شرح كتاب التوحيد - 65

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف –رحمه الله تعالى-: "بابٌ: لا يُرد من سأل بالله، عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال: رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» رواه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح.

فيه مسائل:

الأولى: إعاذة من استعاذ بالله.

الثانية: إعطاء من سأل بالله.

الثالثة: إجابة لدعوة.

الرابعة: المكافئة على الصنيعة.

الخامسة: أن الدعاء مكافئةٌ لمن لا يقدر إلا عليه.

السادسة: قوله: «حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "بابٌ: لا يُرد من سأل بالله" تعظيمًا لله –جلَّ وعلا- سأل بعظيم، فينبغي ألا يُرد، على اختلافٍ في الحكم، وأنه نفيٌ بمعنى النهي، يعني لا تردوا من سأل بالله.

والأصل في النهي التحريم، وهو بهذه الصيغة بصيغة النفي أبلغ من النهي الصريح، والأصل في النهي التحريم، لكن قد يعتري السائل أو المسئول أمر يجعل النهي يُصاف إلى ما دون ذلك، كما سيأتي.

قال –رحمه الله-: "عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال: رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ» من استعاذ يعني: لجأ إلى الله –جلَّ وعلا- للتخلص منك أو من شَرك أو من أمرٍ من الأمور المتعلق بك، كما قالت الجونية، بنت الجون لما دخل بها النبي –صلى الله عليه وسلم- قالت: أعوذ بالله منك، فقال: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» أعاذها النبي –عليه الصلاة والسلام-وأرسلها، سرَّحها.

أعوذ بالله منك، بعضهم يرى أنها خُدِعت فقيل لها... لأنه قد يقول قائل: كيف تستعيذ بالله من الرسول –عليه الصلاة والسلام-، هذا لا يفعله مسلم؟ فقال بعضهم: إنها خُدِعت قيل لها: إذا قلتِ: أعوذ بالله منك صرتِ أحظى عنده من غيرك، هذا يُقال: بالنسبة لامرأةٍ لا تفهم معنى الكلام، وهذه عربية تعي ما تقول.

«مَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ» لو أن رجلاً دخل بامرأةٍ، فاستعاذت بالله منه، وقد دفع لها مهرًا، أو تعلق بها، ولا يرى وجهًا لإجابة طلبها حينئذٍ له أن يأخذ المهر إذا أعادها وطلقها؟

طالب:.......

ماذا؟

طالب:........

ليس له ذلك! يعني كل امرأةٍ يُدفع عليها عشرات الألوف وقالت: أعوذ بالله منك تُسرَّح؟!

طالب: ...

 إذًا ما فائدة الخُلع؟  

طالب:........

بعض المسائل لا ترى غير وجوبها؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، قلنا: إنه قد يعتري أحد الطرفين ما يصرف الأمر إلى الاستحباب، أو يصرف النهي إلى الكراهة، الآن رجل دخل بامرأةٍ فلما رأته قالت: أعوذ بالله منك، وقد دفع المهر إليها، وقد يكون ما هو أشد من المهر تعلق قلبه بها، فأحبها حبًّا شديدًا، هل يلزم ذلك؟

طالب:........

لا ما هي مُكرهة باختيارها وطوعها، وقد تكون فرحةً مستبشرةً به، ثم يبلغها أخبار ثانية أو تطلع إلى من هو أفضل منه، فتقول مثل هذا الكلام ورأت في الحديث أن النبي –عليه الصلاة والسلام- أعاد الجونية وسرَّحها، وسمعت بالحديث «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ».

طالب:.........

نعم.

طالب: ...

تصبح المسألة غشًّا حينئذ.

طالب: ...

امرأة خطبها –عليه الصلاة والسلام- ووافقت ما تعرفه؟!

طالب:........

أرسل إليها من يخطبها باسم مَن؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني احتمال أن يكون الداخل عليها غير من خطبها، غير مَن عُقِد له عليها؟ ما يجيء، واحتمال أنها تعرف المتعين أنها تعرف الرسول –عليه الصلاة والسلام- لكن لما دخل عليها رأته كبيرًا في الخمسينيات أو في أواخر الخمسينيات، هي لعلها تُريد شابًّا تظنه كغيره من البشر، وقد أُعطي قوة كم؟ ثلاثين-عليه الصلاة والسلام- ويدور على نسائه التسع بغسلٍ واحد، هي تظن أنه مثل غيره طالما وصل إلى هذا السِّن تغيَّرت أحواله.

