شرح الموطأ - كتاب الزكاة (09)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في درس أمس حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سيلمان بن يسار.

ابن حجر في تعجيل المنفعة يقول: مالك عن الثقة عن سليمان بن يسار هو نافع، وعن الثقة عن ابن عمر كذلك، جاء في أكثر من ورقة؛ لأنه طلب بالأمس، نعم، مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار، ذكر ابن حجر في التعجيل ما نصه: وعن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن الثقة عن بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- هو نافع كما في موطأ ابن القاسم.

 سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة الحبوب والزيتون:

حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر".

قال مالك -رحمه الله-: "وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلًا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره".

والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.

قال مالك -رحمه الله-: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعامًا، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبًّا، قال: والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا.

وسئل مالك -رحمه الله-: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه؛ أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدًا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة.

قال مالك -رحمه الله-: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، ويستغني عن الماء.

قال مالك -رحمه الله- في قول الله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}: أن ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك.

قال مالك -عفا الله عنه-: ومن باع أصل حائطه أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة الحبوب والزيتون:

الحبوب تجب فيها الزكاة كلها، ولو لم تكن قوتًا، أما الثمار فتجب الزكاة في كل ما يكال، ويدخر، أما ما لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة عند جمع من أهل العلم.

الحبوب كالحنطة والشعير والسلت، والدخن، وما أشبه ذلك يأتي بيانها في كلام الإمام رحمه الله تعالى.

الزيتون، هل الزكاة فيه أو في زيته؟ يقول: باب زكاة الحبوب والزيتون، مقتضى الكلام أن تكون الزكاة في الزيتون نفسه، لكن يأتي في كلامه أن الزكاة في زيته، وأن الزيتون بمنزلة الرطب، وهو بمنزلة العنب، وزيته بمنزلة التمر والزبيب.

يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: "فيه العشر".

لأنه يكال، الزيتون نفسه يكال وإلا زيته؟ مادام يكال دخل في حديث الأوسق، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، يعني كقول مالك، والقول الثاني: أنه لا زكاة فيه، لأنه ليس بقوت وإنما إدام، وليس بقوت.

قال مالك: "وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، إذًا يؤخذ من نفس الزيتون وإلا من زيته بعد أن يعصر؟ من زيته، وقلنا : إن الزيتون بمثابة الرطب، وبمنزلة العنب، لا يؤخذ من الرطب ولا يؤخذ من العنب، وإنما يؤخذ من التمر إذا جف، ومن الزبيب.

وكذلك الزيتون يؤخذ منه إذا عصر، طيب إذا كان استعمال الناس له حبًّا بدون عصير، بدون زيت، يؤكل هذا من غير عصر، يفعل به ما يفعل بالنخل والعنب، يخرص، الآن فائدة الخرص في التمر وفي العنب، نعم من أجل ألا يحبس حتى يصير تمرًا، فيتضرر المالك؛ لأنه لو باعه رطبًا كان أكسب له، وإذا أكل منه كيف يتصرف مع نصيب المساكين؟ يخرص عليه هذا البستان كم فيه من صاع تمر، يعني فيما يؤول إليه الحال؟ فيه خمسمائة، ستمائة، ألف، ألفان، ثلاثة، إلى آخره، يقدر فيعرف نصيب الفقراء، إذًا يتصرف، المقصود أن هذا نصيب الفقراء من هذا البستان، وكذلك العنب، وقل مثل هذا في الزيتون، إذا دخل مزرعة زيتون وقال: هذه يصفو منها كذا من الزيت، ونصيب الفقراء منها كذا، تصرف، وفائدة الخرص إنما هو ضمان حق المساكين.

قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، زيتونه وإلا زيته؟ الآن المطلوب للكيل هو الزيتون نفسه وإلا زيت الزيتون؟ مفاد كلام الإمام -رحمه الله تعالى- أن الكلام كله منصب على الزيت، وأنه بمثابة التمر الجاف وبمثابة الزبيب، يعني خلاصة الزيتون، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، عملًا بعموم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء، يعني بالمطر، والعيون الجارية،، أو كان بعلًا يشرب بعروقه، ففيه العشر، يعني دون مئونة ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح، سواءً كان بالدواب أو بالآلات، المقصود أنه يكون فيه مئونة وكلفة، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره".

لأنه لم يرد الخرص إلا في النخل والعنب، هذا كلامه، أنه لا يخرص الزيتون شجره، طيب كيف نعرف أن هذا الزيتون زيته يبلغ كذا من دون خرص؟

طالب:......

نعم، لكن هو أكل، أكل الآن من الحب الزيتون، أكل من حب الزيتون، وباع من حب الزيتون بيع الحب أصرف من بيع الزيت، وعلب وبيعت المزرعة كلها قبل أن تعصر، كيف نعرف نصيب المساكين من هذا؟

طالب:......

لا، هو لو كانت العادة مطردة وعرف أهل خبرة، كما وجد في التمر في الزيت، في الزبيب، الزبيب الآن الحبة ربع حبة العنب أو أقل، نعم.

طالب:......

نعم، تخرص الثمرة وما تؤول إليه، الآن نصيب المساكين ما هو متعلق بالرطب، ولا بالعنب، متعلق بالتمر الجاف وبالزبيب.

طالب:......

الآن حينما أوجب الزكاة في الزيتون يقول: تخرج حبًّا؟ تخرج زيتًا، الآن يقول: ما أنا بصابر إلى مرحلة كونه زيتًا، أنا أعلبه بعلب زيتون وأبيعه، ماذا نقول، ما نصيب المساكين؟ ما فيه شك أن ما فيه شيء ما يخرص، لا يوجد شيء ما يخرص، كل أهل صنف يعرفون بضاعتهم.

