كتاب بدء الوحي (016)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نتابع في مواضع الحديث، نقول:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

من مواضع تخريج الإمام البخاري لهذا الحديث السبعة، الموضع الثالث في كتاب العتق، باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، في كتاب العتق، في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لكل امرئ ما نوى)) ولا نية للناسي والمخطئ، يقول -رحمه الله تعالى-:

"حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأعمال بالنية))" الأعمال بالنية بدون (إنما) وبإفراد النية ((ولامرئ ما نوى)) بدون (إنما) وإنما لكل امرئ ما نوى في الموضع الأول وهنا يقول: ((ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في شرح الترجمة: "قوله: باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه" أي من التعليقات لا يقع شيء إلا بالقصد، وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامداً كان أو مخطئاً، ذاكراً أو ناسياً، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه.

يقول: قوله: باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه أي من التعليقات، يعني علق من فعل كذا فله كذا، أو إن فعلت كذا فأنت عتيق، وإن فعلتِ كذا فأنت طالق، هذه التعليقات لا يقع شيء إلا بالقصد، بأن يقصد الطلاق، لا يقصد به الحث والمنع مثلاً، لا يقع شيء إلا بالقصد، ومعلوم أن هذا هو الذي يقول به شيخ الإسلام إذا كان القصد الحث أو المنع فإنه لا يقع الطلاق، لكن ينظر قوله في مسألة العتاق هل يقصد بذلك حث على عمل فيكفر كفارة يمين أو أنه يقع العتق؟ والذي يظهر أن الشرع يتشوف للعتق فيقع، بخلاف الطلاق الذي لا يتشوف له الشرع فلا يقع، فهناك فرق بين العتاقة والطلاق من هذه الحيثية، لا يقع شيء إلا بالقصد، وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامداً كان أو مخطئاً، سبق لسانه فقال بدلاً من أن يقول: أنت طاهر قال: أنت طالق هذا مخطئ، ذاكراً كان أو ناسياً، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه.

مقتضى قول الحافظ في الاقتصار على مالك -رحمه الله- في هذه المسألة أن غير الإمام مالك يوافق الإمام البخاري أن المخطئ لا يؤاخذ، فلو قال لزوجته: أنت طالق وهو يريد أنت طاهر فإنه لا يقع خلافاً لمالك، واقتصاره على قول مالك وأيضاً تضعيف قول مالك بأنه رده أو أنكره كثير من أهل مذهبه أن قول الجمهور يختلف عن قوله، وأن المخطئ لا يقع طلاقه، فإذا قال: أنت طالق وهو يرد أنت طاهر كلامه أنه لا يقع، والظاهر -والله أعلم- أن التفريق في المسألة أنه فيما بينه وبين الله -جل وعلا- أنه لا يقع؛ لأن المؤاخذة مرفوعة، المؤاخذة مرفوعة، بينما عند المحاكمة والمقاضاة إذا قال لها: أنت طالق فإنه يؤاخذ بلفظه، فرق بين هذا وهذا، فالذي يقول: يؤاخذ مطلقاً ولعله هو الذي أثبته عن الإمام مالك يقول: لا يجوز له أن يقربها، لا مقاضاة ولا ديانة.

يقول: وقد أنكره كثير من أهل مذهبه، قال الداودي: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما، لكن لو كان اسم العبد عتيق، وقال له: أنت عتيق، فالتبس الأمر هل يريد التسمية أو يريد حقيقة العتق؟ نعم نيته لا بد منها، وأيضاً القرائن، القرائن قد يلجأ إليها في مثل هذا، والنية لا بد منها، فيسبق لسانه إليهما، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي كيف حلف ونسي؟ يعني قصد اليمين وعقد اليمين، ثم نسي هذه اليمين وحنث فيها، أو إذا حلف على شيء ناسياً له، إذا قال: يعرف أن زيداً قدم من السفر، بلغه هذا الخبر ثم نسيه، ثم حلف أن زيداً لم يقدم، أو استدان من فلان أو اقترض منه ثم نسي هذا القرض ثم حلف عليه أنه لم يقترض يؤاخذ وإلا ما يؤاخذ إذا نسي؟ وأيهما أشبه بمسألة الباب؟ هل إذا عقد اليمين ثم نسيها وحنث فيها ناسياً أو إذا نسي موجب اليمين؟ وهو أن..، هو حلف على أنه لم يقترض، نعم؟ لم يقترض من فلان ديناً، نسي، ثم حلف عليه، يقول: وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، نعم؟

طالب:.........

