ذهاب الزوجة لأهلها بسبب عدم إحسان الزوج، مع بقائها في عصمته

السؤال
امرأة ذهبتْ لبيت أهلها؛ لعدم إحسان الزوج إليها، ولما أتاها زوجها ليرجعها امتنعتْ عن ذلك، ومضت على تلك الحال عدة سنوات، فما الحكم في هذه الحال إذا كانت لا ترغب في العودة إليه؟ وهل تأثم ببقائها في عصمته دون طلب الطلاق؟
الجواب

أولًا على الأزواج أن يحسنوا معاملة الزوجات {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، وعليه ألَّا ينسى الفضل بينه وبينها، ولا يجوز له أن يسيء إليها بحال، كما أن عليها طاعته، فيجب عليها أن تطيعه وتخدمه فيما جرت العادة والعرف به، وإذا كان لا يحسن إليها وذهبتْ إلى أهلها لهذا السبب فلا بد إما أن يُطلِّق أو يعيدها مع الإحسان إليها، فإن تضررتْ بالبقاء معه ورفض الطلاق فحينئذٍ القضاء يفصل بينهما، وإن أعيتها الأسباب قبل طلب الطلاق ولم تصبر عليه وعلى إساءته فإنها تطلب حينئذٍ الطلاق إن أجابها وإلا فهناك ما يسمى بالخلع، والله المستعان.