المقصود أنه لو استعاذ لا يلزمه أن يُعيدها مجانًا، هذه تدفع إليه ما خسر عليها كالخُلع.

طالب:........

ماذا؟

طالب:.........

ما هو المحرَّم؟

طالب: يعني سارق مثلاً أو قاتل.

يستعيذ بالله من إقامة الحد عليه؟!

طالب:........

لا لا، هذه ما تسقط بمثل هذا.

طالب:........

«الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلا فَارًا بِخُرْبَةٍ» اعلم أن لها حدودها وشروطها، يعني شخص ضرب واحدًا أو جنى عليه جنايةً موجبة لحدٍ أو ما أشبه ذلك، يستعيذ، ويُترك؟ إذًا تبطل الحدود.

طالب:.......

وتُعاد بدون مهر، بدون شيء؟

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

ما فهمت.

طالب:........

هذا معنى الحديث «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ».

طالب:........

على حسب الأمر إذا كان للوجوب، وهذا في بعض الصور لا شك أنه مُتعين، وبعض الصور إذا كان ما له وجه، ما للاستعاذة وجه، ليس لها وجه، وليس لها عذرٌ بيِّن، حينئذٍ تكون للاستحباب؛ امتثالاً للأمر.

طالب:........

ماذا يتوقع الجواب أن يقول لها غير ما قال؟ ماذا قال؟ تستعيذ من ملكٍ جاءها ينفخ فيها الروح؛ لتلد ولدًا مثل عيسى –عليه السلام-، صحيح أنها خافت من الفضيحة وأن تُتهم، وقد حصل، لكن من كان الله معه ما يضره الخلق كلهم، كما حصل لعائشة في قصة الإفك.

ويحصل مع الأسف الآن من بعض الأشرار ما يُسمى بالابتزاز، تحضر مناسبة متزينة ومتبرجة وتُصوَّر ويُسَاوم عليها، نساء تُسَاوم على عِرضها، هل تستجيب؛ درءً لمفسدة الفضيحة؟ لا، تصدق مع الله، وتثبت، والله –جلَّ وعلا- سوف يُخلصها، ويُبرئها مما رُميت به.

طالب:........

تُعطيك المهر.

طالب:........

الرسول –عليه الصلاة والسلام- يقول: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ» ماذا تفعل أنت بهذا الحديث؟

طالب:.......

نقول لك: في بعض الصور تُستحب الإعاذة، فلو لم تُعذها فما عليك شيء.

«وَمَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ» سأل بالله فأعطوه، جاءك يسألك من أمور الدنيا شيئًا، قال: بالله عليك تُعطيني كذا، وهذا كثير ما يستعمله السُّؤَّال.

«وَمَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ» إذا كان مستحقًّا، إذا كان مضطرًا يجب أن تُعطيه، وإن كان مُحتاجًا فيما دون الضرورة فكذلك إن لم يضر بك، وإن كان دون الحاجة في أمرٍ كمالي، ولا ضرر عليك فيه، فالمستُحب أن تُعطيه. كثيرًا ما يأتي من يقول -قد ظهر بمظهر المُحتاج-: أنا أُريد شراء هذا العلاج أو تسديد هذه الفاتورة، وتظهر عليه علامات الصدق، وأنت عندك أموال مثل هذا رده قد يأثم الإنسان، مع أنه قد جاء في الخبر: «لو صدق السائل ما أفلح من رده»؛ لأن بعضهم يكذب، يسأل وهو غني، وقد شُوهِد بعض الناس يتظاهر بالمرض، ويعتمد على العُصي، يأتي بعصا، ثم إذا خرج من المسجد وأول لفة وثاني لفة يركض، مثل هذا ينبغي أن يؤدَّب.

وقد حصل ما هو أعظم من ذلك، قد يأتي ويسأل أمام الناس، ويضع يده فوق رأسه، وهي في حقيقتها في رؤية الناس أكبر منه، رأيناه شاهدناه كف يده عرضها نصف متر، ويضعها فوق رأسه ما يستطيع أن يُدليها، ثم إذا خرج فما فيه شيء، نوع من السِّحر، وأنا رأيته.

طالب:.........

نعم صحيح صحيح موجود هذا، مثل هذا ما يكفي ألا يُعطى، يجب أن يؤدَّب؛ لأنه مرتكب لعظيمة من عظائم الأمور وهي: السِّحر الذي هو كفر في الحقيقة.

