كتاب بدء الوحي من إرشاد الساري (02)

...الشافعي قال: لا، الحدر أفضل من التجويد، نقول: هذا إجماع أم لا؟ خلنا في حكم شرعي.

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك، يا شيخ الترتيل هو القراءة بطمأنينة مع مراعاة الأحكام.

طيب لكن يأثم من خالف هذا الإجماع أم ما يأثم؟

طالب: الإسراع في القراءة مع مراعاة التجويد أيضًا...

الهذ الهذ خلنا من الحدر.

طالب: ما فيه أحد من أهل القراءات والتجويد ........

لا أبدًا الشافعي يقول: الهذ أفضل من الترتيل في الوقت يعني مثلًا تقرأ ترتيلًا في الساعة ثلاثة أجزاء، يقول الشافعي: تقرأ خمسة أجزاء أفضل من ثلاثة في الساعة، نقول: يأثم من خالف علماء التجويد كلهم الذين أطبقوا على أن الترتيل أفضل؟ مع وجود خلاف الإمام الشافعي ومن يقول بقوله من عموم الأمة؟ هذا قول فئة من الناس، لا، قول جميع المجتهدين، ولذا لا يأثم بتركه، فهمت؟

 لو اتفق النحاة كلهم على أن الفاعل وقد اتفقوا على أن الفاعل مرفوع، ثم قلت أنت: لا، أنا أصطلح لنفسي أن الفاعل منصوب، نعم، نقول: آثم؟ تأثم؟ الاصطلاح هذا يشاحح فيه، ويرد عليك، لكن ما تأثم باعتبار أنه يلزم منه تغيير ما تقرر في علم من العلوم، وقد أطبق عليه الناس.

طالب: ...................................

لا ليست بدليل.

طالب: ...................................

وَالأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازِمُ ... مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرَآنَ آثِمُ

لأَنَّهُ بِهِ الإِلَهُ أَنْزَلاَ ...          وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلاَ

سنراه.

طالب: صحيح يا شيخ هذا بالاستقراء والتتبع لقراءات...

نعم، لكن ما يخالف، ما يخالف المسألة حكم شرعي.

طالب: ...................................

ماذا؟

طالب: الناس يتحاملون على أهل التجويد والقراءة.

ليس مسألة يتحاملون، أيضًا أهل التوحيد يتحاملون على الناس.

طالب: لو فتشت عمن يتكلم بهذا يا شيخ لوجدته يقرأ القرآن يعني تريد أن تسد آذانك، ما تسمع قراءته، ما يعرف يقرأ القرآن.

على كل حال، وكل فتاة بأبيها معجبة، مع اتفاق الشافعي والحنبلي والمالكي على أن القرآن كلام الله، وأنه أعظم كلام، وأن من قرأ القرآن كأنما خاطب الرحمن، وأن أهل القرآن أهل الله وخاصته، ما يختلف في هذا أحد، لكن هذا شيء، وتأثيم الناس شيء آخر.

طالب: سؤال يا شيخ حفظك الله، أهل التجويد الآن يقولون (فمن يعمل) ما معنى فمن يعمل وهو يحرص أن...

طيب يعني لو قلت: فمن يعمل، هل تاثم؟

طالب: أخذوها بالتلقي يا شيخ؟

لكن أنت تأثم إذا قلت فمن يعمل؟

طالب: نعم.

الآية شيء ثانٍ.

طالب: إذا كنت متعمدًا يا شيخ.

متعمد نعم متعمد.

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك، الآن لو تجيء لواحد وتقول له: الرسول –صلى الله عليه وسلم- قسم الأمة إلى فريقين فقال الرسول –صلى الله عليه وسلم-: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة».

نعم في درجة أعلى، لكن هل الذي تحته آثم؟

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك، «والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران».

طيب أنتم تقولون: آثم، ما تقولون: له أجران أو له أجر ولو واحد.

طالب: لو أصر يا شيخ أصر... لأنك لو قلت لواحد يا شيخ: الآن يجب عليك الالتزام بالقراءة وكذا وكذا، ولو أنه تعلم ومشى يصل إلى مرتبة الماهر يا شيخ، أما أنه يقول: لا أنا أقرأ كذا، ومصرّ على كذا فهو آثم، يا شيخ.

ما ينكرون أن هذا أفضل من هذا، هذا في مرتبة، وهذا في درجة، وهذا دونه وذا دونه، إلى آخر الدرجات، لكن التأثيم شيء آخر، يعني القدر الواجب تلاوته من القرآن الآن ماذا؟ القدر الواجب حفظه من القرآن كم؟

طالب: اشترطوا للمجتهد المعتاد حفظ آيات الآحكام.

خمس مئة آية، فكيف توجب عليه ما لم يجب عليه شيء أصلًا؟

طالب: القراءة غير الحفظ أحسن الله إليكم القراءة...

معروف معروف لكن..

طالب: ما يلزم، ما تكلمنا عن الحفظ...يلزمه أخي أن يقرأ قراءة مرتلة.