طالب:......

لا، الكلام أن كل أهل صنف يعرفون، أنا قلت لك الشخص الخبير بالكتب يدخل مكتبة عشر غرف يقول: فيها كذا مجلد، فيه كذا، لن تزيد قيمتها عن كذا، في كل، أهل السيارات يعطيك السعر بدقة، فيدخل الخرص مثل غيره؟ هذا الأصل، يعني إذا أوجبنا الزكاة في نفس الزيت لكن لقائل أن يقول: دعه يتصرف ويبيع زيتونًا، ويعلب ويستفيد، ويكون عروض تجارة ونلزمه بربع العشر، لكن يتضرر المساكين، إذا قلنا: إن الزكاة زكاة الخارج من الأرض، وزكاة الخارج من الأرض أقل أحواله أنها ضعف ما يجب في زكاة عروض التجارة.

قد يقول قائل: مادام عرفنا أنه ضعف أو أربعة أضعاف، يعني ضعف مرة، أو أكثر، إذا قلنا: نصف العشر فهو ضعف، إذا قلنا العشر كاملاً، ويعرف كم دخل هذا، كم باعه، يعامله معاملة الخارج من الأرض يصير هذا وإلا ما يصير؟ إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون، نعم، ماذا يرد على هذا؟ أنه ما يضيع، أما قلنا: إنه عروض تجارة، باع الزيتون بمائة ألف، زكاته ألفان وخمسمائة، نسأله هل هو مئونة، وإلا بدون مئونة؟ المئونة العشر عشرة آلاف، بدون مئونة، بمئونة نصف العشر خمسة آلاف، ما نعامله معاملة عروض التجارة نقول: ألفين وخمس.

طالب:......

أنت افترض مثلًا صاحب مزرعة على القول بإخراج القيمة، المسألة مختلف فيها.

طالب:......

مختلف فيها، صاحب مزرعة جاء بشخص.

طالب: إذا أخرج القيمة انتهينا.

يعني هل نقول له: افرز حق الفقراء من الزيتون قبل أن يعصر؟

طالب:......

لكن إذًا كلام الإمام -رحمه الله تعالى- ما ينصب على الزيت.

طالب: على الزيتون.

على الزيتون نفسه، لا هو كلامه: "بعد أن يعصر" بعد أن يعصر، هذا كلامه، صريح عبارته.

طالب:......

أنت افترض أنه خلل.

طالب:......

الزيت قبل التخليل؟

طالب:......

يعني يترك في شجره حتى.

طالب:......

طيب، الآن انحلت المشكلة وإلا ما انحلت؟ ما انحلت، يبقى أن الكمية التي تقطف قبل أوانها لتباع حبًّا، تخلل وتباع حبًّا، كيف تعامل في الزكاة؟

طالب:......

لا، هو يقول ناظر: "ولا يخرص شيئًا من الزيتون في شجره"؛ لأن الخرص ما ورد إلا في التمر والعنب.

طالب:......

عروض التجارة تضر المسكين.

طالب: تضر المسكين.

ولو تضره، هذه زكاة الخارج من الأرض.

طالب:......

عندهم؟

طالب:......

نحن نقول: القياس يجري في هذا، ما المانع، مادام نرى أصل القياس يجري في مثل هذا، استوت في العلة لماذا لا يجري القياس؟

طالب:......

يعني هم ما يدرون؟

طالب:......

ما يدرون عن القصة؟

طالب:......

لا، فقط لا تتصور، إمام، إمام دارا لهجرة يتكلم كلامًا عن شيء لا يفهمه.

طالب: لا، لا ؟

هو حصل جدال بين شامي وعراقي في المفاضلة بين التمر والزيتون، فكل أدلى بحجته، لكن في النهاية قال العراقي: إننا نشتري الزيتون بنوى التمر، فماذا تشترون بنواكم؟

على كل حال أنا لا أرى ما يمنع من القياس في الخرص، هذا إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون.

طالب:......

والله الأصل أنه مثل الفواكه عروض وخلاص وينتهي الإشكال.

طالب: عروض تجارة؟

مثل الفواكه، إيه.

طالب:......

عروض تجارة، يعني إذا بلغ من قيمته ما يزكى، يزكى خلاص، كالفواكه.

طالب:......

ما يزكونه لكن يزكون قيمته من اجتمع عنده مال يزكي المال هذا.

طالب:......

من الإدام لا زكاة فيه باعتبار عينه، لكن قيمته؟ ما هو بمال معد للتجارة مباح النفع؟ إذًا يزكى على أي حال باعتباره عرض من عروض التجارة.

والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلًا العشر، وما سقي بالنضح، بالسانية بالدابة بالآلة مثلًا نصف العشر فإذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: في الصاع الأول، يفهم منه أن الصاع تغير في عهد الإمام مالك، قوله: بالصاع الأول، يدل على أن فيه صاع ثان، وأنه يختلف في الكيل عن صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.

خمسة أوسق، الوسق ستون صاعًا، ثلاثمائة صاع النصاب، ثلاثمائة وخمسون، الثلاثمائة زكاتها ثلاثون صاعًا، نعم، أو خمسة عشر، ثلاثمائة وخمسون صاعًا زكاتها خمسة وثلاثون، ما نقول: الخمسون هذه وقص، لا، فما زاد، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك، ولو قل، فلا وقص في الحبوب.

قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة القمح والشعير والسلت، نوع من الشعير، يقولون: لا قشر له، والذرة والدخن، كلها معروفة، والأرز معروف أيضًا، والعدس، العدس هذا متى يصير حبوبًا؟

طالب: حبوب.