وحيل السائلين كثيرة جدًّا، جلس شخص عند الإمام بعد الصلاة مظهرًا أنه محتاج؛ ليتصدق عليه الناس، جاء واحد ثانٍ وجلس أمامه، وقال له: هاك، ما معناه؟ قام هذاك وهرب، وهذا جلس مكانه، بمعنى مكافحة التسول جاؤوا يكلبشونك ويحملونك، هذه إشارة، قام ذاك وهرب، وجلس هذا مكانه.

طالب:........

يحصل غرائب، ويأتي من يسأل بأمور مشكلة، وهو في حقيقته كاذب، فليس كل من سأل يُعطى إلا إذا غلب على الظن أنه محتاج، وتعلمون الحديث الذي تُصُدِّق فيه على غني، وتُصُدِّق فيه على بغي، وتُصُدِّق فيه على سارق إلى آخره؛ لأن المتصدق لا يعرف حقيقة الحال، وغلب على ظنه أنه محتاج تبرأ ذمته بذلك، والإثم عليك على الطرف الآخر.

طالب:.......

يعني ما أُعطي إلا بهذه الحيلة، الحيَّل التي يُتوصَّل بها إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور هذه محرمة، وهي حيل اليهود التي جاء فيها الحديث «لا تَرْتكِبوا ما ارتكبَتِ اليهودُ، فتستحلُّوا محارِمَ اللهِ بأدْنَى الحِيَلِ»، والحيل التي يُتوصَّل بها إلى الواجب، يعني مثلاً هذا المحتاج مضطر، وليس عنده قوت يحتال؛ لأن كسب المال واجب بالنسبة له، الحيل التي يُتوصَّل بها إلى فعل واجب أو ترك محظور هذه حيلة شرعية، وقد تجب في بعض الصور عند الضرورة إليها.

المقصود أن الحيل تنقسم إلى قسمين:

حيل مُحرَّمة: أي: حيل اليهود التي يُتوصَّل بها إلى ارتكاب المحظور أو ترك المأمور.

وحيل شرعية: وهي بضد ذلك ما يُتوصَّل بها إلى فعل المأمور وترك المحظور.

«وَمَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ» تعظيمًا لله -جلَّ وعلا-.        

«وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ» والدعوة أعم من أن تكون لوليمة العرس أو غيرها يُجاب، ولكن الوجوب في وليمة العرس، وأما غيرها من الدعوات، فإنها من حق المسلم على المسلم، ويُجاب على سبيل الاستحباب، ما لم يكن ثَمَّ مُنكر، إذا كان هناك مُنكر، فإن الدعوة لا تُجاب إلا لمن يستطيع التغيير، لمن يستطيع تغيير المنكر فإنه يلزمه أن يُجيب، ويلزمه أن يُغير المنكر.

طالب:.......

بقدره، كل شيءٍ بقدره.

«وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ» يُكافأ بأمرٍ محسوس مقابل كان النبي– عليه الصلاة والسلام- يقبل الهدية ويُثيب عليها، هنا صنع إليك معروفًا فتُكافئه، لكن قد لا تجد ما تُكافئه به.

«فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ» صح؟

طالب:.......

ماذاعندك أنت؟

طالب:.......

«فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا».

طالب:........

لا جواب الشرط «فَادْعُوا لَهُ».

«فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا» الفعل ما إعرابه؟

طالب:.......

هذه الجملة «تُكَافِئُوهُ» هي صلة الموصول.

طالب:.......

صلة الموصولة مرفوعة ولا.... ماذا عندك أنت؟

طالب:........

مرفوعة، لكن التي عندك بالنسخة.

طالب:........

وأنت ماذا عندك؟

عندك بالنون؟ هذا هو الصحيح.

طالب:........

نعم لا شك أنها سهو وإلا فالصواب «مَا تُكَافِئُونَهُ» لا ناصب ولا جازم، ومحله الرفع، ويُرفع بثبوت النون؛ لأنها صلة الموصول.

قال الطيبي أو اقرأ التعليق كله، أعده.

طالب:........

هو سهوًا من الناسخ، والذي يظهر أنها سهو النُّساخ، وُجِد منهم اللحن.

طالب:.......

لا، ما يجتمعون، لكن إذا كان فيه لغة فيكون ضبطه هكذا على تلك اللغة.

طالب:.......

علِّق علِّق.

طالب:........