ينبغي ما نقول: يلزم، نقول: ينبغي، ما دام ليس بواجب في أصل الشرع ما نوجبه، ما دام خالف فيه إمام من أئمة المسلمين معتبر ما نلزم الناس كلهم، نعم ينبغي هذا، ونقول: الناس يتفاوتون بقدر تفاوتهم في العناية بالقرآن، يتفاوتون، لا شك أن الله –سبحانه وتعالى- يرفع بهذا القرآن أقوامًا، ويضع به آخرين، لكن يضعهم ويؤثمهم ليس بصحيح.

طالب: الواحد يا شيخ عند المد اللازم: (ولا الضالين)، وما قرأ بست حركات، وأخذت بالتلقي...

ولو قال: ولا الضالين؟

طالب: لحن يا شيخ لحن خفي.

سبحان الله ! يأثم؟

طالب: نعم يأثم، هذا الذي تعلمناه يا شيخ في الإجازة.

ما يلزم ما يلزم، ليس بلازم، كمل.

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك، الإمام أحمد يقول في الكافي: إنه في الفاتحة إحدى عشر شدة، من أسقط واحدة أو لم يأتِ بها أبطلت صلاته.

نعم؛ لأنه ترك حرفًا من القرآن، الحرف المشدد عن حرفين، فإذا غير المشدد أسقط واحدًا.

طالب: يعني ممكن يندرج قولهم على هذا يا شيخ؟

لا ما يلزم؛ لأنه لو لحن لحنًا لا يحيل المعنى لا تبطل صلاته، لو قال: الحمدَ لله رب العالمين تبطل صلاته؟ ليس بصحيح.

طالب: ليش هذه فتحة يا شيخ؟

وإذا فتحة ما يحيل المعنى، لكن لو قال: أَهدنا الصراط، هذا يحيل المعنى، صراط الذين أنعمتُ هذا أيضًا يحيل المعنى، هذا صلاته باطلة، فرق بين هذا وذاك، كمل كمل، المسألة تحتاج إلى فقه يا أبا عمر، يعني مع القرآن، وعلى العين والرأس، المسألة فقه، تأثيم الناس ليس بالأمر السهل، تأثيم الناس ليس بالأمر الهين.

طالب: طلبة العلم الآن الكبار الآن..

شف فيه خطوط متفقون نحن وإياكم عليها.

طالب: رجعوا من قولهم في....

ما نقول ليس بلازم، الله يهديك فرق فرق.

طالب: ...................................

فرق فرق أنت افهم الكلام كما هو، وخذه على حذافيره، لا تفهم عني أني أقلل منه، لا، أنا أقول: من يقرأ القرآن كأنما يخاطب الرحمن، والقرآن أشرف الكلام، وفضله على سائر الكلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضًا: إن الله يرفع به أقوامًا، ويضع به. كل هذا أمر مقرر في الشرع، ما يختلف فيه أحد، لكن كونك تأتي لشخص قال: ولا الضالين آمين تقول: آثم ليس بصحيح.

طالب: ...................................

يعني ما المعنى أنها تجيء بحديث ولا تمدها ست حركات؟ تمدها ست حركات بحديث؟

طالب: الحديث؟ الحديث غير القرآن.

في لغة العرب جاء، كله لغة عربية.

طالب: أهل التجويد يا شيخ اختلفوا في هل يجوز قراءة الأحاديث مجودة؟ والرأي الراجح يا شيخ أحسن الله إليك، المنع؛ خشية الالتباس بالقرآن على عوام الناس. فلا يجوز أن نقول: (إنما الأعمال بالنية).

قل ما شئت، وكل أداء بلغة عربية بلسان عربي مبين، وهذا كلام الرسول –عليه الصلاة والسلام- بلغة العرب، بأفصح الكلام، الرسول –عليه الصلاة والسلام- في ذروة الفصاحة والبلاغة، وهذا كلام الله المعجز.

طالب: الرسول عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل في رمضان وغيره....

نعم لكن مد ست حركات؟

طالب: حديث ابن مسعود...

مد ست حركات؟

طالب: (إنما الصدقات للفقراء) كان يقرؤها بالمد...

يمد الرحمن ويمد الرحيم كم حركة؟ ست حركات الرحمن؟

طالب: لا، المد اللازم في الضالين.

اصبر، يمد الرحمن، ويمد الرحيم.

طالب: ... يمد حركتين يا شيخ.

ماذا يقول؟

طالب: الرحمن الرحيم.

ما فيه مد، ما فيه أحد يقول مديت الرحمن

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أي كلمة...

الرسول –عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه كان يمد الرحمن، ويمد الرحيم، ما معنى يمد الرحيم؟

طالب: شيخ أحسن الله إليك يا شيخ...في المد ثلاثة

خله على قواعدكم، خلنا نفهم السنة، نحن نريد أن نفهم السنة، خل قواعدكم.

طالب: هذه القواعد مأخوذة من السنة يا شيخ...والاستقراء والتتبع...

