تعليق على تفسير سورة البقرة (63)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالب:..........

نعم كما في الصحيح.

طالب:..........

كلها في الصحيح.

طالب:..........

ما قبل طلوع الفجر بدقيقة ليل، ما قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة يُسمى ليلًا، نعم.

طالب:..........

لا..لا، بقدر ما ينزل هذا ويطلع.

"مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غايةً لإباحة الجماع، والطعام، والشراب لمن أراد الصيام يُستدل على أنه من أصبح جُنبًا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا؛ لِما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وأم سلمة- رضي الله عنهما- أنهما قالتا: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصبح جنبًا من جماعٍ غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يُفطر ولا يقضي.

 وفي صحيح مسلمٍ عن عائشة، أن رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جُنب فأصوم؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ» فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَّقِي».

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا عبد الرزاق".

كل أمرٍ يُطلب من الأمة تركه مما هو كمال، يعني تركه هو الكمال، فالنبي –عليه الصلاة والسلام- أولى به، وكل كمالٍ تُؤمر الأمة به، فالنبي –عليه الصلاة والسلام- أولى به منها، وكونه –عليه الصلاة والسلام- يطلع عليه الفجر وهو جُنب، ثم يغتسل ويُصلي ويصوم، هل الأكمل أن يكون هكذا أو يغتسل قبل طلوع الفجر؟ الأكمل أن يغتسل قبل طلوع الفجر، ولو كان هذا فيه نقص لما فعله النبي –عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه أخشى وأتقى وأعلم بالله –جلَّ وعلا- ما يُقال: إن الأمة يُطلب منها أكمل مما يُطلب من النبي –عليه الصلاة والسلام-؛ لأن النبي–عليه الصلاة والسلام- أولى بالكمال من الأمة؛ ولذلك لما قالوا: أنت غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر، ما نحن بمثلك، يفعل ما هو أفضل مما صنعت، قال هذا الرسول –عليه الصلاة والسلام- أخشى وأعلم واتقى لله.

طالب:........

كمال، هذا في حقه كمال؛ لماذا؟ لأنه تشريع ولولا هذا لَما بان الحكم الشرعي تشريع هذا؛ لأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- ينسى ليُسن، النسيان نقص، لكنه في مقابل التشريع أكمل، النسيان أكمل من تركه في حقه –عليه الصلاة والسلام-، أما في حق غيره فما أحد يقول: النسيان أفضل.

طالب:........

أين؟

طالب:........

قد يفعل الشيء مرة؛ لبيان الجواز، لكن ما يكون عادة وديدنًا.

"فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا عبد الرزاق عن معمرٍ، عن همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ» فإنه حديثٌ جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة، عن الفضل بن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي سُنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد، والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا".

بعدم رفعه، بأنه موقوف على أسامة بن زيد والفضل بن عباس، والموقوف على الصحابي لا يُعارض به المرفوع إلى النبي –عليه الصلاة والسلام-.

"ومنهم من ذهب إليه، ويُحكى هذا عن أبي هريرة، وسالمٍ وعطاء".

ومقتضاه أن من أصبح جُنبًا فإنه لا يصوم.

طالب:..........

هذا إذا خلا عن المعارض قلنا هذا، لكن إذا عورض من قوله –عليه الصلاة والسلام- ومن فعله فلا ننظر إلى الموقوف.

طالب:..........

الخشية {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر:28] وهو أعلم به فيخشى، ومن يأمن؟

طالب:..........

هذا كلام لا قيمة له، الخشية سمة العلماء، والذي لا يخشى الله ليس من أهل العلم {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر:28]، {ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ} [البيِّنة:8].

طالب:..........

نعم.

طالب:..........

على كل حال الناس منازل، وكلٌّ خشيته بحسبه، صاحب الجرائم والمنكرات والكبائر يخشى من كبائره، وصاحب المكروهات أيضًا "حسنات الأبرار سيئات المقربين"، ومقامه –عليه الصلاة والسلام- قد يخشى لأقل من ذلك بكثير.

