أحكام الصيام

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

حكم صيام رمضان:

فإن الصيام عبادة من أعظم العبادات، وفريضة من أوجب الفرائض، بل ركن من أركان الإسلام إجماعاً، من جحد وجوبه كفر اتفاقاً، ومن اعترف بوجوبه –أعني صيام شهر رمضان– لكنه لم يصم كسلاً وتفريطاً فقد قيل بكفره في رواية في مذهب الإمام أحمد، وقول معروف عند بعض أصحاب مالك -رحم الله الجميع-.

وهو قول مشهور ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رواية عن الإمام أحمد في كفر تارك الأركان العملية، أما من لم يتلفظ بالشهادتين فليس بمسلم، ولم يدخل في الإسلام أصلاً؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)).

وأما بالنسبة للصلاة التي هي ثانية أركان الإسلام فالقول بكفره كفراً أكبر مخرجاً عن الملة منقول عن سلف هذه الأمة وأئمتها، والنصوص في ذلك صحيحة وصريحة ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ((بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)).

والخلاف في هذه المسألة معروف عند أهل العلم، لكن المفتى به والمرجح أنه يكفر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وليس في تكفيره معارضة لقول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء] لأن ترك الصلاة كفر أو شرك داخلة في الآية ((بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)) فإذا ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، فهو داخل في الآية.

وأما الاستدلال بالآية على عدم كفره مع في الحديث الصحيح: ((بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) فترك الصلاة شرك، قد يقول قائل: أن مثل هذا لا ينطبق عليه تعريف الشرك الذي يذكره أهل العلم، لكن النص دل على أنه شرك، وليس لأحد كلام مع كلامه -عليه الصلاة والسلام-.

وجمع من أهل العلم يرون أن كفره لا يخرج عن الملة، وإن كان المنقول عن الصحابة أنهم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة.

من أهل العلم من المغاربة في القرن السابع يرى أن الخلاف في كفره إنما هو مجرد تنظير، لا حقيقة له، لأنه لا يتصور مسلم يترك الصلاة، تنظير، يعني مثلما يقول العلماء في الفرائض: توفي زيد عن ألف جدة، وإلا فلا حقيقة لمثل هذا الخلاف، لأنهم لا يتصورون مسلماً يترك الصلاة، اللهم إلا أن يكون قرب قيام الساعة، هذا قاله بعض العلماء، لأن الصلاة أمرها عظيم ما كان معهوداً في عهد السلف، ولا في القرون المفضلة، وإنما تسامح الناس وتساهلوا فيما بعد، وكنا إلى وقت قريب لا نسمع بتارك الصلاة في بلادنا، يعني إذا فاته شيء منها مع الجماعة نظر إليه نظرة خاصة، ونقص قدره عند الناس، وصار على خوف ووجل، بل قد يعزر، ثم يستفتى أهل العلم، يستفتيه أب أن ولده قد لا يصلي صلاة الصبح مع الجماعة، فيقال: هذا ولد لا خير فيه، هذا يطرد من البيت، يهجر ويطرد من البيت، ثم بعد ذلك تساهل الناس، وتسامحوا حتى وصل الأمر أنه يوجد في بيوت كثير من المسلمين من يترك الصلاة بالكلية، فإذا أفتي بالفتوى السابقة أنه يطرد من البيت ويهجر في مثل ظروفنا التي نعيشها يتلقفه ألف شيطان، فيزداد مع ترك الصلاة إلى أمور تضره وتضر غيره، بحيث يتعدى خطره إلى غيره، فتسامح الناس حتى في الفتيا في مثل هذا، فيقول: عليك أن تبذل له النصيحة وتشدد عليه حتى يصلي.

أما مسألة الطرد فلا يسمع بها في هذه الأيام، مع أن الأمر جد خطير، الأمر خطير جداً، فإذا حكم بكفره كفراً مخرجاً عن الملة، فلا خير في مجالسته، ولا مساكنته، ثم بعد ذلك صار الناس ينظرون في الأقوال الأخرى لأنهم ابتلوا فيمن يترك الصلاة أو يترك الصيام.

على كل حال كفر تارك الصلاة هو المفتى به، وهو المرجح عند شيوخنا، وأما بقية الأركان الزكاة، الصيام، الحج، فجماهير أهل على عدم كفر تاركها إذا اعترف بوجوبها، وإن كان القول بكفره كالصلاة قول معروف في مذهب أحمد، وعند أصحاب مالك -رحمه الله-.

