شرح الموطأ - كتاب القراض (3)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب الكراء في القراض.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به متاعاً فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باع فتكارى عليه إلى بلدٍ آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله، قال مالك -رحمه الله-: إن كان فيما باع وفاء من كراء فسبيله ذلك وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك ديناً عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الكراء في القراض. القراض عرفنا أنه المضاربة، والكراء التأجير والاستئجار لحمله، لحمل هذا المال المقارض عليه من بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر، والأصل أن هذا الكراء يكون على المال، الأصل أن يكون على المال، فإذا اشترى المقارض بدراهم المقارض متاعاً فأجرة حمله على المال لا على أحد الطرفين فقط.

قال يحيى قال مالك في رجلٍ دفع إلى رجل مالاً قراضاً، زيد دفع مائة ألف إلى عمر وقال ضارب بها والربح بيننا، فاشترى به متاعاً، اشترى بهذه المائة ألف متاع، اشترى بها رز أو سكر أو أي متاع مما يباع ويشترى ويتاجر به. فاشترى به متاعاً فحمله إلى بلد التجارة، اشترى بمائة ألف رز من مكانه الذي يزرع فيه فحمله إلى بلدٍ، بلد تجارة ينصرف فيه ويباع فيه وينفق فيه، اشترى تمر من الأحساء فأجر عليه إلى الرياض مثلاً إلى بلد التجارة فبار عليه، بار يعني كسد، وخاف النقصان إن باعه، اشتراه بمائة ألف وأجر عليه بعشرة آلاف إلى الرياض فلما وصل إلى الرياض وجده ما يسوى ولا خمسين ألف، فاجتهد في نقله إلى بلدٍ آخر، قال نوديه جدة، فأجّر عليه كذلك، فتكارى عليه إلى بلدٍ آخر فباع بنقصان، افترض أنه وصل إلى جدة بأجرة إلى الرياض بعشرة آلاف ومن الرياض إلى جدة بعشرين ألف ثم بار عليه وكسد قال نوديه جيزان، أجر عليه بعشرين ألف، وهكذا، وتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكرار أصل المال كله، فجاء على المائة ألف كلها قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، هذه المائة الألف تروح أجرة نقله من بلد إلى بلد ويذهب المال على صاحبه ويذهب التعب على المضارب الطرف الثاني ولا يتبع أحدهما الآخر إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل، مائة ألف استغرق المائة ألف كلها وزيادة، وعشرة مائة وعشرة، هل يرجع المضارب إلى رب المال يقول عطني عشرة آلاف؟ يقول طيب والمائة؟ قال راحت نريد منك عشرة آلاف، الإمام مالك يقول ليس له ذلك، ما يطالب بشيء أكثر مما دفع وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك أن ربّ المال إنما أمره بالتجارة في ماله، هو يرجو من وراء هذا المال الكسب، ويخسر المال كله ومع ذلك يطالب بكراء! لأن غاية من هنالك أن يتلف المال وش أكثر من هذا؟ وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، لا يقول له أعطني عشرة زيادة على ما دفعت مائة ألف لأننا نقلناه من بلد إلى بلد نتوخى فيه المكاسب ويعرف أن الخسران في مثل هذه الصورة لا بد منه ما دام أول الأمر وثاني أمر يعني تخلص، لا تزيد على المسكين الذي ذهب ماله زيادة عبء وهذا ظاهر في السلع كلها إذا ردت مرتين ثلاث في الغالب أنها تبور، تكسد، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك ديناً عليه من غير المال الذي قارضه فيه فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. يعني الشرع لما لاحظ المقارض العامل لاحظه وليس عليه خسارة يعني ما دام المال باقياً، أيضاً وهو يلاحظه عامل فإنه لا يهدر حق صاحب المال، لا يهدر حق صاحب المال وهكذا في الأمور كلها، يعني في الزكاة حينما يلاحظ الشرع الفقير فهل معنى هذا أنه يهدر حق التاجر؟ لا، ولذلك لا يجوز للمتصدق للمصدق أن يأخذ من نفائس الأموال وكرائم الأموال لأن في ذلك ضرر على التجار فالشرع يلاحظ الطرفين فلا يكلف صاحب المال أن يدفع أكثر مما دفع تحمل من الخسائر أكثر مما تحمله وإن كان الملاحظ في الأصل يعني بالدرجة الأولى العامل لأنه في مقابل عرقه وتعبه لا يكلف خسارة، لكن إذا تصرف تصرفات ألزمته بخسائر فادحة يتحمل في مثل هذه الصورة.

