شرح زاد المعاد - 02 - من قول المؤلف: فصل: وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ إيماءً برأسه في ركوعه وسجوده...

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

فيقول الحافظ ابن القيم -رحمنا الله تعالى وإياه-:

"فصل: وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ إيماءً برأسه في ركوعه وسجوده.."

حيث توجهت به، فعلى هذا قبلته وجهته، قبلته وجهته، حيث توجهت به، هل المراد حيث توجهت به جهته الأصلية أو حتى الجهات التي تطرؤ وإن لم تكن أصلية؟ فهذه مهمة يا إخوان الذين يتنفلون بالسيارات، شخص يمشي بسيارته، يتنفل أثناء ذهابه رجوعه من مكة، راجع من مكة إلى الرياض جهته جهة المشرق الذي هو الرياض، طرأ عليه أن يمر بمحطة مثلاً إلى جهة الجنوب أو إلى جهة الشمال، هل نقول: إن قبلته جهته الأصلية، فإذا دار يمينًا أو شمالاً تغيرت قبلته، أو نقول: إنه مادام سقط عنه وجوب استقبال القبلة فالجهات كلها بالنسبة له سواء؟

 نعم يا إخوان، المسألة واقعية أو ما هي واقعية؟ إذا قلنا: قبلته جهته فهو متجه إلى جهة الشرق، لكن طرأ عليه يمين أو شمال يريد تعبئة السيارة بنزينًا أو يتزود من أكل وشرب ونحوه، ما المتجه في هذا؟ لكن وجهته وجهته الرياض، هو قاصد هذه الجهة، كونه يعدل عنها يمينًا أو شمالاً كما لو عدل عن استقبال القبلة يمينًا أو شمالاً؟ لا، هو ما فيه شك انحراف مؤثر عن جهته، انحراف مؤثر، افترض أنه ذاهب لمكة، والجهة ما فيها إشكال، متجه إلى جهة الكعبة، ويصلي في راحلته دار يمينًا أو شمالًا، لا، لما يجيء للرياض قلنا: سقط عنه استقبال القبلة، لكن لما كان متجهًا إلى مكة ما سقط عنه استقبال القبلة، هو متجه إلى القبلة، فإذا انحرف يمينًا للمحطة أو للمطعم أو للمسجد أو شيء..

طالب: ...........

وهل يختلف فيما إذا كان ذاهبًا أو كان راجعًا؟ نقول: إذا كان راجعًا الجهات سواء ما فيه استقبال أصلاً، فالجهات كلها سواء، بخلاف ما إذا كان ذاهبًا إلى مكة فهو في الجهة الأصلية المطالَب بها، وما سقط الاستقبال عنه؛ لأنه يستطيعه، فإذا انحرف يمينًا أو شمالاً، فماذا نقول؟

طالب: ...........

 لا لا، بعض الألفاظ حيثما اتجه وجه ركابه، في الأصل ماشٍ إلى جهة الشرق، ثم طرأ له ما ينحرف عن هذا الأصل، قبلته حيث كان وجه ركابه إلى جهة المشرق، ثم بعد ذلك طرأ له ما يخالفه نفس الشيء، فالجهات كلها بالنسبة له سواء، وعلى هذا هو حر، إن بغى يمينًا، وإن بغى غيره.. بقعة تناسبه، يريد أن يتمشى يسارًا أو غيره صارت المسألة ما لها ضابط، أو يريد أن يترك الدابة ترعى بحريتها دون توجيه في مكان ربيع، ولا يقدر أن ينزل ويتركها، فتضل، تضيع.

طالب: .........

لا لا لا، هو معفى من القبلة، هو معفى جهته إلى غير القبلة حيثما توجه، نحن بين أمرين؛ إما أن نقول: هذه قبلته، ونجعلها في الاشتراط كاشتراط القبلة في الصلاة، فلا يجوز أن نحيد عنها، وإذا قلنا: هو في الأصل معفى وغير قادر على استقبال القبلة، فالجهات بالنسبة له سواء استقبال الشرق ما هو مقصد شرعي؛ لأن الجهات كلها بالنسبة له سواء، وهذا الذي يظهر أن الجهات كلها بالنسبة له سواء، وأصل الاشتراط اشتراط استقبال القبلة سقط عنه.

"وسجوده أخفض من ركوعه، وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس -رضي الله عنه- أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به، وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته -صلى الله عليه وسلم- على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قِبَل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهم-، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم.

 وصلى على الراحلة وعلى الحمار إن صح عنه، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-، وصلى الفرض بهم على الرواحل.."

لماذا شكَّك؟! ماذا قال المعلِّق؟

طالب: أخرجه مسلم من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمر بن يحيى المازني ..

عمرو، عمرو..

طالب: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على راحلة أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم.

