الإطعام عمَّن ماتت وعليها صيام أربعة أيام

السؤال
توفيت جدتي قبل شهر، وعليها صيامُ أربعةِ أيام، فهل نُطعِم عنها أم نصوم عنها؟
الجواب

إذا كان عليها صيامُ أربعةِ أيامٍ بأن تمكنتْ من الصيام ولم تَصم؛ لمرضٍ ونحوه فإنه يصوم عنها وليُّها، فالحديث الصحيح «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» [البخاري: 1952]، وإن خصه بعضهم بالنذر لكن الحديث أعم «من مات وعليه صيام»، وإذا لم يوجد من يتبرع بالصيام عنه فإنه يُطعَم عنه عن كلِّ يومٍ مسكينٌ.