شرح الموطأ - كتاب القرآن (6)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر:

حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها)).

ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في تلك الساعات.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)).

وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك -رضي الله عنه- بعد الظهر فقام يصلى العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني الشيطان -أو على قرن الشيطان- قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا)).

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يتحرَ أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها)).

وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة".

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر" يعني في أوقات النهي، سبق الحديث عنها، تقدم الحديث حتى في شرح هذا الكتاب، قدمنا الحديث عن الصلاة في أوقات النهي، وأن أوقات النهي خمسة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومنه حتى تغرب، فهي خمسة أوقات، وبعضهم يجعلها ستة، بعضهم يجعلها ستة:

الأول: من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح، والثاني: من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ثم بقية الستة، يفصل ما قبل صلاة الصبح عما بعدها، وما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس مفصول عن (مِن طلوع الشمس إلى ارتفاعها)، وسبب الفصل لماذا لا نقول: من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس هذا واحد، بدلًا ما هو ثلاثة واثنان يصير واحدًا؟ حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول واحد تصير اثنين، والثالث من صلاة العصر إلى الغروب لماذا لا نقول: ثلاثة ندرج بعضها في بعض؛ لأنه يمكن إدراجها؟ نعم، بعضها مخفف موسع، وبعضها مضيق، وبعضها ينهى فيه عن الصلاة فقط، وبعضها ينهى عن الصلاة وعن قبر الأموات، في الأوقات الثلاثة المضيقة الأمر أشد، لماذا فُصل ما قبل صلاة الصبح عما بعدها؟ ما قبل صلاة الصبح أخف مما بعدها، بدليل أنه تؤدى فيه الراتبة، وما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر تقضى فيه الراتبة، أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من قضى راتبة الصبح بعدها، وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر في الوقتين الموسعين، أما الأوقات الثلاثة المضيقة الواردة في حديث عقبة بن عامر عند مسلم: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يزول، وحين تتضيف الشمس بالغروب حتى تغرب"، هذه ثلاث ساعات، وليس المراد بالساعات الساعات الفلكية الموجودة الآن، كل ساعة ستين دقيقة، لا، الساعة جزء من الوقت، يقارب ربع ساعة في كل من المواضع الثلاثة، وهذه الأوقات الأمر فيها أشد، حتى قال بعض أهل العلم: إن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب نهي الوسائل؛ لئلا يستمر الإنسان ويسترسل يصلي حتى يأتي الوقت المضيق الذي من أجله نهي عن الصلاة في الوقت الموسع، فالأوقات مثلما ذكرنا خمسة.

"عن عبد الله الصنابحي" نسبة إلى صنابح، بطن من مراد، كذا قال جمهور الرواة عن مالك، عبد الله الصنابحي، وقال طائفة منهم: عن أبي عبد الله الصنابحي، بأداة الكنية، قال ابن عبد البر: "وهو الصواب" يعني عن أبي عبد الله الصنابحي، واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة كذا قال، تبعًا لنقل الترمذي عن البخاري: أن مالكًا وهم في قوله: عبد الله، وإنما هو أبو عبد الله، واسمه: عبد الرحمن، تابعي، قال في الإصابة: "وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له" ظاهر هذا أن عبد الله الصنابحي لا وجود له، وفيه نظر، فقد قال يحيى بن معين: عبد الله الصنابحي روى عنه المدنيون، يشبه أن له صحبة، فتوهيم مالك مع قول يحيى بن معين لا حظ له.

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تطلع الشمس ومعها قرن الشيطان))"، يقول الباجي: "ذهب الداودي إلى أن له قرنًا على الحقيقة، يطلع مع الشمس، وقد روي أنها تطلع بين قرني الشيطان، ولا يمتنع أن يخلق الله تعالى شيطانًا تطلع الشمس بين قرنيه وتغرب، فالقرن حقيقي، ويحتمل أن يريد بقوله: ((ومعها قرن الشيطان)) قرنه ما يستعين به على إضلال الناس، ما يستعين به على إضلال الناس، ولذلك يسجد للشمس حينئذ الكفار".

قرن الشيطان: يقول الخطابي: "معناه مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب" قرن الشيطان: يعني مقارنة الشيطان، بدليل إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، إذا استوت قارنها، إذا زالت فارقها، فقرنها مقارنة الشيطان لها، نعم، قرن الشيطان مقارنته لطلوع الشمس بدليل المفارقة، فالمفارقة يقابلها المقارنة، هذا كلام الخطابي.

أوقات النهي الكلام فيها طويل جدًّا، وهل النهي عن الصلوات كلها؟ أو عن النوافل؟ أو لا يستثنى من ذلك إلا فريضة الوقت فلا يجوز قضاء الفوائت؟ وهل النهي على التحريم أو على الكراهة؟ أو هل هو باقٍ أو منسوخ؟ قال داود وابن حزم: "النهي عن الصلاة في هذه الأوقات منسوخ" منسوخ تصلي متى شئت على قول الظاهرية، عامة أهل العلم على أنه محكم، ويختلفون في حكمه هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ فيختلفون فيما يتناوله من الصلوات، ولا شك أن الفريضة لا تدخل، الفرائض لا تدخل، سواءً كانت مؤداة أو مقضية، أما بالنسبة للنوافل، فالنوافل منها المطلق، ومنها المقيد بسبب، منها المطلق ومنها المقيد بسبب، أما المطلق فعامة أهل العلم على كراهة النفل المطلق في هذه الأوقات، أما المقيد بالأسباب فالجمهور على أنها لا تُفعل في هذه الأوقات، الحنفية والمالكية والحنابلة لا يفعل شيء من هذه الصلوات النوافل حتى ما له سبب، في هذه الأوقات، والشافعية يستثنون ما له سبب، فيقولون: يفعل في هذه الأوقات ما له سبب دون ما لا سبب له.

"وحدثني عن مالك" نريد إن انتهينا من الباب، نجمل الأقوال في ذوات الأسباب؛ لأنها هي المشكلة، وسبق أن رددناها مرارًا في مناسبات كثيرة، وفي كتب كثيرة، ومنها هذا الكتاب، تحدثنا عنها سابقًا في هذا المسجد في هذا الكتاب.