التساهل بالفرائض:

وجد التسامح في الثوابت، في الأركان الخمسة، تجد طالب منتسب إلى العلم الشرعي في كلية الشريعة مثلاً بلغ وكلف وهو ذو جدة مستطيع للحج ولا يحج، بعذر والله عندنا تسليم البحث مباشرة، ولا في وقت بأن أبحث، أخي هذا ركن من أركان الإسلام، والله -جل وعلا- يقول: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ} [(97) سورة آل عمران] هذه يستدل بها من يقول بكفر تارك الحج {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} يقول: أن البحث يسلم بعد الحج مباشرة، ولا في وقت لأبحث، ويترك ركن من أركان الإسلام من أجل البحث، وهذا يجعل الإنسان يعيد النظر في نيته في طلبه للعلم، بل سمعنا من يقول: أن الحج في موسم ربيع وأمطار، نحن أصحاب رحلات ونزهات، هذه أعذار وعلل يتعلل بها بعض شباب المسلمين في التساهل في الأركان.

الصوم تجد الولد يبلغ مبلغ الرجال بل في بعض الفتاوى لأهل العلم، امرأة تقول: بلغت السادسة والعشرين وأمي تقول: أنت صغيرة، لا تحتملين الصوم، يعني كلفت ضعف السن الذي يكلف به في العادة، الثالثة عشرة، فإذا تساهل الناس بالأركان فما الذي يحافظون عليه؟.

في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث يوم عاشوراء: أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن صام فليمسك، وكنا نصوم صبياننا، ونلهيهم باللعب من العهن –يعني من الصوف– إذا بكى الواحد منهم أعطي هذه اللعبة، صيام.

المصيبة أننا نرى التساهل في صفوف المسلمين يزداد، مع أن العلم ينتشر ويكثر ووسائل التبليغ بحيث يصل هذا العلم إلى كل شبر من أقطار المعمورة ومع ذلك يتساهلون، الجهل غير موجود إلا في بعض الجهات التي لا عناية لهم بالعلم أصلاً، أو من لم يرفع به رأساً، وإلا -الحمد لله- الآن وجد من في السبعينات من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ومع ذلك حفظوا القرآن بعد السبعين، ووجد من يحفظ الأحكام بأدلتها من خلال إذاعة القرآن، من برنامج نور على الدرب، البرنامج المبارك الذي انتفع به القاصي والداني، ومع ذلك نجد التساهل، نعم قد يقول قائل: إن سبب هذا التساهل انتشار الأقوال واطلاع الناس عليها، لكن العبرة بما يسنده الدليل، الذي يدل عليه الدليل هو القول الصحيح، وما عداه لا عبرة به، ولا قول لأحد مع قول الله -جل وعلا- وقول نبيه -عليه الصلاة والسلام-.

هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام عرفنا حكم من تركها، وجاء التشديد فيها، يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)) وعند مسلم تقديم الصيام على الحج، والاختلاف بين اللفظين بين الرواة معروف، أما المتفق عليه فهو تقديم الحج على الصيام، وعلى هذا بنى الإمام البخاري صحيحه، والجمهور على تقديم الصيام على الحج، عملاً برواية مسلم، وأن الراوي أخطأ في تقديم الحج على الصيام، هذا إذا قلنا: أن الخطأ ممن دون ابن عمر، وإلا فابن عمر قيل له كما في الصحيح: "صيام رمضان والحج؟ قال: لا، الحج وصيام رمضان فابن عمر حينما روى الحديث على الوجهين، مروي عنه على الوجهين، مرة بتقديم الصيام، ومرة بتقديم الحج، واستدرك عليه فقال: لا، الحج وصوم رمضان، أو صوم رمضان والحج، كما في مسلم، أراد أن ابن عمر أن يؤدب هذا المستدرك عليه الذي لا علم له ولا سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام-، بينما ابن عمر هو الذي سمعه، فقد يكون ابن عمر سمعه على الوجهين، وأراد أن يؤدب هذا الذي استدرك عليه كما يفعل بعض طلاب العلم في مجالس الكبار، تجده يستدرك بدون أدب، وإلا لو جاء بالاستدراك على صيغة استفهام ما يلام؛ لأن الشيخ ليس بمعصوم، قد يرى منه الخطأ والنسيان، لكن بهذه الطريقة يقول: لا صوم رمضان والحج، فأراد أن ابن عمر أن يؤدبه، ومثل هذا يحتاج إلى تأديب، وهذا موجود مع الأسف بكثرة في صفوف طلاب العلم بين يدي الأكابر، تجده من أيسر الأمور أن يرد على شيخه أو على من هو أكبر من شيخه.

إذا عرفنا أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، من جحده فقد كفر -نسأل الله السلامة والعافية- ومن فرط فيه فقد جاء: ((من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر، لم يقضه صوم الدهر ولو صامه)) نسأل الله العافية.

صيام التطوع:

وجاء الحث على الصيام سواء يستوي في ذلك المكتوب، وهو أهم، وجاء الحث على أنواع من صيام النوافل كيوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، البيض مثلاً ست شوال، وتسع ذي الحجة، وغيرها من الأيام التي جاء الحث على صيامها، وإن كان الحث على التسع مركب، بمعنى أنه جاء الحث على العمل في العشر ((ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) لأنها فضلت على أيام العشر الأخيرة من رمضان، ثم جاء البيان بأن الصيام من أفضل الأعمال، هو ركب من هذا وهذا أن الصيام في عشر الحجة من أفضل الأعمال.