كيف؟

طالب:.........

ويش فيها؟

طالب:.........

إذا حلف على غلبة ظنه ما عليه شيء، إذا حلف على غلبة ظنه ما فيه شيء، يعني أخبر عن شيء حلف به على غلبة ظن "والله ما بين لابتيها" ولا أمر بكفارة، لكن لو حلف وهو يعرف أنه كاذب هذا لا شك أنه آثم، ولا كفارة حينئذٍ.

يقول: وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، هنا مسألة مسألة سبق اللسان تقدمت الإشارة إليها في الدرس الماضي، وهو أنه لا بد من قصد، أن النية من شرطها القصد ليخرج بذلك سبق اللسان، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، يعني اجتمعت عليه أيمان ونسي أن يكفر عنها، أو وقع بينه وبين زوجته خلاف ثم طلق ولم يكتب ولم يشهد، ثم بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة طلق ثانية، ثم بعد عشر سنوات طلق ثالثة، الثانية يذكرها، لكن الأولى بعد خمسين سنة يذكرها وإلا ما يذكرها؟ نسيها، إذا نسي هذه الطلقة هل يأثم؟ إذا نسيها ولم يحكم بأنها بانت منه، يعرف أنه إذا طلق ثلاثاً فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لكن نسي الطلقة، هل يدخل في هذا الباب أو لا يدخل؟

طالب:........

هاه؟

طالب:.......

لماذا؟ لأن هذا يحصل كثير، يحصل خلاف وشقاق في أول الأمر ثم يطلق طلقة وينساها، ينسى، بعد ثلاثين أربعين سنة يطلق ثانية ثم ثالثة وقد نسي الأولى لبعد العهد، أو نقول: هذه ملحقة بالوصية الواجبة، فلا بد من كتابتها؛ لئلا يحصل له مثل هذا النسيان فيعاشر زوجته التي لا تحل له، هناك وصية واجبة إذا كان في ذمته ديون يخشى أن ينساها بعد أمد طويل أو يموت الطلاق ينسى مع الوقت، وإن كان لشدة وقعه، شدة وقعه على نفس المطلق والمطلقة قد لا ينسى ولو بعد ثلاثين أربعين سنة، لكن أحياناً يحصل طلاق ولا يخبر الزوجة، يراجعها ويكتم هذا الطلاق لئلا تتأثر نفسية المرأة، وتتغير المعاملة ويترتب على ذلك مشاكل، يقول: نراجع والحمد لله، هذا أمر شرعي ونشهد فلان وفلان على ألا تعلم الزوجة، فمثل هذا الظرف إذا كتم عن الزوجة وأراد أن يخفي هذا الأمر لئلا يطلع عليه قد يعرضه للنسيان، أما إذا علمت الزوجة وعلم أهلها، وزادت المسألة فإن مثل هذا في الغالب لا ينسى، وعلى هذا يقال: إن من طلق فعليه أن يكتب مثل الوصية الواجبة، لئلا ينسى فيقع في المحظور، وهل ينفعه النسيان هنا في نسيان الطلاق والعتاق؟ ينجر على مثل هذه الصورة؟ لا ينجر؛ لأنه مفرط؛ لأنه مفرط، فيؤاخذ بتفريطه كما لو أخذ من زيد مالاً وفرط في توثقته فنسيه يأثم.

قوله: ((ولا عتاقة إلا لوجه الله)) يقول: سيأتي في الطلاق نقل معنى ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً  ((لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله)) الحصر هنا هل هو من أجل نفوذ الحكم؟ أو من أجل ترتب الثواب؟ الظاهر الثاني، يعني لو جاء شخص له جاه عند السيد وقال له وطلب منه أن يعتق هذا العبد، فأعتقه من أجله، نعم هو يعتق لكن الثواب لا ثواب له إلا بقدر ما يحتف بالمسألة، فإن كان أعتقه لوجه الله هذا مفروغ منه، وإن كان أعتقه تقديراً لهذا الشخص الذي شاب في الإسلام أو كونه من أهل الفضل والخير وتقديره لعلمه وفضله وكذا يثاب من هذه الحيثية، ولهذا القصة التي تذكر في العبد الذي سأل سيده هو صاحب مزرعة، السيد صاحب مزرعة، والزراعة تشق على هذا العبد والعمل كثير، زراعة الصيف، ثم زراعة الشتاء، ثم زراعة ما أدري إيش؟ سأل العبد سيده فقال: الآن نحن في زراعة الصيف بعده؟ قال: زراعة الشتاء، قال بعده؟ قال: زراعة الصيف، قال: بعده، زراعة الشتاء، فوقع في البر منتحراً فقال له: أنت عتيق، خلاص، هذا له من الأجر شيء؟ هذا ليس له من الأجر شيء، لكن ينظر في كونه المتسبب في هذه المعصية هل عليه شيء من الإثم؟ هو متسبب المباشر هو العبد، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن لا يعني أن المتسبب يلغى بالكلية، أحياناً يوجد متسبب ويؤاخذ، لكن لا يؤاخذ على أنه هو المباشر.