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وهو مروي عن ابن عمر، الخبر أرسله مالك، وأخرجه البخاري موصولًا، في الصحيحين قال: حدثني ابن عمر -رضي الله عنهما- "أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا بدا))" بدا: بدون همز، ظهر بدون همز، ((حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز)) حاجب الشمس نقل الباجي عن العتبي: "قرن الشمس أعلاها، وحواجبها نواحيها"، قال أبو الوليد: الذي هو من؟ الباجي، نعم، والذي عندنا أن حاجب الشمس هو أول ما يبدو منها، أول ما يبدو منها، وهو أعلاها، نهى عن فعل الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، منذ يبرز حاجب الشمس إلى أن يطلع جميعها، ومنذ يغيب بعض الشمس إلى أن يغيب جميعها، هذا ما يتناوله هذا الحديث، ويتناول حديث الصنابحي النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا تسمى مرتفعة حتى تتكامل، وينتشر شعاعها، ويزيد على مقدار جرمها، وهو الوقت الذي تستباح فيه النافلة، وكذلك في حديث عقبة بن عامر الجهني.

جاء في تحديده قيد رمح، وهو يتراوح بين عشر دقائق إلى ربع ساعة، حسب طول النهار وقصره.

((إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز -حتى تصير بارزة أي: ترتفع وتنتشر- وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)) زاد البخاري: ((فإنها تطلع بين قرني شيطان)) وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين، خلافًا لمن قال: إن النهي تعبد، أي لا يعقل معناه.

"وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن -بن يعقوب المدني- قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر" في مسلم عن العلاء قال: دخلنا على أنس بن مالك في داره بالبصرة منذ انصرف من الظهر، وداره بجانب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال: أصليتم العصر؟ قلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، فقام فصلى العصر، "دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلى العصر" الأمراء يؤخرون الصلوات عن أوقاتها، فيؤخرون الظهر إلى آخر وقتها، فهم دخلوا على أنس في داره، فلما دخلوا بعد انصرافهم من صلاة الظهر، بعد ذلك دخل وقت العصر فقال: أصليتم العصر؟ قالوا: الآن انصرفنا من صلاة الظهر، فالاحتمال أنهم أخروا صلاة الظهر مع الأمراء على العادة، ثم دخلوا على أنس بن مالك فقام أنس يصلي العصر في أول وقتها، فقام يصلي العصر، يعني في أول وقتها، "فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((تلك صلاة المنافقين))" لأنه من لازم تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها أنهم يؤخرون صلاة العصر إلى آخر وقتها، نعم، تلك صلاة المنافق، أي الصلاة المؤخرة، ((تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين)) المنافق يستثقل الصلاة، يدخل الوقت يقول: بعدين، مضى من الوقت كذا بعدين، مضى من الوقت كذا بعدين، إذا قرب نهاية الوقت قام كسلان، {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [(142) سورة النساء] وإلا يمكن بعد ما عنده أحد يذكره يمكن ما يصلي، {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [(142) سورة النساء] بخلاف من ينشط، يسمع الأذان يقوم يترك ما بيده، ويقوم إلى الصلاة هذا على النقيض من حال المنافقين، يفزع النبي -عليه الصلاة والسلام- للصلاة.

((تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين)) كررها ثلاثًا لمزيد التنفير من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، فضلًا عن أن تؤخر عن وقتها، ((يجلس أحدهم –يعني غير مبالٍ بالصلاة- حتى إذا اصفرت الشمس)) الآن يمكن بتأخير الصلاة اثنان يؤخران الصلاة معًا، يؤخرون الصلاة معًا، هذا يؤجر وهذا يؤزر، نعم، لماذا؟ مثلًا هم في رحلة وحضرت صلاة العشاء أحدهما يقول: نؤخر العشاء لأنه السنة، والآخر يؤخرها استثقالًا يشبه المنافقين في استثقالها، فهذا مأجور، وهذا مأزور، وكل على نيته؛ ولذا تجدون الناس يتفاوتون، يتفاوتون في نظراتهم إلى الأمور، يعني مثلًا طلعوا لرحلة، أو باستراحة ليلة الجمعة، قام أحدهم مبكرًا، لماذا يا فلان؟ الليلة ليلة جمعة، وهم يقولون: اجلس الليلة ليلة جمعة، نعم، الحجة واحدة، لكن المقاصد مختلفة، وهما بعد أذان العشاء اثنان كلاهما يريد التأخير، لكن هذا يريد التأخير؛ طلبًا للسنة، وهذا يريد التأخير؛ استثقالًا لها، كما يفعل المنافق في صلاة العصر، نسأل الله العافية.

((يجلس أحدهم -غير مبالٍ- حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني)) جانبي رأس الشيطان، قرني بالتثنية أو قال: ((أو على قرن)) شك بالإفراد ((الشيطان، قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا))، نقر وجاء النهي عن مشابهة الحيوان في الصلاة، ومن ذلك نقر كنقر الغراب، مثل هذا هل يظن به أنه يحسن صلاته؟ الذي يقول: بعدين، بعدين؟ نعم، وجه شبه وإن كان من بُعد بعض الناس إذا كان له مشوار والصلاة قريب الإقامة، تقول له: صلِّ وبعدين اذهب إلى المشوار، يقول: لا قدام، هذا كثير، وغالبًا الذي يقول: قدام تفوته الصلاة، هذا في الغالب، هذا مجرب، نعم، قدام، مر هذا ما لقى موقعًا، طيب على طول، مر مسجد وإلا على الجانب الأيسر، يريد أن يأخذ الدورة إلى قدام، وهكذا إلى أن تفوته الصلاة، فالمطلوب أن يبادر الإنسان إلى الصلاة قبل كل شيء، حتى إذا فرغ منها يتجه إلى ما يريده من أمور الدنيا، والدنيا ملحوق عليها، ما هي بفائتة -إن شاء الله-، المجرب أنه إذا قال: الصلاة أمامك أنها تفوت الصلاة، نعم إذا كانوا مجموعة، وليسوا مطالبين بالصلاة في مسجد، يقولون: قدام من أجل أن يحصلوا أمرًا يفوت، أو لأن الصلاة تأخيرها أفضل، هذا لا بأس به، لكن هم مطالبون بالجماعة في المسجد، ويقول: قدام قدام وبعد ذلك تفوته الصلاة، فعلى الإنسان أن يهتم بهذا، نعم.

