شرح مختصر الخرقي - كتاب الزكاة (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله- تعالى باب زكاة الثمار وكل ما أخرج الله-عز وجل-من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق.

ليس عندك ويدخر؟

لا ليس عندي ويدخر يا شيخ عندكم ويدخر.

يوجد يدخر لكن ييبس ويبقى كأنها تغني عنها.

وكل ما أخرج الله- عز وجل- من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدًا ففيه العشر إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر، والوسْق ستون صاعًا، والصاع خمسةُ أرطال وثلث بالعراقي، والأرض أرضان صلح وعنوة فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج.

أُدي.

أُدِّي عنها الخراج زكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكّى إذا كانت خمسة أوسق وكذلك القُطنيان.

القِطنيان بكسر القاف.

وكذلك القِطنيان وكذلك الذهب والفضة والله أعلم.

وعن أبي عبد الله أو ما عندكم.

هذا آخر ما عندي يا شيخ.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- باب زكاة الثمار" وفي بعض النسخ زكاة الزروع والثمار وفي غيره من كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم ما هو أعم من ذلك زكاة الخارج من الأرض ليشمل ما عدا الزروع والثمار، قال- رحمه الله- "وكل ما أخرج الله- عز وجل- من الأرض مما ييبس ويبقى" ييبس ويبقى وهذا معنى الادخار والذي يعبِّر به كثير من أهل الفقه فإذا اجتمع اليبس والبقاء يعني يمكث زمنًا طويلاً بحيث يدّخر ومع ذلك "مما يكال" قد يقول قائل أن اليبس والبقاء قيد لا قيمة له الآن؛ لأن الثمار رطبة كانت في السابق إذا طال أمدها تتلف وتفسد الآن هذا القيد لا يحتاج إليه لوجود الثلاجات فهل حفظ هذه الثمار الرطبة بالثلاجات يلغي هذا القيد؛ لأننا نرى هذه الثلاجات تحفظ ما ينتج في الصيف إلى الشتاء والعكس على مدار السنة لا تنقطع هذه الثمار وإن كانت رطبة لا تيبس لكنها تبقى فهل اليبس قيد أو ليس بقيد؟ يستمر قيدا أو أن اعتباره انتهى باعتبار وجود البديل؟.

طالب: .............