طالب:..........

نعم.

طالب:..........

نعم.

طالب:..........

إما لم يرفعه في سُنن النسائي.

طالب:..........

ما فيه شك أنه تعارض هذا مع ذاك، فإما أن يكون هذا متقدِّمًا في أول الأمر وما صرَّح به النبي– عليه الصلاة والسلام- بقوله ومن فعله متأخر، وهذا الذي استقر عليه الأمر وعليه عمل الأمة.

"ومنهم من ذهب إليه، ويُحكى هذا عن أبي هريرة، وسالمٍ، وعطاء، وهشام بن عروة، والحسن البصري، ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يُصبح جُنبًا نائمًا فلا عليه؛ لحديث عائشة وأم سلمة، أو مختارًا فلا صوم له؛ لحديث أبي هريرة".

يعني يُفرط إذا كان مُختارًا وطلع عليه الفجر ولم يغتسل صار هذا مُفرِّطًا، فيُؤاخذ على هذا القول، وإلا ففي حقيقة الأمر لا فرق، والرخصة تشمل الجميع.

"لحديث أبي هريرة، يُحكى هذا عن عروة وطاوسٍ، والحسن، ومنهم من فرَّق بين الفرض فيُتم فيقضيه، وأما النفل فلا يضره، رواه الثوري عن منصور، عن إبراهيم النخعي، وهو روايةٌ عن الحسن البصري أيضًا، ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة، ولكن لا تاريخ معه، وادعى ابن حزمٍ أنه منسوخٌ بهذه الآية الكريمة، وهو بعيدٌ أيضًا؛ إذ لا تاريخ".

النسخ يحتاج إلى تاريخ، لكن قد يُصار إليه إذا اتفق الأئمة على أحد طرفي المسألة، أحد طرفي المسألة اتفق عليه الأئمة، الطرف الآخر وفيه دليل لم يعمل به أحدٌ؛ لأن أولئك الذي قالوا به انقرض خلافهم، كثيرٌ منهم رجع عن قوله، فلا عبرة به، قد يُقال: منسوخ، وإن كنا لا نعرف التاريخ، والذي يغلب على الظن أنه هو المتأخر الناسخ، هو المتأخر لعمل الأئمة به، وادعى بعضهم نسخ حديث معاوية في قتل الشارب في الرابعة أو في الثالثة على اختلاف الروايات، وقالوا: هو منسوخ، قالوا: مَن الذي نسخه؟ قال: اتفاق الأئمة على عدم العمل به يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه، وهذا في مسائل معروفة، يعني أحاديث قال الترمذي أول الأمر: ليس بكتابي هذا مما أجمع العلماء أو ما اتفق الأئمة على ترك العمل به إلا حديثين، الذي هو حديث معاوية في قتل الشارب المدمن، وحديث ابن عباس في الجمع بالمدينة.

وابن رجب –رحمه الله- في (شرح العلل) زاد أحاديث من هذا النوع، وكلها يقولون: إنها منسوخة، ولو لم نطلع على وجود ناسخ.

وما قال الأئمة بصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ومن التحريم في النهي إلى الكراهة، ولم يقل بمقتضى الحديث بالوجوب أو التحريم أحدٌ من الأئمة يُقال: فيه صارف ولو لم نطلع عليه.

"وادعى ابن حزمٍ أنه منسوخٌ بهذه الآية الكريمة، وهو بعيدٌ أيضًا إذ لا تاريخ، بل الظاهر من التاريخ خلافه، ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له؛ لحديث عائشة".

فلا صوم له يعني كاملًا.

"لحديث عائشة وأم سلمة الدالَّين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم.

{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187] يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكمًا شرعيًّا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال".

يعني ولو لم يأكل، حكم شرعي ولو لم يأكل »إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم« يعني إذا جاء الليل فقد أفطر الصائم، ولو لم يأكل، بعض العامة يقول: إذا لم يجد ما يأكله يمص إصبعه أو نحو ذلك، هذا لا قيمة له، هو أفطر حكمًا، والفطور يكون بالنية من نوى الإفطار أفطر عند أهل العلم.

