عقد المحرم للإزار والرداء

الإزار لو لم يعقد أو يربط بحبل أو نحوه فإنه يسقط وتنكشف العورة، فللمحرم حينئذ أن يعقده. والرداء لا يحتاج إلى عقد؛ لأنه يثبت بمجرد وضعه بالنسبة لكثير من الناس، أما بعض الناس فلا يثبت عنده، فيباح له حينئذ أن يعقده بقدر الحاجة، ولو استعمل المشبك استعمل واحدًا، وبعض الناس يستعمل عدة مشابك بحيث يكون كالمخيط، أو يستعمل أزرارًا من أعلاه إلى أسفله، فهذا لا يجوز بحال، ولم يقل بهذا لا شيخ الإسلام ولا غيره. ومن أباحه أباحه للحاجة، فلا يتعدى به موضع الحاجة.