وإلا قطاني؟ على ما سيأتي.

طالب:......

حبوب باعتباركم، نعم؟

طالب:......

متى يصير حبًّا؟

طالب:......

في البداية، كل حبة مستقلة مثل الشعير.

طالب: مثل الشعير والقمح.

سيأتي قريب من هذا الكلام في القطاني.

طالب: القمح.

قال: والعدس، والجلبان، لكن الجلبان قطعًا من القطاني التي سيأتي الكلام عنها، واللوبيا نعم؟ حب، متى يصير حبًّا؟

طالب:......

في البداية، ما هو بعبارة عن شيء مستطيل في جوفه عشرة حبات مثلًا، إذًا ما هو صار حبًّا، يعني هل يعامل معاملة الشعير والقمح، يعني يباع هكذا كيل مثلما يباع؟

طالب:......

الكلام عنه لا بد، كلام الإمام -رحمه الله تعالى- في زكاة الحبوب، طيب الجلجلان الذي هو السمسم في قشره قبل أن يحصد؟

طالب:......

معروفة، يأتي بالقطاني.

وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعامًا، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبًّا، يعني إذا نزع القشر من الحب يصير حبًّا، لكن في الأصل ليس بحب، يؤكل هكذا جميعًا يعني، ما يلزم قشره أيضًا مأكول.

طالب: مثل الفاصوليا.

ما أنا قول لك: اللوبيا والفاصوليا أيضًا بقشرها تؤكل.

طالب: اللوبيا.

هو القشر، هو الأصل، كلاهما يؤكل جملة، يؤكل جميعًا.

طالب:......

على كل حال الإمام يقول: فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبًّا.

طيب إذا أراد صاحبها أن يبيعها على هيئتها نعود إلى قضية الزيتون، فتحتاج إلى خرص، كم يبغي يصفو منها تصير حبًّا، وسيأتي في القطاني، يأتي في القطاني هذه أنواع منه، صحيح؛ لأن هذه أيضًا اللوبيا والفاصوليا أحيانًا ترى الحبة التي هو العلب الكامل كبير جدًّا، والحبوب التي فيه صغيرة جدًّا، فلا يمكن خرصها البتة، لا يمكن خرصها.

طالب:......

لا تنازع، اللوبي أنا أعرفه يا أخي، هذا ببلدنا.

طالب:......

وزرعتموه، وتأكلونه بالعافية إن شاء الله، لكن ما هو كل شيء تلقنونا إياه، لكن كيفية.

طالب:......

نفس اللوبيا؟

طالب: نفس الشيء.

إذن كلها قطاني على ما سيأتي، سيأتي كلام الإمام عنها، كلها قطاني.

يقول: نا أنا أأنا أقول لهك 1441414ينينيبتمنتيبمنتشسيبنمتشسيبمنتشسيبمنت4089عنوالناس مصدقون في ذلك، يعني مؤتمنون، ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا.

نعم يعني ما تحتاج إلى خرص، وحق المساكين معلق بذمم هؤلاء المزارعين التي يدفعونه مقبول؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى حقيقتها بالخرص.

طالب:......

أنت مؤتمن، عندك مزرعة طلّع الذي تجود به نفسك، بعد أن يبين، يبين أن الواجب عليك العشر أو نصفه، وهذا بينك وبين ربك.

طالب:......

يقول: والناس مصدقون في ذلك، ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا.

الأمانة يعني، أنت مؤتمن عليها، ديانة هذه، يعني بينك وبين ربك، مادام ما تخرص ولا تكال في وقتها، إذًا هذا راجع إليك على كلام الإمام، نعم.

طالب:......

معروف إذا اشتد.

طالب:......

يعني بعد بدو صلاحه وبعد أمن العاهة؟

طالب:......

حتى لو تبغي تبيعه وحده قبل بدو الصلاح بشرط القطع الأمر ما فيه إشكال، لكن حق المساكين لا بد من حفظه، ولا بد من الاهتمام له والاحتياط.

يقول: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، يعني كما يسأل أهل الحنطة والشعير، ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدًا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر.

طالب:......

ما يلزم، الكلام في الزيتون هو الذي يكال ويعلق به النصاب، والزكاة من زيته، ويرد عليه ما تقدم أنه قد يستعمل ويؤكل قبل أن يصل إلى مرحلة العصر.

ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة.

لنقصه عن النصاب؛ لأنه هل يتصور أن الزيت يمكن أن يكون أكثر من الأصل؟ ما يتصور، فإذا نقص الأصل نقص الفرع من باب أولى.

قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة؛ لأن الوجوب إنما كان بطيب الثمرة، ومن باعه بعد ذلك فقد باع نصيب المساكين، نعم عليه الزكاة، لكن لو باعه قبل طيبه وقبل اكتمال نموه فزكاته على المشتري، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، الآن التمر إذا احمر أو اصفر وأمن العاهة وبدا صلاحه يجوز بيعه، نعم، يجوز بيعه، فإذا باعه زكاته على مَن؟ طيب عندنا عنب تموه حلوًا، أو تمر بدا صلاحه، بلح يعني لونه صار أصفر وإلا أحمر، الآن حق المساكين فيه بعد أن يصير تمرًا، هو باعه قبل أن يصير تمرًا، هل نقول: اترك العشر من هذا لا تبع حتى يصير تمرًا فتدفعه إلى المساكين.

طالب: يخرص.

يخرص لكن وبعدين؟

طالب:......

ويترك، نصيب المساكين يترك حتى يصير تمرًا؟

طالب:......

لا، هو يقول: ما أنا بجاذذه، أنا أبيعه الآن، فرصة أبيع البستان كله.