طالب:.......

مأذون له فيه، يعني هذا واضح، ما دام رقيق هذا عمله، والمزرعة هذ متطلباتها في الصيف ثم الشتاء ثم الصيف وهكذا.

طالب:........

لكن هناك نسيان يطرأ على الناس كلهم، ونسيان ناشئ عن تفريط، فرط في تدوين هذه الطلقة.

طالب:.......

يلزمه، يلزمه الأحكام، لكن الولد إذا كان ناسي ولد شبهة، ولد شبهة ينسب إليه.

يقول ابن حجر: وأراد المصنف بذلك ((ولا عتاقة إلا لوجه الله)) أراد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية؛ لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد، وأشار إلى الرد على من قال: من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق.

يعني أعتق هذا العبد لصنم أو للشيطان يقول: ركن العتق موجود، معتق، ملك، وصيغة صريحة بخلاف القصد، يعني بغض النظر عن القصد، فركن الإعتاق موجود فيعتق، هذا الكلام صحيح و إلا لا؟ الإمام البخاري أشار إلى الرد على من قال: من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق.

((ولا عتاقة إلا لوجه الله)) يعني هل هناك فرق بين أن يعتق لوجه فلان صاحب الجاه عند السيد وأعتقه من أجله؟ لا يقال: إنه تقرب به إلى فلان لأنه فرق بين أن يعتقه متقرباً به إليه، أو يذبح هذه الشاة متقرباً بها إلى فلان وقع في الشرك، لكن إذا أكرمه بذبح هذه الشاة على اسم الله -جل وعلا- ما في إشكال، كما لو أكرمه بإعتاق هذا العبد لجاهه عنده فلا إشكال، لكن إذا أعتق عبده للشيطان أو للصنم هل يريد بذلك إكرام الشيطان أو الصنم أو يريد أن يتقرب بذلك إلى الصنم أو الشيطان؟ لا شك أنه يريد التقرب، وهذا هو الشرك الأكبر -نسأل الله العافية-.

قوله: وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لكل امرئ ما نوى)) هو طرف من حديث عمر، وقد ذكره في الباب بلفظ: ((وإنما لامرئ ما نوى)) واللفظ المعلق أورده في أول الكتاب حيث قال فيه: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) وقد أورده في أواخر الإيمان بلفظ: ((ولكل امرئ ما نوى)) و ((إنما)) يعني أداة الحصر فيه مقدرة؛ لأنه هنا وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لكل امرئ ما نوى)) بدون (إنما) وفي حديث الباب: ((ولامرئ ما نوى)) (إنما) تقدر بناءً على أنها جاءت وثبتت والحصر مقصود.

قوله: "ولا نية للناسي والمخطئ" يقول: وقع في رواية القابسي الخاطئ  بدل المخطئ، الخاطئ  بدل المخطئ، الخاطئ اسم فاعل من الثلاثي، والمخطئ اسم فاعل من الرباعي أخطأ، قالوا: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره يعني من غير قصد، وقع في الخطأ من غير قصد، والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي، والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي.

وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث: الأعمال بالنيات، ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ ((رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) يعني قوله: "ولا نية للناسي والمخطئ" هل هو يستنبط هذا الحكم من حديث: إنما الأعمال بالنيات؟ أو يأخذه من حديث: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان))؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

قال: ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ: ((رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، إلا أنه بلفظ: ((وضع)) بدل ((رفع)) وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ: ((رفع)) ورجاله ثقات، ورجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة غير قادحة فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه يعني عن ابن عباس.

طالب:........

إذا لم توجد النية لم يوجد الأثر عنده كما تقدم، على كل حال الاحتمال قائم.

يقول: وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس وأخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني، وهو حديث جليل، وهو حديث جليل، قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا.

