التعليق على تفسير القرطبي - سورة الطلاق (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:

سورة الطلاق مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.

 بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [سورة الطلاق:1]."

طالب: ...........

مدنية في قول الجميع وعدد آياتها..

طالب: ...........

هو الذي يظهر. السور كلها على هذا.

"فيه أربع عشرة مسألة:

الأولى- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة الطلاق:1] الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما. وفي سنن ابن ماجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق:1] وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ}[سورة الطلاق:1]. وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية. وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر.."

مخرَّج؟

طالب: ...........

ما له تخريج؟

طالب: ...........

تقدم أين؟

طالب: ...........

إي، لكن أين تقدم؟

طالب: ...........

طيب، لكن عزوه إلى الماوردي والقشيري والثعلبي، يعني تفرد هؤلاء بتخريجه أمارة على ضعفه.

طالب: ...........

إي، هذا الكلام، هذا التخريج، أما يعزوه للماوردي والقشيري والثعلبي ولا يوجد في الدواوين المعتبرة أمارة على ضعفه، إلا إذا اجتمعت هذه الكتب على تخريج حديث بحيث لا يوجد في غيرها أمارة على وضعه، أخرجه أبو داود؟

طالب: ...........

هذا الأول.

طالب: ...........

ماذا قال؟ فيه ضعف؟

طالب: ...........

يعني وصله عن أنس الذي عندنا يقول هو موصول عن أنس قتادة عن أنس.

طالب: ...........

هذا هو؟ لكنه عند من ذكرت مرسل.

طالب: ...........

يعني وصْلُه عن الواحدي وإرساله عند ابن أبي حاتم وابن جرير.

طالب: ...........

على كل حال، طلاقه -عليه الصلاة والسلام- لحفصة معروف ومراجعته إياها أيضا كذلك، وكون حفصة إحدى المرأتين اللتين تظاهرتا هذا أيضا معروف ثابت في الصحيح وغيره.

"وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. وقد قيل: إن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمر، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعيد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم.."

نعم، لا مانع أن يتعدد السبب والنازل واحد، لكن المعروف في الباب قصة عبد الله بن عمر المخرجة في الدواوين المعتبرة. قال النبي -عليه الصلاة والسلام لعمر: «مُرْه فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر». هذه هي العدة التي أمر الله بها في الطلاق، يعني تستقبل طهر لم يجامعها فيها.

طالب: ...........

الذي في سنن أبي داود وغيره أكثر من واحدة. هي الآن حائض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.

"قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح..."

لم يكن صحيحا، يعني ربطه بنزول الآية، يعني عنده لم يكن صحيحا ربط هذه الحوادث وهذه القصص وهذه الأخبار بنزول الآية، وإلا فقصة ابن عمر صحيحة، ما فيها إشكال.

"والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال:  حَتَّى إِذَا كُنتُمْ.."

الأسلوب، أسلوب الالتفات من الحاضر إلى الغائب أسلوب معروف في النصوص وفي لغة العرب ويوجد منه في أفصح الكلام، ما في هذه الآية والآية التي استشهد بها المؤلف.

"كما قال {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} [سورة يونس:22] تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن.."

حذف القول مألوف في القرآن وفي اللغة {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} [سورة آل عمران:106] ماذا؟ {أَكْفَرْتُم} [سورة آل عمران:106] يعني، فيقال لهم: أكفرتم. فحذف القول مألوف كما هنا: يا أيها النبي قل لأمتك: إذا طلقتم النساء.

"وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. وإذا..."

الأصل أنه إذا نزل في حقه -عليه الصلاة والسلام- حكم أنه له ولأمته ما لم يدل دليل على الاختصاص والخصوصية وأن هذا الحكم خاص به -عليه الصلاة والسلام-.

"وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لا طفه بقوله: يا أيها النبي. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال: يا أيها الرسول. قلت: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقيل.."

بعض المعلِّقين على كتب السنة المدّعين للتحقيق علّق على قصة ابن عمر «مُرْه فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» قال: وهذا كان وقد كان هذا لما كانت العدة قبل الطلاق. كيف تجي عدة قبل الطلاق؟!