طالب:......

وقت البيع؟

طالب:......

لكن الزكاة متعلقة الآن بذمة المشتري وإلا بذمة البائع؟ الآن هو لو باعه، انظر الإمام مالك إشارته دقيقة رحمه الله، يقول: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، طيب مفهوم قوله: وقد صلح ويبس في أكمامه، أنه لو باعه قبل ذلك زكاته على من؟ كلام الإمام جملة جملة.

قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، نعم؛ لأنه باع بعد أن صلح وانتهى ويبس وصلح لأن يجذ، ويعطى المساكين في وقته، الآن لو باعه جملة قلنا: باع نصيب المساكين، لكن باعه قبل أن ييبس في أكمامه، فنقول: زكاته على المشتري وإلا على البائع؟

طالب:......

مفهوم كلامه ترى، دعونا مع كلام الإمام؟

طالب:......

طيب الزرع قبل أن يشتد، يعني بدا اشتداده، وقبل أن يكتمل اشتداده، يعني بدا صلاحه، وأهل العلم يقولون: إذا صلح جزء من الثمرة جاز بيعها، يعني لو نخلها في البستان بدا صلاحها انتهى الإشكال، أمنا العاهة، ففي هذه الحالة من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة.

طالب:......

أين؟

طالب:......

صلح خلاص، أين؟

طالب:......

ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، الإمام كأنه يمنع أن يباع حتى ييبس، يعني ما يكفي أن يبدو صلاحه، فلا يباع لئلا يضيع حق، هذا فيه ضمان لحق المساكين.

طالب:......

لكن الكلام على الحكم الشرعي إذا.

طالب:......

ويستغني عن الماء.

قال مالك في قول الله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}: أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك.

إذا لم يبدُ، لا يجوز بيعه إذا لم يبدُ صلاحه.

طالب: لم يبدُ فزكاة ذلك على المبتاع.

لكن الآن هو لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه إلا تبعًا للأرض، نعم، أو تبعًا للشجر، أو بشرط القطع.

دعونا نرجع إلى الكلام الأول: ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، ويستغني عن الماء.

وحينئذ يجوز بيعه على ما أفاده.

لماذا لا يصلح بيعه قبل أن ييبس؟ ليضمن حق المساكين.

قال مالك في قول الله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}: أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك.

وبهذا قال ابن عباس وجماعة.

نعود.

قال مالك: ومن باع أصل حائطه، باع أصل الحائط، إما الأشجار بأرضها، أو الأشجار فقط بثمرتها، باع أصل الحائط، أو أرضه، أرض الحائط، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدُ صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، الذي هو مَن؟ المشتري، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.

نعم.

طالب:......

يقول: ومن باع أصل حائطه، أصل الشجر بثمرتها، أو باع الأرض التي فيها الشجر، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدُ صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع؛ لأنه إذا بدا صلاحه فالزكاة على البائع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.

واضح وإلا ما هو بواضح؟

طيب النماء، نماء المبيع، أو إذا باع عبدًا له مال، فماله، نعم؟

طالب:......

إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع كما عندنا، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.

ماذا صارت المسألة فيما ذكره الإمام؟ نحن نريد ضمان حق المساكين بما لا يضر بأرباب الأموال، باعه قبل أن يصلح للأكل، باعه تمرًا، يجوز بيعه اتفاقًا، باعه عنبًا، يجوز بيعه اتفاقًا، لكن الآن لا يصلح تسليمه للمسكين، باعتبار أن حق المساكين متعلق به تمر جاف، أو متعلق به زبيب جاف، هل نقول: ينتظر نصيب المساكين حتى يجذ؟ يعني افترضنا أن المشتري يقول: أنا ما أنا بمنتظر الجذاذ أنا أبيعه رطبًا، أو أبيع عنبًا، ماذا عن حق المساكين؟ معروف الإمام لا يصحح، لكن الدليل على أنه يصح، الدليل على أنه يصح إذا بدا صلاحه جاز بيعه.

طالب:......

طيب غيره، على رأي غيره الذي يجيز البيع، ماذا يصنع البائع؟

طالب:......

حتى ييبس في أكمامه ما يجوز، ولا يجوز بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، طيب والزرع الحبوب ما الذي يضره؟

طالب:......

معه كلامه في الزرع، لكن حتى ييبس، يعني ما يجوز بيعه حتى ييبس؟

طالب:......

وعند غيره.

طالب:......

هذا كلامنا يا أخي.

طالب:......

ما يلزم، دعنا في الزروع الآن، الآن الفرق بين رأي الإمام مالك ورأي غيره، دعونا على رأي غير مالك، الزكاة متى تطلع قبل أن ييبس؟ نحن عرفنا الإمام مالك لا يجوز بيعه حتى ييبس؛ ضمانًا لحق المساكين، طيب عند غيره الذي يجوز بيعه قبل أن ييبس في أكمامه؟

طالب:......

يعني هل يجوز للبائع أن يشترط على المبتاع أن يدفع الزكاة من نفسه؟ من نصيبه؟ يقول: أنا بعت عليك، وعليك زكاته، حتى المشتري يبغي يبيع  قبل أن يتم، وكل شيء يخرص؟ ما فيه شيء يخرص إلا التمر والعنب، الزروع ما تخرص، لماذا؟ لأنها غير ظاهرة للعيان، لا تظهر للعيان فخرصها ظن، نعم.

طالب:......

كيف؟

طالب:......

لا شك أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا مثل التمر بيع قبل وقت إحراز حق المساكين بالجذاذ أو العنب قبل أن يصير زبيبًا لا بد أن يضمن حق المساكين، يعني نظير ما قالوا في الأضحية، يجب أن يخرج منها ما يطلق عليه لحم للمساكين، كلوا وأطعموا.

