السؤال
هل يجوز للابن إخراج زكاته لأبيه؛ حيث يَشيع هذا عند كثير من الناس عندنا؟
الجواب
الزكاة لا تصح لا إلى الأصل كالأب، والأم، والجد، والجدة، ولا إلى الفرع كالابن، والبنت وإن نزلوا؛ لأنَّ نفقتهم واجبة عليه، وإذا دفع زكاته إليهم فإنه بذلك يقي ماله، فلا تُدفع الزكاة لا لأصلٍ ولا لفرع.