"وقيل: المراد به نداء للنبي -صلى الله عليه وسلم- تعظيمًا، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ} [سورة البقرة:231] كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ} [سورة المائدة:90] الآية. فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم، ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ} [سورة المائدة:90] الآية."

فيكون استئناف كلام جديد لا علاقة له بالجملة الأولى يا أيها النبي، ثم بعد ذلك كلام مستأنف جديد: إذا طلقتم النساء. وهنا: يا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} ثم استأنف فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ} [سورة المائدة:90] والذي دعا قائل هذا الكلام إلى ذلك أن الخطاب بلفظ المؤمنين، يعني الكُمَّل من أتباعه -عليه الصلاة والسلام- كأنه لا يناسب أن يقال لهم: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ} [سورة المائدة:90] لأن هذه الأمور قادحة في مطلق الإيمان، فلا تناسب الوصف بالإيمان، يعني لو كان قوله جل وعلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} [سورة البقرة:104] خطابًا لمن وقع في هذه الأمور إذا كان هناك فيه شيء من التنافر، ولكن لا يمنع أن يخاطَب التقي ببيان حكم شرعي سواء ارتكبه أو لم يرتكبه، ارتكبه وتاب منه أو لم يرتكبه أصلا، لمعرفة الحكم.

"الثانية- روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وعن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش». وعن أبي موسى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات». وعن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق». أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه. وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل..»."

الشرع يتشوَّف إلى العتق، فإذا ربط الطلاق بالمشيئة لم يقع، لأن الشرع لا يتشوَّف إلى الطلاق.

"«وإذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حدثنا محمد بن موسى بن عَلِي قال.."

عُلَيّ عُلَيّ..

عُلَيّ؟

مضبوطة عندكم؟

لا.

"حدثنا محمد بن موسى بن عُلَيّ قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت: هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا. حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد.."

قال حدثنا.

"قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد قال حدثنا حميد بن مالك اللخمي قال حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثُنَيَّاه»."

ثُنْيَاه ثُنْيَاه.

"فله ثُنْيَاه». قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: ذلك جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.

الثالثة- روى الدارقطني.."

لحظة، تخريجه، تخريجه.. الأحاديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ماذا قال عنه؟

طالب: ...........

على كل حال، الحديث بطرقه وشواهده حسن وبعضهم يقدح في متنه فيقول إن لفظه منكر. كيف يكون حلالا ويكون مبغضا إلى الله جل وعلا؟ كيف يكون حلال ويبغضه الله ؟إذا أبغضه الله حرمه، لأن الله لا مُكْرِهَ له، لكن ماذا يقال عن الحديث الصحيح: «يكره الموت وأكره مساءته» «وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» مثله. والحديث مخرج في الصحيح لا كلام لأحد، فالحديث حسن ما فيه إشكال، إن شاء الله.

حديث علي.

طالب: ...........

جُمَيْع جُمَيْع جُمَيْع.

طالب: ...........

على كل حال، مظلم.

طالب: ...........

لا تطلقوا النساء.. الذي بعده..

طالب: ...........

حديث أنس.

طالب: ...........

المُنَاوي المُنَاوي بالتخفيف.

طالب: ...........

يا معاذ..

طالب: ...........

فيه ماذا؟

طالب: ...........

لكن قبلها الجملة الأخيرة وفيه..

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

حميد ومكحول ضعفه

طالب: ...........

حميد بن الربيع وإسماعيل بن عياش.. التدليس، لكن مكحول إمام من أئمة المسلمين، ما يجي.

