بيع الهدية لمهديها

السؤال
رجل أُعطي هدية فهل يجوز له بيعها للذي أعطاه؟ وهل يعتبر هذا عودة في الهبة؟ 
الجواب

الرجوع في الهبة لا يجوز، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وليس لنا مثل السَّوء، وشراؤها ممن وهبها له مظنة لأن يترك له شيئًا من ثمنها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عمر أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله؛ لئلا يتضمن ذلك الرجوع في شيء مما وهبه لله -جل وعلا-، وشراء الصدقة لا يجوز؛ لأن فيه نوع رجوع من المتصدَّق به، والعَود في الهبة لا يجوز، إذن لا يجوز شراؤها ممن وهبها له؛ لئلا يتضمن ذلك عودًا في جزء من قيمته الذي يتنازل عنه، ولو كان بقيمتها سدًا للذريعة.