يقول: فإن أكلها كلها ضمنها، ضمن حق المساكين، يضمن حق المساكين، فإذا تصرف في هذا المال لا بد أن يضمن حق المسكين.

طالب:......

أين؟

طالب:......

هو الأصل أن المال يزكى من عينه، المال ارتباط الزكاة بنفس المال، لكن إذا رأى أن مصلحة المسكين في قيمته فمعاذ -رضي الله تعالى عنه- أخذ القيمة وأخذ أيضًا ائتوني بماذا؟ بعرض ، ثياب ونحوه، يقول: فإنه أنفع لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام.

سم.

أحسن الله إليك.

باب ما لا زكاة فيه من الثمار:

قال مالك -رحمه الله تعالى-: إن الرجل إذا كان له ما يجدُّ منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)).

وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

وتفسير ذلك: أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه.

وكذلك القطنية: هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: وقد فرق عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدًا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدًا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدًا بيد.

قال مالك -رحمه الله تعالى- في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق، وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة.

وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجد أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين، ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها وأنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا زكاة فيه من الثمار:

ما لا زكاة فيه من الثمار.

قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف.

يجذ بالذال والدال بالإعجام والإهمال، يقطع ويصرم كما في القاموس.

وما يقطف منه أربعة أوسق، يقطف يقطع، أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية، أو القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، يعني لا يجمع التمر إلى الزبيب، ولا تجمع الحبوب إلى القطاني؛ لأن هذه أصناف متباينة، والانتفاع بها مختلف، ليست متقاربة يجمع بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده أربعة أوسق من كل نوع من الأنواع الأربعة فإنه لا زكاة عليه، ولا زكاة في شيء من هذه الأصناف حتى يتم النصاب وهو خمسة أوسق.

القطنية: اسم جامع للحبوب، اسم جامع للحبوب التي ماذا؟ يقول: تطبخ مثل العدس والباقلاء واللوبيا والحمص والأرز والسمسم، وليس القمح والشعير من القطاني.

هو لما ذكر الأنواع العدس والباقلاء فيما سبق واللوبيا على أساس أنها حبوب.

قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان.

يعني حبوب اسم عام يشمل ما اختص باسم الحبوب، وما اختص باسم غير الحبوب التي هي القطنيات، نعم؛ ولذلك أدخلها في الحبوب وأفردها هنا في القطنية، وإن كان من أصناف القطنية، وقال: والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، فذكرها في البابين، والجامع لهذه الأمور كونها مما تجب فيه الزكاة، وإلا حصل فيه مزج، وخلط في الباب الأول وفي الباب الثاني عند الإمام رحمه الله تعالى، فسماها حبوبًا في الباب الأول، وسماها قطنيات في الباب الثاني، سماها حبوبًا، عطفها على الأرز والحنطة والشعير والسلت والدخن عطفها عليها باعتبارها حبوبًا، وأفردها هنا باسم خاص، قال: ما لا زكاة فيه من الثمار، ويقصد بذلك ما لا يبلغ النصاب، هو لا يقصد الجنس، نعم.

في المصباح يقول: القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل العدس والباقلاء واللوبيا والحمص والأرز والسمسم.

طالب:......

لا، الأرز ليس بقطني، هذا كلام صاحب المصباح.

ثم قال: وليس القمح والشعير من القطاني، لماذا ما يطبخ.

طالب:......

إجماعًا تطبخ، تقرض قرضًا، والله ما أدري، هو الأصل لو لم يستثنها لقلنا داخلة؛ لأنها حبوب وتطبخ، لكن استثنى: وليس القمح والشعير من القطاني، استثنوا هذا.

طالب:......

لا، هو يقول: الأرز يطبخ كما هو، ما يطحن ويعجن ويخبز.

طالب:......

والحنطة؟

طالب:......

على كل حال المسألة كلها اصطلاحية، كلها اصطلاحية يا محمد؟

طالب:......

لا، إذا يبست صارت أصعب من غيرها.

على كل حال المسألة سهلة يعني، المقصود في قوله: باب ما لا زكاة فيه من الثمار، لا يقصد بذلك الأجناس، وإنما يقصد بذلك ما لا يبلغ النصاب.

قال: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية، إنه لا يجمع بعض ذلك إلى بعض، لاختلاف الأجناس، السبب في هذا اختلاف الأجناس، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، يعني لو كان عنده ستة عشر وسقًا من هذه الأمور مجتمعة، كل واحد أربع، ما عليه زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق، ستين صاعًا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها أصناف مختلفة المنافع، متباينة الأغراض فلا يضاف بعضها إلى بعض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)).

وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف، على اختلاف أنواعها، في الصنف الواحد على اختلاف أنواعها، ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

وتفسير ذلك: أن يجذ الرجل، يقطع الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، نعم، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، عنده خمسة أوسق من التمر، وسق من الجيد باسم خاص، والثاني مما دونه باسم خاص، هذا برني، هذا صيحاني، هذا سكري، هذا برحي، المقصود أنها من المجموع، إذا اجتمع عنده من مجموع الألوان والأصناف خمسة أوسق وجبت الزكاة، ما نقول ينظر لهذا الصنف بمفرده مثل ما قال قبل؛ لأن تلك أجناس، وهذه أصناف من جنس واحد، الجنس واحد، التمر جنس واحد، لكنه أنواع وأصناف، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض؛ لأن مسماه واحد، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، لنقصه عن النصاب، وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد، يعني جعل الحنطة والشعير صنف واحد، يعني لتقارب منافعها كما قال، صنف واحد، فيجمع البر إلى الشعير، الآن يجري الربا بين البر والشعير، الآن لو أردنا أن نضيف تمر إلى بُر، ممكن؟ لا، لماذا؟ اختلف، اختلف الجنس وإلا الصنف؟ الجنس، طيب أراد أن يجمع بين البر والشعير؟ يجمع، لماذا؟ لأن الجنس واحد وان اختلف الصنف.