....

نعم، اشفيه؟ يتحملها العامل، زيادة الأجرة! إذا كان هناك خسارة بمعنى أنه باعه بتسعين ألف يتحمل رب المال، باعه بخمسين ألف يتحمل رب المال، باعه بعشرة آلاف يتحمل رب المال، لكن بعدين يؤخذ عليه زيادة أجرة؟ أجرة إيش؟! ما من تلف بعده إيش.

...

لا، لا ما يضمن لأنه الأصل فيه أنه مؤتمن فإذا لاحت عليه علامات التفريط ضمّن. على كل حال إذا ظهر منه التفريط ضمّن، لا سيما إذا كان في عرف الناس والتجار أن جمع مثل هذه البضاعة إلى هذا البلد ليس من مصلحته، يعني يجلب تمر يشتري تمر صادر من الأحساء يروح يبيعه في الأحساء يعني منبعه الأصلي في الأحساء وموجود.. عليه هنا، يشتريه من الرياض يرجعه لهم؟ على كل حال ما فرط فيه يضمنه وما لا فلا.

أحسن الله إليك.

باب التعدي في القراض.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت ثم نقص المال قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده.

قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال.

قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض وإن نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب التعدي في القراض. عرفنا أن المضارب الذي أخذ المال ليتاجر به الأصل فيه أنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه حينئذ يضمن ما فرط فيه.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه، أخذ مائة ألف من زيد وضارب به شهرين ثلاثة وصار مائة وعشرين اشترى من هذه العشرين أو من المائة والعشرين من ربح المال أو من جملته جارية بعشرة آلاف فوطئها فحملت منه ثم نقص المال، اشترى جارية بعشرة آلاف يقول هذا نصيبي من الربح صار مائة وعشرين هذه عشرة أشتري هذه الجارية بعشرة من نصيبي، فوطئها فحملت منه ثم نقص المال، ضارب به ثانية وصار تسعين، قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله، إن كان له أموال أخرى تؤخذ العشرة من ماله وتضاف إلى التسعين فيكمل رأس المال فيجبر به المال فإن كان فضل بعد وفاء المال، نفترض أنه خسر وصار خمسة وتسعين فأخذت العشرة وأضيفت إلى الخمسة والتسعين فصارت مائة وخمسة فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض، هذه الخمسة بينهما. وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية، يعني ما عنده أموال فبيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. صار المال تسعين وقد أخذ من المال عشرة ومن الربح عشرة بناء على أنه له نصف الربح واشترى به جارية، يعني قبل تصفية الحساب.

...

