زكاة ثمر النخل الذي في البيت

السؤال
لدي بيتٌ واسعٌ -والحمد لله-، وفيه ثمانُ نخلاتٍ تُثمر كلَّ سنة، فهل يجب فيها الزكاة؟ وما حكم ما مضى عليَّ من السنوات؟
الجواب

إذا تمَّ النصاب وهو خمسةُ أَوْسُق، والوَسْقُ: ستون صاعًا، فبلغ مجموعها ثلاثَمائة صاع، فإنه تجب فيها الزكاة، والذي يظهر -وهذه النخلات في بيته- أنه يسقيها، ويقوم عليها، وفيها حينئذٍ نِصفُ العشر، فثلاثمائة صاع عُشرها ثلاثون صاعًا، ونصفُه خمسةَ عشرَ صاعًا، فالثلاثمائة فيها خمسةَ عشرَ صاعًا، ويُخرجها من التمرِ نفسهِ، هذا الأصل، وإن رأى أن إخراجَ قيمتِها أنفع للفقير فلا مانع من ذلك، وكذا لو كان الفقير محتاجًا حاجةً شديدةً ولا يستطيع أن يحملَ هذا التمر فلا مانع أن يُدفع له قيمتُها، أو تُباع وتُصرف له قيمتُها، وهذه عكس زكاة عروض التجارة، فعروضُ التجارة الأصل أنها تُزكَّى من قيمتها، وإذا كان الأنفع للفقير أن يُعطى من هذه العروض فلا مانع من ذلك.