طالب:.......

وأنت تعرف أنه يسرع؟ دخلت ما الذي يفوتك؟ ما تدرك التسبيحات ولا تدرك..؟

طالب:.......

ولا واحدة؟

طالب:.......

نعم، مثل هذا قد يوجد، لكن مثل هذا لا ينبغي أن يؤم الناس.

طالب:.......

لا، ما تقطع الصلاة، يعني ما أدركته صلِّ، لكن على الأقل تريد أن تدرك تسبيحة، تدرك شيئًا، الفاتحة الذي يفوتك منها أنت في حكم المسبوق، يسقط عنك الباقي، لكن ما تدخل -وأنت على بينة- مع مثل هذا، إذا أخل بالصلاة خلل بحيث لا يطمئن في صلاته البتة صلاته باطلة؛ لأن الطمأنينة في الصلاة ركن، نعم.

طالب:.......

إيه، قرن يعني يراد به الجنس، يعني الاثنين، مثل: ((لا يصلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) الرواية الأخرى: ((ليس علي عاتقيه منه شيء)) يراد بالواحد الجنس، فيشمل الاثنين.

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يتحرَ))" بدون ألف، فعلى هذا تكون (لا) ناهية، والرواية الأخرى: ((لا يتحرى)) بالألف تكون نافية، أو هي ناهية وبقيت للإشباع، إشباع الفتحة، ((لا يتحرى)) مثل: "من يتقي ويصبر" هذا إشباع، ((لا يتحرَّ أحدكم فيصلي)) فيصلي: منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي، ((فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها)).

قال الباجي: "يحتمل ذلك وجهين -يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها- يحتمل ذلك وجهين: الأول: أن يريد المنع من النافلة في ذلك الوقت، والثاني: المنع من تأخير الفرض إلى ذلك الوقت.

((لا يتحرَّ أحدكم فيصلي..)) يؤخر الصبح إلى قرب طلوع الشمس، ويؤخر العصر إلى قرب غروبها، هذا احتمال، والاحتمال الثاني: أنه لا يتحرى ذلك الوقت الذي تطلع فيه الشمس وتغرب بين قرني شيطان، فيشرع في النافلة في هذا الوقت، هذا وقت نهي.

ترون بعض الطوائف المبتدعة في الحرمين يتحرون هذا، ويصلون وقت الطلوع، وقت البزوغ، ويصلون أيضًا وقت الغروب، ولا شك أن هذا من المخالفات، وهم عرفوا بمخالفة السنن.

لكن يشكل على كثير من الناس التقويم، التقويم وقت الإشراق كذا، يقوم يصلي خلاص، وقت الإشراق يقوم، لا يدري أن وقت الإشراق الذي هو البزوغ، فيحتاج إلى وقت بعده ترتفع فيه الشمس، يعني ربع ساعة، يعني ربع ساعة أحوط، كثير من الناس ينظر إلى الساعات فإذا رأى الشروق كذا، ينتظر وبالدقيقة ثم يقوم يصلي، هذا بزوغ الشمس، وهو الذي في التقويم بزوغ الشمس، فيحتاج إلى وقت حتى ترتفع الشمس، نعم؟

طالب:.......

والله أكثر أكثر، قائم الظهيرة يحتاج، يعني لا سيما في الصيف يزيد إلى ربع أو ثلث ساعة، قائم الظهيرة، نعم.

طالب:.......

الاصفرار هذا وقت ضرورة يسميه أهل العلم ضرورة، نعم، وقت ضرورة لا تصلى فيه العصر إلا ضرورة، يعني ليس بوقت لها وقت اختيار، نعم، هو قبيل الغروب.

"وحدثني عن مالك" دعونا نكمل يا الإخوان، من أجل أن نرى إن كان بقي وقت لذوات الأسباب وإلا نحيل على ما سبق وننتهي.

يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان -الأنصاري- عن الأعرج -عبد الرحمن بن هرمز- عن أبى هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".

أما بالنسبة للفرائض فيجوز فعلها، نعم، فيجوز فعلها في أوقات النهي لحديث: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)).

وأما الفوائت فقال مالك -رحمه الله-: "يجوز فعلها في وقت النهي"، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، حتى عند أبي حنيفة كما تقدم أنه إذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح تبطل الصلاة، ينتظر حتى يخرج وقت النهي، هذا تقدم شرحه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في وقت نَهْي نُهيَ عن الصلاة فيه، والدليل على جواز ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [(14) سورة طـه] وهذا عام في جميع الأوقات، ذكره الباجي.

وقد صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة منع صلاة الفرض في هذه الأوقات، يعني كأن الحنفية استندوا إلى قول هذين الصحابيين.

صلاة الجنازة لا تمنع في وقت موسع، يعني لا تمنع بعد صلاة الصبح، ولا بعد صلاة العصر، لكن إذا ضاق الوقت فلا؛ لحديث عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا"، حتى قال جمع من أهل العلم: إن المراد بقبر الجنازة -قبر الموتى- هنا هي صلاة الجنازة، نعم، المراد به صلاة الجنازة، سجود التلاوة كل على مذهبه في كونه صلاة، أو ليس بصلاة، على ما تقدم تقريره.

طالب:.......

والله بعد الصلاة جائز، ما فيه إشكال؛ لأنه وقت موسع، أقول: وقت موسع، والجنازة ما نص عليها إلا في الأوقات المضيقة الثلاثة.

طالب:.......

الذي هو أبو بكرة وكعب بن عجرة؟

طالب:.......

هذا قولهم، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من قضى النافلة بعد صلاة الصبح، فكيف بالفريضة؟ مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها))، ((من أدرك من الصبح ركعة)) يعني طلعت الشمس..، قبل أن تطلع الشمس طلعت وهو في أثناء الصلاة، هذا وقت نهي، النصوص الصحيحة الصريحة تدل على أن الفرائض لا تدخل في النهي، ويبقى أن النهي في النوافل فقط، والنوافل لا تخلو: إما أن تكون ذات سبب أو مطلقة، وكل له حكمه، تقدم أن الشمس وسيأتي هنا بعد حديث، حديثين، "عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: "لا تحروا"، أصلها: "لا تتحروا" فحذفت إحدى التاءين، أي: لا تقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، جانبا رأسه، قد يقول قائل: الشمس في أي سماء؟ نعم؟ دون السماء وإلا داخل؟ نعم؟

طالب:.......