الثاني: ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه بالاتفاق، وإنما اختلف العلماء: هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ العفو موجود، رفع ووضع تدل على الرفع {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وقال: قد فعلت، يعني هل المرفوع هنا الإثم أو الحكم؟ الإثم لا إشكال فيه مطلقاً يعني في حقوق الخالق وفي حقوق المخلوق، أما بالنسبة للحكم والآثار المترتبة ففرق بين ما يتعلق بحقوق الخالق فهذه أيضاً مرفوعة، مرفوعة ومعفو عنها، والمؤاخذة لا مؤاخذة عليها، وأما بالنسبة لما يتعلق بالمخلوق فمنها قتل الخطأ، ومنصوص عليه في القرآن الدية والكفارة هذا الحكم لكنه لا يأثم؛ لأنه لم يقصد، إنما قتله خطأ، ففرق بين حقوق الخالق يرتفع فيها الإثم والحكم وبين حقوق المخلوق فيرتفع فيها الإثم ويبقى الحكم وأثر الفعل، وبقاء الحكم والأثر ليس من باب الحكم التكليفي، ليس من باب الحكم التكليفي؛ لأن هذا مرفوع، إنما هو من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، كما لو كسر شيئاً وهو نائم، أو تصرف وهو صبي أو مجنون وأتلف تلزمهم أحكامهم وإن كانوا غير مكلفين؛ لأن هذا كما يقول أهل العلم: باب ربط الأسباب بالمسببات، هاه؟

طالب:.......

إيش فيه؟

طالب:.......

إيش؟

طالب:.......

نسيان التسمية الذي جاء فيه: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [(121) سورة الأنعام] هذا يدل على اشتراط التسمية، يدل على اشتراط التسمية، وهل الشروط تسقط بالنسيان أو لا؟ نسي وصلى بدون وضوء هاه؟

طالب:.......

إيش هو؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

طيب.

طالب:........

هذا كله وجودي، الطهارة وجودية والتسمية وجودية، إيه لكن عندنا الآن كلاهما شرط وجوب الصلاة لا تصح بدون وضوء، والذكاة لا تصح بدون تسمية، والقاعدة عندهم في مثل هذا الموضع بالنسبة للنسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني شخص صلى الظهر ثلاث ركعات ناسياً، لا بد أن يأتي برابعة، شخص صلى الظهر خمس ركعات ناسياً صلاته صحيحة، فرق بين هذا وهذا، يقول: وإنما اختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ وعرفنا أن هناك فرق بين ما يتعلق بحقوق الخالق وما يتعلق بحقوق المخلوق.

يقول: وظاهر الحديث الأخير هما معاً، يعني يسقطان معاً، يقول: وظاهر الحديث الأخير وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، هذا الدليل المنفصل يسري في جميع حقوق المخلوقين، المسألة ما هي بقتل يعني كسر، أتلف مال لزيد من الناس وهو نائم يضمن وإلا ما يضمن؟ حقوق المخلوق لا يعفى فيها عن هذا، وإنما المعفو عنه حقوق الخالق، وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور -إن شاء الله تعالى-.

طالب:........

إيش فيها؟

طالب:.......

والله المتجه أنها ما تؤكل، نعم؛ لأنه إذا نسي وحرم منها ما نسي...... من باب، نعم؟

طالب:.......

إيه، هو يقول الظاهر الأخير.

طالب:........

إيش هو؟

طالب:........

إيه.

طالب:........

هذا قول، إيه.

طالب:........

والحكم، الثانية يسقط الإثم دون الحكم، أو الحكم الأثر المترتب عليه لا يمكن أن يسقط الأثر دون سقوط الإثم؛ لأنه يقول: وأختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ يعني من تمام القسمة، يعني وتتمتها الرباعية: ثبوت الإثم والحكم، وهذا غير وارد لوجود النص، نعم؟

طالب:........

هاه؟

طالب:........

نعم؟

طالب:........

الكفارة في..، نعم صحيح، الكلام وجيه، الكفارة حق لله، فلم تسقط، نعم؟

طالب:........