يورد إشكال، يقول: فإن قال قائل: كيف يجمع بين كذا وكذا، وهو لا يجوز أخذ الصاع بصاعين وهكذا، أو يجوز، على الإيرادين.

فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، عنده خمسون صاعًا من الشعير، وخمسون صاعًا من الذرة، وخمسون صاعًا من، أو مائة أو مائتين من القمح، المقصود أن المجموع يكمل نصاب، يضم بعضه إلى بعض، يعني نظير ما يقال في الذهب والفضة يكمل بعضها بعضًا؛ لأن أغراضها واحدة، من هذه الحيثية نضرب، يورد إشكال ويجيب عنه، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، القول بأن هذه الأصناف الداخلة تحت جنس واحد؛ لأن هناك الجنس والصنف والنوع والضرب في ألفاظ متقاربة لكن بينها عموم وخصوص، الأعم الجنس، ثم الصنف، ثم النوع، ثم الضرب على خلاف بينهم في ترتيبها، المقصود أن الجنس هو الأعم، بما قاله الإمام في ضم هذه الأنواع الداخلة تحت جنس واحد، قال الحسن وطاووس والزهري وعكرمه، وقال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا تضم كل حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها، وهي خلافها في الخلطة والطعم، يعني ما تستطيع أن تأتي بكيس ذرة، وكيس شعير، وكيس حنطة وتخلطهما معًا، تخلط الثلاثة معًا وتخرج طعامًا واحدًا، نعم، كل حبة عرفت باسم منفرد لا تضاف إلى غيرها، الشعير يحتاج إلى نصاب، الحنطة تحتاج إلى نصاب، الذرة تحتاج إلى نصاب، إلى آخره، هذه لا يضاف بعضها إلى بعض عند الأئمة الثلاثة.

الشافعي وأحمد قد يتصور الخلاف بينهما مع الإمام مالك؛ لأننا إذا قلنا: مائة صاع شعير، ومائة صاع حنطة، ومائة صاع ذرة، عند مالك تجب فيها الزكاة وإلا ما تجب؟ تجب؛ لأنا نضيف بعضها إلى بعض، وهي نصاب، لكن عند الشافعي وأحمد لا تجب، عند أبي حنيفة تجب وإلا ما تجب؟ تجب، لماذا؟ لأنه يضيف بعضها إلى بعض كمالك؟ لا، لماذا؟ لا يشترط النصاب، فيما سقت السماء العشر يعمل بعموم هذا، فكونه لا يرى النصاب في هذا، فيتفق مع مالك لكن لا من حيث المأخذ إنما في المآل يتفق معه؛ ولذا قال الباجي: ولا يتجه بيننا وبين أبي حنيفة اختلاف في الحكم؛ لأنه لا يراعي النصاب في الحبوب كلها، فيزكي القليل والكثير منها.

قال: ورأي مالك ومن وافقه أنها متقاربة المنافع مثل الذهب الجيد والرديء والضأن والماعز والبخت والعراب، فمنافع القمح والشعير والسلت متقاربة، ولا ينفك بعضها من بعض في المنبت والمحصد.

يعني جعل الشعير مع الذرة مع القمح أنواع تحت جنس واحد، فيضم بعضها إلى بعض كما يضم الماعز إلى الضأن، وكما تضم البخاتي إلى العراب، وكما تضم الجواميس إلى البقر وهكذا، وعرفنا كيف يتفق أبو حنيفة مع مالك من جهة، ومع الشافعي وأحمد من جهة.

وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، يعني يضم بعضه إلى بعض، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. يعني لنقصه عن النصاب.

وكذلك القطنية: هي صنف واحد، يعني بإمكانك أن تضم العدس إلى اللوبيا، الحمص إلى السمسم، نعم.

وكذلك القطنية: هي صنف واحد يضم بعضها إلى بعض مثل الحنطة والتمر والزبيب، كل واحد منها صنف، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها؛ لأنه سبق أن أشار إلى أن التمر جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه وألوانه.

والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المحصود من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع بعض ذلك إلى بعض، وعليه فيه الزكاة. لتقارب منافعها، يعني كما قال في الحبوب، في القمح والشعير والذرة والدخن وغيرها.

طالب:......

نعم، يعني إذا قلنا: ثلاثمائة صاع، والصاع متوسط ما قيل فيه كيلوان ونصف، نعم، سبعمائة وخمسون كيلو.

قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، التجار الذين يريدون ببضائعهم إلى المدينة، نعم، فرق بينها، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر.

لماذا أخذ من القطنيات العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر؟ سياسة.

طالب:......

لا هو ما نظر -رضي الله عنه- إلى مشقتهم عليه، هو يجب عليهم مثل هذا، والأصل أن يؤخذ العشر في الجميع، لكن لماذا أخذ من القطنيات العشر، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر.

طالب: لوجوده يعني.

وجود ماذا؟

طالب:......

لا، له سياسة.

طالب:......

ما يلزم منها زكاة، هي ليست زكاة، لكن المقصود من هذا التفريق بين هذا وهذا، لكن أنا أنظر إلى أبعد من ذلك، أقول: ما وجه تفريق عمر بين هذا وهذا؟

طالب:......

