نسخ الكتاب النادر بآلات التصوير مع نهي ناشره عن نسخه

السؤال
أحيانًا إذا كان الكتاب غير موجود في السوق، ولكنه مهم، أستعير الكتاب من أحد الزملاء، فأصوِّره لنفسي، علمًا بأنه مكتوب عليه من الناشر أنه يمنع تصوير الكتاب، فما حكم فعلي هذا؟
الجواب

لا شك أن هذا من حقوق الناشر أو المؤلف الذي تعب عليه، فإذا كان يتضرر بذلك فلا بد من إذنه، وكذلك الناشر الذي اشترى هذه الحقوق من المؤلف إذا كان يتضرر فلا بد من إذنه في التصوير، وأما إذا كان لا يتضرر بأن أخذ تكلفتَه وربحَه المناسب فلا شيء في ذلك؛ لأن الأصل في العلم أنه مشاع.

الأمر الثاني: استئذان صاحب الكتاب المالك له؛ لأن بعض الكتب يتضرر بالتصوير، لاسيما إذا كان من الطباعات القديمة، فإنه إذا وُضع على الآلة وضُغط عليه لا شك أنه يتضرر إذا كان ورقه قديمًا، فلا بد من استئذان صاحب الكتاب المالك له.