على كل حال، المؤلف رحمه الله تعالى، تجد الحديث أحيانا مخرج في الصحيح ثم يسنده إلى الثعلبي أو إلى الديلمي أو إلى مظانّ الضعيف أو إلى كتاب من كتب الموضوعات. هذا دليل على أن بضاعته في الحديث مزجاة. كثيرا ما يخرج الحديث من ابن ماجه وهو في البخاري، فبضاعته في الحديث ضعيفة، لا يد له في الحديث، لكن يشفع له أنه أجاد في كثير من مباحثه وجمع جمْعًا لم يتسنى لغيره في آيات الأحكام والكتاب مشحون بالأحاديث والأخبار، ففيه ما يزيد على اثني عشر ألف حديث.

"الثالثة- روى الدارقطني من حديث عبد الرزاق أخبرني.."

قال قال..

من حديث عبد الرزاق قال..؟

قال أخبرني.

قال أخبرنا..

ما تكتب، لكن لا بد منها.

"قال أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا.

الرابعة- قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق:1] في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم.

الخامسة: قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق:1] يقتضي أنهن اللائي دخلن بهن.."

دُخِل أو دُخِلْن..

"يقتضي أنهن اللائي دُخِلْنَ بهن من الأزواج."

نعم، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها.

"لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب:49]."

نعم، لأن العلة التي من أجلها شرعت العدة مرتفعة، فالمطلقة قبل الدخول لا تحتاج إلى اختبار رحمها من أجل براءته، ما حصل مسيس. والخلاف في الدخول هل يحصل بمجرد الخلوة أو لا بد من أن يقع الجماع معروف بين أهل العلم.

"السادسة: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة."

نفذ طلاقه عند جمهور أهل العلم، في قول عامة أهل العلم.

"وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع.."

لا لا، في آخرين، في آخرين، يعني من أهل العلم.

ماذا عندكم؟

"لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة.."

سعيد بن المسيب فيه..؟

"السادسة.."

ما هو تخريجه، اللفظ قال سعيد بن المسيَّب؟ في أخرى لا، لعله في آخرين يعني في جمع آخرين من أهل العلم، يعني معه غيره.

طالب: ...........

أي طبعة هذه؟

طالب: ...........

إي، ما يتجه غير هذا.

"لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. وفي الصحيحين- واللفظ للدارقطني- عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبِلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هي واحدة». وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم.

السابعة.."

لحظة..

يعني طلاق الحائض معروف وقوعه عند جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة واستدلالهم بمثل هذه الرواية أنها حسبت عليه وأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق وفي بعض الألفاظ «هي واحدة» هذا ظاهر، لكن يبقى أن طلاق الحائض ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله، بل هو مخالف لمقاصد الشرع فهو مردود «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وجاء في بعض روايات حديث ابن عمر أنها لم تحسب، وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم وقبلهم ابن سيرين ومن معه. والتشنيع بأن هذا هو قول الشيعة والخوارج التشنيع على شيخ الإسلام بمثل هذه الفتوى وبمثل هذا القول لا شك أنه من باب الإجلاب على ترجيح ما يراه الإنسان. وقال ابن تيمية التابع... اسمع يعني في شرح التجريد للشرقاوي يقول: وقال ابن تيمية التابع للروافض والخوارج أنه لا يقع. نعم عامة أهل العلم على أنه يقع، لكن الحق مقبول ممن جاء به. وإذا نظرنا إلى المعنى وجدنا أن أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بمراجعتها من أجل أن تطلق للسنة لا من أجل أن يتعد الطلاق، لأنه لو حسبناها قلنا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يطلقها ثانية، والطلاق ليس مما يتشوّف إليه الشارع. فكونه مادام وقعت الطلقة لماذا أمر بإمساكها من أجل أن يطلقها ثانية ولا شك أن قول الأكثر له هيبة. طالب العلم ينبغي أن يحسب لهم حسابه، لكن مع ذلك إذا نظرنا الإنسان في مقاصد الشرع وجمع روايات الحديث جزم بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمره بمراجعتها حتى يطلقها ثانية فتحسب عليه، لأن هذا ليس مما يتشوف إليه الشارع. إنما أمره أن يمسكها. المراجعة هنا بمعنى الإمساك حتى يطلقها طلاقا شرعيًّا في طهر لم يجامعها فيه.