لا لا، ولدت بعد مو مسألة حمل. افترض أنها ولدت. بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، صار تسعين نبيع هذه الجارية بعشرة يكون مائة وترجع إلى صاحبها. الآن الجارية وطئها بنية الملك وحملت منه وولدت وصارت أم ولد تباع بعد أن ولدت وصارت أم ولد؟! هو ما له وفاء من أين تؤخذ هذه العشرة لتكميل أصل المال؟ معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، الخلاف معروف منهم من يقول أنها تعتق حكماً بمجرد الولادة فلا يجوز بيعها، لأن ولدها أعتقها ومنهم من يقول أن عتقها معلق بموت سيدها، وحينئذ تباع، والصحابة اختلفوا في ذلك وكأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يميل إلى أنها تباع، لو افترضنا أن المسألة متكافئة الجواز والعدم بيع أمهات الأولاد وعدمه لأن الترجيح في مثلها فيه شيء من الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا اختلفوا اختلاف واضح، هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ ولا عنده مال غير هذا.. وهي فايتة فايتة عليه لضمان حق صاحب المال أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن كونه مدين أو لا؟ هو الآن في حكم المدين، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما أعتق الرجل وغلامه وليس له غيره باعه فيمن يزيد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لاحظ حاجة المعتق وأن العتق كله إحسان من المعتق ونفسه أولى بالإحسان من غيره فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- باعه وإلا فالأصل الشرع يتشوف إلى العتق فيملي إلى هذه الصورة هل نقول أن سداد دينه أقوى من عتقه إياها بولدها؟ أو نقول أن هذا حكم شرعي ثبت وأعتقها ولدها وحينئذ يثبت عليه دين يسدده متى ما أيسر؟.. على قول من منع يثبت كسائر الديون كما لو شرط وقال ما عندي شيء الآن، كما لو فرط وضمن، وهذا فيه نوع تفريط كونه تصرف واشترى من المال من غير إذن صاحبه هذا تفريط وضمن، لا مثل هذه حينما تتكافأ الأقوال ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثل هذا، وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرط.. كيف!.. على كل حال إذا كان هو محسن أعتق اشترى الجارية ما وطئها وحملت منه، اشترى الجارية وأعتقها؟ إما تبرر وإما كفارة، قال فرصة هذه جارية وأنا مطالب بعتق رقبة أشتريها من هذا المال وأعتقها وأضمن؟ ينفذ العتق وإلا ما ينفذ؟. نافذ ما نقول هذا تصرف بمال غيره من غير إذنه!، هل يصح العتق بمثل هذه الصورة أو لا يصح؟ له شبهة ملكية لكن ما بعد تحرر له المال إلا الآن ما تمت المدة التي اتفقوا عليها، هو ما يدري يصفو له شيء من الربح أو ما يصفو؟

احتمال له التصرف............

إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- فباعه فيمن يزيد ملاحظةً لحاله وأن العتق أصله كله إحسان مبني على الإحسان وإحسان الإنسان إلى نفسه وخروجه من الواجبات أولى من كونه يتبرر بالعتق، لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعمله ومالك -رحمه الله- جارٍ على قول من يقول بجواز بيع أمهات الأولاد، يقول بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده، أخذ مائة ألف فاشترى سلعة بمائة وعشرين ألف وزاد العشرين من عنده ما الحكم؟ وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار، إما أن يقول والله ما عندي استعداد أشتري بهذا المبلغ الكبير أو يقول نشتري، يقول فصاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة، فإن بيعت بربح فصاحب المال يبي يختار إنفاذ تصرف المضارب وإن بيعت بوضيعة فصاحب المال يختار عدم إجازة تصرف صاحب المضارب، إن بيعت السلعة فربح أو ضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، يعني هذا الشخص أخذ مائة ألف من زيد فاشترى سلعة بمائة وعشرين فهل له أن يأخذ هذه السلعة بالمائة والعشرين ويقضيه العشرين؟ لأنه قال إن شاء يقضي السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته من الثمن، شريكاً له بحصته من الثمن، يعني بالعشرين التي هي الخمس وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته في الثمن في النماء والنقصان، فهذه السلعة التي اشتريت بمائة وعشرين صاحب المائة ألف إن شاء أخذها ودفع العشرين من عنده وإن شاء قال استمر وأنت شريكاً لي بنسبة ما دفعت وله نصيبه من النماء والنقصان نفترض أنها بيعت بمائة وخمسين أو بيعت بتسعين هم شركاء في هذا، بحساب ما زاد العامل فيها من عنده. فيكون للعامل في صورتنا الخمس الزيادة.

قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً ثم دفعه إلى رجلٍ آخر فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال، يعني زيد دفع مائة ألف إلى عمرو قبلها عمرو كتب الاتفاقية فدفعها عمرو إلى بكر قال والله أنا ماني فاضي... وكلنا نستفيد، أنا لي نصف الربح هذا النصف يكون بيني وبينك أنت لك الربع وأنا لي الربع فقبل بكر؟ هل هذا تفريط أو غير تفريط؟ يقول -رحمه الله- فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه أنه ضامن، لكن لو جاء واستأذن وقال والله أنا مشغول وأخونا هذا بكر يحسن التجارة وهو أفضل مني فقال لا بأس.

