من أحكام الاتكاء

يجوز الاتكاء يمينًا أو شمالاً، إلا أن الاتكاء باليسرى أولى؛ لأنه فِعله -عليه الصلاة والسلام - كما في حديث جابر بن سَمُرة –رضي الله عنه- قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متكئاً على وسادة على يساره» [الترمذي:2770]؛ ولأنه أرفق بالجالس ليستعمل اليمين في الأخذ والعطاء، ولو اتكأ عليها لصعب ذلك عليه، ولا يُشَّبه الاتكاء باليسرى بالنوم عليها وما يلزم عليه من اعتماد على القلب، مما يجعل الإنسان يستغرق في نومه؛ لأن القلب حال الاتكاء لا يكون التحامل عليه كبيرًا مثل النوم.

ومن الأحكام المتعلقة بالاتكاء كذلك جواز ذكر الله وإفادة العلم حال الاتكاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «ألَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَر الكبائر... وجلس وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» [البخاري: 2654] ولا يقال: إن هذا إخلال بالأدب، أو أنه يفوت حق الحاضرين من الإفادة من المعلم، لكن لو زاد على ذلك بأن اضطجع –مثلاً- فهذا قد لا يستحسن.