العبرة بالأصل والأصل عدم وجود هذه الحوافظ، ولو قال إنسان أنا ليس عندي استعداد لن أتخذ هذه الثلاجات يلزم أو لا يُلزم؟ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا } الطلاق: ٧  ولذا رؤية الهلال مثلاً بالعين المجردة لو قال قائل إنكم لو اتخذتم المناظير والوسائل التي توضِّح وتقرب لأمكنكم رؤية الهلال، نقول: لا يلزم، هل تلزم الأمة باتخاذ هذه المناظير؟ لا تلزم لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا } الطلاق: ٧  هذا هو الأصل في هذه المسألة فعلى هذا لا بد من اعتبار اليبس والبقاء الذي يعبر عنه أهل العلم بالادخار، وأما الادخار بغير اليبس والبقاء بغير اليبس فلا عبرة به؛ لأنه خلاف الأصل وهو أيضًا غير مضمون، نعم ادّخر الناس كثيرا مما يحتاج إليه بالثلاجات من الموادّ الرطبة التي لا تيبس أو يأكلونها قبل أن تيبس أو على مدار العام يأكلونها رطبة فتخونهم هذه الآلات، إذا طفئت الكهرباء فسدت جملة ليس على التدريج، تفسد جميعًا وتُفسد ما حولها وعلى هذا لا بد من هذا القيد: الادخار اليبس، ولا بد أن يكون أيضًا مما يكال فإذا توافر في الخارج من الأرض هذان القيدان وجبت فيه الزكاة مع شروط أخرى كالنصاب قال "ويبلغ خمسة أوسق فصاعدًا" هذا نصابه، والنصاب معتبر عند جماهير أهل العلم « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والحديث في الصحيح وعمل به الجمهور في تقييد ما جاء من النصوص المطلقة ولم يعتبره الحنفية لاسيما الإمام أبو حنيفة لم يعتبر هذا القيد ولم يقيد به النصوص المطلقة، فقال: في كل ما يخرج من الأرض الزكاة سواء كان قليلاً أو كثيرًا « فيما سقت السماء العشر» عام يخصص بالحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» كما جاء في الأموال الأخرى «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» وهل الحنفية يقولون الزكاة في الإبل قليلها وكثيرها؟ ما يقولون بهذا، وإذا لم تكن سائمة الرجل أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها هل يقول الحنفية أن فيما دون ذلك صدقة؟ لا بد من النصاب فالقيد معتبر وقول الحنفية الذي يُنسب للإمام مرجوح لاسيما وأنه اعتبر النصاب في الأموال الأخرى فلماذا لم يعتبره في الخارج من الأرض؟ يعني إذا قابلنا الحديث بالحديث انتهى الإشكال، لكن إذا كان الحديث مقيِّدًا للآية وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ } الأنعام: ١٤١  عندهم أن مثل هذا زيادة على النص والزيادة على النص نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر، لكن هل ورد في الأموال الأخرى ما يجري على هذه القاعدة عندهم؟ في بهيمة الأنعام ورد نص في القرآن يشمل القليل والكثير ما بلغ النصاب وما لم يبلغ، ثم جاء تقييده بالسنة هذا في الخارج من الأرض فهذه وجهة النظر عنده وإلا فالأصل أنه مادام اعتبر النصاب في النقدين وفي بهيمة الأنعام لماذا لم يعتبره في زكاة الخارج من الأرض؟ هذه وجهة نظره أن الزيادة على النص نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر لكن هل هذه القاعدة تُسلَّم لأبي حنيفة؟ الجمهور لا يسلمون بهذا والإشكال أنه يوجد عند الحنفية تخصيص لبعض النصوص القطعية بأحاديث ضعيفة فينتقض عليهم هذا الأصل، والمسألة مسألة معروفة وكبيرة عندهم ويضطربون فيها، فإذا استروحوا إلى الترجيح خصصوا عندهم أشياء كثيرة من هذا النوع، من الوضوء بالنبيذ وحديثه ضعيف، ونقض الوضوء بالقهقهة وحديثه ضعيف، وأشياء كثيرة من هذا النوع، على كل حال القول المرجح هو ما اعتمده المؤلف أنه لا بد أن يبلغ النصاب، وهو قول جمهور أهل العلم "ففيه العشر إن كان سقيه في السماء أو السيوح" يعني إن كان يسقى بلا كلفة ولا مؤونة ففيه العشر، وإذا كان يسقى بالمؤونة بالنواضح والدوالي والمكائن والمرشات فهذا فيه نصف العشر، قد توجد المؤونة في الوسيلة لا في الغاية بمعنى أن هذا المزارع خدّ الأخاديد ووضع الأحواض لتجتمع فيها السيول النازلة من السماء وتمشي مع هذه الأخاديد إلى مزرعته هو ما استنبطها من الأرض هذا سُقي من السيول أو من السيوح الماء الذي يستجم من الجبال وينزل لكنه صرفها، هل نقول هذا سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الغاية التي هي الماء ليس فيها مؤونة لكن الوسيلة فيها مؤونة.

طالب: .............

مؤونة طيب وحرث الأرض مؤونة لأن الحديث «فيما سقت السماء العشر» وهذا سقته السماء لكنه صرَّفه إلى مزرعته يعني ما تعب على استنباطه من الأرض ولا جلبه من مكان آخر بالآلات إنما ولا استنبطه من الآبار بالمكائن ونحوها هو نزل من السماء وأخذ المسحاة وخد له أخاديد هذا لا يخلو منه أحد، مثل هذا العمل لا يخلو منه مزارع، وإذا قلنا بأن هذه مؤونة أتينا على القيد في الحديث وقضينا عليه فالعبرة بالغاية التي هي الماء لا بالوسيلة التي هي مجرد تصريف للماء إلى أن يصل، فالمرجّح أنه ولو خد الأخاديد فلا إشكال.

طالب: .............

ينفق مرة واحدة.

طالب: .............

كل سنة؟! كل سنة يخد أخاديد؟ خلاص يضع أخاديد ويضع خزانا مرة واحدة وأخدود يمشي معه الماء مرة واحدة، لا يحتاج كل سنة.