أيهم؟

طالب:......

تشجيع لما؟ للقطنيات وإلا؟ هي المسألة مسألة جلب، جلب للمدينة، فهو أخذ من القطنيات، نسبة أعلى، وأخذ من الحبوب التي يحتاج إليها نسبة أنزل؛ ليشجع، يعني القطنيات كماليات، وهذه ضروريات فأراد أن يشجع جلب الضروريات التي يحتاج إليها الناس، فخفف في المأخوذ وأما بالنسبة للكماليات، الذي يشتري كماليات قادر، ولو ارتفعت أقيامها؛ لأنه تبعًا لما يؤخذ منها ترتفع أقيامها، أنت انظر إلى الجمرك مثلًا، لما تكون الحوائج الضرورية، الأمور الضرورية يخفف عنها الجمرك ترخص على الناس تبعًا لذلك، لما يزاد في الجمرك ترتفع على الناس.

فعمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- خفف من أجل أن يطمعوا في جلب المزيد من هذا النوع، وأما بالنسبة للكماليات ما يلزم أن يتوسع الناس في الكماليات، والذي يريد كماليات يتحمل، لكن هل نقول: إن مثل هذا الذي أخذه عمر مثل الجمارك؟ نعم؟ لا، يختلف، يختلف عن الجمارك، المقصود أن هذه وجهة نظره -رضي الله تعالى عنه- لما كانت نعم الحنطة والزبيب الناس بحاجته، ضرورة، فأخذ منه نصف العشر تشجيعًا وترغيبًا لهم في جلب هذه الأمور الضرورية إلى المدينة، أما القطنيات باعتبارها كماليات الله يعينهم.

قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع، نعم.

طالب:......

وقد فرق عمر، مالك صاحب التحري والتثبت.

طالب:......

عند مالك ثابت؛ لأنه جزم به.

طالب:......

كلها يجب فيها العشر، لكن أليس للإمام أن يجتهد فيما يصلح أمر الناس؟

طالب:......

نعم، غير، عمر خليفة راشد، وعلينا بسنته؛ لأن هذه الأمور التي تقبل الزيادة والنقص تبعًا للظروف أحيانًا هناك ضرورات، وأحيانًا هناك حاجيات، وأحيانًا ظروف الوقت يختلف من زمن إلى زمن، حتى الحد، حد السرقة إذا كان هناك مجاعة وإلا كضرورة يخفف فيه، فعمر -رضي الله تعالى عنه- اجتهد في أن يكثر الناس من جلب هذه الضروريات فرغب فيه، نعم، مثلما اجتهد معاوية وغيره، لكن اجتهاد عمر ملزم، نعم.

طالب:......

أقول: هذا رأي الإمام مالك، أما رأي غيره من الأئمة الثلاثة لا يضم هذا إلى هذا.

قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدًا بيد، ومادام يأخذ منها اثنين بواحد، دل على أن أجناسها مختلفة، يعني يشتري اثنين، يعني بإمكانه أن يأخذ كيلوين من العدس بكيلو واحد من الباقلاء.

يقول: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ، يعني يشتري منها، من هذه القطاني، اثنين بواحد يدًا بيد، نعم يشتري عشرة كيلو من اللوبيا بخمسة من العدس مثلًا، يعني هل هناك تلازم بين جريان الربا بينها، وبين ضمها إلى بعضها إلى بعض؟

هو الإشكال وجهه أنها مادام ما يجري فيها ربا الفضل فهي أجناس، أجناس الآن تأخذ كيلوين تمر بكيلو بر، هذا جنس وهذا جنس، فهل يضم هذا إلى هذا كما نظم اللوبيا إلى العدس؟ الإشكال أجاب عنه، يعني تنظير القطنيات بالذهب والفضة، يعني ضم هذا إلى هذا وإن كنت تأخذ دينارًا بعشرة دراهم، يعني ضعف الوزن، أو أضعاف وزن هذا بهذا، لكن على أن تكون يدًا بيد.

ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدًا بيد؟ قيل له في الجواب، يعني لا تلازم بين البابين: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدًا بيد.

فليست المسألة مبنية على تحريم التفاضل كالذهب والفضة مثلًا يجوز التفاضل ويضم بعضه إلى بعض.

طالب:......

لا، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد، فلما جاز ربا الفضل عرفنا أن الجنس مختلف، اختلف الجنس، ومادام الجنس مختلف فلتكن اللوبيا النسبة للعدس مثل التمر مع الزبيب، أو مثل التمر مع الحنطة، يضم هذا إلى هذا؟ اختلف الجنس، لا يضم، إذًا لا يضم هذا؛ لأنه اختلف الجنس بدليل جريان ربا الفضل.

الإمام مالك من جهة أخرى يقول: لا تلازم بين البابين باعتبار أن النقدين يضم بعضهما إلى بعض، ولا يجري فيهما ربا الفضل، يعني تأخذ دينارًا بعشرة دراهم بالوزن؛ لأن هذه موزونات، تزن دينارًا وعشرة دراهم يكون هذا خمسة أضعاف مثلًا، ولا يضر.

قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها، لنقص النصاب؛ لأن كل واحد له أربعة، وليس عند كل واحد منهما نصاب، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ منه أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق؛ لبلوغ النصاب، وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة؛ لأنه لم يملك نصابًا، يعني من شرط الوجوب ملك النصاب.

وكذلك العمل في الشركاء كلهم، الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، يعني الآن شركة، شركة بالنسبة، المواشي تؤثر فيها الخلطة التي هي أقل من الشركة، صح وإلا لا؟ تؤثر فيها الخلطة، هذا الباب لا تؤثر فيه الشركة، فضلًا عن الخلطة.