"السابعة: عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة، فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. وقال الشافعي.."

خلا عن العِوَض. إذا كان على عِوَض يسمى طلاقا أو خلعا؟ خلع، لا شك أنه بدون عوض إذا دعت الحاجة إليه أفضل، لكن أخذ العوض شرعي، كما في قصة ثابت بن قيس مع زوجته جميلة حينما أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يطلقها على ما دفع لها من مهر «خذ الحديقة وطلقها تطليقة». أما أن يكون ما أخذ عليه العوض خلاف السنة نعم، خلاف الأولى، أما كون طلاق السنة ما جمع الشهود السبعة بما في ذلك الخلع، الخلع شرعي.

طالب: ...........

إي، هذا إذا كان السبب منه، أما إذا كان السبب منها، فلا مانع من أخذ العِوَض.

طالب: ...........

سم.

طالب: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [سورة البقرة:229].

إي، في باب الخلع ما فيه إشكال إذا كان السبب منها لا منه، إذا كان السبب منه لا يجوز أن يأخذ شيئا مما أعطاها.

طالب: ...........

لأنه من باب الكرم أن يطلق الإنسان من غير عِوَض، لا يعني أنه مكروه إذا..

"وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في.."

لكنه في حقيقته بدعة على خلاف أمر الله وأمر رسوله، وكان طلاق الثلاث في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، لأن الطلقات إذا لم يتخللها رجعة فإنها لا تحسب. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

"وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا.."

هذا خلاف النص.

"فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلَّق لها النساء». وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق:1] وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي: وهذه غفلة عن الحديث الصحيح، فإنه قال: «مره فليراجعها» وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال: «حرمت عليك وبانت منك بمعصية»."

«مره فليراجعها» هذا يدفع الثلاث من أي وجه؟ لأنه لو كانت ثلاثا ما صار للأمر بالمراجعة موقع.

"وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}."

نعم لأن طلاق الثلاث ما فيه إحداث أمر احتمال مراجعة.

"وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء، وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع، لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.."

إذا منع الطلاق بالحيض والحيض يدل على براءة الرحم، فلأن يمنع الطلاق في الطهر الذي حصل فيه الجماع مع احتمال اشتمال الرحم على الولد من باب أولى.

"قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة، فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة، فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا.."

الذي يحفظ أنه بتَّ طلاقها. وهذا يحتمل أن تكون الطلقة الثالثة، فهي مبتوتة ولا يلزم من ذلك أن تكون بلفظ واحد.

طالب: قوله ثلاث تطليقات في كلمة قوله هنا ثلاث تطليقات في كلمة.

إي لا، هذا فهْم من البَتّ، ماذا قال عنه؟

طالب: ...........

المعروف أنه بتَّ طلاقها ففهموا من البتّ أنها ثلاث ولا يلزم منه أن يكون بلفظ واحد، لكنها ثالثة تبينها منه.

"فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لا عن قال: يا رسول الله، هي طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب (المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس). وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع، وشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف.

الثامنة: قال الجرجاني.."

ويؤيده حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». يعني مردود عليه.

طالب: ...........

لا، المقتبس للقرطبي ما أدري والله. القبس لابن العربي مطبوع. أما المقتبس للقرطبي لا.

"الثامنة: قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق:1] بمعنى في، كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ}[سورة الحشر:2] أي في أول الحشر. فقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق:1]، أي في عدتهن، أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في "البقرة" فإن قيل.."

وهذا رأي الشافعية والمالكية، أن المراد بالقرء هو الطهر. والحنفية والحنابلة يرونه الحيض. وأخذه من الآية ظاهر على ما قرره المؤلف أن المراد به الطهر. ولا شك أن القرء مشترك، لفظ مشترك بين الطهر والحيض، ولكلٍّ أدلته. فإذا استدل المالكية والشافعية بمثل هذه الآية على إجمال فيها ليس فيها تصريح، فلغيرهم أن يستدلوا بالحديث الصحيح: «دعِ الصلاة أيام أقرائك». هل يمكن أن يحمل الأقراء على الطهر أو على الحيض، أو يتعين أن يكون الحيض؟ الحيض.

