أخذ المتمتع من شعره بعد العمرة وقد نوى الأضحية

السؤال
من أراد أن يُضحي وهو متمتع، فهل له أن يأخذ من شَعره شيئًا، أم أنه لا يتمتع ولا يُشرَع له أن يتمتع، بل يكون الأفضل في حقه الإفراد أو القِران؟
الجواب

من أراد أن يُضحي فقد جاء النهي بالنسبة له أن يأخذ من شَعره أو بشرته شيئًا، لكن هذا النهي عُورض بوجوب الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة، وحينئذٍ يجب عليه أن يأخذ من شعره -إما تقصيرًا أو حلقًا- إذا كان الوقت فيه فُسحة وسَعة إلى أن يخرج الشَّعر من أجل حلقه في الحج، وإلا فالتقصير في حقه أفضل ولا مُعارضة بينهما؛ لأن المتمتِّع الذي يريد أن يعتمر في عشر ذي الحجة، وقد عزم على الأضحية لا يدخل في النهي، بل هو مستثنىً ومخصوص.

ويبقى مسألة وهي: مَن أراد أن يهدي -سواء كان متمتعًا أو قارنًا- هل يستحب في حقه الأضحية أو لا؟

مِن أهل العلم من يرى أن الهَدي يكفي عن الأضحية، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حجَّ لم يُضَحِّ في بلده، لكن نصوص الأضحية مستقلة والحث عليها مستقل، وما جاء مما يتعلق بالهدي في الحج هذا أمر ثانٍ لا يُعارض ذاك، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه ضحَّى عن نسائه: البقر [مسلم: 1211]، ومن أهل العلم من يقول: إن المراد بالتضحية هنا هي الهدي، وأنه أهدى عنهن البقر، المقصود أن النصوص الواردة في الأضحية لا منافاة بينها وبين ما جاء في الهدي، فهذا قربة وهذا قربة، ولا يمنع أن يجتمعا.