عندك علم وإلا دليل وإلا..؟ ما دليلك على هذا؟

طالب:.......

ما هي؟

طالب:.......

{وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا} [(16) سورة نوح] ماذا تقول؟

طالب:.......

على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول: إنها في السماء الرابعة، نعم من أهل العلم من يقول: إنها في السماء الرابعة، والمرجح عند أهل الشرع أنها في الفَلَك الرابع، والأفلاك غير السماوات، يعني أهل الهيئة يرون أن الأفلاك هي السماوات، وعند علماء الشرع أن الشمس في الفلك الرابع، والسماوات السبع غير الأفلاك خلافًا لأهل الهيئة، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "وذلك أن الشياطين قد منعوا من دخول السماء"، يعني تطلع بين قرني شيطان، الشيطان ممنوع من دخول السماء، نعم، لا تقس هذا.

"وكان عمر -رضي الله عنه- يضرب الناس على تلك الصلاة" عمر -رضي الله عنه- يضرب الناس على تلك الصلاة، يعني الصلاة بعد طلوع الشمس مع طلوع الشمس ومع غروبها، فيريد الصلاة التي يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها، وعمر -رضي الله عنه- من أشد الناس في تطبيق السنة، معه الدرة، يضرب بها كل مخالف، نعم لأنه يستطيع التغيير باليد، يستطيع تغيير المنكر باليد، والله المستعان، ما قال: الناس أحرار وحقوق ...؟ نعم، لا، لا، الناس ليسوا بأحرار، كلهم عبيد لله، لا بد أن ينقادوا لأمر الله وأمر رسوله، لا بد أن يؤطروا على الحق، إذا قلنا: هم أحرار معناه نضيع، نُضيع الدين والدنيا إذا قلنا: أحرار، ما معنى أحرار؟ نعم، ليسوا بعبيد لمخلوق إنما هم عبيد لله، خلقوا لعبادته، وإلا لماذا شرعت الحدود؟ ولماذا جعلت الجنة والنار؟ والله المستعان.

يقول ابن عباس: "كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر"، يقول: "كنت أضرب الناس" نعم يعني بقوة السلطان، لا بتصرفه هو، نعم، لكن هو مع السلطان يضربهم، وإلا فليس لأفراد الناس أن يضربوا غيرهم، على كل حال هو بقوة السلطان، ومعه يضرب الناس، كأن عمر أذن له في ذلك، ابن عباس، نعم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر -بن محمد بن المنكدر القرشي التيمي- في الصلاة بعد العصر"، لأنه لا يسوغ الاجتهاد في مثل هذا، لما صح عنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا إذا كان المنكدر بعد من أهل الاجتهاد، فلا يسوغ الاجتهاد مع النص، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فالمسألة ثانية، نعم، فالاجتهاد لا يسوغ مع النص.

روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه -وهو خليفة- راكعًا بعد العصر فضربه، فذكر الحديث وفيه، فقال عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلمًا إلى الصلاة حتى الليل، لم أضرب فيهما، يعني لم أضرب في الوقت الموسع، لكن أخشى أن الناس يسترسلون فيصلون إلى الوقت المضيق، وروى عنه تميم الداري نحو ذلك.

ولذا ذهب بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن رجب وجمع إلى أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين من باب نهي الوسائل لا المقاصد، لما يخشى أن يسترسل الناس في الصلاة إلى أن يأتي الوقت المضيق؛ ولذا الأمر فيهما أخف، يعني ذوات الأسباب تفعل في الوقتين الموسعين، وأما بالنسبة الثلاثة الأوقات المضيقة فلا يفعل فيها شيء من النوافل حتى ما له سبب، وهذه المسألة سبق بسطها في مناسبات وفي هذا الكتاب، وعرفنا ما بين النصوص، ومن قال من أهل العلم بكذا، وما بينها من تعارض من عموم وخصوص وجهي، ورجحنا في وقتها.

طالب:.......

عمر يضربهم لقوته في الحق.

طالب:.......

لا ما يلزم، ما يلزم، منهم المجتهد الذي يرى أنه يسوغ ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من يقضي الراتبة، وصلى بعد العصر واستمر على ذلك، نعم؛ ولذا يؤثر عن بعض الصحابة أنهم يصلون بعد العصر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر واستمر عليها، ومثلما ذكرنا أن الوقتين الموسعين أمرهما أخف، بخلاف الأوقات الثلاثة المضيقة.

طالب:.......

نعم؟ تابعي، لما سأله الترمذي قال: لا، أبو عبد الله، يقصد صاحب هذا الحديث، توهيم مالك وهو نجم السنن من أجل كلام البخاري فيه ما فيه، ما يمنع أن يكون اثنين، توهيمه..، توهيم..، كلام ابن حجر في الإصابة مستنده كلام البخاري؛ لأنه يقول: لا وجود له.

أسئلة متكررة عن الجمع في مثل هذه الأيام، الأسئلة كثيرة حول هذا، ولا شك أن المطر الذي يكون سببًا في المشقة اللاحقة بالمصلين، والوحل الشديد، والريح الشديدة الباردة، كل هذه مبررات وأسباب للجمع عند أهل العلم، والحرج منفي عن هذه الأمة، مع أن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، وأن الصلاة في الأصل لا تجوز ولا تصح قبل وقتها ولا بعده إلا قضاءً، بعده قضاءً لا بأس للعذر، وبعضهم يرى أنه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر أنه لا يقضيها، لا يكفي فيها القضاء.

المقصود أن الأصل في الصلوات التوقيت، أن كل صلاة للمقيم الصلاة في وقتها، لكن إذا وجد الحرج فالحرج منفي عن هذه الأمة، وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جمع النبي -عليه الصلاة والسلام- بين الظهرين والعشاءين، وصلى ثمانيًا وسبعًا، قال: "أراد ألا يحرج أمته" دل على أن الحرج موجود في هذا الجمع.

