأخشى عليها، أخشى عليها إذا مت، فإيجاب الهجرة، وتحريم تكثير سواد الكفار هذا ما جاء من فراغ.

هذه من المغرب تقول: هل يجوز الأكل من الاحتفالات البدعية إذا أتتنا ممن يحتفلون بها أم أنه يرمى؟

لا يجوز، بل ترد عليهم، ويشعرون أن هذا أمر محرم، وبهذا يكون الإنكار.

إذا أرادت المرأة إرضاع طفل فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها؟ وإن رفض الزوج فهل يحرم عليها أن ترضع هذا الطفل من غير علمه؟

على كل حال الزوج له نصيب في اللبن، وله أيضاً نصيب في هذا المرضع الذي مستقبلاً يريد أن يدخل على محارمه، ويدخل بيته من غير استئذان أحياناً؛ لأنه ولده، فلا بد من استئذانه.

هذا يقول: ما الضابط في صلة الأرحام من جهة قربهم وبعدهم؟

أهل العلم يذكرون الضابط في مثل هذا الاجتماع بأحد الأصلين الأم، أو الأب، فالأم أو الأب ويكون البعد والقرب بحسب الكثرة والقلة، فإذا كان العدد كثيراً اقتصر على الأقارب الذين يجمعهم الأب والجد، إذا كان يشق صلة من فوقهم في الطبقة، وإذا كان عددهم قليلاً ارتقي بعد ذلك إلى من يجمعهم جد الأب، وهكذا، ففرق بين من كانت أقاربه بالعشرات، وبين من كانت أقاربه بالآحاد، أو بالمئات يتفاوتون، والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان للإنسان عشرة أعمام مثلاً، يختلف وضعه عمن كان له عم واحد، ومن كان له ستة أخوال، ولهم أولاد يختلف وضعه عمن كان له خال واحد، وهكذا، والخالة الواحدة أسهل صلة من الخالات المتعددات، فأهل العلم يجمعون بين القرب وبين الكثرة، وكلما كثروا تكون الصلة إلى الأقرب، ويتجاوز عن الأبعد للمشقة، وإذا قلوا ينتقل إلى الطبقة التي تليهم بحسب القلة والكثرة.
وعلى كل حال المسألة مسألة فضل عظيم مرتب على هذه الصلة، ونفع دنيوي وأخروي، وجاء في القطعية ما جاء، فعلى الإنسان أن يبذل جهده في مثل هذا، ولو شق عليه الأمر قليلاً سوف يحمد العاقبة، والآن وسائل الاتصال ما تركت لأحد عذر، يعني عم الأب إذا كنت لا تراه إلا من العيد إلى العيد مثلاً، فبإمكانك أن تتصل به، وتسلم عليه، وتقطع الهجرة بالسلام في كل أسبوع، أو في كل شهر مرتين مثلاً وهكذا، فهذه المسألة يحكمها أمران: القرب والكثرة، نعم؟
طالب:......
على كل حال معروف أن الأم حقها أوفر في هذا الباب، لكن ينبغي أن يكون للعم نصيبه، ولا تعارض في هذا وهذا.
طالب:......
لا شك أن الأم أعظم حقاً من الأب، لكن لو كانت المسألة عمة وخالة، الخالة أقرب، أما بالنسبة للعم والخال فمثل هذا يترتب عليه أمور خارجية قد ترجح؛ لأنه إذا فقد في مناسبة الخال الذي لا يجمعك معه اسم واحد قد يكون الأثر أقل مما يفقد في مناسبة العم الذي يجمعك معه الاسم الواحد، يعني إذا فقدت في مناسبة خال مثلاً، ما رأى الناس أنك تخلفت عن مناسبة آل فلان الذين يجمعك معهم الاسم الواحد، بخلاف مناسبات من يربطك به الاسم الواحد كالعم.
وإذا تعارض حق الأب مع حق الأم، يعني هذا مرده إلى حق الأب مع حق الأم، إذا كانت الأم في عصمة الأب، فالأب لا شك أنه يأمر عليها، ويكون حقها من حقه، وتكون ملاحظته أشد من هذه الحيثية، أما إذا حصل الفراق بينهما والمشاحة فلا شك أن الأم أولى بالبر.
وسئل الإمام مالك قيل له: أمرني أبي ونهتني أمي، فقال: أطع أباك ولا تعص أمك، يعني سدد وقارب وحاول يعني جاهداً أن ترضي الطرفين بقدر الإمكان.
طالب:......
الصلة الأصل فيها المواجهة، لكن القدر الذي يشق، يعني أنك مرتب للعم أو للخال زيارة في العيد، من العيد إليه، والأصل أنه لو تأخرت بين العيدين بين عيد الأضحى وعيد الفطر كم؟ تسعة أشهر، أو أكثر من تسعة أشهر، عشرة أشهر تقريباً، فإذا تأخرت يلومك، في هذه الفترة إن لم تستطع الصلة بالوصول إليه فلا أقل من رفع الهجرة بالسلام بواسطة التليفون، وكان الناس في السابق يتواصلون بالخطابات، الآن جاء الله بهذه الآلات التي ترفع مثل هذا.
طالب:......
إي نعم هذا الأصل، شوف الدعوة وليمة العرس الواجب إجابتها، إذا كانت التعارض مع القريب والبعيد في دعوة واجبة ومستحبة تقدم الواجبة، تقدم وليمة العرس ولو كانت لبعيد على دعوة يستحب إجابتها ولو كان قريباً، أما إذا تساووا كلها واجبة فيقدم القريب.
طالب: القريب ما يقدم؟
لا، يقدم القريب، يقدم القريب.

هذه أمة الله من مصر تقول: هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون؟ حيث أنني أرى في موقع العمل بعض الزميلات يرتدين البنطلون ويصلين به، ويقلن: إن البنطلون واسع، وما حكم لبسه؟ وما حكم لبس الجلباب؟

الأصل أن البنطلون لباس الكفار كما هو معلوم، وإذا كانت المرأة في بلد كلهم يلبسون البنطلون وهم مسلمون، فمسألة التشبه تخف قليلاً إلا أنه لا بد من الحدود والضوابط الشرعية، ألا يبين شيئاً من تفاصيلها، ألا يبين شيئاً من حجمها، ولا يعرف ما تحته من حيث النحافة والبدانة، وما أشبه ذلك، بل يكون واسعاً فضفاضاً يشبه الجلباب، وإذا كان سابغاً مغطياً لليدين والرجلين وما أشبه ذلك، ولا يخرج منه إلا الوجه، صحت الصلاة فيه، ومع ذلك على المرأة التي ترجو ثواب الله -جل وعلا-، وتخاف عقابه، وتتقرب إليه بهذه الصلاة أن تكون صلاتها على وفق ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما كان عليه نساء المسلمين من عهده إلى يومنا هذا، والله المستعان.

يقول: هناك من ينكر قضاء راتبة الفجر بعد أداء صلاة الفجر ويقول: أن ما جاء في ذلك لا يثبت هل هذا صحيح؟

ما جاء في ذلك هو تقرير النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن يصلي بعد صلاة الصبح، وهو مقبول عند أهل العلم، فلا إنكار هنا.