عند مَن؟

طالب:........  

أبادي (عون المعبود).

طالب:........

ما الطبعة التي معك؟

طالب:.......

قُرة إمام الموحدين.

طالب:........

لا، فيكم من استشكل لما قرأ الحديث «مَا تُكَافِئُوهُ» أو ما قرأتموه، هذه مشكلة.

طالب:.......

يعني قرأتموه قبل ما تحضرون؟

طالب:........

استشكلت حذف النون؟

طالب:........

مَن الذي تكلم؟

طالب:.......

(تيسير العزيز الحميد) من معه تيسير العزيز الحميد؟ هذا الذي معك، من التيسير نفسه؟

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

على كل حال الأصل ما «مَا تُكَافِئُونَهُ»، وإذا كان هذا هو الثابت في الأصول بتداول الرواة؛ لأن الرواة في آخر عصر الرواية لا يُحتج بهم في العربية؛ لذلك آخر من يُحتج به في العربية مَن هو؟

طالب:.......   

الذي تُريده.

طالب:.......

لا.

طالب:.......

قالوا: بشار بن بُرد، لكن هو قالوا: حد فاصل.

طالب:......

هو على كلامهم آخر من يُحتج بشعره بشار.

طالب:......

إبراهيم؟ أو إبراهيم، نرى الفرق بينهما فهما متعاصران.

طالب:......

لا هو مولَّد بلا شك، لكن لماذا قالوا: إنه يُحتج بشعره؟

طالب:......

مَن قال بذلك؟

طالب:......

هو الذي يقول: ربابةٌ ربة البيت، الذي يقوله بشار؟

ربابةٌ ربة البيت تمج الخل في الزيت

 

لها تسع دجاجات وديكٌ حسن الصوت

تعرف هذا أنت؟ أراك ما تعرف.

طالب: ...

«فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ» المكافأة المذكورة في الأصل عينية، بدليل أن الدعاء في حالة عدم القدرة على المكافأة العينية.

«فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» أو تُرَوا يعني: تظنون أو تعلمون تجزمون أنكم قد كافأتموه ادعوا له.

والدعاء أفضل من المكافأة العينية، فلماذا قُدِّمت المكافأة العينية على الدعاء؟ لأجل المِنَّة؛ لأنه إذا ما كافأته بمال يبقى في نفسه.

طالب:.......

حتى، حتى تجزم أنك قد كافأته.

طالب:.......

جزاك الله خيرًا الذي يسمونه أجرة....

طالب:........

أنت منهم؟

طالب:........

أنت معنا الآن أنت، لماذا ما أنت معنا؟

طالب:........

الله يهديك، أنت تغفل عن الشرح، ثم بعد ذلك تتكلم بكلامٍ ما له علاقة بما نحن فيه.

طالب:........

جزاك الله خيرًا هذا اعتراف، جزاك الله خيرًا.

وتكون بذلك قد كافأته والدعاء أفضل من المكافأة العينية مهما كبرت، لكن المكافأة العينية في نظر الناس تُنهي ما في قلبك من المِنَّة.

طالب:........

أفضل، وهو في ظاهر الغيب أيضًا في ظاهر الغيب، لكن الدعاء يُزيل شيئًا مما في نفسه.

طالب:........

ما يمنع أنه يقول: جزاك الله خيرًا ويدعو له بظاهر الغيب.

طالب:........

لا، ليس أن تذهب لرجل كبير أحسن إليك وتعطيه شيئًا مما لا يليق به، فيغضب عليك؛ لأنه فيه سخرية.

طالب:........

وهو مما طُلِب منه؟

طالب:........

يدعو يقول: جزاك الله خيرًا، أما أن تكافئه مكافأة عينية تصير رشوة.

طالب: أحسن الله إليك، هل يلزم من المكافأة المساواة؟

لا لا، ما يلزم، "فكافئوه"، ما حُددت المكافأة.

طالب:........

الرسول –عليه الصلاة والسلام- يقبل الهدية، ويُثيب عليها.

طالب:........

يُثيب عليها، ما ذُكِرت بالتحديد، كلٌّ على حسبه.

"رواه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح".

يقول –رحمه الله تعالى-: "فيه مسائل: الأولى: إعاذة من استعاذ بالله" للأمر بذلك «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ»، وذلك على سبيل الوجوب تارةً أو على سبيل الاستحباب تارةً أخرى، وفيه التفصيل المتقدم.

طالب:........