أعله مسلم، ما ذكره.

"وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر.."

على كل حال الصلاة على الحمار على القول المرجح أنه طاهر، ما كانوا يتقون عرقه ولا لعابه، الصلاة عليه صحيحة.

طالب: .........

لا لا، ما يشترط هذه مشقة عظيمة، تصور الإنسان في السيارة وجاءٍ من مكة إلى الرياض ويقال له در للخلف ثم كبر ثم ارجع.. لا لا، فيها مشقة.

"وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك، وقد رواه أحمد والترمذي والنسائي أنه -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً، فجعل السجود أخفض من الركوع، قال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، وثبت ذلك عن أنس من فعله.

فصل: وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء، وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما جميعًا، وكذلك في المغرب والعشاء لكن اختُلف في هذا الحديث فمن مصحح له ومن محسن ومن قادح فيه وجعله موضوعًا كالحاكم وإسناده على شرط.."

يعني بعد أن خرجه حكم عليه بأنه موضوع، وعلى كل حال الجمع تقديمًا وتأخيرًا هو قول جماهير أهل العلم، وخالف في جمع التقديم الأوزاعي، وفي أصل الجمع الحقيقي الحنفية، وقالوا: إن ما جاء من جمعه -عليه الصلاة والسلام- محمول على الجمع الصوري، بمعنى أنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، بحيث إنه إذا فرغ منها حان وقت الثانية فيشرع فيها من غير فاصل، وتكون كل صلاة في وقتها، وهما مجموعتان في الظاهر، ولكن لا يمكن أن يأتي الشرع بمثل هذا التكليف الذي فيه من المشقة على خصوص الناس يعني على خواص الناس يشق عليهم الذين يعرفون الأوقات يشق عليهم تحين الأواخر والأوائل، فكيف بعامة الناس الذين لا يعرفون الأوقات؟

"وإسناده على شرط الصحيح، لكن رُمي بعلة عجيبة قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال: حدثنا موسى بن هارون قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال:  حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، ويصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب.

 قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها، فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولاً، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل فقلنا: الحديث شاذ. وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث، وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة، ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون، ثم ذكر بإسناده إلى البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟

قال: كتبته مع خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني، قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ.

 قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلَّم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره، فهذا المفضل قد تابع قتيبة، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة به، ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم يعنعن، فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة والحفظ والثقة والعدالة؟ وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وهذا إسناد كما ترى، وشبابة هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه، وقد روى له مسلم في صحيحه عن الليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين، وأقل درجاته أن يكون مقويًا لحديث معاذ، وأصله في الصحيحين، لكن ليس فيه جمع التقديم.

ثم قال أبو داود: وروى هشام عن عروة عن حسين.."

أما جمع التأخير فلم يخالف فيه كل من يرى الجمع؛ لأن أحاديثه لا إشكال فيها، الإشكال فيما ورد في جمع التقديم، ولذا يخالف الأوزاعي في جوازه ومشروعيته، والحنفية معروف رأيهم أنهم لا يرون الجمع مطلقًا، ما جاء في الحج من التقديم أو التأخير هذا نسك، حتى الحنفية يقولون به النسك.

"ثم قال أبو داود: وروى هشام عن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في الجمع والتقديم، ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر -قال: وأحسبه قال- في المغرب والعشاء مثل ذلك، ورواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغًا عن حسين.

 قال البيهقي: هكذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس، ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعًا. وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس قال: حدثني أخي عن سليمان بن مالك عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم ركب، وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء."

يروح، المراد بالرواح هنا الذهاب، وإلا فالأصل أن الرواح يقابله الغدو، ويكون هذا في أول النهار وهذا بعد الزوال، لكن المراد هنا قبل الزوال، فهو يرادف الذهاب، وجاء في الحديث الصحيح: «من راح في الساعة الأولى» الرواح هنا قبل الزوال قطعًا.

"قال أبو العباس بن سريح.."

سريج سريج.

"قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن عبد الحميد عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، فإذا لم تزغ أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى، قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن يتصل له الدعاء، فلا يقطعه بصلاة العصر وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطعه بالنزول للمغرب؛ لما في ذلك من التضييق على الناس، والله أعلم.

فصل: ولم يكن من هديه -صلى الله عليه وسلم- الجمع راكبًا في سفره، كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضًا، وإنما كان يجمع.."

راكبًا، الجمع راكبًا الصلاة على الدابة خاصة بالنافلة، ولم يكن يفعل -عليه الصلاة والسلام- ذلك في الفريضة كان يصلي في النافلة ويوتر على الراحلة، لكنه لا يفعل ذلك بالمكتوبة، فلا مجال للجمع هنا.