بعضهم يقول: يعني ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنه ما صام العشر، نقول: ثبت من حديث غيرها أنه صام العشر، وإذا ثبت الحث وعارضه الفعل، فالذي يلزمنا القول، وأما فعله -عليه الصلاة والسلام- إذا لم يعارض بقول فهو الأصل، قدوة، وهو الأسوة، أما إذا عارضه قوله فيختص به -عليه الصلاة والسلام-، ومن في حكمه، فإذا كان من يحتاجه العامة بحيث إذا صام اختل عمله، قلنا: لا تصم، ولو طردنا ما يقال في هذا وأن صيام العشر ما دام ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصم العشر، قال بعضهم: أنه بدعة، والشيخ ابن باز -رحمه الله- في فتاويه، يقول: من قال أنه بدعة فهو جاهل، لا يعرف معنى البدعة، وإذا طردنا مثل هذا القول قلنا: أن العمرة في رمضان بدعة، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعتمر في رمضان، مع أنه جاء الحث عليها، في الحديث الصحيح ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) وفي رواية: ((حجة معي)).

حِكَم الصوم:

الصوم شرع لحكم ومصالح عظيمة أعظمها: تحقيق التقوى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة] فهذه هي أعظم فوائد الصيام، لكن قد يقول قائل: إن الناس يصومون ولا يتحقق لهم هذا الهدف الذي من أجله شرع الصيام! نقول: أعد النظر في صيامك، هل صيامك على الوجه المطلوب؟ على الوجه الشرعي الذي تترتب عليه آثاره، أم أن فيه خللاً؟ هذا كلام الله -جل وعلا-: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} و(لعل) كما يقول ابن عباس وغيره ليست على بابها، يعني: للترجي، وإنما هي من الله واجبة، فالصوم الشرعي على وجهه يحقق التقوى، كما أن الصلاة التي تكاملت شروطها، وأديت على الوجه الشرعي، تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج إذا أدي على وجهه ((خذوا عني مناسككم)) ولم يخالطه شيء مما يخرمه، ويخرم كماله يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونحن نرى من يصلي يفرط في بعض الواجبات، ويرتكب بعض المحظورات، إذاً ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر! نقول: أعد النظر في صلاتك، يصوم ولا يفرط في يوم من أيام رمضان، وقد يحرص حرصاً يخرجه عن الهدي الشرعي بأن يحتاط لصيامه فيقدم السحور، ويؤخر الفطور، وكل هذا من أجل الاحتياط لصيامه، فنقول: مثل هذا الاحتياط لا ينفعك، ولا تزال الأمة بخير ما أخروا السحور، وعجلوا الفطر، أقول: مع هذه الشدة ومع هذا الاحتياط، تجد التقوى لم تتحقق فيه، لأن صيامه فيه خلل، فعلى الإنسان أن يعيد النظر في عباداته، بعضهم يحج ويرجع بآثامه وذنوبه، لأنه لم يؤد الحج على الوجه الشرعي.

فعلينا أن نتفقه في الدين، وننظر في هدي سيد المرسلين، مخلصين في ذلك لله -جل وعلا-، من أجل أن تترتب الآثار على هذه العبادات، فتجد الإنسان -مثلما ذكرنا- يصوم ويصلي ويحج، ويبلغ من العمر ما يبلغ، وهو على عادته، وكأن شيئاً لم يكن، تجد حاله قبل رمضان وبعد رمضان لا فرق، ما تغير من حاله شيء.

يحج ويرجع ثم يعود إلى ما كان يزاوله قبل الحج، يدخل المسجد ويصلي الصلاة ثم بعد ذلك إذا خرج كأن شيئاً لم يكن، تجده يعتكف في العشر الأواخر، وقبل الاعتكاف يفوته شيء من الصلوات، تجده إذا خرج بعد إعلان خروج رمضان فاته شيء من صلاة العشاء، خرج المغرب، وفاته شيء من صلاة العشاء، والعهد قريب، لماذا؟ لأن هذه العبادات ما أديت على الوجه الشرعي، فيها نقص، فيها خلل، ولا يقال بإعادة هذه العبادات أو ببطلانها، لا، إذا اكتملت شروطها وأركانها وواجباتها صحت، وسقط بها الطلب، ولا يطالب بإعادتها، لكن الآثار المترتبة عليها إنما تكون إذا أديت على الوجه الشرعي.

كثير من المسلمين يسمع الحديث الصحيح: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة؛ كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة)) ((ما اجتنبت الكبائر)) كما في بعض الألفاظ، ثم بعد ذلك يصلي صلاة ليس له إلا عشر أجرها، هذه الصلاة كما يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن كفرت نفسها كفى.