إذا ما طلب ولا استشرف فما يُنقص من أجره، إذا لم يطلب ولم يستشرف فإنه لا ينقص من أجره شيء، إن شاء الله تعالى.

يقول –رحمه الله تعالى-: "فيه مسائل: الأولى: إعاذة من استعاذ بالله".

نعم.

طالب:........

نعم ضبطين: تُرَوا: تظنوا، وتَروا: تعلموا، وقد يأتي الظن بمعنى العلم.

"الأولى: إعاذة من استعاذ بالله" وهذه منصوص عليها في الحديث «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ» وتقدم أنه على سبيل الوجوب تارةً، وعلى سبيل الاستحباب على حسب الظروف والأحوال المُحتفة بالحالة.

"الثانية: إعطاء من سأل بالله" إذا سأل بالله وغلب على الظن صدقه وحاجته، سألك ما لا يضر بك وبولدك وأنت قادرٌ على أن تُعطيه، فإن كان مضطرًا وجب عليك ذلك، وإن كان غير مُضطر فهنا الأمر للاستحباب.

"الثالثة: إجابة لدعوة" وهذه من حقوق المسلم على أخيه، وهي كذلك تارةً تكون للوجوب كدعوة العرس «وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى أبا القاسم» صلى الله عليه وسلم، فالدعوة إلى وليمة العرس إجابتها واجبة بشروطها المعروفة عند أهل العلم، إذا كانت الدعوة جفلة ولا نقرة، دعوة الجفل تجب، إذا وقف بباب المسجد قال: ليلة كذا زواج فلان، وندعوكم للحضور وتناول الطعام؟ لا تجب.

لكن النقرة وهي دعوة الخاصة المعينة للشخص هذه تجب إجابتها، مثل في وقتا الحاضر البطاقات إذا جاء الأب ورمى البطاقات في الصالة وقال: اكتبوا للجيران، اكتبوا لمن تعرفون، اكتبوا لكذا من غير تعيين هذه لا تلزم.

ثم إذا أجبت الدعوة هل يلزم أن تطعم أو لا تطعم؟ الآن كثر في الناس أنه يُجيب الدعوة ويأتي ويُسلِّم ويطلع، هل هذا أجاب الدعوة أو لا بُد من الأكل؟ الأمر لك «إنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ، ومَنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ» يعني: يدعو.

وهل يكفي أن تأكل تمرة وتأخذ معها فنجان القهوة وتمشي تقول: طعِمت؟  

طالب:.......

لكنك طعمت إن كان مفطرًا فليأكل وأنت أكلت، وقد يكون مدعوًّا من قِبل أشخاص الذي تجب إجابته الأول إذا لم يُمكن الجمع، وعلى العموم المسألة مُفاضلة، يعني إذا كان يترتب على هذا قطيعة رحم فهو أولى من غيره.

على كل حال الأمور لها ظروفها، ولها أحوالها، وما يحتف بها.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:........

أخذ قدرًا زائدًا على ما يحتاجه، مما لا يُحتاج إليه في العرس؟

طالب:........

ما تدري، بإذن صاحب الدعوة إذا كان النهي ورد عن القران في التمر ما تأكل تمرتين جميعًا، كُل واحدة واحدة، تفعلها أنت.

طالب:........

ما فيه مرة أخذت تمرتين؟

طالب:........

إذا كان النهي عن القران في التمر، فما شأنك بالذي يأتي بالأواني وينقل، إذا خلص الناس من هذا الطعام وبقي قدرٌ زائد وأنت محتاج لا بأس.

طالب:........

حقيقةً وشرعًا طعِم، لكن هل يُطلق عليه أنه أكل عُرفًا أم لا؟ في العُرف ما يكون إلا إذا أكل من الطعام المقدم للعرس.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

أتى للوليمة، طيب أنت أوقفت أو نصيت في وصيتك على أن يكون من ريعها إفطارٌ للصائمين، بعضهم جاء قبل الصلاة وأخذ تمرة وكأس ماء ومشي، أنت فطرته أم نقول: لازم يرجع ويتعشى؟

طالب:........    

ماذا؟

طالب:........

الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان تحكمها الأعراف، وجاء في وصية من ريعها ما يُصرف للاعايا ما اللاعايا يا أبا رضوان؟

طالب:........

للاعايا.

في وصية كتبها واحد من المعتبرين، لكنها عُرفية لفظ عُرفي موجود في نجد، اللاعايا تعرفهم يا أبا إبراهيم؟

طالب:........