لكن يمد الرحمن، ويمد الرحيم، ما مقدار هذا المد؟

طالب: طبيعي حركتان.

أده أده الحركتين...

طالب: الحركة بقبض الأصبع ...

أد الرحمن الرحيم.

طالب: الرحمن الرحيم.

الذي يقرأ هكذا تقول: مد الرحمن؟

طالب: نعم مد طبيعي يا شيخ؟

سبحان الله !

طالب: المد أنواع يا شيخ حفظك الله.

طيب صراط ما يمد؟ كم تمد؟ الرسول ما يمد صراط، ثبت أنه ما يمد، يمد الرحمن، ولا يمد صراط؟

طالب: فكيف تقرأ يا شيخ؟ ما تقرأ يا شيخ...شيخ أحسن الله إليكم، ممكن...

إذًا قراءة الرحمن والرحيم قدر زائد على ما في صراط؟ السنة تدل على أن الرحمن الرحيم مدها قدر زائد على ما في صراط.

طالب: شيخ، أسانيد علماء التجويد.

لا بأس ما نقول شيئًا، نقول على العين والرأس، أنت فهمت كلامي؟ فهمت؟ والله سبحانه وتعالى كما قال الرسول يرفع بهذا القرآن أقوامًا، ويضع به آخرين، وعلى العين والرأس، وكلام الرحمن، وأشرف الكلام، وهذا أردده مرارًا حتى ما تفهم خطأً، تقول: يقلل من التجويد، يقلل من أهمية القرآن، يقلل، نحن نقرر في دروسنا كلها أن الختمة بثلاثة ملايين حسنة، ونحث على هذا في كل مكان، لكن تأثيم الناس شيء آخر، هل قال أئمة الإسلام الكبار المتبوعون من ألف ومئتي سنة، اتبعهم الملايين قالوا بالتأثيم؟

طالب: ابن الجزري.

خل ابن الجزري، ومن ابن الجزري بالنسبة لأحمد والشافعي؟ ابن الجزري!

طالب: من جهة الأفضلية يا شيخ.

نعم.

طالب: ...................................

لا الأفضلية. ماذا فيه؟

طالب: الذي يجود أفضل من غيره.

إجماعًا الذي يجود أفضل ممن يهذ، إذا كان القدر واحدًا، تقرأ جزءًا واحدًا من القرآن بتجويد وترتيل أفضل إجماعًا من جزء واحد من القرآن من غير تجويد إجماعًا هذا، لكن تقرأ في ساعة ثلاثة أجزاء مرتلة مجودة أو خمسة أجزاء غير مرتلة، الأجر واحد عند الشافعي، بل العكس هذا أفضل؛ لأنه أكثر حروفًا، كمّل.

طالب: نعم.

أنت مسجل؟

طالب: نعم.

نعم حتى ما تفهم خطأً، ولا تقول لي: قال فلان، وقال علان، مثل أبي عمر الآن ينقل عن بعض المشايخ أنهم يقولون: التجويد ليس بلازم، ما يقولون الكلام هذا، فرق بين غير لازم وبين آثم.

طالب: يا شيخ حفظك الله ... يا شيخ أنا أقرأ الكتاب في علم التجويد يقول: هذا تنطع، وما أعرف هذا إلا عن المصريين والله يقولون هكذا.

لا، هذا ليس بتنطع، الترتيل لا يختلف في أنه أفضل، والأمر به معروف، والتدبر أيضًا له نصيبه، نعم جاء في أربع آيات من القرآن تعدهن علينا؟

طالب: {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها}.

{ولو كان من عند غير الله}، {أفلم يدبروا القول}، نعم {كتاب أنزلناه} بـ ص أيضًا الموضع الرابع، المقصود أن التدبر مطلوب، الترتيل {رتل القرآن ترتيلًا}، لكن تحد لي حدودًا لا أتجاوزها، لا بد أن تكون ثابتة عنه –عليه الصلاة والسلام- تقول بالتلقي؟ التلقي لابد أن يكون مسطّرًا، يمد الرحمن، ويمد الرحيم، إذًا صراط؟ لابد أن تكون الرحمن الرحيم قدرًا زائدًا على ما في صراط بالنص، أنت تقول لي: لا، واحد، ولا يقول: ولا الضالين آثم؛ لأنه ما عد ست حركات، لا. 

طالب: الرحمن القصر والتوسط والإشباع.

تعد وأنت تصلي ثلاثًا وأربعًا؟ يعني تعد وأنت تصلي؟

طالب: أنت فيما بعد يا شيخ تمشي بالسليقة يا شيخ، تستطيع...هذه تختلف عن الصراط.. هي متفقة الرحمن والصراط في المد الطبيعي، أما المد العارض للسكون...

طيب الذي يمد الضالين عشر حركات، مثل بعض الناس يأثم أم ما يأثم؟

طالب: أحد أئمة الحرم يقرآ خطأً يمد الضالين اثنتي عشرة حركة.

وآثم؟

طالب: لا شك...صحيح والله يا شيخ...