طالب: .............

ماء ماذا؟

طالب: .............

ماء النهر إذا لم يكن عليه فيه كلفة نفس الشيء، مثل السيح.

طالب: .............

هذا السيح معناه الماء الذي يسيح على وجه الأرض من غير تعب.

طالب: .............

يضع ساقية تستنبطه من النهر إلى المزرعة مثل الناضح صارت مكائن مثل الناضح، يضع مكائن تستنبطه من النهر إلى المزرعة مثل النواضح "هذه ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو السيوح وإن كان سُقي بالدوالي" مكائن "والنواضح" هي الإبل التي يستقى عليها "وما فيه الكُلَف" جمع كُلْفَة ومشقة ونفقة "فنصف العشر" فنصف العشر، وإذا كان سقيها مركبًا من الأمرين فثلاثة أرباع العشر، فيجمع العشر مع نصفه ثم يقسم على اثنين،  طيب إذا كان ستون بالمائة أو سبعون بالمائة من السقي بكلفة وثلاثون أو أربعون بدون كلفة أو العكس فكيف يكون الحساب؟ نعم المعتمد عندهم في المذهب أن الحكم للغالب، فإذا كان سبعون بالمائة بدون كلفة فالعشر، وإن كان سبعون بالمائة مثلاً أو ثمانون أو أقل أو أكثر لكنه الغالب بالكلفة فنصف العشر مع إمكان الوصول إلى المطلوب بدقة، لكنهم ما اعتبروا هذا وإن كان من أهل العلم كالشافعية مثلاً يرون كل شيء بحسابه؛ لأن الفرق ليس باليسير.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

قد يضبط إذا تيسر الضبط وإذا شك في الغالب مثلاً يقولون الواجب العشر؛ لأنه هو الأصل نظرًا لمصلحة الفقير مع أن الشرع فيما تقدم من الأبواب ينظر إلى مصلحة الطرفين كم تكون الزكاة فيما سُقي منه ثمانون بالمائة بدون كلفة وعشرون بالمائة بالمشقة والكلفة أو العكس تصير أربعة أخماس، وهكذا عند من يقول بالحساب، وأما الذي يقول الحكم للغالب فإما العشر أو نصفه "وإن كان سُقِي بالدوالي والنواضح وما فيه الكُلَف فنصف العشر والوسْق ستون صاعًا" ستون صاعًا "والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي" خمسة أرطال وثلث بالعراقي تقدم في باب المياه أنه عند الجمهور خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعند الحنفية ثمانية أرطال، لكن هل هذا مطّرد عندهم أو يفرّقون بين الماء وبين غيره؟ لأن الماء يزن، يعني لو وضعت في الصاع ماء ووضعت فيه تمرا أو حبا يختلف فهل تفريقهم أو خلافهم في الصاع مطّرد أو أنه خاص بالمياه؟ لأن هذه المسائل لا بد من مراعاتها يعني حينما ينقل عن أبي يوسف أو محمد أنه يقول المراد بالكعب الذي على ظهر القدم عند معقد الشراك نقل هذا القول عنه أظن محمد بن الحسن نُقل عنه من غير تفصيل فنُقل عنه موافقة الرافضة في هذا وأنه يقول بقولهم وهذا التعميم ليس بصحيح؛ لأن الذي سأله عن الكعب سأله عن الكعب الذي يُقطع دونه الخف في الحج ليكون كالنعل، ثم نُقل عنه القول بالتعميم إذا قيل إنه معقد الشراك العظم الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك فهو مناسب لأن يكون نعلاً ولا يكون خفًّا، لكن لا يطرد هذا في الأبواب الأخرى لا بد من الانتباه لمثل هذه الأمور؛ لأنه تعرّض لنقد شديد في المسألة وهو لا يقول به في غسل القدم، ما يقول بهذا ليوافق الرافضة، هو مع عامة أهل العلم في أن المراد بالكعبين الذَين في جانبي القدم، وأما قوله إنه العظم الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك فهذا لما سئل عن الكعب الذي يُقطع دنه الخف ليُستعمل من قِبَل المحرم أظن أنا ذكرنا هذا في كتاب الحج، ألم نذكر هذا في كتاب الحج؟

طالب: .............