....

وين؟ الذي يقول نفس هذا، الذي يقول بكر أزين مني.

لا، يبي يتاجر هو، يبي الربع.

وش عليه إن قال بكر أزين منه؟

هذه عقود وملتزم.

ما سوى شيء، هذا يبي يتحلل من العقد إلا إذا قال أنا بشرف عليه أو أتابعه من البعيد.

يعني لا يأخذ شيء من غير مقابل، هو الذي استخرج هذه الأموال من هذا الشخص، ولو جاء بكر مباشرة إلى زيد قال ما وثق به، هو الآن لا بد أن يضمن لأنه تعدى، إذا أذن فالأمر فلا يعدوه. إذا أذن صاحب المال.

....

كثير... لا لا، السمسار غير والدلال غير.

هذا يقول خلني أبضارب قال أعطني إياه أنا بضارب.

لا، هذا آخذ المائة ألف على أنه بيشتغل بنفسه، ثم بعد ذلك تبيّن أنه ليس عنده من الوقت ما يكفي للمضاربة بهذا المال فدفعها إلى بكر، على كل حال هذا كلام الإمام -رحمه الله- يقول في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً ثم دفعه إلى رجلٍ آخر فعمله فيه قراضا بغير إذن صاحبه أنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. المقصود أن النصف مضمون لصاحب المال على أي حال هذا إذا رضي.

قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعةً لنفسه، اتفقوا أعطاه المائة ألف على أن يشتري به بضاعة، هذا ينتظر البضاعة تحضر ما جاءت البضاعة إلى الآن وقال هذه المدة لمدة شهر بدال ما المال جالس في البنك يستفيد منه أشتري شيء لنفسي، أتاجر به لنفسي حتى تأتي البضاعة التي اتفقنا على شراءها مع صاحب المال، في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، لأن هذا المال الذي اشتراه لنفسه يكون من ضمن مال المقارضة المضاربة وإن نقص فهو ضامن للنقصان لأنه تعد والمتعدي يضمن.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالاً واشترى به سلعةً لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها، تصرف واشترى بعشرين ألف سلعة ثم صاحب المال رأى أن هذه السلعة مربحة فهو شريك له أو رأى أن هذه السلعة كاسدة فيقول أبداً أنت ضامن للمال ولا أريد مشاركتك في هذه السلعة، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى. كل من تعدى أو فرط يضمّن.