فعلى الإنسان مثل ما قلنا يعيد النظر في هذه العبادات، ويؤديها على الوجه الشرعي، ويحرص أن يتعرف على سنة -عليه الصلاة والسلام-، ليؤدي العبادات على الوجه المطلوب، مخلصاً في ذلك لله -جل وعلا-، فأول الأهداف التي من أجلها شرع الصيام تحقيق التقوى.

من الأهداف تحقيق العفاف، وهذا مهم في حياة المسلم ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) ونعود إلى ما قلناه سابقاً أن الصوم الذي يحقق هذا الهدف، وهو العفاف هو الصوم الشرعي الذي يؤتى به على الوجه المطلوب، قد يقول قائل -وقد قيل-: كثير من الشباب لا يردهم الصوم ولا يكفهم عن ثوران شهواتهم، كلام من لا ينطق عن الهوى ((ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) ثم بعد ذلك يكثر الأكل بالليل، وينام النهار، ويقول: أنا شهوتي تزيد في رمضان، نعم شهوتك تزيد في رمضان ولا بد، لأن السبب في كونه وجاء أولاً: النية خالصة لله -جل وعلا-، الأمر الثاني: أنه الإتباع متحقق فيه، الأمر الثالث: أن الطريقة والهدي النبوي في كيفية الأكل والشرب والنوم والاستيقاظ على الأصل، أما شخص يسهر الليل من أكل إلى أكل إلى شرب، ومشاهدة ما يثير الشهوة عنده، ثم بعد ذلك في النهار ينام أكثر الوقت يعني يأكل كثيراً بالليل ثم ينام بالنهار، متى يحرق هذه الأمور التي خزنها؟ هذه الأطعمة التي خزنها في جوفه؟ هذا الصوم لا يتحقق منه الهدف الذي يترتب عليه العفاف، فعليه أن يقلل الأكل وفي وقته، أن يتناول أكلة السحر، ثم بعد ذلك لا ينام النهار، بل يشتغل؛ لأن الوقت قصير.

وينبغي أن يستغل هذا الموسم العظيم يفرط فيه كثير من الناس، فتجده في النهار نائم، وفي الليل في القيل والقال، ولا يستفيد من هذا الموسم العظيم، مواسم الدنيا يستغلها الناس استغلال قد يخل بالعقل أحياناً، تجد الإنسان يتصرف تصرفات من أجل استغلال مواسم الدنيا بحيث يقرب من أعمال المجانين، تجده يحرص على كل شيء، ويستفيد من كل شيء في أمور دنياه، لكن إذا جاءت مثل هذه المواسم انظر ترى، نوم في النهار، وقد ينام عن الفرائض عن الصلوات، هذه كارثة بالنسبة للصائم أن ينام عن الصلوات المفروضة، وقد يؤخر صلاة الظهر وصلاة العصر إلى أن ينتبه مع غروب الشمس، هذا يوجد في بيوت المسلمين من يفعل هذا من الذكور والإناث، لكن هل تتحقق آثار الصيام على مثل هذا الصيام؟ لا –والله- ما تتحقق، بل قد لا تتحقق ممن فعل دون ذلك، يعني من فوت صلاة الجماعة، لا شك أن في صومه خللاً، وإن كان صومه هو فاتته الجماعة صومه صحيح، ولا يؤمر بإعادتها، لكن مع ذلك صومه فيه خلل، فضلاً عن كونه يزاول أعمال تخل بعقيدته، كترك الصلاة مثلاً، أو تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، أو يزاول أعمال فيها شرك ولو أصغر، فلا شك أن أثر هذه الأمور على القبول واضح، وإذا كان الفساق جاء فيهم يعني في مفهوم قوله -جل وعلا-: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة] مفهومه أن الفساق لا يتقبل منهم، وأي فسق أعظم من تأخير الصلوات عن وقتها {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} ومعروف أن المراد بالقبول هنا نفي للثواب المرتب على العبادة، لا أن العبادة باطلة ويؤمر بإعادتها، ما قال بها أحد من أهل العلم، ولكن الثواب المرتب عليها لا يتحقق، لأن نفي القبول في النصوص، يأتي ويراد به نفي الصحة ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) و((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) ويأتي ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة كما هنا.