"فإن قيل: معنى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، [سورة الطلاق:1] أي في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقبل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله، على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض، لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب.."

إدبارَ ضدِّهِ.

"ولو كان إقبال الشيء إدبارَ ضدِّهِ لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس، إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [سورة البقرة:197]."

فسمى بعض الشهر شهرا {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} [سورة البقرة:197] مقتضاه أن يكون ثلاثة أشهر، لكن الثالث بعضه.

"لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [سورة البقرة:197] يعني شوالا وذا القِعدة وبعض.."

القَعدة القَعدة.

"وذا القَعدة وبعض ذي الحجة، لقوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة:203] وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى.

التاسعة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [سورة الطلاق:1] يعني في المدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج.

العاشرة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [سورة الطلاق:1] معناه احفظوها، أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [سورة البقرة:228] حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم "لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره.

الحادية عشرة: من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها- أنهم الأزواج. الثاني- أنهم الزوجات. الثالث- أنهم المسلمون. قال ابن العربي: والصحيح.."

من يصح أن يوجه إليه الخطاب: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [سورة الطلاق:1]؟ من يصح أن يوجه إليه الخطاب من أهل الشأن، شأن الطلاق، فيكون صالح للزوج ليضبط العدة وللزوجة أيضا عليها أن تضبط العدة ولولي أمر القاصر من زوج أو زوجة أن يضبط العدة.

فكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب ممن له علاقة بالطلاق يقال له: أحصوا العدة. والإحصاء والضبط في مثل هذا الباب أمر لا بد منه، لأنها قد تخطئ أو تجحد أو العكس، الزوج يتعجّل من أجل أن يتزوج رابعة.

بعض الناس إذا طلق الثالثة طلاقا رجعيا يتعجل من أجل أن يتزوج رابعة ويتحايل، فبدلا من أن يطلِّق وينتظر ثلاث حيض يفسخ بخلع لتعتد بحيضة تستبرأ بحيضة، لكنه إذا كان هروبه من الطلاق إلى الخلع حيلة على تقصير العدة، فإنه لا يصح الخلع فيما قرره شيخ الإسلام وغيره، لأن هذه الحيلة إنما اتخذت لارتكاب ما نهى الله عنه.

فهي شبيهة بحيل اليهود، فيعاقَب بنقيض قصده وتستبرأ المخالَعة بحيضة ما لم يكن ذلك حيلة. وبعض الناس إذا كانت رابعة ولا بد أن ينتظر حتى تخرج من العدة لأنها زوجة، الرجعية زوجة وما دامت في العدة لا يجوز أن يتزوج رابعة. فإذا تحايل من أجل تقليل العدة، فإنه يعاقَب بنقيض قصده فتستبرأ أو تعتد بثلاث حيض.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

عقده باطل، في ذمته أربعة، الرجعية زوجة.

طالب: ...........

مجرد كلام ووعد وما أشبه ذلك سهل، لكن هي لا يجوز لها ذلك، لأنها مازالت في الذمة.

طالب: ...........

هو إذا تخللها رجعة حُسِبَت، وكانت في طهر لم يجامع فيه تحسب عليه.

"قال ابن العربي: والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج، لأن الضمائر كلها من طلقتم وأحصوا ولا تخرجوهن على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج، لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به.."

وكذلك من المطلوب إحصاء الطلقات، لأن الإنسان قد يطلق في أول عمره ثم يراجِع ولا يحصيها، بمعنى أنه يثبتها ويكتبها ويشهِد عليها. يمكن بعد عشر أو عشرين سنة ينسى أنه طلق ثم يطلق ثانية ويظنها الأولى وهكذا فيراجعها بعد الثالثة وهو لا يشعر، فلا بد من إحصاء هذه الأمور المتعلقة بالطلاق.