باب ما يجوز من النفقة في القراض.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، ومن الأعمال أعمال لا يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك، تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيماً في هذه إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يجوز من النفقة في القراض. تقدمت الإشارة أن نفقة العامل أو المضارب على المال إذا سافر به وكذلك سكناه بالمعروف، وبقدر ما يحتمله المال، لكن إذا كان المال قليل تؤثر فيه هذه النفقة وهذه السكنى فلا، لكن إذا كان المال كثيراً يحتمل النفقة والسكنى ولا يتأثر أيضاً تكون هذه النفقة وهذه السكنى بالمعروف، لا يتجاوز بحيث يجحف بالمال فيتضرر صاحبه على ما تقدم.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة، يعني إذا كان شخص أعطاه شخص خمسة آلاف وقال اشتري لي من الإمارات أو من غيرها جوالات، قال عندهم الجوالات على ألف حنا عندنا على ألف وخمس أو ألف ومائتين نبي نكسب لنا ألف، الألف هذا بيني وبينك خمسمائة، أنت خمسمائة وأنا خمسمائة، قال طيب أنا رايح رايح، راح وسكن بفندق الليلة بألف، وأكل مثل ما رجع ما معه إلا جوالين اثنين، هذا يحتمل وإلا ما يحتمل؟ ما يحتمل، لكن لو أعطاه مائة ألف مثلاً واشترى بها ومكسبه من هذه المائة ألف عشرين، وأنفق أربعة خمسة ثلاثة.. يحتمل ما فيه إشكال، هذا معنى كلامه -رحمه الله- إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة يعني يحتملها فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، يعني يكتسي ويأكل ويسكن بالمعروف، يعني يسكن ما يليق به، يخرج من بيته خربة ويسكن في فندق أجاره اليوم بقدر أجار بيته سنة، هذا ليس من المعروف، بعض من يزاول التجارة في القرى والقرى لا تحتمل البضائع الكبيرة، يعني يتصور شخص جاي من أقصى الشمال ويريد أن يشتري بضاعة يبيعها في بلده من محل معروف هنا بالرياض، والبضاعة كلها ما تكلف ألف ريال وجاي على الطائرة الدرجة الأولى وراجح كذلك، انتهت ما تكفيه ولا تذكرة الألف ذا، يقول لا شك أن الأمور تقدر بقدرها، على ما ذكر الإمام -رحمه الله- قال ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته... نعم، المهم أنه لا بد أن يكون على بينة، المسألة شرعية والنفقة على المال، لكن إذا خشي أن يخسر المال إذا كان المكسب والربح مجرد احتمال فلا بد أن يبين له وإذا كان الربح يعني معروف وأن المسألة مضطردة هناك وهنا والربح يحتمل وقال المكسب شبه معروف فهذا وجرت العادة بأن من يعمل مثل عمله يسكن وعرف صاحب المال أن هذا شيء متعارف عليه بين التجار ما يحتاج ينص عليه... نعم، كيف، نعم ما يلزم لأن المسألة شرعية لكن عليه أن يبيّن، راح يبي يشتري لنفسه، راح بدون سيارة وقال هات خذ اشتري لي جوالات صار كأنه مقيم، ما صار السفر من أجل هذه البضاعة.

....

لا، حتى لو قال قراض قال بيننا صار قراض لكنه في حكم المقيم في بلده لماذا؟ لأنه ساكن ساكن هناك من أجل بضاعته هو فالسكن عليه، لكن لو قال مثلاً أنا رايح رايح وبشتري كذا وبشتري لك كذا والنفقة بيننا لا بأس، على ما يتفقان عليه. ويستأذن من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، يقول أنا أشتري بالمائة ألف لكن لا أستطيع أن أصرف البضاعة التي هذه قيمتها في مدة معينة تحدد بيننا، فيقول استأجر من يعينك على بيعها.

....... على هذا المال.

هذا حكمه حكم العامل لكن أجرة العامل الذي يحددها ولية الأمر ما تترك للناس وإلا ضاعت المسألة، أجرة العامل الذي يبعثه ولي الأمر هو الذي يحدد له الأجرة إذا كانت زكاة مفروضة فعليه أن يدفعها بجميع مؤونته، عليه المؤونة، على صاحب المال، إذا تصرف هو أما ولي الأمر له أن يعطي من الزكاة أجرة، أما صاحب المال عليه أن يدفعها إلى الفقير عليه بجميع تكاليفها، بحملها بتوزيعها.

المتطوع، مثلا لو قال أنا... بحاجة وعاطل عن.. فأعطاه..

بس تدفع كاملة.

يعني هذا المتطوع يدفع من كيسه...

المقصود أنك تدفعها كاملة، إذا تولاها التاجر نفسه يدفعها للفقير كاملة، إذا تولاها ولي الأمر يفرض للعامل منها وإلا لو ترك هذا الأمر لضاعت الزكاة، لو ترك هذا الأمر للناس تضيع الزكاة، نفقتها على من أخرج الزكاة لأنه مطالب بأن يدفعها إلى الفقير كاملة فنفقتها عليه، على أنها زايدة على مقدار الزكاة، لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر بعض السعاة فمن نفس المال، لأنه لا يتهم.. هذا هو الأصل أنه هو الذي يبعث السعاة ويجمعونها، لكن له أن يفرض منها ما يكفي العامل لأن العامل منصوص عليه من المصارف.