بم يثبت دخول الشهر؟

الصيام صيام شهر رمضان يثبت برؤية الهلال، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) ومعلوم أن هذا لا يتحقق بالنسبة لجميع الناس، إنما يتحقق لبعض الناس أن يرى الهلال ثم بشهادته إذا قبلت يلزم الناس الصوم ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) فإذا رآه لزمه الصوم، وإذا شهد به وقبلت شهادته لزم الناس الصوم، ويثبت دخول الشهر بشهادة عدل واحد، إذا رآه بالعين، لأن الرؤيا حقيقتها النظر بالبصر، وشهد في ذلك عند الجهات، وقبلوا شهادته فإنه يلزم الناس الصوم، ولا يطالب كل إنسان أن يرى بنفسه، لأن هذا مستحيل، لأن من المكلفين من يستحيل رؤية الهلال بالنسبة له، إما لضعف في بصره، أو لفقده –فقد البصر– فعلم بذلك أن الرؤية ولو من واحد، كما جاء في حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بصيامه، وكذلك ما يشهد له من حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي شهد بأنه رأى الهلال، وقرره النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟)) فأثبت شهادته، وأمر الناس بالصيام، ويكفي في دخول الشهر شاهد واحد ثقة، وهل الرؤية من باب الشهادة أو من باب الإخبار؟ بمعنى أنه يقبل فيه من يقبل خبره، أو أنه شهادة لا يقبل فيه إلا من يقبل في الشهادة؟ فرق بين البابين، لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة الشهادة، لأن الإخبار يقبل فيه الواحد، يقبل فيه المرأة، ويقبل فيه العبد، المقصود أنه يقبل لأنه دين، وأما إذا قلنا: شهادة، ويتعلق بها حقوق الخلق، فلا بد من شاهدين، ولذا خرج دخول الشهر بالنص، بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وبقيت بقية الأشهر على الأصل، وأنها شهادة تترتب عليها حقوق مالية فلا بد من شاهدين، وفيها الحديث: ((وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)) خرج الصوم بشهادة ابن عمر وبشهادة الأعرابي.

قد يقول قائل: أن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي لا تدل على أن الشاهد واحد، بل هما اثنان ابن عمر والأعرابي، نقول: لا، هذه قصة وهذه قصة، هذه في سنة وهذه في سنة أخرى.

كما يثبت دخول الشهر بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، فإذا تم شعبان ثلاثين يوماً وجب الصيام، فإذا لم يُر الهلال فلا بد من إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ويوم الشك لا يجوز صيامه، "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-" ونهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين -عليه الصلاة والسلام-.

تبييت نية الصيام:

إذا ثبت دخول الشهر لزم تبييت النية، النية مبيتة عند كل مسلم، بأنه كلما جاء رمضان يصوم، لكن إذا لم يبيت النية قبل طلوع الصبح فإن صيامه لا يصح، والنية شرط لصحة الأعمال، كما في حديث عمر -رضي الله عنه- ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) فلا بد من تبييت النية، وجاء في الحديث: ((لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل)) وهذا في الفرض، أما في النفل فقد دل الحديث على أنه كان -عليه الصلاة والسلام- إذا جاء إلى أهله سألهم هل عندهم شيء -يعني مما يؤكل- فإن أجابوا بالنفي، قال: إنه صائم -عليه الصلاة والسلام-، فتصح نية النفل من أثناء النهار، على ألا يذهب غالب النهار؛ لأن الحكم للغالب، والنية حينئذ تنعطف، فيؤجر على صيام اليوم كاملاً، وهذا من فضل الله -جل وعلا-، وإن كان بعضهم إنما له أجر ما نواه من أثناء النهار، لكن باعتبار أن الصيام من أثناء النهار غير صحيح، وليس بشرعي، وأنه لا يصح الصيام إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثبت له هذا الأجر فضل من الله -جل وعلا-، وإن لم ينو إلا في أثناء النهار، ولا بد حينئذ من استيعاب الوقت، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [(187) سورة البقرة] لا بد من هذا، وأهل العلم يقولون: إن إمساك جزء من الليل مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه لا يجوز له أن يأكل بعد طلوع الفجر، بل يلزمه أن يمسك قبيل طلوع الفجر؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأن الفجر يعني إدراكه لعموم الناس صعب، متعذر، لا يحصل إدراكه إلا للخواص من الناس، فإذا عرفه وبلغ هؤلاء الخواص فإن تبليغهم للعامة لا يمكن أن يأتي في لحظة، وإذا كان إدراكه بدقة متعذر، فلا بد من إمساك جزء من الليل ولو يسير، جزء يسير ليضمن أنه صام من طلوع الفجر إلى غروب.

وكذلك لا يفطر حتى يتحقق أن قرص الشمس قد غاب كاملاً، فإن أكل بعد طلوع الفجر ظاناً أنه لم يطلع ولا بد لهذا الظن من مستند، أما التفريط، بعض الناس ينام في مكان مظلم، والمكيف شغال، ما يسمع شيء، فإذا انتبه واستيقظ بعد الأذان أكل، هذا إذا استيقظ عليه أن يتثبت، ويسأل قبل أن يأكل هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ نقول: يأكل باعتبار أن الأصل بقاء الليل؟ لا، لا يا أخي أنت مفرط وعليك القضاء حينئذ، أما إذا بذلت الأسباب واستيقظت ونظرت في الأفق، وسألت من حولك، بذلت الأسباب ثم تبين لك أنك أكلت النهار والأصل بقاء الليل، كثير من الناس يفرط، يستيقظ بعد الأذان بنصف ساعة مثلاً أو بربع ساعة أو والناس يصلون، يسمع الإقامة ثم يأكل، نقول: يا أخي أنت مفرط، يقول: الأصل بقاء الليل، لا يا أخي، لو ترك مثل هذا، نقول: بإمكانك أن تنام في قبو، في مطمورة كما يقول أهل العلم، يعني بحيث لا ترى الضياء، إلى الإفطار، تقول الأصل بقاء النهار، ما هو بصحيح هذا، ثم بعد ذلك عليه أن يستمر ممسكاً عن الطعام والشراب والجماع والشهوة، عليه أن يمسك عن المفطرات حتى يتيقن غروب الشمس.