استغفر الله، تأثيم الناس يحتاج إلى دليل، دليل كالشمس.

طالب: ابن جزري يا شيخ أني أتحدى لو واحد يحفظ بيتًا من أبياته، طيبة النشر مئة وثلاث وسبعون بيتًا، من حفظ البيت يحتاج أسبوعًا.

طالب: يقولون من حفظ الطيبة دخل الجنة يا شيخ...

يعني ما فيه فرق عن قولهم عن مختصر خليل إنه فيه مئتي ألف مسألة منطوقة، ومئتي ألف مسألة مفهومة، ما هذا الكلام؟ يعني تقديس المتون هذا شيء، ما فيه كتاب مقدس عندنا إلا القرآن، كمل كمل ذهبت قراءة كتابين...

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، حصلت لطيفة معي بمناسبة حكم التجويد، كنت أدرس في دورات التجويد دورات للكبار، ويوضع فيها الاختبار العملي والنظري، فجاء السؤال وأنا المدرس، وأنا المصحح، فجاء السؤال: ما حكم قراءة القرآن بدون التجويد؟ طبعًا الإجابة الصحيحة النموذجية التي أخذناها من شيخنا الشيخ محمد الغول فرض عين، ويأثم من قرأ القرآن بدون تجويد. والطلاب كتبوا فرض كفاية مثل قولكم، فقلت: صح، ومن كتب فرض عين قلت: صح، فجاء الغول فقال: كيف تحط صح؟ قلت: هذه عقيدتي، تريد أن تصحح خذ صحح، أما أن نؤثم المسلمين بدون دليل، أنا ما أؤثم أحدًا بدون دليل.

الآن تقاربنا قليلًا.

طالب: لا لا لا نفس قولكم يا شيخ، تأثيم الناس بلا دليل كما يقول علماء التجويد.... أنا معي إجازة.

مهنة أشرف مشكلة.

طالب: يا شيخ أنا معي إجازة متصلة السند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

طالب: ...................................

لا لا، مشكلة النقل، النقل شف التسجيل أنا كنت أمنع التسجيل، والآن ما أمنع خله ينقل وليكن لكن يكون نقلًا أمينًا.

طالب: يا شيخ تنقل مناظرة بينكم وبين الشيخ محمد الغول.

لا لا، لا طاقة لنا بهم، نحن مساكين.

طالب: "ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصولين لهم، ونعني بالحال الحال السرية؛ لأنها محل نظر عند الفقهاء بخلاف لغوية مثلًا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة".

نعم يقولون: يجب رفع الفاعل، لو قرأ واحد بالنصب يأثم أم ما يأثم؟

طالب: ...................................

ما يأثم نعم يلزم في الباب يلزم، لكن تأثيم الناس لا، ليس بصحيح.

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك، لو قرأ بنصب الفاعل في القرآن أو في نصوص السنة؟

لكن الصلاة صحيحة.

طالب: عدا الفاتحة.

عدا الفاتحة عدا ما تحيل المعنى.

طالب: ...................................

خرق الثوب المسمار.

طالب: ...................................

نعم، يجوز إذا عرف وميز.

طالب: "وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم- «لا تجتمع أمتي على ضلالة».

الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن بمجموع طرقه يصل إلى الحسن لغيره.

طالب: "رواه الترمذي وغيرِه".

وغيرُه، لا تأثم.

طالب: "رواه الترمذي وغيرُه، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة بهذا الحديث ونحوه، والإجماع حجة لعصر ثانٍ، ومن بعده".

إجماع العصر الأول حجة على العصر الثاني ومن بعده، فلا تجوز مخالفته؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.

طالب: "وفي أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعدهم، ولا يشترط في حجيتهم انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح؛ لسكوت أهل الأدلة الحجية عنهم".

أدلة الحجية ساكتة عن الانقراض، ليس فيها اشتراط أن يموتوا.

طالب: أحسن الله إليك، الآن من ينقل الإجماع كثيرًا مثل ابن المنذر وابن عبد البر.

وابن قدامة

طالب: وابن قدامة، طيب يا شيخ، هل الإجماع الذي ينقلونه هذا كابن المنذر خاصة أكثر واحد فيهم إجماع هذا يعتبر حجة، نحتج به فعلاً يضيف في المسألة قوة لما يقول: وأجمع عليه العلماء...؟

هو ما فيه شك أنه إذا قال هذا الكلام ينبغي أن يهاب، مثل هذا اللفظ، لكن ليس بحجة ملزمة باعتبار أنه وجد منهم التساهل في نقل الإجماع، وجد من هؤلاء كلهم التساهل في نقل الإجماع، حتى قال الشوكاني: ودعاوى الإجماع التي ينقلها فلان وفلان تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. لكن مع ذلك ينبغي هيبة مثل هذه الألفاظ؛ لأن المخالف فيه قليل جدًّا، والمسائل المنقوضة ليست بكثيرة، يعني هي موجودة لكن ليست بكثيرة.