لكن يُشكل على هذا نوعًا ما الوصال، والوصال قد لا يُشكل على هذا باعتبار أن الليل ليس محلاًّ للصيام، فقد أفطر بغروب الشمس، والوصال عبارة عن الإمساك لا عن الصيام.

طالب:.........

خلاص من نوى الإفطار أفطر.

طالب:.........

يكون عجَّل الفطر بالنية.

"قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» وعن سهلٍ بن سعدٍ الساعدي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بخيرٍ ما عجلوا الفطر» أخرجاه.

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا الوليد بن مسلم، قال: حدَّثنا الأوزاعي، قال: حدَّثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة".

قرة بن عبد الرحمن بن...؟ لا تبحث ما هو عندك، ما فيه أحد من طرف.....

طالب:.........

نعم.

قرة بن عبد الرحمن بن حويل أم إيش؟

طالب:.........

أخرجه عندك الجهاز بين يديك، أنا عرفت أنه ما عندكم شيء؛ لأنه ما فيه أحد أجاب، وعسى يكون هو بعد ما يصير ... في الذي سمعناه، وموجودة في الكتاب ما نسأل عنها.

طالب: المعافرين.

هذا موجود في الكتاب يا شيخ، أريد اسم جده، ما اسمه؟

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

حِويل، نعم.

"عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يَقُولُ اللَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ-: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلِيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا»، ورواه الترمذي من غير وجهٍ عن الأوزاعي به، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب.

وقال أحمد أيضًا: حدَّثنا عفان، قال: حدَّثنا عُبيد الله بن إياد، قال: سمعت إياد بن لقيط: سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير، وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه وقال: «يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، ولكن صوموا كما أمركم الله، وأَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا» وروى الحافظ ابن عساكر، قال: حدَّثنا بكر بن سهل، قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدَّثنا يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن علي بن أبي طلحة، عن عبد الملك بن أبي ذر، عن أبيه أن رسول الله".

"ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال" كلام الشيخ موجود عندكم؟ «إنما يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، ولكن صوموا كما أمركم الله، وأَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا» ماذا بعده؟

طالب:..........

"ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال".

طالب:..........

يعني ساقط عندنا أم سيأتي؟

طالب:..........

كم سطرًا؟

طالب:..........

اقرأ يا شيخ، "وروى".

"قال: حدَّثنا يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن علي بن أبي طلحة، عن عبد الملك بن أبي ذر، عن أبيه أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- واصل يومين وليلة، فأتاه جبريل، فقال: إن الله قد قبل وصالك، ولا يحل لأحدٍ بعدك، وذلك بأن الله قال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187] فلا صيام بعد الليل، وأمرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسنادٌ لا بأس به أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تأريخه؛ ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل يومًا بيومٍ ولا يأكل بينهما شيئًا.

قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزاق، قال: حدَّثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُوَاصِلُوا» قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، قال: «فَإِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكِّل لهم، وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به، وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث أنسٍ وابن عمر.

وعن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال رحمةً لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه كان يقوى على ذلك ويُعان، والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويًّا لا حسيًّا، وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي، ولكن كما قال الشاعر:

لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغَلُهَا
 

 

عَنِ الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عَنِ الزَّادِ
 

وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السَّحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال".

الآن إذا كان النهي من باب الشفقة على المنهي، فهل يقتضي المنع أو لا؟

طالب:.........

نعم.

طالب: يقتضي المنع.

النبي –عليه الصلاة والسلام- قال لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن في سبعٍ ولا تزد».

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

مشفق عليه، فكان ابن عمروٍ يقرأ في كل يوم، يختم في كل ليلة، مع أنه قال له: «لا تزد»، وهذا من باب الشفقة عليه، فيجد من نفسه قوة، لكنه في نهاية الأمر بعد أن ضعف ندم على أن لم يقبل نصيحة النبي –عليه الصلاة والسلام- ووصيته.

