بداية وقت صلاة الضحى ونهايته

السؤال
متى تبدأ صلاة الضحى؟ ومتى تنتهي؟ وهل الركعتان وقت طلوع الشمس جائزة أم لا؟ 
الجواب

ذكرنا مرارًا أن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي بارتفاع الشمس، وينتهي وقتها بالزوال وحضور وقت النهي الثاني، في حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه- ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع -فإذا ارتفعت بدأ وقت صلاة الضحى-، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» [مسلم: 831] وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول هنا ينتهي وقت صلاة الضحى، وبعد ذلك لا تصلى الضحى حيث انتهى وقتها.

وقائم الظهيرة يكون قبيل الزوال، قبل أذان الظهر بقليل؛ لأن أذان الظهر يكون إذا انتهى وقت النهي إذا زالت الشمس.

وهل الركعتان وقت طلوع الشمس من الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس وصلى الركعتين صارت صلاة الضحى؛ لأنه بدأ وقتها. ويُنبَّه على أن من جلس في المسجد يذكر الله بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس اقتداء بفعله -عليه الصلاة والسلام- فإن صلى ركعتين امتثالاً لحديث «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة» [الترمذي: 586]، وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، والصلاة هنا تسمى صلاة الإشراق، ويفرِّق أهل العلم بين الشروق والإشراق، الشروق الذي هو البزوغ وهو المذكور في التقاويم وهو الوقت الأول من أوقات النهي المغلظ في حديث عقبة بن عامر –رضي الله عه- هذا الشروق، وأما الإشراق فهو ارتفاعها بعد خروج النهي، فإذا جلس إلى الإشراق من {وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا} [الزمر: ٦٩]، ونص المفسرون على التفريق في تفسير هذه الآية، فإذا أشرقت -لا شرقت- وارتفعت فإنه يصلي ركعتين، إما عملاً بهذا الحديث وإن ضعفه جمع من أهل العلم اتباعًا لقول من حسنه ويرجى أن يحصل له الثواب المرتب عليه، أو بنية صلاة الضحى لاسيما وأن من ضعّفه جمع من الحفاظ ومنهم أئمة كبار، فإن صلاها بنية الضحى حصلت له، وصلاة الضحى لها شأن، وأوصى بها النبي -عليه الصلاة والسلام- جمعًا من أصحابه، و«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة».. إلى أن قال: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» [مسلم: 720]، فإذا صلى هاتين الركعتين بعد انتظار ارتفاع الشمس بنية صلاة الضحى لاسيما على قول من يضعف الخبر أجزأه ذلك، وإن صلاهما بنية الإشراق وإن كانت تسميتها صلاة الإشراق لوقوعها في وقته من هذه الحيثية، وإلا فالتسمية ليست واردة في النص، وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فالأمر فيه سعة، يصلي ركعتين إذا ارتفعت الشمس سواء أدرك الأجر المرتب وهو أجر عمرة أو حجة أو لم يدرك ذلك بنية صلاة الضحى على كلا الاحتمالين العمل صحيح.

وقد قال جمع من أهل العلم: إن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات كما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح، صلاها ثمان ركعات، ومنهم من يقول: إن هذه صلاة الفتح، وعلى كل حال خيرُ مستكثر منه الصلاة، فالإنسان يصلي ما يستطيع ركعتين ركعتين، وحفظ عن بعض العلماء أنه يستغل الوقت وغفلة الناس من طلوع الشمس إلى الزوال بالصلاة كالحافظ عبد الغني المقدسي صاحب (العمدة)، ذكروا عنه أعدادًا كبيرة من التسليمات والركعات في هذا الوقت.