طالب: لكن هل هناك أحد مع شدته أو حيطته في نقل الإجماع...

على كل المسألة ينقل على حسب علمه، فهو إذا لم يجد مخالفًا، قال: لا نعلم خلافًا، وأحيانًا يجزم فينقل الإجماع.

طالب: يعني ليس قصده التساهل؛ لأنه هو حد علمه.

حد علمه نعم، أحيانًا النووي ينقل الإجماع، ثم ينقل الخلاف بنفسه، إما ذهول أو لكونه لا يرى رأيًا مخالفًا وما أشبه ذلك.

طالب: ...................................

ابن عبد البر أقوى من ابن المنذر، وابن المنذر أقوى من النووي، النووي أكثرهم تساهلًا، ابن قدامة كذلك مثل ...

طالب: ابن عبد البر يا شيخ في كتابه التمهيد، وابن المنذر في كتاب سماه الإجماع.

نعم فيه ابن القطان له كتاب الإجماع، لكنه ما طبع، ولا ندري ما واقعه.

طالب: "وقيل لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه؛ لإجماعهم عليه، فإن قلنا: انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع".  

الشرح يختلف، هذا شرح الفوزان أم هذا غير شرحنا؟ المحلي جلال الدين محلي؟

طالب: "قول من ولد في حياتهم، وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. والإجماع..."

عندك كلام صحيح؟ الطبعة الثانية؟ أعد أعد.

طالب: "فإن قلنا: إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد".

يرد عليهم قول، يقول: يرد عليه؟

طالب: ...................................

ماذا؟

طالب: ...................................

من المتن هذا؟

طالب: نعم من المتن.

نعم.

طالب: "ولهم على هذا القول أن يرجع عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهاده إليه، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم كأن يقونوا بجواز شيء أو يفعلوه".

من غير نكير بينهم، فيسكت بعضهم، يسمى إجماعًا سكوتيًّا، وهو أضعف من الإجماع القولي.

طالب: "فيدل فعلهم له على جوازه؛ لعصمتهم كما تقدم، وبقول البعض، وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل، وسكوت الباقين عليه، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القديم حجة؛ لحديث.."

حجة إذا لم يوجد مخالف.

طالب: لحديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم».

هذا شديد الضعف، ضعيف جدًّا.

يكفي يكفي بركة.

طالب: ...................................

إحداث قول ثالث مسألة خلافية بين أهل العلم؛ نظرًا لعدم وجود الإجماع، فالأكثر على جواز المخالفة، إحداث قول ثالث؛ لأنه ليس فيه إجماع، ونظرًا لعدم أو لاتفاقهم على هذين القولين واتفاقهم هذا ينفي ما عداهما قال بعضهم بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث، مثله الأخذ بالأقل، هل يعد إجماعًا أو لا؟ يعني من قال: صلاة الوتر ثلاث عشرة، وقال آخر: خمس عشرة، وقال آخر: إحدى عشرة، هل قول الأقل يعد إجماعًا باعتبار أن كلهم يتفقون على إحدى عشر، والخلاف فيما زاد؟ الأخذ بالأقل يعد إجماعًا، الصحيح ليس بإجماع.

طالب: ...................................

لا لا تجوز لهم المخالفة، لا تجوز؛ لأنهم يرون الإجماع مقدم على النصوص؛ لأنه قطعي، لا يحتمل نسخًا ولا تأويلًا، لكن شرط أن يثبت أنه إجماع، لا يدعيه من يدعيه ويوجد مخالف، إذا وجد مخالف...

طالب: ...................................

إذا لم يوجد لا يجوز الخروج عنه.

طالب: ...................................

ولو كان معه دليل ولو كان.

طالب: ...................................

القولي المتأكد أنه لا خارق له.

طالب: قطعي؟

قطعي نعم.

طالب: ...................................

كيف؟ يرفع الخلاف؟

طالب: ...................................

المسألة خلافية، هل الإجماع يرفع الخلاف السابق أو لا؟ الصواب أنه لا يرفع؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.

طالب: الإجماع الفعلي، أحسن الله إليك.

السكوتي؟

طالب: السكوتي.

إجماع الفعلي من غير نكير لا شك أنه يعطي الحكم قوة، لكن ليس بمثابة الإجماع القولي.

طالب: ...................................

ماذا؟

طالب: نقربه قليلًا؟

كلامه ليس بواضح؟

طالب: " واختلف في إنما هل تفيد الحصر أم لا، فقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي والغزاليّ والكيا الهراسي والإمام فخر الدين: تفيد الحصر المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور، نحو: إنما قائم زيد أي لا عمرو، أو نفي غير الحكم عن المذكور نحو: إنما زيد قائم أي لا قاعد. وهل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم، قال البرماوي في شرح ألفيته: الصحيح أنه بالمنطوق، لأنه لو قال: ما له عليّ إلا دينار كان إقرارًا بالدينار، ولو كان مفهومًا لم يكن مقرًّا؛ لعدم اعتبار المفهوم بالأقارير اهـ. وممن صرّح بأنه منطوق أبو الحسين".

