الغياب عن الزوجة مدة سنة ونصف لطلب الرزق

السؤال
امرأتي مريضة وأنا مسافر عنها لطلب الرزق، ولا أعود إليها إلا بعد سنة ونصف أو سنتين، فهل يجوز الغياب عنها إلى هذه المدة؟
الجواب

مثل هذه المرأة إذا كانت مريضةً فهي بحاجة إلى زوجها، فيلزمه أن يقوم بما يُصلح شأنها ولا يُحوجها إلى أحدٍ بحيث يُعرِّضها لفتنة أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يَلزمها إلا إذا كان لا يَستطيع البقاء فيُخيِّرها، وإذا كان هناك مَن يقوم بها مِن أهلها واتفق معهم على ذلك وغاب هذه المدة برضاها فالأمر لا يعدوهم، أما إذا رفضتْ أن يُسافر فلا يجوز له أن يُسافر ويتركها ويُعرضها للفتنة، ويُعرضها أيضًا لامتهان وابتذال نفسها، وإلا فالمدة المحددة للسفر أربعة أشهر كما جاء عن عمر -رضي الله عنه-، وهي مأخوذة من آية الإيلاء {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]، واستشار عمرُ –رضي الله عنه- في المدة التي تصبر فيها المرأة عن زوجها فذُكِر له أنها تصبر أربعة أشهر، فضرب ذلك للغزاة -رضي الله عنه وأرضاه.