الجو في هذه الأيام جو طيب جدًّا، ليس فيه برد، والوحل لا يوجد وحل، بعضكم أدرك الشوارع قبل الإسفلت والإنارة، قد يكون بعضكم أدرك ذلك، ما يمشي الإنسان خمسة أمتار أو عشرة إلا وقد وقع على الأرض مرتين أو ثلاث لما كان الطين، وينزل عليه من الجدران كتل من الطين، نعم، لكن الآن الخروج في مثل هذه الأيام متعة، أشوف بعض الإخوان يجمع ثم يذهب إلى محله، دكانه، شغله، أو يطلع رحلة، أو استراحة مع مجموعة من الشباب، استرسل بعض الإخوان حتى وصل إلى حد لا يقبله أحد، اتصل واحد وقال: نزل المطر فصليت في البيت، قلت: لا بأس، معك أصل، إذا وجدت المشقة الصلاة في الرحال مشروعة، قال: وجمعت، قلت: والله يا أخي ما له مبرر تجمع وأنت في البيت، قال: لا وقصرت،...... ما بقي شيء، التساهل يولد مثل هذه الأمور، ولا بد أن يستمر العذر إلى إقامة الصلاة الثانية، يعني لو نزل المطر في أثناء صلاة المغرب ثم توقف قبل إقامة الثانية عند أهل العلم ما قام السبب، ولما سلمنا من صلاة المغرب ما فيه إلا المطر النازل في الأرض يعني، ما فيه شيء ينزل من السماء، وعلى كل حال من اجتهد وجمع ورأى أن هذا كافٍ، صلاته -إن شاء الله- صحيحة، لكن يبقى أن التساهل في هذا الأمر ليس بالطيب، يعني تجد بعض الناس في بعض الأبواب من أشد الناس، وفي بعضها يتسامح ويتساهل تساهل غير مرضٍ.

على كل حال النظر إلى المتوسط، لا ينظر إلى المتشدد، ولا ينظر إلى المتساهل، متوسط الناس، ديننا -ولله الحمد- وسط، نعم؟

طالب:.......

الهواء البارد إذا وجد مع المطر ولو خفيف، أو إذا كانت ريحًا باردة شديدة هذا مبرر للجمع، لكن كثيرًا من الشباب الذين تسارعوا وجمعوا يبغون أن يطلعوا -أنا أعرفهم- يرون السيل على النفط وعلى الشعبان، هذا موجود، نعم، موجود، موجود عند الشباب، فما أدري حقيقة هل جمعوا ليرتاحوا من الصلاة؟ هذه مشكلة يا إخوان، كوننا نتثاقل الصلاة إلى هذا الحد، ونكرر أن الدين -ولله الحمد- ليس فيه مشقة، وليس فيه آصار ولا أغلال، ولا يكلف ما لا يطاق، لكن يبقى أن التساهل الذي يستشف منه أن الإنسان يريد أن يرتاح من هذه الصلاة، هذه مشكلة.

طالب:.......

المسألة إذا كانت احتمالاً يعني، مجرد احتمال وهذه وجهة نظر شيء، أما إذا كان لا مبرر للجمع البتة، فالذي يخرج من المسجد هو الأصل، ولا يجوز له أن يتابع، نعم؟

طالب:.......

نعم إذا صارت وجهة نظر؛ لأن المسألة تكون إما مقطوعًا بوجود السبب، أو مقطوعًا بانتفاء السبب، نعم، إذا قطع بوجود السبب لا ينبغي لأحد أن يتخلف عن الجمع، هذا هو السنة، وإذا قطع بانتفاء السبب لا يجوز لأحد أن يوافق من يجمع، وإذا كانت المسألة احتمالاً، فالمسألة على حسب غلبة الظن، يعني إذا كان يغلب على ظنه أن السبب قائم يجمع، ويبقى أنه بين هذين المقامين مقامات.

على كل حال إذا وجدت المشقة ولو لبعض الجماعة ساغ الجمع؛ لأن الرخصة إذا نزلت عمت، نعم.

طالب:......

يصلي العشاء طيب، هو ما صلى المغرب يدخل معهم، يصلي، يصلي لكن إذا قام إلى الرابعة ينوي الانفراد ويجلس، فإن سلم ولحق بهم في الركعة الرابعة وأدركهم، وأكمل عليها بقية صلاته صح له ذلك -إن شاء الله-، وإن انتظرهم حتى يسلموا ويسلم معهم لا بأس، إذا أقيمت جماعة أخرى؟ إذا أقيمت جماعة أخرى، جاء ناس متخلفون ما صلوا المغرب يصلي معهم ويزيد رابعة، نعم.

طالب:.......

لا شك أن المطر نعمة من نعم الله -جل وعلا-، نعمة، فتهنئة المسلم بما يسره، والدعاء بأن يكون سقيا رحمة، مثل ما جاء في الأدعية المأثورة.

طالب:.......

هو مادام منفردًا يصلي العشاء في بيته في وقتها.

طالب:.......

الجمع من أجل مشقة الخروج إلى المسجد، ويعرف أنهم جمعوا ....... ولن تقام صلاة الجماعة مرة أخرى، نعم، فمبرر الجمع ما هو موجود، نعم، ويبقى أن الاشتراط هذا مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في ليلة مزدلفة، وهو جمع تقديم، نعم، ماذا صنع بين الصلاتين؟ يضعون رحالهم، نعم.

 

 

بعض الإخوان في مسألة سنن ذوات الأسباب في أوقات النهي ولها علاقة أو هي من مسائل الأبواب الأخيرة؟ وأحلنا على ما ذكرناه سابقًا في هذه المسألة في هذا الكتاب وفي غيره، وبعضهم يرى أن هذا وقتها، وهذه مناسبتها، نعم، النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، يقول: لو أعيد الكلام فيها بشيء من التفصيل، وهو المناسب، هذه مناسبتها، وهذا وقتها؟

وأنا كررتها مرارًا، وفي مناسبات، وفي كتب، فتكرارها أكثر من هذا فيه شيء من الملل، لكن لا يمنع أن نشير إلى أطراف المسألة.

أولًا: أوقات النهي -كما هو معروف- خمسة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، وهذا وقت موسع، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن ذلك إلى أن تغرب، وقتان موسعان، وثلاثة مضيقة.

بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، تصلى فيه راتبة الصبح أداءً وقضاءً قبل الصلاة وبعدها، فقد أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من قضى راتبة الصبح بعدها، وبعد صلاة العصر قضى النبي -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر، وبعض السلف كان يقتدي به فيصلي في هذا الوقت، يفعله بعض الصحابة، فالأمر في هذين الوقتين الموسعين أمر فيه شيء من التوسعة، فيرى بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق، فالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لا لذاتهما، فيكون من باب نهي الوسائل لا المقاصد، ويبقى أن النهي الشديد في الأوقات الثلاثة المضيقة التي وردت في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فالأمر في الأوقات الثلاثة أمر أشد، إذا عرفنا هذا فالأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد، لا يرون فعل شيء من النوافل في هذه الأوقات الخمسة، حتى ما له سبب، وهذه العبارة عبارة الحنابلة، وعندهم إذا عبروا بـ(حتى) فهناك خلاف متوسط، يعني ليس بخلاف قوي ولا ضعيف، حتى ما له سبب، لثبوت النهي.

الشافعية..، أولًا: هم يتفقون على أن النوافل المطلقة ممنوعة في هذه الأوقات الخمسة، ذوات الأسباب التي هي محل الخلاف، الأئمة الثلاثة على أنها لا تفعل، يعني نقول هذا الكلام في تحية المسجد، وفي ركعتي الإحرام عند من يقول بهما، ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة، ركعتي الطواف، حتى ما له سبب، هذا قول الأئمة الثلاثة.

وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد في ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين، فدل على أنه لا يرى الطواف؛ لأن الطواف يستدعي الصلاة، والصلاة جاء النهي عنها في هذين الوقتين، وأورد فعل عمر -رضي الله عنه- حينما طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، ومراده بذلك أن عمر أخر الركعتين حتى يخرج وقت النهي، والشارح أورد حديث جابر -رضي الله عنه- في المسند: ما كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد الصبح ولا بعد العصر، وكأن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بذلك يضعف حديث: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) يضعفه، يضعف الحديث بما ذكر في الباب.

وعرفنا أن الشافعية يجيزون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ولا يفرقون بين موسع ومضيق، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، والأول هو قول الجمهور أنه لا يفعل شيء من النوافل حتى ما له سبب، والشافعية يستحبون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ويرجح قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثيرًا مما يفتي الآن، يعرض المسألة على أنها من أيسر المسائل وأسهلها، أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام وينتهي الإشكال، حتى يخيل لطالب العلم الصغير أن المسألة ما فيها أدنى إشكال، خاص مقدم على العام، وأهل العلم يقررون أن هذه المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة، حتى قال بعضهم: لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، وقال بعضهم: إذا دخلت المسجد لا تجلس، تستمر واقفًا، وهذا الكلام ما خرج من فراغ، من الذي نهاك من الصلاة في هذه الأوقات؟ هو اجتهاد وإلا استنباط؟ نصوص صريحة صحيحة، والناس لا سيما بعد أن ثاروا على التقليد قبل ربع قرن أو أكثر صاروا يتلذذون بالمخالفة في مثل هذه المسائل، وقد عهدنا الناس يصرفون عن الصلاة في هذه الأوقات، حتى لو صف واحد أداروه عن القبلة، لا نقول: المسألة يعني فيها شيء من الشدة، والتقليد أثره ظاهر في مثل هذه التصرفات، لكن ماذا عن عمر الذي كان يضرب عليها؟ يضرب من يصلي في هذه الأوقات؟ أنا رأيت شخصًا يعني فقيهًا، نعم لا يتعدى المذهب، وله ابن قد يكون في مقاييسنا أفقه منه، دكتور في الفقه، لما كبر الابن أداره عن القبلة أبوه، فالمسألة لا شك أن مثل هذا التصرف فيه تقليد لعمر -رضي الله عنه-، عندما كان يضرب عن الصلاة في هذه الأوقات، أنا لا أريد من طالب العلم أن تكون تصرفاته ردود أفعال، سرنا على التقليد إذًا التقليد بجميع صوره وأشكاله يُثار عليه، ما هو صحيح.

بعضهم يقول -ممن تحرر عن التقليد-: هل تحفظون في هذه المسألة شيئًا؟ قال واحد من الحاضرين: أحفظ قول الإمام الشافعي، قال: دعنا من التقليد، دعنا من التقليد، قال: أحفظ قول الإمام....... قال: اترك التقليد، قال الثاني: أنا أحفظ قول فلان، ولعله يقصد الشيخ ابن باز، قال: هات، هذا ما هو بتقليد؟ هذا تقليد، كثير من الإخوان وفقهم الله، العلماء الذين عرفوا بالعمل بالدليل نعم، تقليدهم تميل إليه النفس؟ لأن عملهم في الأصل وفي الغالب تبعًا للدليل، كثير من الإخوان إذا قيل له: هذا قول الإمام أحمد قال: لا، الشيخ الألباني يقول كذا، الشيخ الألباني على العين والرأس، ولا يصدر في الغالب إلا عن أثر -رحمة الله عليه-، لكن يبقى أن هذا إمام وهذا إمام، يعني أقل الأحوال اجعل إمامًا في صدر إمام، وانظر في المسألة وتجرد أنت، لكن النفوس مشربة بحب التغيير، يعني الذي ألِفَه الناس أي شيء يغيروه هذا تنساق إليه النفوس، والإنسان مطالب بالعمل بما يدين الله به، ويجب أن يكون عمله موافقًا لما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فننظر إلى المسألة بتجرد.

