شراء المرأة بواسطة بطاقة زوجها دون علمه؛ لتقصيره في النفقة

السؤال
زوجي لا ينفق عليَّ النفقة التي ينفقها إخواني على زوجاتهم مع أنه مقتدر -والحمد لله-، وفي أثناء نومه أقوم باستخدام رقم بطاقته المصرفية وجواله لشراء بعض احتياجاتي وأبنائي من الإنترنت، فهل يجوز لي مثل هذا التصرف؟
الجواب

أولًا المقارنة بين زوجك وإخوانك لا مبرر لها، فإذا كان ينفق عليك بما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف فلا تجوز المقارنة، فقد يكون إخوانك من أهل التبذير والإسراف، فلا يُقارن بهم، وإذا كانت نفقته عليكِ وعلى ولدكِ فيها شيء من الشح والتقصير ولا يرضى بالمطالبة بأن يُتمِّم هذه النفقة فلكِ أن تأخذي من ماله ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف ولو لم يَطَّلع على ذلك، كما أرشد النبي -عليه الصلاة والسلام- هند امرأة أبي سفيان –رضي الله عنهما- حينما قالت للنبي -عليه الصلاة والسلام-: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف» [البخاري: 2211].