ولو أكل ظاناً أن الشمس قد غربت، أو ينظر في الأفق ما يرى الشمس لوجود غيم أو ما أشبه ذلك، أو كسوف مطبق بحيث لا ترى الشمس، ثم طلعت عليه الشمس فإن مثل هذا عليه أن يقضي، لحديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيح، أنهم أفطروا، ثم طلعت الشمس، وحينئذ أمروا بالقضاء، وهل بد من القضاء؟ لأن الأصل بقاء النهار في مثل هذه الصورة، والتسامح في مثل هذا بعض الناس ساعته يكون فيها زيادة في الدقائق، مثلاً عشر دقائق أو خمس دقائق، ثم يفطر باعتبار أن هذه الساعة مطابقة للتقويم؛ لأن بعض الناس عنده حرص -وهذا في الغالب- على الدوام، الوظيفة، تجد الساعة يقدمها ربع ساعة، بحيث إذا رآها عجل إلى دوامه ظن أنه متأخر، ثم يستصحب هذا في الإفطار، نقول: يا أخي لو تحرص على دينك مثل حرصك على دنياك، حصلت على خير عظيم، مع أنه هو الأصل، لأنك إنما خلقت لتحقيق العبودية لله -جل وعلا-{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [(56) سورة الذاريات] وأما بالنسبة لأمور الدنيا يعني آخر ما يفكر به {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [(77) سورة القصص] والعكس الآن صار عند كثير من المسلمين، الأصل عنده هذه الدنيا وحطامها، ثم بعد ذلك احتاج  إلى أن يقال له: ولا تنس نصيبك من الآخرة، والله المستعان.

فإذا أكل أو شرب –يعني أفطر قبل غروب الشمس– فإنه يلزمه حينئذ القضاء، والدليل على ذلك حديث أسماء المخرج في الصحيح، وأيضاً يعضده الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وأهل العلم يلحقون بالشك غلبة الظن، في هذا الباب، بمعنى أنه أكل شاكاً في غروب الشمس، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، يجب عليه القضاء؛ لأن اليقين السابق -وهو بقاء النهار- لا يزال بمجرد الشك، ولو وصل إلى درجة غلبة الظن، لأنه تبين بطلوع الشمس أنه ظن كاذب، ظن غير صادق غير صحيح، فيلزمه حينئذ القضاء.

على من يجب الصوم؟

الصوم إنما يجب على المكلفين كسائر العبادات، يجب على المكلفين المسلم البالغ العاقل، مسلم بالغ عاقل قادر -يعني على الصيام– لم يمنعه منه أمر لا حسي ولا معنوي، وقبل ذلك، قبل التكليف، قبل البلوغ، يندب الصيام، ويتأكد في حق من يناهز البلوغ ويطيقه، ويؤمر به كما يؤمر بالصلاة لسبع، وأما الضرب عليه لعشر، فقد قال به بعض أهل العلم، يضرب عليه من باب الأدب، ضرب غير مبرح، يعني إذا قيل لابن عشر سنين مثلاً: صم، وتبينت في النهاية أنه ما صام، لو ضرب عليه فالأصل موجود، وهو الضرب على الصلاة، لكن لا يكون ضرباً مؤثراً بالغاً.

فيجب الصيام على المكلف، وهو المسلم البالغ العاقل، ويضاف إلى ذلك القادر على الصيام، أما الذي لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض أو يمنع منه مانع شرعي، كالحيض والنفاس فإن الوجوب مستقر، لكنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تصوم، ولا يصح منها لو صامت، بل يحرم عليها الصيام.

الإسلام شرط لصحة الصوم، فلا يصح من كافر لفقد شرطه، وهو الإيمان والإسلام، وكذلك المجنون لا يلزمه الصيام، ولا يكلف به، لأن القلم قد رفع عنه، ومثل هذا الصبي إلا أن الصبي يؤمر به على سبيل الاستحباب، قبل التكليف والتمرين على العبادة كما في الصلاة.