المقصود أن الحنفية هل يقولون بأن الصاع ثمانية أرطال مطلقًا أو أن المراد به الصاع صاع الماء ثمانية أرطال وما عداه قد يتفقون مع الجمهور هذا الذي يظهر.

طالب: .............

هو الإشكال في الإطلاق مثل ما أطلق الكعب عن محمد بن الحسن فيقع الإشكال هنا فلا بد حينئذٍ من النظر إلى السؤال والقصة المحتفة بهذه المناظرة بين مالك ومحمد بن الحسن لا بد أن تنظر هذه القصة، أما الإطلاق والمراد صورة من الصور هذا يوقع في لَبْس ووهم، ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي يعني كما تقدم في الماء لكن هل ينضبط وزن المكيل أو كيل الموزون؟ لا ينضبط لكنهم في باب الزكاة يتساهلون؛ لأن الأمر يسير، لكن في باب الربا المكيل لا يجوز بيعه وزنا والموزون لا يجوز بيعه كيلا، يعني تشتري مائة كيلو تمر بمائة كيلو تمر يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز لا يتحقق التساوي؛ لأنك لو كلت هذه المائة وكلت هذه المائة احتمال أن يقع هناك زيادة صاع أو نقص صاع فالتساوي لا يتحقق إلا في كل باب مما يستعمل فيه المكيل مكيل والموزون موزون على ما سيأتي-إن شاء الله تعالى-لكن في هذا الباب ما وجدت صاعا وبلغ عندك الناتج من التمر أو غيره ألفا وستمائة رطل كم؟ ألف وستمائة رطل إذا ضربت الخمسة في ستين أصبح الناتج ثلاثمائة في خمسة وثلث كم؟ هو ثلاثمائة في خمسة ألف وخمسمائة، وثلث الثلاثمائة مائة؛ إذن ألف وستمائة رطل هذا النصاب، لكن لو كلت هذه الألف وستمائة رطل احتمال أن تنقص عن الثلاثمائة صاعا أو صاعين، أو تزيد صاعا أو صاعين فهل هذه الأرقام بالتحديد أو بالتقدير؟ يعني الذي جاء في النص بالكيل يعني حينما يقال في الماء مثلاً يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وكوننا نكيل الأمر سهل، لكن في هذا الباب الأمر فيه أشد وفي باب الربا أشد وأشد، فهنا إذا قلنا أنه يتفاوت وزن المكيل أو كيل الموزون فلا بد أن على المذهب لا بد أن نقول أن المسألة تقريبية لا تحديدية؛ ولذلك تسامحوا في كيل الموزون ووزن المكيل بالتقريب لا بالتحديد، طيب شخص كال ما عنده من الناتج من التمر فصار مائتين وتسعا وتسعين صاعا عليه زكاة أو ما عليه؟

طالب: ليس عليه شيء.