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

ندم حتى على قراءة القرآن في أقل من سبع؛ ولذلك أهل العلم يقولون: إن قراءة القرآن في أقل من سبع تسوغ ولو في ليلة، وجاء كثيرًا عن السلف، عن عثمان وغيره، وجاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم من يختم مرتين، قالوا: لأن النهي الوارد في ذلك من باب الشفقة، وأيضًا استغلال الأوقات الفاضلة لا يدخل في النهي في رمضان مثلاً يقرأ الإنسان القرآن في ثلاث أو في ليلتين أو في ليلة اغتنامًا للوقت مع استصحاب أن النهي كان شفقةً على المنهي؛ ولذلك جاء كثير من السلف أنهم أطروا أنفسهم على أشياء، والأصل أن الدين يسر، «ولا يُشاد الدين أحدٌ إلا غلبه»، والنبي –عليه الصلاة والسلام- نهى عن قيام ليلةٍ كاملة، ولم يثبت عنه أنه قام ليلة كاملة إلا في العشر الأواخر، مع أنه حُفظ عنه –عليه الصلاة والسلام- أنه قام حتى تفطرت قدماه، وقام في ركعةٍ واحدة بخمسة أجزاء، فهذه الأمور تُقدَّر بقدرها، فإذا وجد الإنسان نشاطًا وهمَّةً يغتنم، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل...

طالب...........

ماذا؟

طالب...........

لكل عاصفةٍ أو ثائرة- في بعض الروايات- سكونًا.

وعلى كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، «والقصد القصد تبلغوا»، ما هو بقصد حالنا الذي نحن نفعله الضياع الذي نعيشه الآن ما هو بهذا هو المقصود.

طالب...........

كيف؟

طالب...........

الرسول –عليه الصلاة والسلام- واصل بهم.

طالب...........

كيف؟

طالب...........

الدليل في ذلك أن النبي –عليه الصلاة والسلام- واصل بهم صيام يومين، ولو تأخر الهلال لزادهم، ما يمكن أن يفعل هذا وهو ما يجوز، لا يمكن أن يفعل بهم هذا الأمر منكلاً بهم في أمرٍ محرم أو ممنوع، فالأمر يدور على الشفقة، الشفقة عليهم.

طالب...........

هذا شفقة من جهة، وإحضار القلب والتدبر من جهةٍ أخرى؛ لأنه لا يفقه، ووجِد من يقرؤون القرآن، وأدركنا من يختم في اليوم واليومين وحجبه مملوءٌ من دموعه، نحن ما نقيس على نفسنا، نحن لو نريد أن نرتل ولا نقرأ ولا نسمع ما تأثرنا، لكن هناك أُناس، الله المستعان.

طالب...........

ما هو بلازم القيام في النفل، ليس بلازم، والنبي –عليه الصلاة والسلام- يُصلي قائمًا هذا هو الأصل، وقد يُصلي جالسًا، فإذا فرغ من قراءته قام فركع.

"وأما من أحب أن يُمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السَّحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُوَاصِلُوا، فأيكم أراد يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-".

تجيء صلى الله عليه وسلم؟

طالب: لا.

نعم.

"قالوا: فإنك تواصل يا رسول، قال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبَيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي» أخرجاه في الصحيحين أيضًا".

الصيام..الصيام من أفضل العبادات قد جاء في الحديث «الصوم لي وأنا أجزي به»، وجاء في ترجمة الفارابي أبي نصر أنه في آخر عمره جاور بمكة، فلزم الصيام، وكان يُفطر على أفئدة الحملان والخمر المعتق- نسأل الله العافية- ضلال، وأحمد أمين ذكر في كتابه الذي ترجم به لنفسه، ذكر أنه من شيوخه الذين درسوه في مدرسة القضاء الشرعي شخص أثنى عليه كثيرًا، قال: ثم فقدناه فجأةً، وطال بحثي عنه، وبعد عشر سنوات ذهبت إلى تركيا فوجدته، وأنه لزم الصيام، وكان صيامه من الساعة التاسعة صباحًا إلى غروب الشمس، ولمَّا سُئل لماذا؟ قال: إن تحته في السكن الذي تحته أسرة يهودية، ولا يُريد إزعاجها إذا قام لإعداد السحور أو قام... ضلال –نسأل الله العافية- كل هذا حيدٌ عن الصراط المستقيم، وابتداعٌ يضرهم ولا ينفعهم –نسأل الله العافية-.

