صلاة ركعتين من التراويح مع الإمام بنية التراويح وبنية راتبة العشاء

السؤال
مَن فاتته راتبة صلاة العشاء هل يجوز أن يصلي ركعتين من التراويح مع الإمام بنية التراويح وبنية الراتبة أيضًا؟
الجواب

لا تدخل الراتبة في صلاة التراويح، فهذه سُنَّة مقصودة لذاتها لا تدخل في غيرها، والتراويح كذلك، والقيام مع الإمام من بدايته إلى نهايته هو قيام ليلة، «مَن قام مع الإمام حتى ينصرف»  يعني: من قام "مع" الإمام أي: من بداية التراويح إلى نهايتها هذا «كُتب له قيام ليلة» [الترمذي: 806/ ويُنظر: أبو داود: 1375]. تبقى الراتبة إذا فاتت فهل نقول: إنها سُنَّة فات وقتها كما يقوله بعضهم، فلا تُقضَى حينئذٍ، أو أن وقتها ما لم يدخل وقت الصلاة التي تلي صلاة العشاء، أو ينتهي بمنتهى وقت الصلاة بمنتصف الليل؟

ولعله لو قضاها بعد التراويح والوتر مع الإمام فلعلها أن تُكتَب له -إن شاء الله تعالى-.