محرميَّة الرجل لأخت زوجته وعمتها وخالتها

السؤال
 أنا متزوج بامرأة، فهل أكون مَحْرمًا في السفر أو في الحج لأخت زوجتي أو عمتها أو خالتها؟
الجواب

لا ليس بمحرم لأخت زوجته ولا لعمتها ولا لخالتها، ليس محرمًا لهن إذا خلت المسألة عن رضاع، كأن تكون أختُ زوجته أكبر منها بكثير وأرضعتْها، أو عمتها أو خالتها كذلك، فإذا خلت المسألة من الرضاع فليس بمحرمٍ لهن؛ لأن أختَ زوجته إذا أرضعتْ زوجته تكون حينئذٍ أمَّها، وهي من محارمه، فتحرم عليه على التأبيد؛ لأنها أمُّها من الرضاعة، وكذلك عمتها وخالتها: أمهاتها من الرضاعة، وإذا لم يوجد رضاع فإنه ليس بمحرمٍ لهن.