الإفطار والقضاء:

وعرفنا أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما لو صامتا، المرضع الحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما فإنهما يفطران، وفي ذلك الحديث: ((إن الله -جل وعلا- وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم)) لكن هذا الوضع في الشطرين في السفر، وفي الحمل مع الرضاعة، الحمل والرضاعة، المسافر يسقط عنه شطر الصلاة، والحامل والمرضع وضع عنهما الله -جل وعلا- الصيام، ففيها وجه شبه، أو فيهما وجه شبه للمسافر في الصيام لا في الصلاة، أيش معنى هذا الكلام؟ قد يفهم -وقد فهم بعض الناس- أن الحامل والمرضع، تفطران لا إلى بدل، ولا يلزمهما القضاء، يعني كشطر الصلاة الذي وضع عن المسافر، يعني هل المسافر إذا رجع إلى بلده يقضي الركعتين اللتين وضعتا عنه؟ لا، يقول: الحامل والمرضع مثل ما وضع للمسافر شطر الصلاة، إذن لا قضاء، وقد قيل بهذا، ولكن عامة أهل العلم على خلافه، وأن الحامل والمرضع كالمسافر فيما يخص الصيام، المسافر يفطر، ما دام الوصف قائماً بشروطه عند أهل العلم يفطر، لكن {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] يعني يلزمه عدة من أيام أخر، وكذلك الحامل والمرضع، فتشبيهها بالمسافر من هذه الحيثية بوجوب القضاء، وأنه لا يلزمها في الوقت {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [(185) سورة البقرة] وجد مانع يمنع من هذا الوجوب، وهو الحمل والرضاعة، فعليهما أن تقضيا، من أفطر لعذر شرعي من سفر أو كبر أو مرض أو حمل أو رضاع، المسافر عليه عدة من أيام أخر، يلزمه أن يقضي العدد، وكذلك المريض الذي يرجى برؤه عليه أن يقضي، وأما المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من طعام، من بر أو رز أو ما أشبه ذلك، من غالب قوت البلد، إذا كان لا يرجى برؤه، وقل مثل هذا في الحامل تقضي، والحائض والنفساء تقضيان.

ووقت القضاء متسع إلى رمضان الآخر الذي يليه، وعائشة -رضي الله تعالى عنها- تقول: "كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" لمكانه -عليه الصلاة والسلام- منها، فلا تقضي إلا في شعبان، فوقته متسع، ولا يجوز لمن أفطر بعذر أن يؤخر القضاء إلى رمضان الآخر.

من أفطر في رمضان لعذر إما سفر أو مرض أو حمل أو رضاعة أو حيض أو نفاس، أما بالنسبة للمرض فذكرنا أنه إذا كان يرجى برؤه فإن عليه القضاء، وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم.

وأما من عداه فإن عليه القضاء، ووقت القضاء متسع إلى رمضان الذي يليه، فإذا دخل رمضان فعليه أن يشتغل بصيام رمضان الحاضر، ويؤجل القضاء، إلى ما بعد رمضان، وأكثر العلماء، أو كثير من أهل العلم يرون أن عليهم مع القضاء كفارة، واختيار الإمام البخاري أنه لا كفارة عليه؛ لأن الله -جل وعلا- إنما ذكر العدة {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] ولم يذكر سواها، ولا شك أن الأحوط أن يدفع هذه الكفارة، وقال بها كثير من أهل العلم، وأفتى بها جمع الصحابة، وإلا من حيث الاستدلال الدليل المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا دليل عليها.

من أفطر عمداً في رمضان:

أما من تعمد الفطر في رمضان، فإنه جاء فيه الحديث: ((لم يقضه، وإن صام الدهر)) لكن هذا لا شك أنه زجر، وتشديد في هذا الباب، لئلا يتساهل الناس في الفطر، وإلا فالقضاء عند الجمهور لازم، بل من باب أولى، وقل مثل هذا في الصلاة، إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فقد نقل ابن حزم الاتفاق على أنه لا يقضيها، لأن المسألة أعظم من أن تقضى، بل بتعمده إخراجها عن وقتها يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم، وقد أفتي به، وهو قول ابن حزم وجمع من أهل العلم، لكن الجمهور على خلافه، بل نقل الاتفاق على أنه يلزمه القضاء، إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا كان من نام عنها أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهو معذور، فإن غير المعذور من باب أولى، وهذا قول الأكثر.

الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما قضتا فقط، وإذا خافت على ولديهما فعليهما مع القضاء الكفارة، هذا بالنسبة لصيام رمضان.

صيام النفل:

وأما بالنسبة للنوافل فجاء الحث على الصيام ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)) كثير من أهل العلم يحمل الحديث على أن المراد في سبيل الله، ابتغاء وجه الله -جل وعلا-، ولا يخصه بالجهاد، وإن كان الإمام البخاري أورد في الحديث في أبواب الجهاد، المراد في سبيل الله: الجهاد، كما أنه هو المراد في مصرف الزكاة، يراد به الجهاد، وبعضهم يعمم في البابين، وعلى كل حال هذا يدل على عظيم فضل الصيام.