لماذا ما تعرف وأنت طول عمرك بنجد أنت؟

طالب: ما نعرفها يا شيخ.

بمشتقاته عندنا إذا قال: فلان يلعي يعني: يصيح، أليس عندكم؟ يصيح.

لكن اللاعايا من هم؟ قالوا: هؤلاء أُناس من الوافدين على البلد وليس لهم من يكفلهم، وفي الليل لاسيما في الشتاء يجوعون فيصيحون، فهؤلاء من أحق الناس.

فيه حجاج يأتون على أرجلهم من أقاصي الشرق يجلس ستة أشهر يمشي، وبعضهم يحمل معه آلةً يتكسب منها وهو على قدميه، يمرون بالمدن والقرى يتكففون الناس أو يعملون لهم ما يعملون من خياطة ثوب أو خرازة نعل أو شيءٍ من هذا يتقوتون منها، بعضهم يحمل على كتفه آلة يحد بها السكاكين وأتى ليحج.

طالب:........

لا، إذا ترتب عليها مال لا ما يلزم، إذا كان فيها مشقة لا يلزم.

طالب:........

نعم، لكن عُرفي، يعني وهو داخل المدينة هذا ما فيه، الكلفة مألوفة؛ لأنك لو احتجت لشيء لازم تسير.

ومثله أداء الشهادة تؤدي الشهادة في بلدٍ ثانٍ ما يلزمك، لكن في بلدك يلزمك.

طالب:.......

المشقة تُقدر بقدرها إذا أي شيءٍ يشق ويُعنت الشخص ما يلزمه، فمثل هذا يعتذر والله يعلم أنه مشقة أم لا، بعض الناس ما عنده أحدٌ يذهب به ويأتي به، بعض الناس ما عنده سيارة.

على كل حال المشقة تجب التيسير.        

"الرابعة: المكافئة على الصنيعة" صنع إليك معروفًا تكافئه «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ».

"الخامسة: أن الدعاء مكافئةٌ" وإن لم تكن عينية ففي حقيقتها قد تكون أفضل من العينية، وهذا هو الواقع الإنسان ما يرجو ثوابه في حياته الآخرة أفضل مما يُفنيه في حياته الدنيا وإن كانت قد تكون الحاجة ماسة إلى المكافأة العينية فبُدء بها.

وقلنا: إن المكافأة العينية تُقاوم ما في النفس من المِنَّة، وبعض الناس إذا رأى الأمر سهلًا ويسير يظن أن المِنَّة مازالت باقية؛ ولذا أُخِّر الدعاء عن المكافأة العينية على حسب قدره...أقل شيء الدعاء، تدعو يلزمك أن تدعو، يلزمك أن تدعو له.    

"أن الدعاء مكافئةٌ لمن لا يقدر إلا عليه" ما عنده إلا دعاؤه، أجرة الإخوان هؤلاء.

طالب:........

«فَإِنْ» الترتيب بالفاء قد يحمل الاشتراط، وأن الدعاء لا يُجزئ مع وجود المكافأة «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ» تلبس خُفين وأنت واجد؟

طالب:.........

مكافأة إذا أعادت إليه شيء من العينيات ولو كان أقل من المطلوب، المقصود أن المسلم لا يغفل عن مثل هذا.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

نعم.

طالب:........

أجاب بعضهم؟

طالب:........

لا وإذا دعا الجميع دفعةً واحدة لا بُد أن يُجيب بعضهم، لكن إذا دعاهم أفرادًا فعلى كل واحدٍ أن يُجيب ما لم يكن ثَمَّ مانع.

طالب:.........

نعم من فروض الكفايات مثل لو عطس عند جماعة أو سلم على جماعة أو ما أشبه ذلك.

طالب:........

ماذا؟

طالب:.......

دعاهم بأعيانهم ما قال: آل فلان.

طالب:.......

عرس فلان متعين، ومن دعوا بإجمال لا يتعين إجابتهم كالجفل. 

"السادسة: قوله: «حَتَّى تَرَوْا أو تُرَوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»" كثير من الناس لا يُلقي بالًا لهذه الأمور، فلا ينظر إلى قدر المعروف المسدى إليه لينظر في قدر المكافأة، وأن ما كافئه به يُجزئ وإلا يُكمله بالدعاء، وإذا لم يجد ما يُكافئه بالكلية كافئه بالدعاء.

والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.