.....

على صاحب المال لأن كلا منهما مطالب، صاحب المال مطالب أن ينفق على الفقراء وولي الأمر مطالب بأن يجمع الزكوات فهل لصاحب المال أن يقول زكواتي موجودة، عندي في الحساب إن جاء أحد ياخذها وإلا تترك؟ هل له ذلك؟ ليس له ذلك، في حال لا بد أن يدفعها.

ومن الأعمال أعمال لا يأخذ المال وليس مثله يعملها، يعني أعمال لا تليق به ولا تناسبه من ذلك تقاضي الدين، قال أنا مو مستعد أن أطالب أو أتابع الزبائن ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، يقول أنا ما عندي استعداد أنا ماني حمال أتابع مثل هذه الأمور فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيماً في أهله، لأنه لا يحتاج إلى ذلك وتقدمت الإشارة إلى هذا. إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال، يعني سافر به ونقله من بلد إلى بلد وسافر من أجله وكان المال يحمل النفقة، يعني يحتملها يعني لا تؤثر فيه، فإن كان إنما يتّجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. أخذ مائة ألف ومعه من ماله مائة ألف أخذ قراض من تاجر مائة ألف وأخذ من ماله مائة ألف تكون النفقة والكسوة والسكنى على قدر الحصص.

باب ما لا يجوز من النفقة في القراض.

قال يحيى قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافؤ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو وقوم وجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه في ذلك إن كان ذلك شيئاً له مكافئة.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. عرفنا أنه إذا اقتضى المال السفر من بلد إلى بلد فإن للمضارب ما يحتاجه من نفقة وكسوة وسكنى، قد يقول قائل عنده ثياب تكفيه، لكن هذا البلد الذي ذهب بالمال إليه بارد ويحتاج إلى زيادة ثياب، أراد أن يشتري بشت وإلا كوت وإلا فروة وإلا شيء هذا من المال إذا كان لا يضر بالمال، وإلا فالأصل الغالب أن الثياب معاه.

يقول قال يحيى قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي إنه لا يهب منه شيئاً، ولا يتصدق منه بشيء، لا يعطي ولا يتصدق منه فافترض أنه ساكن في فندق وجاءه سائل، أو جاءه ضيف، وبدلاً من أن يكون تكون الوجبة عليه بعشرة بعشرين صار وهو وظيفه يحتاجون إلى خمسين، ومعلوم أن الإنسان إذا كان عنده ضيف يتكلف له أكثر فإذا كان أكمل يطلب بعشرة بيطلب بخمسين، أو جاءه ممن يتولى بعض المشاريع الخيرية وقال للجماعة جماعة التحفيظ بحاجة فلو أعطيتنا وأنت رجل وسع الله عليك لا يتبرأ من المال أبداً، إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافؤ فيه أحداً، يعني مكافئة سواء كانت في أمور الدين أو في أمور الدنيا لا يكافئ منه أحداً لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيه، فأما إن اجتمع هو وقوم وجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعاً، خمسة مضاربين سكنوا في فندق واحد وقالوا بدلاً من أن يأكل كل واحد في غرفته نجتمع على الغدا ويصير بيننا، فبدلاً من أن يطلب كل واحد منهم بعشرة أو عشرين يطلبون أكل بمائة، لا يقال أن هذا أكل بعشرة وهذا أكل بثلاثين وهذا كذا، هذا يتسامح فيه، يقول فإما إن اجتمع وهو وقوم وجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعاً، لأنها طريقة النهد إذا اجتمع قوم وقالوا قطة، يسمونها قطة، كل واحد يدفع مبلغ ومعلوم أنه في التطبيق في الأكل بعضهم يأكل بقدر اثنين، فما يقال أنت أكلت بقدر اثنين ادفع الضعف، هذا يتسامح فيه فينظر إلى طلبه ما لم يكن طلبه متضمن للمخادعة، لأن بعض الناس قد يتصرف بعض التصرفات التي يخادع فيها أرباب الشركات، وهذا موجود والله المستعان.