أبو الحسن، أبو الحسن.

طالب: "وممن صرّح بأنه منطوق أبو الحسن بن القطان والشيخ أبو إسحق الشيرازي والغزالي، بل نقله البلقيني عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي، قال في اللامع: وقيل: الحصر من عموم المبتدأ باللام وخصوص خبره ".

اللامع اللامع ماذا ؟ كتاب تتمته؟ اللامع الصريح الجامع للحديث الصحيح.

طالب: لمن هذا يا شيخ؟

ما قال لك البلقيني.

طالب: البلقيني؟ هذا طبع يا شيخ؟

لا ما طبع.

طالب: "وقيل الحصر من عموم المبتدأ باللام وخصوص خبره على حد صديقي زيد؛ لعموم المضاف إلى المفرد وخصوص خبره، ففي الرواية".

يعني تعريف جزئي الجملة يفيد الاختصاص، الشاعر وزيد يعني لا غيرهم.

طالب: "ففي الرواية الأخرى كما سبق بدون إنما، فالتقدير كل الأعمال بالنيات؛ إذ لو كان عمل بلا نية لم تصدق هذه الكلية، وأصل إنما إنّ التوكيدية دخلت عليها ما الكافة، وهي حرف زائد خلافًا لمن زعم أنها ما النافية، ولا يرد على دعوى الحصر نحو صوم رمضان بنيّة قضاء أو نذر حيث لم يقع له ما نوى لعدم قابلية المحل والصرورة في الحج ينويه للمستأجر".

نعم الصرورة الذي لم يحج إذا أهل بالحج عن مؤجره لا ينعقد على المؤجر، وإنما ينعقد عن نفسه، ولا يرد هذا على قوله، وإنما لكل امرئ ما نوى.

طالب: "والصرورة في الحج ينويه للمستأجر، فلا يقع إلا للناوي؛ لأن نفس الحج وقع، ولو كان لغير المنوي له. والفرق بينه وبين نيّة القضاء أو النذر في رمضان، حيث لا يصح أصلًا؛ لأن التعيين ليس بشرط في الحج فيحرم مطلقًا".

يحرم مطلقًا نعم، ويحرم بما أحرم به فلان، وكل هذا صحيح؛ لأن النية في الحج ليست قوتها مثل قوة النية في الصلاة والصيام.

طالب: "وكذا لو أحرم بنفله وعليه فرضه انصرف للفرض؛ لشدة اللزوم".

ينقلب فرضًا.

طالب: "إذا لم يقبل ما أحرم به انصرف إلى القابل. نعم لو أحرم بالحج قبل وقته انعقد عمرة على الراجح؛ لانصرافه إلى ما يقبل، وهذا بخلاف ما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها عالمًا لا تنعقد، وأما إزالة النجاسة حيث لا تفتقر إلى نية فلأنها من قبيل التروك، نعم تفتقر لحصول الثواب كتارك الزنا، إنما يثاب بقصد أنه تركه؛ امتثالًا للشرع".

نعم التروك لا تحتاج إلى نية، ومنها إزالة النجاسة؛ لأنها من باب التروك، قد يقول قائل: الصوم من باب التروك لماذا يحتاج إلى نية؟ الصوم من باب التروك، فكيف يحتاج إلى نية؟ ونحن نقول: التروك لا تحتاج إلى نية.

طالب: يا شيخ لأنه ورد فيه النص.

نص ماذا ؟

طالب: نص لزوم النية في الصوم.

تبييت؟

طالب: تبييت نعم.

لا هل الصيام عبادة وجودية أو عدمية؟

طالب: ...................................

يعني هل أنت بصيامك توجد شيئًا، أو تترك أشياء؟ نعم توجد أو تترك؟ تترك، فهو من باب التروك، فيرد على من يطلق أن التروك لا يحتاج إلى نية، ويرد على الأفعال، وأنها تحتاج إلى نية، أخذ الزكاة من الممتنع يقول: أنت مجزئ، ولو لم ينوِ فلا يطالب بها مرة ثانية.

طالب: ...................................

نعم؟ الصيام فيها النص الخاص «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل».

طالب: ...................................

هو باعتبار المجاهدة الأولى يثاب عليها نظيره من يتلذذ بالعبادة، من يأتي للعبادة كأفضل من أن يذهب على فراشه ما فيها أدنى مشقة عليه، وشخص تشق عليه العبادات، أيهما أكثر أجرًا؟ أيهما؟

طالب: الذي تشق عليه.

لا، ما يلزم، لا، لا، هذاك ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بعد ما شقت عليه، وجاهد نفسه، فوصل إلى هذه المرتبة وإلا فمن يتلذذ بالعبادة أكمل.

طالب: ...................................

ماذا؟

طالب: أقول من يصل إلى هذه المرتبة يا شيخ.

وصل وصل أقوام.

