إخراج المرأة لعينيها فقط

السؤال
ما حكم إخراج المرأة لعينيها فقط؟
الجواب

هو يقصد بذلك النقاب، والمراد بالنقاب الذي جاء الدليل على حلِّه وجوازه في حديث «لا تنتقب المرأة المحرمة» [البخاري: 1838] مما يدل على أن المُحِلَّة يجوز لها أن تنتقب، فالنقاب الذي جاء مفهوم النص بحلِّه هو النقب في غطاء الوجه بقدر العين، وأما إذا زاد عن ذلك من البشرة فهذا سفور وليس بنقاب، وما يلبسه النساء في وقتنا الحاضر ويسمونه نقابًا هذا من باب المغالطة، بل النقاب الأصل فيه النقب بقدر العين، وبعضهم يقول: بقدر سواد العين، لكن بقدر العين لا بأس به، وإذا زاد على ذلك فأخرج من البشرة شيئًا ولو قَلَّ هذا سفور وليس بنقاب.