أو النخل يجد أو الكرم يقطف زبيبه، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة ونحوه خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق.

فالمعتبر هنا ملك كل رجل على جهة الاستقلال، كل ملك مستقل وبهذا قال الكوفيون، وأحمد، وأبو ثور، وحجتهم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) لكن الكوفيون يمثلهم أهل الرأي عمومًا، الحنفية وغيرهم، نعم، فهل يقولون بهذا أو يقولون بالإطلاق؟ نعم؟

طالب:......

لكن ما يلزم من الكوفيون أن يدخل فيهم أبو حنيفة، ما يلزم؛ لأن الوصف عام.

وحجتهم: ((ليس فيما دون خمسة)) وقال الشافعي: الزكاة في الزروع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة واحدة، حجته أن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط المشتركة، يعني لو قدرنا بستانًا فيه أكثر من نصاب، وهو لجمع من الأخوة، نعم، هل السلف يسألون هل هو لشخص أو لأشخاص؟ الشافعي يقول: ما أثر هذا، دل على أن الشركاء إذا بلغ مالهم مجموعه النصاب فإن الزكاة تؤخذ منه.

قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته يوم حصاده سنين، أمسكه سنين، أدى زكاته يوم حصاده، ثم ادخره، احتكره عنده سنين، نعود إلى زكاة التجارة عنده، وأنه يفرق بين المال المدر، والمال المحتكر، نعم، إذا أمسكه سنين ماذا يصير؟ زكاة واحدة، محتكر؛ لأنه لا يلزم أن + الزكاة إلا إذا كان مدورًا عندهم، سنين ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، من يومَ باعه وإلا من يومِ ؟

طالب:......

صدرها مبني، إذا أضيف الظرف إلى جملة صدرها مبني بنيت كيومَ ولدته أمه، ولو كان صدرها معرب لأعرب وجر بالكسرة.

إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها وأنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها، وهذا إذا كانت للقنية، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به.

إذا كان محتكرًا سنة واحدة، وإذا كان مديرًا قومه كل بعد كل حول ثم زكاه كما في المدونة، وهو المعروف من مذهب مالك.

لكن إذا كان ينتظر بها ارتفاع السعر، وقد أرصدها للتجارة، أليس المحتكر أولى بأن يعاقب من المدور؟؟

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
هذا يسأل من الإمارات يقول: ورد النهي عن كتم العلم الديني، فهل يندرج العلم الدنيوي في النهي؟ ((من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)).

المقصود به العلم الذي يجب بيانه للناس، أما علوم الدنيا فالإخبار بها من باب الإيثار.

هذا يسأل يقول: العمل في البنوك بكافة أصنافها سواءً كانت إسلامية أو غير إسلامية هل هو مباح كما أقر به بعض الشيوخ، مع أن وجود فرص العمل في غزة كما هو معروف صعب.

البنوك التي تتعامل بالربا أو أي مؤسسة أو شركة في مالها شبهة أو حرام صريح، بالنسبة للحرام الصريح لا يجوز الإقدام عليه بحال، لا يجوز، والمال المكتسب من طريقه سحت، -نسأل الله العافية والسلامة- أما بالنسبة للشبهات فاتقاؤها مطلوب، نعم.
طالب:......
لا والله ما أعرف، الكلام في أسلمة البنوك، هذا بنك إسلامي، وهذا، كلام طويل ويحتاج إلى تدقيق، وكثير من البنوك يجعل لجانًا علمية تشرف على أصول العقود، يعني يكتبون عقدًا، وتشرف عليه اللجنة وتصححه، لكنهم عند التطبيق وعند التنظير يحتاجون إلى متابعة، أيضًا التفريع على هذا العقد قد يختل فيه شيء، أو شرط، ويتساهلون في تطبيقه، أمور تعتري هذه البنوك كثيرة جدًّا.

يقول: مسألة فيما لو كان المال كله جيدًا أو كله رديئًا، فهل يؤخذ منهما أو يشترى؟

الأصل أن يؤخذ من أوساط المال لا من كرائمه ولا من رديئه، لكن إذا كان المال كله جيدًا فلا بأس، لا إشكال في أنه يجزئ أخذ الزكاة من الجيد، والزكاة الأصل أن تكون من عين المال، لكن الإشكال فيما إذا لو كان كله رديئًا، هذا محل الإشكال، هل يكلف بشراء المتوسط، أو يقال: لا يكلف أكثر مما عنده؟ وتكليفه لا شك أن فيه ضرر عليه؛ لأنه لو كان ماله عشرة أوسقًا، مثلًا، وكله رديء، نعم وأوجبنا عليه العشر، من هذا الرديء كم نحتاج إلى ستين صاعًا زكاة، جيد، قلنا: لا، الرديء ما يخرج، تشتري له ستين صاعًا من المتوسط، إذا نسبنا قيمة الستين الصاع من المتوسط إلى ما عنده من مال يمكن يبلغ الخمس أو أكثر، أكثر من الخمس، الربع أو الثلث، فهل يكلف بدفع الثلث؟ لا يكلف بدفع الثلث، أو نقول: قدر هذه الستين واشتر بقيمتها متوسطًا، بدل الستين يكون ثلاثين، لا، هو الإشكال في كون الرديء جاء النهي عنه، {ولا تيمموا الخبيث} فإذا كان المال كله رديئًا ما تيممه، ولا قصده، التيمم والقصد فيما إذا لو كان المال منوعًا، والذي يظهر أنه إذا كان المال كله جيدًا، يخرج جيد منه، وإذا كان المال كله رديئًا يخرج منه، ولا يكلف فوق طوقه.