ما يصح إطلاقه على الحرم وما يمنع

يقول ابن تيمية –رحمه الله-: (وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان -مكة والمدينة- ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين)، فلم يأت نص يدل على أنهما حرم، ولم يمنع الساكن فيهما من أي شيء مما يمنع في الحرم. وكذلك قولهم: الحرم الجامعي مقتضى التشبيه أن اللفظ يمنع؛ لأنه موهم. 

وقال –رحمه الله-: (والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور)، فحرم مكة لا خلاف فيه، وحرم المدينة عند الجمهور حرم بلا شك، والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك. ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في (وج) وهو وادٍ بالطائف، وجاء فيه خبر ضعيف جدًا [أبو داود: 2032]، وهو حرم عند الشافعية، وليس بحرم عند الجمهور.