مما يخرج عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك

إذا شك المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلاثًا، القاعدة أن تكون اثنتين فيبني على اليقين ويزيد ثالثة، لكن الأولى في مثل هذا الشك أن يبني على الأكثر وهو الأحوط، ولماذا لا نقول مثلما جاء في الحديث في الشك في عدد ركعات الصلاة؟ لأن في الصلاة التردد بين مبطل للصلاة وبين مصحح لها، فإذا تردد هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، فجعلها ثلاثًا دفعًا للوسواس، نقول: يُحتمل أن تكون صلاتك باطلة؛ لأنك ما صليت إلا ثلاثًا، بينما لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثًا، ولم نبنِ على الأقل وإنما بنينا على أنه غسلها ثلاثًا ولم نأمره بغسلة أخرى، فعلى كلا الاحتمالين سواء كان قد غسلها في الواقع مرتين أو غسلها ثلاثًا فهو وضوء صحيح وشرعي، وجاء به النص الصحيح الصريح، لكن إن بنينا على الأقل وأمرناه بزيادة غسلة، فإن كانت رابعة فقد جاوز السنة إلى البدعة، ففي الصلاة ترددٌ بين البطلان وعدمه، وفي الوضوء تردد بين السنة والبدعة، وفرق بين هاتين المسألتين وإن كان كثير من الفقهاء يجعلون الحكم واحدًا؛ فهذا مما يَخْرج عن قاعدة البناء على اليقين -وهو الأقل-.