" فصل: ولم يكن من هديه -صلى الله عليه وسلم- الجمع راكبًا في سفره، كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضًا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير، وإذا سار عقيب الصلاة، كما ذكرنا في قصة تبوك، وأما جمعه وهو نازل غير مسافر، فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة؛ لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي -رحمه الله- وشيخنا، ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة، وجعله من تمام النسك، ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد، ومالك، والشافعي، جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا، فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل، ولم يجوّزاه لأهل مكة، وجوّز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في عباداته، ثم طرَّد شيخنا هذا.."

طرَد طرَد..

"ثم طرَد شيخنا هذا، وجعله أصلاً في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره، كما هو مذهب كثير من السلف.."

بناءً على إطلاق النصوص، النصوص مطلقة ليس فيها تقييد بسفر معين ولا بمدة معينة، هذا رأي شيخ الإسلام، والجمهور على أنه لا بد من أن تكون المسافة محددة، والمدة معلومة، هذا قول عامة أهل العلم، الجمهور على هذا، ويختلفون في المدة التي تعتبر في حق المسافر، وأكثر القائلين بالتحديد يرون الأربعة برد، ثمانين كيلو تقريبًا، والإمام البخاري يوم واحد، يعني يعادل أربعين كيلو، وأبو حنيفة خمسة عشر يومًا، أقوال كثيرة لأهل العلم، ولا شك أن النصوص الواردة في الباب قد لا تنهض للتحديد لا في المسافة ولا في المدة، نعم من أقوال الصحابة في المسافة بين مكة وجدة، ومكة والطائف، مكة وعسفان، يعني قريبة من الثمانين كيلو، وعلى كل حال القول بالتحديد هو قول الجمهور، وهو أضبط للصلاة، وأحوط للعبادة.

"وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصًا بأهل مكة ولم يحد -صلى الله عليه وسلم- لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم، أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء ألبتة، والله أعلم.

فصل: في هديه -صلى الله عليه وسلم- في قراءة القرآن، واستماعه، وخشوعه..."

يكفي يكفي، طويل هذا.

طالب: .........

ما فيه إشكال، الجمع والإنسان نازل غير جاد به السير الصواب جوازه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه في تبوك يخرج من خبائه فيصلي لهم جمعًا ويرجع، وبإمكانه أن يدرك الناس في.. يعني يستمر العذر إلى وقت الثانية يعني يصل البلد، يدخل البلد والناس ما بعد صلوا الصلاة الثانية، إذا خرج.

طالب: ............

لا بد أن يتحقق الوصف الذي عُلِّق عليه الترخص وهو السفر والسفر مأخوذ من الإسفار والبروز الإسفار والبروز، ولا يتحقق الوصف إلا إذا فارق البلد؛ لأن المطار وإن كان منفصلاً عن البلد إلا أنه من جملته، ولذلك عامة الناس يقولون: وصلنا الرياض، غادرنا الرياض، وهم في المطار، فالمطار من الرياض، وهكذا المطارات المضافة إلى البلدان هي جزء منها، المقصود أنها ما تنسب إلى الرياض، خرج، برز من الرياض وخرج، ومن السفور المرأة إذا أبرزت شيئًا من بدنها يقال: سافرة، فالسفر من السفور والبروز، فإذا خرج وغادر البلد يسمى مسافرًا، أما ما قبل ذلك فحكمه حكم الحضر.

طالب: ............

 منهم من يشترط أن يكون العذر مستمرًا إلى وقت الثانية، ومنهم من لا يشترط ذلك، وعلى هذا فيجوز له أن يجمع في أطراف البلد قبل أن يدخل ولم يتحقق فيه وصف الحضر، وحينئذ إذا دخل البلد إن سمع المؤذن عند من يقول بوجوب الإجابة عند سماع صوت المؤذن هذا من وجه، الوجه الثاني أنه قال: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما وقد أقيمت الصلاة فصليا، فإنها لكما نافلة. فهي من هذا الباب تكون نافلة.

طالب: .........

ستين ما يكفي، ثمانين أقل شيء.

طالب: .........

لا لا، ما هو سفر هذا، المسألة لابد أن تنضبط، لا بد أن تنضبط المسألة، يعني القول الثاني الذي فيه القول بإطلاق السفر ترتب عليه تضييع العبادات، تضييع العبادات، يجلس سنتين ثلاث خمس سنوات ما يشهدون جمعًا ولا جماعة، ولا يصومون، ولا كذا، مثل هذا الشيخ ابن باز -رحمه الله- يقول: كنت أقول بقول شيخ الإسلام، ثم رأيت أن الأحوط للعبادة والأحفظ لها القول بقول الجمهور فاعتمدته، فصار يفتي به -رحمه الله-.