المفاضلة بين الراجل والراكب في الحج

لما حج الصحابة كان منهم الراكب ومنهم الماشي بإقراره صلى الله عليه وسلم، وقد قال -تعالى-: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [الحج: 27] والواو: هنا للتقسيم، يعني قسم منهم رجال وقسم منهم ركبان، فالحج ماشيًا جائز، والحج راكبًا جائز، والخلاف في المفاضلة بينهما عند أهل العلم معروف، فمنهم من يفضل الحج ماشيًا ويقول: «إنه أكثر مشقة»، ومنهم من يفضل الحج راكبًا ويقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبًا»، ولكن هذه المشقة الناشئة عن المشي ليست مقصودة شرعا لذاتها، ولكن إذا كانت مما أمر به، أو ثبتت تبعًا لعبادة، أجر عليها الإنسان، فيكون أجره على قدر المشقة، والنصب، لا أن يقصد ويتطلب الإنسان المشقة والتعب لذاتهما.

وعلى هذا فإذا استطاع أن يركب فالأفضل في حقه أن يركب، والله -سبحانه وتعالى- عن تعذيبه نفسه لغني.