صلاة النافلة في المكتب

السؤال
هل صلاة النافلة في المكتب لها حكم صلاة النافلة في المنزل؟
الجواب

ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» [البخاري: 731]، وكان -عليه الصلاة والسلام- يصلي النوافل في بيته، فيصلي راتبة الفجر قبلها في بيته، ثم يضطجع، ثم يخرج إلى الصلاة، ويصلي راتبة المغرب في بيته، ويصلي راتبة العشاء في بيته، وهكذا، وحثَّ على الصلاة في البيوت؛ لِما يترتب على ذلك من المصالح التي تعود إلى الشخص نفسه؛ لكونه أقرب إلى الإخلاص إذا صلى بعيدًا عن أنظار الناس، ويترتب على ذلك أيضًا انتفاع مَن في البيت مِن النساء والذراري، يتعلمون الصلاة إذا رأوا أباهم يصلي، فيقتدون به ويصلون مثل صلاته، هذا الأصل في البيت، وأما إذا صلى في المكتب، فإن كان له مكان يختفي به عن الناس، كمختصر لا يراه فيه أحد فله الحكم من جهة أنه أقرب إلى الإخلاص، وأما إذا كان مكتبه مشاعًا ليس فيه ما يختصُّ به فإنه حينذٍ يكون حكمه حكم المسجد.