الكفارة، الكفارة عتق رقبة أو صيام، يعني ينظر إلى هذه المسألة من حيث كونها حق لله -جل وعلا-، هذا مفروغ منه، لكن أيضاً من حيث كون هذا الشخص أتلف نفساً مؤمنة تعبد الله -جل وعلا-، والرق يجعل الإنسان في حكم العدم، وهذه مسألة لا بد ننتبه لها، الرق يجعل الإنسان في حكم العدم؛ لأنه محكوم على منافعه لسيده، فإذا أعتقه فكأنه أوجد نفساً تعبد الله -جل وعلا- عبادة كاملة كما يعبده الأحرار بدلاً من النفس التي أتلفها وهي تعبد الله -جل وعلا-، ولذا يشترط فيه أن تكون مؤمنة، كالنفس التي قتل، وبالمقابل من قتل نفساً كافرة خطأً إذا اعتبرنا هذا المعنى قلنا: إنه لا يلزمه كفارة، وهذا قول عند أهل العلم معروف، والخلاف في آية النساء ذكره المفسرون وغيرهم، يعني هل آية النساء الأولى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا} [(92) سورة النساء]... إلى آخر الآية، هل هي في المقتول المسلم وأهله قد يكونوا مسلمين وقد يكونوا كفار، قد يكون بيننا وبينهم عهد، وقد لا يكون بيننا وبينهم عهد، فالمقتول مسلم في جميع الصور، فالدية ثابتة له والكفارة على حسب إن كان أهله مسلمون، الكفارة لا بد منها لأن المقتول مسلم، والدية إن كان أهله كفار فلا دية، وإن كان أهله مسلمون فلهم الدية أيضاً، وإن كانوا أهل عهد وعقد فلهم الدية، منهم من يقول: الصورة الأولى في المتقول المسلم، وبقية الصور {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ} [(92) سورة النساء] هذه في المقتول الكافر، ويثبتون الكفارة في قتل الكافر خطأً، هاه؟

طالب:........

إيش فيه؟

طالب:........

هاه؟

طالب:........

أنا الذي يظهر لي من خلال السياق أن الصور كلها في المسلم، لكن يختلف الحال فيما إذا كان أهله مسلمون أو كفار معاهدين أو غير معاهدين، وأما الآية الثانية فيه في قتل العمد مفروغ منها، على أن أكثر المفسرين ينوعون يجعلون الصورة الأولى في المقتول المسلم وما بعدها في المقتول الكافر.

وفي قوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) يقول: يعتد لكل امرئ ما نوى وهو يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة، يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، وبحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم، يعني الرفع رفع الإثم هل هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ واعتبار إن لكل امرئ ما نوى هل لها أثر في تغيير الحكم في الدنيا أو في الآخرة؟ لكل امرئ ما نوى؟ يعني هذا نوى وقصد الخير لكنه لم يصب الخير، ما أصاب الخير فهل يعامل على أساس أنه يعني في الدنيا يعامل على أنه مصيب ومثاب أو على أنه مبتدع قصد الخير ولا أراده ولا أصابه؟ نعم، الأحكام على الظاهر، يعني شخص أراد الخير في لزوم عبادة ما وهذا موجود بكثرة يقصد الخير في لزوم عبادة لكنها في عرف الشرع وفي اصطلاح أهل العلم تندرج ضمن ما لم يسبق له شرعية، أصله مشروع لكن تقييده بوقت أو مكان لا أصل له، هو قصد، أقول: على سبيل المثال: التعريف في الأمصار هذا قصد الخير وجلس في المسجد يذكر الله يوم عرفة كاملاً، يتشبه بأهل عرفة لكن إن لبس الإحرام مع ذلك وهو حلال قلنا: مبتدع، إن صام يوم عرفة وقد جاء الحث عليه وقال: أحفظ صيامي بمكثي في المسجد وهذا معروف عن السلف أنهم يحفظون الصيام بالمكث في المسجد، وجلس عشية عرفة هذا نوع معروف حتى وجد عند بعض السلف أنه عشية عرفة يلزم المسجد ويدعو الله -جل وعلا- وهذا نوع من التعريف يختلف عن النوع الأول، لا شك أنه إذا لبس الإحرام وجلس متشبهاً بالحجاج هذه بدعة واضحة ظاهرة ومنكرة، لكن الثاني الذي فيه تشبه من وجه ومخالفة من وجه هذا سبق إليه من بعض السلف، وإن كان بعضهم ينكره، ويقول: إن هذا لا يثبت، وأن التعريف خاص بأهل عرفة.

شخص قصد الخير هل تكفي نية الخير وقصد الخير عن تحقق الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي -عليه الصلاة والسلام-؟ كم من مريد للخير لا يصيبه، في الدنيا نحكم عليه بمقتضى فعله، وأما في الآخرة فأمره إلى الله -جل وعلا-.

قوله في هذا الموضع: "حدثنا محمد بن كثير" هو العبدي البصري وثقه أحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق، يعني قول أبي حاتم: صدوق، يؤثر فيه وإلا ما يؤثر؟ نعم؟ يؤثر وإلا ما يؤثر؟ إذا كان أبو حاتم ما جاد للبخاري إلا بصدوق.