طالب: "وكذلك نحو القراءة والأذان والذكر لا يحتاج إلى نية؛ لصراحتها إلا لغرض الإثابة. وخروج هذا ونحوه عن اعتبار النية فيها إما بدليل آخر، فهو من باب تخصيص العموم أو لاستحالة دخولها".

فالنية لا تحتاج إلى نية لماذا؟ النية عبادة، لكنها لا تحتاج إلى نية؛ لأنه يلزم عليه التسلسل، هذه النية تحتاج إلى نية، والنية الثانية تحتاج إلى نية، والثالثة إلى آخره، فإلى ما لا نهاية، والتسلسل في الماضي ممنوع، التسلسل في المستقبل ممنوع أم سائغ؟

طالب: ...................................

مثل ماذا؟

طالب: دوام نعيم أهل الجنة.

نعم دوام نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار هذا تسلسل حوادث، لكنه في المستقبل، فهو جائز نظيره ماذا؟ في الأحكام؟ تسلسل في المستقبل؟

طالب: تجديد النية مع العزم.

لكن تجديد النية واحدة حتى يأتي عمل آخر له نيته.

طالب:....................................

لا لا تسلسل عمل واحد يتسلسل إلى ما لا نهاية.

طالب: ...................................

أن تسجد باستمرار؟ لا لا.

طالب: ...................................

نعم؟ ماذا فيه؟

طالب: ...................................

لا لا هذا على مذهب من يرى أن الاستغفار الأول ذنب، فيحتاج إلى استغفار.

طالب: يا شيخ عبادة معينة يعني...

نعم يلزم عليها عبادة مثلها.

طالب: ...................................

الحمد ماذا؟

طالب: حمد الله سبحانه وتعالى.

قل الشكر، الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، والشكر الثاني أيضًا نعمة تحتاج إلى شكر، فلا يزال العبد شاكرًا إلى ما لا نهاية.

طالب: "فإن النية فيهما محال. أما النية فلأنها لو توقفت على نية أخرى توقفت الأخرى على أخرى، ولزم التسلسل أو الدور وهما محُالان. وأما معرفة الله تعالى.."

ما معنى التسلسل؟

طالب: ...................................

على شيء نفسه أم على غيره؟

طالب: الشكر يترتب على الشكر وهو يترتب...

نعم؟

طالب: ...................................

الآن هذا الشيء مترتب على نفسه أو على غيره إلى ما لا نهاية؟

طالب: ...................................

على غيره، بخلاف الدور ترتيب شيء على شيء مترتب عليه، يعني زيد يترتب على عمرو وعمرو يترتب على زيد، مثل قول الشاعر:

لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب

ما يستطيع أحد أن يبين الأول من الثاني؛ لأن الجفاء مبني على الشيب، والشيب مبني على الجفا.

طالب: ...................................

لا هذه لها نهاية.

طالب: ...................................

كيف؟

طالب: ...................................

تسلسل الحوادث غير الدور.

طالب: "وأما معرفة الله تعالى فلأنها لو توقفت على النية مع أن النية قصد المنوي بالقلب، لزم أن يكون عارفًا بالله تعالى قبل معرفته، وهو محال، والأعمال جمع عمل، وهو حركة البدن بكله أو بعضه، وربما أطلق على حركة النفس، فعلى هذا يقال العمل إحداث أمر قولًا كان أو فعلًا بالجارحة أو بالقلب، لكن الأسبق إلى الفهم الاختصاص بفعل الجارحة لا نحو النية، قاله ابن دقيق العيد، قال: ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصّه بما لا يكون قولًا، قال: وفيه نظر ولو خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب من حيث استعمالها متقابلين، فيقال: الأقوال والأفعال ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضًا اهـ.

وتعقبه صاحب جمع العدة بأنه: إن أراد بقوله: ولا تردد عندي أن الحديث يتناول الأقوال أيضًا باعتبار افتقارها إلى النية، بناء على أن المراد إنما صحة الأعمال، فممنوع بل الأذان والقراءة ونحوهما تتأدّى بلا نية. وإن أراد باعتبار أنه يُثاب على ما ينوي منها، ويكون كاملًا فمسلم، ولكنه مخالف لما رجحه من تقدير الصحة."

لا شك أن النية ليست لازمة لكل شيء من العبادات والعادات، لكن هي لابد منها للثواب على العمل، يعني العمل غير المنوي لا ثواب فيه، وقد لا يصح كما في أصول العبادات ومقاصدها لكن العادات لا يشترط لها نية، قضاء الحقوق وأداء الضمانات والغصوب كلها لا تحتاج إلى نية، لكن مع النية يثاب على الصحيح، إذا نوى العادة بها التقرب والتقوي على طاعة الله أثيب عليها، التروك أيضًا لا تحتاج إلى نية، لكن إذا نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى انقلبت إلى عبادة.

طالب: "ولكنه مخالف لما رجحه من تقدير الصحة. فإن قلت: لم عدل عن لفظ الأفعال إلى الأعمال؟ أجاب الخويّي ".