فالذين منعوا -وهم الجمهور- حجتهم أحاديث النهي، وهي صحيحة صريحة في الباب، والذين أجازوا استدلوا بأدلة خاصة في هذه المسائل ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))، ونجعل تحية المسجد عنوانًا لذوات الأسباب، طيب، الجمهور هل خفي عليهم مثل هذا الحديث؟ خفي على مالك وأبي حنيفة وأحمد وأتباعهم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؟ ما خفي عليهم، إذًا كيف يقولون: إذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر اجلس لا تصلِّ؟! كيف يقولون مثل هذا الكلام والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؟ نقول: عندهم أصل، وهو المنع، من الذي منعك؟ هو الذي أمرك، لم تتبع هواك، فقالوا: أحاديث ذوات الأسباب -ويمثلها تحية المسجد- عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة، عامة في الأوقات ((إذا دخل أحدكم المسجد)) عام يحتمل أن يكون دخوله بالليل، يحتمل أن يكون الضحى، الظهر، العصر، المغرب، إذا دخل عمومًا لا يجلس، فعندهم أن أحاديث ذوات الأسباب عامة، وأحاديث النهي خاصة، نعم إذا نظرنا إلى الأوقات فكلامهم متجه، كلامهم صحيح، طيب الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون: نعم، هي وإن كانت عامة في الأوقات إلا أنها خاصة بهذه الصلوات، فيقولون: إن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام، الدعوة متكافئة، وكلامهم كلهم صحيح، أحاديث النهي عامة في الصلوات، وخاصة في الأوقات، والعكس في أحاديث ذوات الأسباب، عموم وخصوص وجهي، وهذا من أعظم المسائل إشكالًا، إذا جاء العموم والخصوص الوجهي ثم صعب الترجيح، حينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي، نرجح به قول الجمهور أو قول الشافعية، الجمهور يرجحون بأن الحظر مقدم على الإباحة، نقول: هذه عبادات يتقرب بها إلى الله -جل وعلا-، والأصل فيها التوقيف، فإذا نهينا عنها لم يكن إتياننا بها على مراد الله -جل وعلا-، كيف نتقرب بصلاة قد نهينا عنها؟ الحظر مقدم على الإباحة، وهذا يقول به الشافعية أيضًا، طيب الشافعية ما مرجحكم؟ قالوا: مرجحنا -وأيضًا يوافقهم عليه غيرهم- مرجحهم أن العموم المحفوظ أقوى من العموم الذي دخله الخصوص، والذي دخل عموم أحاديث النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم ذوات الأسباب، ويزاد العموم ضعفًا بكثرة المخصصات، ويدعون أن عموم ذوات الأسباب محفوظ، وأما عموم أحاديث النهي فمخصوص، مخصوص بالفرائص نعم أداءً وقضاء، مخصوص براتبة الصبح، قضاءً، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة العصر بعدها، مخصوص بصلاة الجنازة وهي صلاة، مخصوص بأمور كثيرة، فعمومه أضعف من عموم ذوات الأسباب، وبهذا يرجحون، وتبقى المسألة مشكلة، تبقى المسألة ما انحلت، لكن الإنسان لا بد أن يرجح قولاً ليعمل به، إذا استغلق عليه الأمر واستوت من كل وجه يتوقف.

هذه حجج الفريقين، وهذه دعواهم، ونظرهم إلى هذه الحجج والنصوص، لكن الذي يظهر أن الأوقات الموسعة الأمر فيها أخف، فلا مانع أن تصلى ذوات الأسباب في أوقات موسعة، أما الأوقات المضيقة التي جاء فيها أكثر مما جاء في غيرها، ونهي فيها عن الصلاة وعن غير الصلاة، لا شك أن النهي فيها أقوى من النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين.

فالذي يظهر لي أن في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة، يعني لو صلى الإنسان تحية المسجد بعد صلاة الصبح، أو بعد صلاة العصر لا بأس، لكن في الأوقات الثلاثة المضيقة فلا؛ لأنه جاء فيها من التشديد ما لم يرد في الوقتين الموسعين، والمخصصات التي جاءت أكثرها في الأوقات الموسعة، هم يقولون: القضاء يحكي الأداء، والأداء فعله في البيت أفضل، إذًا قضاؤها في البيت أفضل، لكن يبقى أن من جلس إلى أن تنتشر الشمس، وأراد أن يصلي ركعتين قبل الانصراف على الحديث المختلف فيه، هل يصليها..؟ يصلي الركعتين قبل قضاء راتبة الصبح أو يبدأ بقضاء راتبة الصبح ثم يصلي الركعتين؟ على كل حال الأمر في الوقتين الموسعين واسع، يعني من جلس لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-، ومن صلى على حسب ما يترجح له، لا ينكر عليه.

أما الأوقات الثلاثة المضيقة حين يطلع قرن الشيطان، وحين يقوم قائم الظهيرة، وتسجر جهنم، المسألة يعني ليست صعبة، الأمر الثاني: أنها أوقات يسيرة، ما تكلف الإنسان شيئًا، لو تشاغل بغيرها...

طالب:.......

لا بد من ترجيح، لا يمكن، لا بد من مرجح خارجي، لا بد من مرجح خارجي، عندك ((من بدل دينه فاقتلوه))، (من) من صيغ العموم، يشمل الذكور والإناث، الرجال والنساء، وحديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء إلا أنه عام في المرتدات والأصليات، نعم ((من بدل دينه فاقتلوه)) عام في الرجال والنساء، خاص بالمرتدين، النهي عن قتل النساء خاص بالنساء، لكنه عام في المرتدات والأصليات، عموم وخصوص وجهي، الجمهور على أن المرتدة تقتل كالرجل، طيب النهي عن قتل النساء؟ يقولون: إن هذا عمومه مخصوص، دخله مخصصات، المرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم، المرأة إذا قتلت تقتل، إذًا ماذا عن النهي عن قتل النساء؟ هذا خاص بالأصليات؛ لأن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص غير محفوظ، بينما عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظ، فهذا المرجح الخارجي الذي يجعل قول الجمهور أن المرأة إذا ارتدت تقتل كالرجل.

مسألة الأمر والنهي إذا تعارضا أيهما أقوى؟ ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) يدل على أن النهي أقوى من الأمر، إذا تعارض أمر ونهي فالنهي أقوى من الأمر، نعم، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى العكس، يرى العكس أن مخالفة الأمر أعظم من مخالفة النهي، ويستدل بأن معصية آدم مخالفة نهي، ومعصية إبليس مخالفة أمر، نُهي آدم عن الأكل من الشجرة فأكل، وأُمر إبليس بالسجود فلم يسجد، لكن يبقى أن مثل هذا الكلام ليس على إطلاقه أبدًا، ليس على إطلاقه بل ينظر إلى ذات المأمور وذات المنهي عنه أيهما أقوى؟ ينظر إلى قوة كل فرد فرد، نعم، الآن وأنت خارج إلى الصلاة مأمور إلى أن تخرج إلى الصلاة حيث ينادى بها، وفي طريقك إلى المسجد شباب يلعبون كرة، تقول لهم: صلوا، ما يستجيبون، تقول: والله ما أنا طالع من البيت لئلا أرى المنكر الذي لا أستطيع تغييره، نعم، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي، وعندها ظالم لا يجيزك أن تذهب إلى المسجد إلا إذا وقعت عليها، نقول: صلِّ في بيتك، فرق بين أمر وأمر، ونهي ونهي، ينظر إلى كل أمر على حدة، وإلى كل نهي على حدة.