"وقال ابن جرير: حدَّثنا أبو كريب، قال: حدَّثنا أبو نُعيمٍ، قال: حدَّثنا أبو إسرائيل العبسي عن أبي بكر بن حفص، عن أم ولد حاطب بن أبي بلتعة: أنها مرت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتسحر، فدعاها إلى الطعام، فقالت: إني صائمة، قال: «وكيف تصومين؟» فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أين أَنْتِ مِنْ وِصَالِ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ».

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزاق، قال: حدَّثنا إسرائيل عن عبد الأعلى، عن محمد بن علي، عن عليٍّ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يواصل من السحر إلى السحر".

الحديث السابق في قصة أم ولد حاطب حديث ضعيف؛ لضعف أبي إسرائيل العبسي، فما يُتشبَّث به مع أن الحافظ ابن حجر قرر ورجَّح أن النبي –عليه الصلاة والسلام- لا حجاب عنه لأحدٍ من أمته، قرر هذا ابن حجر؛ لأننا في عصر التلقيط واحد يتحدث عن الاختلاط ويستدل بآية المباهلة.

طالب:........

{وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ} [آل عمران:61] في الاختلاط.

طالب:........

لا، يختلف الوصال عن تأخير الفطور إلى أن تشتبك النجوم، يعني مخالفة السُّنَّة، هذا يختلف عن هذا.

"وقد روى ابن جريرٍ عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف: أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضةً لأنفسهم، لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم.

ويُحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشادٌ من باب الشفقة، كما جاء في حديث عائشة: رحمة لهم، فكان ابن الزبير وابنه عامر، ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه؛ لأنهم كانوا يجدون قوة عليه، وقد ذُكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السَّمن والصبر؛ لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً، وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام، ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم".

المسألة مسألة تمرين وتعويد للنفس، مثل من يمشي المسافات الطويلة، وغيره قد لا يستطيع نصفها ولا ربعها؛ لأنه تعود على هذا، ومنهم من يحمل الأجسام الثقيلة، وبعضهم لا يستطيع أن يحمل نصفها ولا ربعها، كل هذا من باب الرياضة للنفس، لكن الأصل في الرياضة أن تكون فيما لا شرع فيه، أما إذا شُرع أصله، فليُلزم إن أراد الرياضة بحبس النفس عن الطعام يصوم صومًا شرعيًّا؛ ولذا ورد النهي عن الوصال.

ومن أراد المشي أراد أن يمضي في المطاف مثلاً نقول: يطوف ألف شوط من غير تمييزٍ للأسابيع، مثل هذه رياضة، وإلا المسعى أفضل من المطاف للرياضة، لكنه لا عبادة فيه من غير نُسك، فعلى الإنسان أن يضبط أموره على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:.........

لا..لا، الأفضل أن يُعجل الفطر.

طالب:.........

ما هو بمسألة خيار، تبقى المسألة في تبرير الجواز، أما الأفضل فتعجيل الفطر، تأخير السحور هذا الأفضل.   

"وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار، فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل.

قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:187] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرَّم الله عليه أن ينكح النساء ليلاً أو نهارًا حتى يقضي اعتكافه".

ولو كان في بيته، إذا خرج المعتكف لِما لابد منه حاجة الإنسان، ما يقول: والله أنا ما في المسجد، وهو معتكف فلا يجوز له أن يُباشر النساء.

"وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فقال الله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:187]  أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية".

{فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:187] متعلقة بإيش؟ {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ} [البقرة:187] ما هو بالنهي عن المباشرة في المساجد، النهي عن المباشرة في الاعتكاف، وفي المساجد؛ لأن الأصل أن الاعتكاف في المسجد، وما يكون خارج المسجد من الخروج لما لابد منه هذا خلاف الأصل، وحكمه حكم المسجد.   

 "قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعودٍ، ومحمد بن كعب، ومجاهدٍ، وعطاءٍ والحسن، وقتادة، والضحاك، والسدي، والربيع بن أنس، ومقاتل، قالوا: لا يقربها وهو معتكف، وهو الذي حكاه عن هؤلاء".

وهذا الذي حكاه.

"وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرُم عليه النساء ما دام معتكفًا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها، فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار".

أن يتلبث فيه، يتأخر، يعني إنما بقدر الحاجة، الحاجة تُقدَّر بقدرها. 

"فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يُقبل امرأته، ولا أن يضمها إليه، ولا يشتغل بشيءٍ سوى اعتكافه، ولا يعود المريض، لكن يسأل عنه وهو مارٌّ في طريقه.

وللاعتكاف أحكام مفصلةٌ في بابها، منها ما هو مُجمعٌ عليه بين العلماء، ومنها ما هو مُختلفٌ فيه، وقد ذكرنا قطعةً صالحةً من ذلك في آخر كتاب الصيام، ولله الحمد والمنة".

سبق أن الحافظ ابن كثير أشار إلى أن له كتابًا في الصيام، أنه ألَّف كتابًا في الصيام، وله كتاب الأحكام، وله كتب كثيرة لم تصلنا.

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

إذا اضطُر إلى ذلك وإلا فلا.

طالب:.........

إذا احتاج إلى ذلك.

"ولهذا كان الفقهاء المصنِّفون يُتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف؛ اقتداءً بالقرآن العظيم، فإنه نبَّه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى، الاعتكاف بعد الصيام إرشادٌ وتنبيهٌ على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت في السُّنَّة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، حتى توفاه الله- عزَّ وجلَّ- ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-.

وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو معتكفٌ في المسجد، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلاً، فقام النبي- صلى الله عليه وسلم- ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة، فلمَّا كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلمَّا رأيا النبي -صلى الله عليه وسلم- أسرعا، وفي روايةٍ: تواريا، أي: حياءً من النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لكون أهله معه، فقال لهما -صلى الله عليه وسلم-: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ» أي: لا تُسرعا واعلما أنها صفية بنت حيي".

صفيةُ.

"واعلما أنها صفيةُ بنت حيي أي: زوجتي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّ خَشِيتُ»"

وإني.

"«وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا» أَوْ قَالَ: «شَرًّا».

قال الشافعي -رحمه الله-: أراد -عليه السلام- أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها؛ لئلا يقعا في محظور، وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- شيئًا، والله أعلم.

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيلٍ ومعانقةٍ ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُدني إليَّ رأسه فأرجِّله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت، فما أسأل عنه، إلا وأنا مارة.

وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [البقرة:187] أي: هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه، وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، {حُدُودُ اللَّهِ} [البقرة:187] أي: شرعها الله وبينها بنفسه، {فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة:187] أي: لا تجاوزوها وتتعدوها.

 وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [البقرة:187] أي: المباشرة في الاعتكاف، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعة، ويقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ} [البقرة:187] حتى بلغ {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187] قال: وكان أبي وغيره".

طالب: أبي أو أُبي؟

ممكن، أبوه زيد بن أسلم "وغيره من مشيختنا" ما يمكن أن يعطفهم على أُبي، ما يعطف مشيخته على أُبي، أبوه، نعم.

"وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا.

قوله: {كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ} [البقرة:187] أي: كما بيَّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يُبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- { لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة:187] أي: يعرفون كيف يهتدون، وكيف يطيعون، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} [الحديد:9]".

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك.

طالب:........

سُنَّة.

طالب:........

هي ليست بسُنَّة من الأمور المباحة.

طالب:........

له أصل، لا..لا ما يُمنع، كان له أصل.