"الثانية عشرة- قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [سورة الطلاق:1] أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [سورة الطلاق:1] أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [سورة الأحزاب:34] وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [سورة الأحزاب:33] فهو إضافة.."

إضافة اختصاص وليست إضافة ملك. وترجم البخاري رحمه الله على هذه الآيات بأن البيت يضاف إلى المرأة كما يضاف حقيقة إلى الرجل.

"فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} [سورة الطلاق:1] يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: {وَلا يَخْرُجْنَ} [سورة الطلاق:1] أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «بلى فجُدِّي نخلكِ فإنكِ عسى أن تصدَّقي أو تفعلي معروفا» خرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. والحديث يرد عليه. وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى.."

الحديث يعني السابق، حديث مسلم «بلى فجُدِّي نخلكِ».

"أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال: «لا نفقة لكِ»، فاستأذنته في الانتقال.."

وإذا كان حاملا فالنفقة كما يقول أهل العلم: النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. ماذا يترتب على هذا؟ كيف يكون النفقة للحمل نفسه؟

طالب: ...........

تنقطع النفقة.

طالب: ...........

يعني ما تعطى إلا شيء ينتفع به الحمل.

طالب: ...........

هي نفقة.

طالب: ...........

ترجع عليه بالنفقة.

طالب: ...........

ذكروا فوائد لهذا اللفظ والخلاف، فوائد الخلاف بين من يقول إن النفقة لها ما دامت حاملا وبين من يقول إن النفقة للحمل لا لها من أجله. ذكر الحافظ ابن رجب في قواعده وغيره.

"فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له قولهما. فقال: «لا نفقة لكِ»، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: «إلى ابن أم مكتوم»، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [سورة الطلاق:1] الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية، لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها ما دامت في عدتها، فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلك، فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها، كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم- قالت فاطمة يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قوله. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة، على ما تقدم.."

ثلاث تطليقات فهم الراوي من البتّ- بتّ الطلاق- أنها ثلاث، لكن البتّ كما يكون بلفظ واحد يكون بتكميل العدد بالثالثة، فتكون مبتوتة إذا طلقت ثلاثا ولو كانت متفرقة.

"الثالثة عشرة- قوله تعالى: {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [سورة النساء:19] قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى، فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها، فيحل لهم.."

من الفحش، ويشمل الفاحشة التي هي الزنا وما فحش وغلظ من القول.

"فيحل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت.."

يعني قصتها فتنت الناس واختلفوا فيها اختلافا كبيرا.

"إنها كانت لسنة.."

لأنها في ظاهرها مخالفة للقرآن. أذن لها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تنتقل والله جل وعلا يقول: {وَلا يَخْرُجْنَ} [سورة الطلاق:1].

"إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي "إلا أن يفحشن عليكم". ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق، أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة.."

لا، هذا بعيد، لأن الفاحشة علة الخروج أو الإخراج، فكيف تكون العلة هي المعلول؟

"وقال قتادة: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن العربي: أما من قال إنه الخروج للزنى، فلا وجه له، لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء، فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية، فوَهِم.."

فوَهْمٌ.

"فوَهْمٌ لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق، فهو صحيح. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا.

الرابعة عشرة- قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [سورة البقرة:230] أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها، فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [سورة الطلاق:1] الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه، فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة.."

الرغبةَ.

"أراد بالأمر هنا الرغبةَ في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث، فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا."

يعني يضيق على نفسه في أمر له فيه فسحة.

"وقال مقاتل: بعد ذلك أي بعد طلقة أو طلقتين أمرا أي المراجعة من غير خلاف.."

بركة.

اللهم صل على محمد...

طالب: ...........

لا، الجمعة عندنا سفر.

طالب: ...........

ماذا فيه؟

طالب: ...........

لا، ينفع إذا قال إن شاء الله ما يقع، لأنه إذا على حسب ما في علم الله جل وعلا أنه إذا عدل عنه، فهذا أمارة على أن الله جل وعلا لم يشأ.

"