يعني هناك أمور تطلق على أنها قواعد عامة، لكن يبقى أن النظر فيها إلى كل قضية بعينها، كل قضية ينظر إليها بخصوصها.

أقول: الإشكال أن النفوس تشرئب إلى التغيير، ترتاح إلى التغيير، وكان الناس على مذهب سمعوا كلامًا وما زال يردد الآن عند بعض من يفتي عام وخاص، والخاص مقدم على العام، وانتهى الإشكال، كأن لا شيء، ويدخل قبيل أذان المغرب بخمس دقائق ويركع ركعتين، هذا حاصل، قد يقول قائل: إذًا لا أطوف بعد صلاة الصبح ولا...... نقول: طف يا أخي، لكن أخر الصلاة ما الذي يمنع؟ ما لها وقت محدد، يسلمون بهذا، لكن المسألة مسألة استرواح، بعضهم يسميه: استحسان، أنت ماذا ترجح لك في هذه المسألة؟ لأن أدلتها ما تزال متكافئة، هؤلاء لهم مرجح، وهؤلاء لهم مرجح، نعم، تدرون أن بعضهم يقولون: لا تدخل المسجد.

عند الظاهرية يقولون: إن النهي منسوخ عندهم، لا أدري هل قالوا به صراحة أو من لازم مذهبهم؟ أو هو من لازم المذهب أن الإنسان إذا دخل المسجد يضطجع؟ يصير ما جلس ولا..، كأنه من لازم المذهب وإلا مر بنا أنهم يقولون: بالنسخ، نسخ النهي.

حديث: ((الطواف بالبيت صلاة)) تعرف أنه ضعيف، فالطواف ليس بصلاة، يعني كونه يمنع من الطواف؛ لأنه يؤدي إلى صلاة، لذا جاء في حديث جابر: "ما كنا نطوف بعد الصبح ولا بعد العصر"، نعم.

طالب:.......

الجمهور على أنه مكروه، الحنفية محرم، تواطؤوا على تسميته أوقات كراهة، لكن الأصل في النهي التحريم، لا سيما تحري طلوع الشمس وغروبها، الذي جاءت النصوص فيه آكد...

"
هذا يسأل: هل ما يفعله المسلمون من خير للنبي -عليه الصلاة والسلام- مثل أجورهم؟

نعم هو الذي دلهم على الخير.

يقول: أنا لا أرى الجمع في مثل هذه الأيام فهل يجوز لي مفارقة الجماعة أم أن الخلاف شر؟

الخلاف شر في فاضل ومفضول، تفعل المفضول الجائز كما فعل ابن مسعود مع عثمان -رضي الله عنه- لكن الخلاف شر في جائز وغير جائز؟ لا أبدًا، لا ترتكب محظورًا من أجل أن تقول: الخلاف شر، لا، دعه يعرف أن لك رأي في المسألة، وأنك لا تتابعه على التساهل، نعم.
على كل حال إذا كان يشق على بعض المأمومين يسوغ الجمع، لا يلزم أن يشق على الجميع، لا يلزم أن يشق على الجميع، أنا أقول -وما زلت أقول وأكرر-: أن الدين -ولله الحمد- ليس فيه ما يشتمل على المشقة، المشقة منفية, والحرج منفي، إذا وجدت المشقة وكل إنسان يقدر ذلك من نفسه، وإذا وجدت المشقة على بعض المأمومين وجد المبرر، لا يلزم أن يكون جميع المأمومين، الرخصة إذا نزلت عمت، وما فيه شك أن الأحياء تختلف من حي إلى حي، يختلف المطر في الرياض، نعم، اتصل علينا بعض الجهات يعني لا سيما شمال الرياض، يقولون: غرق، الآن حبسنا المطر لا نستطيع أن نقدم ولا نؤخر، مثل هؤلاء المشقة حاصلة.
طالب:.......
نعم، يصلي في البيت في وقت لا يوجد مبرر للجمع يصلي في البيت أهون، أهون من أن يجمع.

هذا يقول: يقسم أيمانًا ثلاثة، والله وتالله وبالله منذ سمعت حديث: ((من قال: لا إله إلا الله، له الملك، وله الحمد مائة مرة)).. إلى آخره، وطبقته إلا وقد حصل فيّ شيء عجيب، والله إني لمن أثقل خلق الله نومًا،

يقسم أنه من أثقل خلق الله نومًا، ولكن بعد هذا الحديث تغير حاله، وأصبح يستيقظ مباشرة للصلاة، ثم بدأت أنشر هذا الخبر عبر رسائل الجوال لعل الفائدة تعم، نعم.
المقصود أنه استفاد من هذا، ولا شك أن هذا حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، والآثار المرتبة عليه، والوعد الموعود به محقق مؤكد، لا إشكال فيه، ما دام الحديث صحيحًا، والوعد ممن لا يخلف الميعاد.

يقول: ذكر المختصر.. علق على الأحاديث وشرحها البغا.. عند قوله: ((وبها يطلع قرن الشيطان)) قال: جماعته وحزبه، فهل هذا هو المراد ما توجيهكم؟

أشار النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى جهة المشرق لما طُلب منه، أو لما دعا لبعض الجهات، ثم أشار إلى جهة المشرق، وقال: ((حيث يطلع قرن الشيطان)) وفي بعض الروايات: ((حيث ربيعة ومضر)) ((اللهم بارك لنا في نجدنا)) أشار إلى الجهة وقال: ((حيث يطلع قرن الشيطان)) ويختلفون في المراد بنجد، والأكثر على أن المراد بها نجد العراق، ومنها أكثر الفتن، من تلك الجهات من أرض المشرق أكثر الفتن.

وقنوت النازلة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فريضة من الفرائض،

وأهل العلم يقولون: إذا نزلت في المسلمين نازلة فيقنت في الفرائض، ومقتضاها أن الجمعة منها، لكن ليس فيها دليل يخصها بخلاف الصلوات الخمس ففيها كلها ما يدل على ذلك، فلو ترك القنوت في صلاة الجمعة أولى، مقتضى كلام أهل العلم يتناول الجمعة، نعم.