وقت إفطار من كان في البرية ولا يسمع الأذان

السؤال
متى يصح لي أن أفطر إذا كنت في البرِّية ولا أسمع الأذان؟
الجواب

يصح له أن يفطر بل وقت فطره غروب الشمس، «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» [البخاري: 1954]، فهذا الحد بين لزوم الصيام وبين الخروج منه بغروب الشمس، وقد يحول دون رؤية الشمس غيم أو ما أشبه ذلك فحينئذٍ يستعمل آلات التوقيت كالساعات المنتشرة الكثيرة في الجوال وفي اليد وفي السيارة وفي كثير من الأماكن، كل الأمور متيسرة -ولله الحمد- إذا عُرف ضبط هذه الساعة وإتقانها فإنه يفطر عليها إذا طابقت التقويم مع وجود الغيم، وإذا لم يوجد عنده ساعة وما عرف كيف يهتدي عليه أن يحتاط ويؤخر الفطر إلى أن يتأكد من غروب الشمس.

وإذا كان بين مدينتين فلا بد من معرفة الفرق بينهما؛ ليخرج من العهدة بيقين.