طالب:........

لا أبو حاتم متشدد، متشدد أبو حاتم، فمثل صدوق من أبي حاتم تعادل أكثر من ثقة عند غيره.

على كل حال وثقه أحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق، وضعفه ابن معين، لكن يقول الحافظ في التقريب: ثقة لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة مات سنة ثلاث وعشرين، وله تسعون سنة، عُمِّر، نستفيد من عمره ولو تسعين سنة في روايته عن سفيان؛ لأنه قال في هذا الإسناد، نعم، "حدثنا محمد بن كثير عن سفيان" من سفيان هذا؟ تقدم في الموضع الأول أنه ابن عيينة، ولا خلاف فيه، في الموضع الأول أنه ابن عيينة، لكن هنا، وتقدم في كلام الحافظ الذهبي وغيره أنه إذا كان الواسطة واحد بين الأئمة وبين سفيان أن الذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة؛ لأن سفيان الثوري قديم، ما يدرك بواحد، لكن ننتفع من قولهم: وله تسعون سنة.

طالب:........

أدرك بلا ريب، أدرك، ولذلك قوله: عن سفيان في الموضع الثاني: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان يقول ابن حجر: هو الثوري، يعني لو لم نطلع على كلام ابن حجر ونتأكد من تحفة الأشراف ومن المراجع الأخرى يعني الجادة أنه من حديث سفيان بن عيينة، لا سيما وأن القرائن تؤيد أنه ابن عيينة، قوله: عن سفيان قال ابن حجر: هو الثوري، كذا في الفتح، وفي تحفة الأشراف يقول: وفي العتق يعني وأخرجه البخاري في كتاب العتق عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، يعني في أعلى درجات التوثيق، إمام متبوع صاحب مذهب، لكن مذهبه انقرض، يعني بعد الثلاثمائة انقرض، ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس كذا في ترجمته، ولكنه ممن احتمل الأئمة تدليسه لإمامته وقلة ما دلس في جانب مروياته، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات سنة إحدى وستين، وله أربع وستون سنة، إذا كان مات سنة إحدى وستين يعني ومائة، والراوي عنه مات سنة ثلاث وعشرين وله تسعون سنة، يعني كانت ولادته سنة ثلاث وثلاثين، وعمره يناهز الثلاثين عاماً أو ثمانية وعشرين عام بالتحديد، يوم وفاة الثوري فقد أدركه بيقين، وأدركه كبير، ما يقال: إنه واحد ما يمكن أن يصل إلى الثوري، لا؛ لأنه معمر.

أخبار سفيان الثوري مدونة بإفاضة عند أهل العلم في حلية الأولياء لأبي نعيم، وفي سير أعلام النبلاء وغيرها من كتب العلم، وله تراجم مفردة أفرده أهل العلم بالتأليف.

طالب:........

قوله: ((الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى)) كذا أخرجه بحذف (إنما) في الموضعين، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فقال فيه: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى)) وستأتي رواية أبي داود -إن شاء الله تعالى-.

قوله: ((إلى دنيا)) في رواية الكشميهني ((لدنيا)) باللام بدل (إلى) وهي رواية أبي داود المذكورة، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في موضعه الأول، ويأتي بقية منه في المواضع اللاحقة -إن شاء الله تعالى-.

يقول: من خرج من بيته قاصداً المسجد للصلاة، واختار الذهاب على الأقدام بدل السيارة من أجل الرياضة، يعني بهذا الهدف هل يكتب له أجر الذهاب إلى المسجد بكل خطوة حسنة؟

الظاهر لا، وهذا يختلف عما لو نص عليه في الخبر، لو قيل: من ذهب إلى المسجد كان له من الأجر كذا، وأشير إلى شيء من المقصد الذي ذكره من رياضة أو استشفاء أو ما أشبه ذلك، ولذلك في السؤال الثاني يحصل له الأجر.

يقول: من تصدق من أجل الاستشفاء استدلالاً بحديث: ((داووا مرضاكم بالصدقة))؟

هذه علة منصوص عليها، فملاحظتها لا تضر، وما جاء النص عليه في الحديث ملاحظته لا تضر، ولو كانت تضر في القصد والهدف ما نص عليه في الحديث، ومثله من وصل رحمه لكي يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، على أن يكون الهدف والعمل كله لله -جل وعلا-، ثم بعد ذلك إذا لاحظ ما نص عليه فإنه لا يضره.