الخُوّيِّي بيائين نعم ماذا فيه؟ تعرف ناظم الخويي على ابن الصلاح؟

طالب: ...................................

نعم

طالب: ...................................

لا الخويي ظاهر ما فيه إشكال.

طالب: : "بأن الفعل هو الذي يكون زمانه يسيرًا ولم يتكرّر، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [الفيل: 1] وتبين لكم كيف فعلنا بهم، حيث كان إهلاكهم في زمان يسير، ولم يتكرر بخلاف العمل، فإنه الذي يوجد من الفاعل في زمان مديد بالاستمرار والتكرار.  قال الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 25] طلب منهم العمل الذي يدوم ويستمر ويتجدد كل مرة ويتكرر لا نفس الفعل. قال تعالى: {فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُون} [الصافات: 61]، ولم يقل يفعل الفاعلون، فالعمل أخص. ومن ثم قال: الأعمال، ولم يقل الأفعال؛ لأن ما يندر من الإنسان لا يكون بنية لا أن كل عمل تصحبه نية. وأما العمل فهو ما يدوم عليه الإنسان ويتكرر منه فتعتبر النية اهـ. فليتأمل.

والباء في بالنيات تحتمل المصاحبة والسببية، أي الأعمال ثابت ثوابها بسبب النيات، ويظهر أثر ذلك في أن النية شرط أو ركن، والأشبه عند الغزاليّ أنها شرط؛ لأن النية في الصلاة مثلًا تتعلق بها فتكون خارجة عنها، وإلاّ لكانت متعلقة بنفسها ".

هي شرط باعتبارها أنها خارج الماهية، والمطلوب استمرارها، ويجب استصحاب حكمها، وإن لم يجب استصحاب ذكرها، يعني لا يلزم استصحاب ذكرها في جميع العبادة، لكن الواجب والمشترط استصحاب حكمها بأن لا ينوي ما يقطع هذه العبادة.

طالب: "والأشبه عند الغزاليّ أنها شرط؛ لأن النية في الصلاة مثلًا تتعلق بها، فتكون خارجة عنها، وإلاّ لكانت متعلقة بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى، والأظهر عند الأكثرين أنها من الأركان، والسببية صادقة مع الشرطية، وهو واضح؛ لتوقف المشروط على الشرط، ومع الركنية؛ لأنه بترك جزء من الماهية تنتفي الماهية. والحق أن إيجادها ذاكرًا في أوّله ركن، واستصحابها حكمًا بأن تعرى عن المنافي شرط كإسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي، وحكمها الوجوب، ومحلها القلب، فلا يكفي النطق مع الغفلة. نعم يستحب النطق بها".

ماذا؟

طالب: ...................................

إيجادها مقارنة للعبادة شرط واستصحاب واستمرار، واستصحاب ذكرها سنة، واستصحاب حكمها شرط تبع لأصلها، هذا هو المحرر في المسألة، أما ذكرها والنطق بها لا شك أنه بدعة لم يثبت عنه –عليه الصلاة والسلام- ولا عن صحابته، وإن قالوا بسنيته، لكن الصواب أنه بدعة.

طالب: "نعم يستحب النطق بها؛ ليساعد اللسان القلب، ولئن سلمنا أنه لم يرو عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا عن أحد من أصحابه النطق بها، لكنا نجزم بأنه -عليه الصلاة والسلام- نطق بها؛ لأنه لا شك أن الوضوء المنوي مع النطق به أفضل، والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره، فثبت أنه أتى بالوضوء المنوي مع النطق".

استدلال باطل.

طالب: "ولم يثبت عندنا أنه أتى بالوضوء العاري عنه. والشك لا يعارض اليقين، فثبت أنه أتى بالوضوء المنوي مع النطق".

لا شك أنه أتى بالضوء المنوي مع عدم النطق، نطق يخالف ما تقرر في الشرع، أتعلمون الله بدينكم؟

طالب: "والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة أو تمييز رتبها، ووقتها أوّل الفرض كأوّل غسل جزء من الوجه في الوضوء، فلو نوى في أثناء غسل الوجه كفّه وجب إعادة المغسول منه قبلها، وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم؛ لعسر مراقبة الفجر. وشرط النية الجزم فلو توضأ الشاك بعد وضوئه في الحدث احتياطًا فبان محدثًا لم يجز؛ للتردد في النية بلا ضرورة، بخلاف ما إذا لم يبن محدثًا".

يبِن يعني ما لم يظهر.

طالب: "بخلاف ما إذا لم يبِن محدثًا فإنه يجزئه للضرورة. وإنما صح وضوء الشاك في طهره بعد تيقن حدثه مع التردد؛ لأن الأصل بقاء الحدث. بل لو نوى في هذه إن كان محدثًا فعن حدثه، وإلا فتجديد صح أيضًا، وإن تذكر. نقله النووي في شرح المهذب عن البغوي، وأقرّه".

يكفي يكفي بركة.

 اللهم صل على محمد.

طالب: ...................................

نعم لا بد.

نفسه الشرط.

"