باب الدين في القراض:

قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال، قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك المال، وإن كره أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمينٍ ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الدين في القراض.

قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به سلعة، ولا بد أن يكون متفقاً على كيفية التعامل هل هو بالنقد أو بالدين بين المضارب وصاحب المال لأن الدين يعرضه للضياع وعلى هذا لا بد أن يكون متفق عليه فإذا أقرّه قال أنا بضارب بالمال لكن بعضه أبيعه بالنقد وبعضه نسيئة فرضي صاحب المال جاز قراضا فاشترى به سلعة الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، يعني السلعة بدلاً من أن تباع بمائة باعها إلى أجل مدة سنة بمائة وعشرين مثلاً فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال، المضارب قبل أن يقبض المال، قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح، يعني لهم النصف.

تكون مضاربة

النصف الذي اتفقوا عليه بينهم وبين صاحب المال، الذي اتفق عليه أبوهم مع صاحب المال، وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، يعني على مستوى الأب في الأمانة، لأن التاجر إذا دفع المال إلى هذا المضارب باعتبار تحقق شرط الأمانة فإن كان أولاده على مستواه وقالوا ندخل مدخل أبينا مثلما دخل أبونا من النسبة ندخل مكانه إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينهم، قال والله ما عندنا استعداد نطالب ولا نراجع لكن مالك عند فلان وهذا السند تابعه أنت، وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه، لأن العقد ليس معهم والعقد على أبيهم لا يلزمهم، لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم، لأنهم لم يعونوا في المال، لكن ماذا عن جهد أبيهم؟ يذهب هدراً، اشترى البضاعة وديّن البضاعة وقبل أن يحل الأجل مات، هل يستحق على تعبه هذا شيء أو لا يستحق؟ يستحق، ولا شك أن مثل هذا التصرف ويحتاج إلى نصيبه من الربح، فالاقتضاء يكون على المضارب أجرة الاقتضاء إذا مات وقال الأولاد ما عندنا استعداد فيحضر من يقتضي هذا الدين ويخصم من نصيب العامل لأن الأصل أن الاقتضاء عليه.

....

نعم، للمضارب؟ لا هو الأصل العقد وش الذي أبطله؟.. كيف، لأنه يستحق ما اتفقوا عليه.. وين، لكن الآن ما هو يستحق النصف وما بقي على نهاية الشركة إلا اقتضاء المال وقالوا نأتي بمن يقتضي هذا المال ونصفيه لك، أنت ما لك إلا ولد يقرأ، مالك عندك وتبقى الشركة على ما هي عليه، فأجرة الاقتضاء على ورثة الميت إذا أرادوا الاستمرار وإن أرادوا أن يحلوا الشركة انحلت فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه ولم يكلفوا أن يقتضوه لم يكلفوا أن يتقضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمينٍ ثقة يقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. لأن العقد قد تمّ والآثار المترتبة عليه كلها حصلت.

قال مالك في رجل دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً على أنه يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن له، فما باع به من دين فهو ضامن، إن ذلك لازم له، يعني يقول ادفع لي مائة ألف أشتغل بها، وإذا ديّنت أحد أضمنه عندي لن يضيع المال فهذا لازم له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه. لأنه صرح بضمانه له.

...

نعم، في إيش؟ أنه لا يضمنه، هو لما باع عليه بالدين والأصل أنه في وقت انحلال الشركة، شركة المضاربة أن يرجع المال إلى صاحبه وما دام تصرف بالدين وعرض المال للخطر فلا أقل من الضمان، مثلما يتصرف كثير من التصرفات التي هي في الأصل أمانات، أعطيت صدقات ثم قلت أتاجر بها فأنت ضامن لها بلا شك تتحول من كونها أمانة إلى قرضٍ مضمون.

...

إيه إذا كانت تفترض أن هذا المدين لا يعرف عنه صاحب المال شيئا، ما يعرف عنه شيء ولو جاء إليه ليبيعه بالدين ما باع عليه وهذا يعرفه فالضمان متجه.

 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.