وجاء الحث على صوم يوم عرفة، وأنه يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة، والاثنين والخميس، وأفضلهما الاثنين، وثلاثة أيام من كل شهر، حيث أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، وكذلك جاء في بيان الثلاثة الأيام، وأنها البيض في السنن، فمن كان صائماً من كل شهر، فليصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، ومن يصوم الاثنين تدخل فيه الثلاثة، لأن الأقل يدخل في الأكثر، لأنه حينئذ يصوم أربعة، صوم الاثنين والخميس يدخل فيها الثلاثة، ويدخل فيها الست بالنسبة لشوال.

وجاء الحث على الست شوال، ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهر)) يعني: كمن عمره كله صائم، ولا يقال: إن صيام الدهر غير مشروع، إذن صيام الست غير مشروعة، لأن المشبه يلحق بالمشبه به، والعملية الحسابية واضحة، لأن الشهر بعشرة أشهر، والست عن ستين يوماً، فكأنه صام الدهر.

والتشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه، إنما التشبيه في العدد، لا في المنع والحث، فصيام الدهر ممنوع، وصيام الست مع رمضان جاء الحث عليه، جاءت نصوص كثيرة صحيحة، تدل على عدم المطابقة من كل وجه، بين المشبه والمشبه به، فشبه الوحي بصلصلة الجرس، والجرس ممنوع، كما في صحيح مسلم، والوحي محمود، الجرس مذموم، لكن في تداركه وتتابعه يشبه صلصلة الجرس، قل مثل هذا في رؤية القمر مع رؤية الرب -جل وعلا-، كما جاء التشبيه في الحديث الصحيح، المشبه ليس كالمشبه به، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، ونظائر ذلك كثيرة.

الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يرى أن صيام الست ليس بمشروع؛ لأنه على حد قوله في الموطأ ما رأى أحداً من أهل العلم والفضل والفقه يصومه، ولكن إذا ثبت الخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا قول لأحد معه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما قال الإمام مالك -رحمه الله-، فصيام الست مشروع، وإذا صامها بعد إتمام صيام رمضان أدرك السنة ولو فرقها، ولا يلزم التتابع، وكونها في أول شوال أولى، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((... ثم أتبعه ستاً)) وكونه يكون عليه القضاء من رمضان ثم يقدم الست لأن وقتها مضيق في الشهر، ووقت القضاء يمتد إلى شعبان، لا يترتب عليه الثواب المرتب على صيام الست بعد رمضان؛ لأنه لا يكون متبعاً لرمضان بالست؛ لأن المفهوم من رمضان الشهر كامل ((من صام رمضان –يعني كاملاً– وأتبعه ستاً من شوال)) وعلى هذا فالقضاء لا بد أن يكون قبل النفل، لا بد أن يكون قبل التنفل.

قد يقول قائل: هل يتصور أن عائشة -رضي الله عنها- لا تتنفل بشيء من الصيام؛ لأنها تؤخر القضاء إلى شعبان، إذاً فمتى تصوم الست؟ ومتى تصوم عرفة وعاشوراء؟ تصور أن عائشة تفرط بهذه الأيام التي تثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الحث عليها، وبعضها من طريقها؟ هل نقول: أن عائشة تفرط في الصيام المندوب، أو نقول: أنها تصوم النفل قبل قضاء رمضان؟.

هو لا شك أن قضاءها رمضان في شعبان في عهده -عليه الصلاة والسلام- وبحضرته لأنه هو سبب التأخير، لأنه حقه -عليه الصلاة والسلام- عليها هو سبب التأخير، فلا يتصور أن هذا من اجتهادها، بل بعلمه -عليه الصلاة والسلام-، لأنها في بيته، يعرف متى تصوم؟ ويعرف متى تفطر؟ كان يصوم الصبيان في عاشوراء وعائشة -رضي الله تعالى عنها- لا تصوم يوم عاشوراء؟ هذا يستدل به من يقول: أنه يجوز التنفل قبل قضاء الفرض.

ونظير ذلك: الراتبة القبلية في الوقت المتسع تقدم، من جاء بعد أذان الظهر يصلي أربع ركعات قبل الفريضة لأن الوقت متسع، جاء وقد قدمت جنازة يصلي على الجنازة، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، إذا تصور أنها فاتته، وهما قولان لأهل العلم، لكن الأكثر على أنه لا يتنفل قبل أداء الفرض، وجاء ما يدل على ذلك أنه لا تقبل نافلة ما لم تؤد فريضة، وجاء أن ذلك أحب إلى الله -جل وعلا- ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)) فدل على أنه أحب، وعلى كل حال هما قولان، لكل قول أدلته، وعلى الإنسان أن يُعنى بالفرض، ليبرأ من عهدته قبل أن يفجأه ما يفجأه من الأجل.

بقي مسائل كثيرة، والأسئلة أيضاً فيها تنبيه على أمور، علينا أن نتكلم فيها، ولعلنا نسيناها.

والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.