إذا قلنا بالتحديد ما عليه وإذا قلنا بالتقريب لاسيما وأن الكيل يُتجاوَز فيه عن الزيادة والنقص اليسير أنت تشتري من فلان ويكيل لك صاعا تقتنع به، وتشتري من فلان ويكيل لك صاعا تقتنع به وبينهما شيء من التفاوت؛ لأن بعض الناس يحتاط لنفسه أكثر فيزيد وبعض الناس يعامل بالعدل فلا يزيد، يعني العبرة بمن يبرئ الذمة فمثل هذه الزيادات التي يتسامح فيها النص عادة أمرها يسير، ومن مجموع الثلاثمائة فيما يتسامح الناس فيه عادة يحصل زيادة صاع أو صاعين أو نقص صاع أو صاعين من الثلاثمائة وهذا مما يقوِّي القول بأن المسألة تقريب لا تحديد، نعم إضافة إلى الخرص يُخرَص ما على رؤوس النخل، يؤتى بخبير فيخرُص وهذا الخرص معتبر عند أكثر أهل العلم وإن رده الحنفية وقالوا إنه ضرب من التخمين فلا يعتمد عليه، لكن من عرف حال أهل الخبرة في هذا الباب قال إنه دقيق وهذا شيء مجرّب، يأتي الخبير فيدخل البستان ويمر به من أوله إلى آخره ثم يقول هذا يتحصل منه ثمانمائة صاع، ثم بعد ذلك يعني الآن هو يخرص وهو رطب ويذكر الأرقام له إذا جف، وأهل الخبرة وكل أهل فنٍّ يوجد فيهم مثل هذا، يعني وجد من يخرص فإذا جف تجده بدقة تخرج النتيجة كما قال، وكل أهل فن فيهم خبراء يصلون إلى هذه النتيجة في فنهم؛ لأن من عانى الشيء وتعاناه وتعاطاه تحصل له به ملكة توصله إلى مثل هذه النتائج، ولنا بأئمة الحديث عبر ودروس، تعرض عليه الحديث يقول هذا لا يثبت، طيب ما علته، يقول لا أدري اسأل فلانا، ثم يذهب إلى فلان ويقول لا يثبت لكن ما العلة الله أعلم، تأتي إلى ثالث وهكذا حتى قال بعضهم إن معرفتنا بهذا العلم يعني العلل كهانة، يعني عند السامع الذي لا يعرف حقيقة الأمر يقول هؤلاء كهّان يتواطئون على شيء وهم لا يعرفون سببه، وقل مثل هذا في كل علم، الخبراء في الطب كذلك، الخبراء في أي فن من الفنون لذلك تجدون في اقتفاء الأثر نفس النتيجة، القافة وهي معتبرة شرعًا تجدون النتائج مضبوطة والرسول -عليه الصلاة والسلام- فرح فرحًا شديدًا لمّا قال مجزز المدلجي أن هاتين القدمين من هاتين القدمين، قدم أسامة وقدم زيد بن حارثة، رأى الأقدام ما رأى الوجوه ولا رأى الأبدان، وقصة عبيد الله بن عدي بن الخيار مع وحشي فيها عبرة، عبيد الله بن عدي بن الخيار بلغ السبعين ووحشي بن حرب ناهز المائة، فقال لصاحب له ووحشي في حمص، قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لصاحب له لنذهب إلى وحشي بن حرب الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة من باب حب الاستطلاع أو الاطلاع فلما وقفا عليه وعبيد الله متلثم قال وحشي- لا يعرف اسمه- قال أنت ابن عدي بن الخيار، قال وما يدريك؟ قال ناولتك أمك على الراحلة وأنت في المهد، منهم من يعلل ويقول: كان في رجله بياض في رجله شيء لكن حتى البياض بعد سبعين سنة ماذا يكون؟

طالب: .............

مهما كان النظر إلى القدمين، وقال هذا ولد عدي بعد سبعين سنة، فالذي يقول أن الخارص قد يزيد أو ينقص لا يُجزم بأنه مثل الميزان أو مثل المكيال لكن الوقائع أثبتت أنه يوجد ممن يخرص من هو مثل المكيال ومثل الميزان، والنبي -عليه الصلاة والسلام- بعث من يخرص تمر خيبر عبد الله بن رواحة؛ ولذا اعتمد جمهور أهل العلم على مسألة الخرص لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى الثمار فلا بد أن يعرفوا القدر قبل أن يأكلوا منه وقبل أن يتصرفوا فيه والزكاة متى تجب؟ إذا جف فلا تؤخذ منه وهو رطب فيُحتاج إلى مثل هذا الخرص لأنه لو كيل وهو رطب ما ينفع لا يتحقق النصاب المشترط.

طالب: .............

الأمر فيه شيء من السعة؛ لأنه حتى إذا خرص جاء الأمر بترك الثلث إلى الربع، ليست المعاملة الآن بدقة بالحبة أو بالتمرة لا، يُترك لصاحب الثمرة من الثلث إلى الربع؛ ولذلك تجاوز العلماء في مسألة الانتقال من الكيل إلى الوزن؛ لأن هذا أمر سهل يعني وبين الثلث والربع سدس مفازة يعني ليس بالشيء اليسير.

طالب: .............

لماذا؟

طالب: .............

ماذا يصنعون به؟

طالب: .............

لكن زكاته لازمة لهم إذا لم يبق حق الفقراء والمساكين ضمنوه، الآن شاع بين أصحاب الأملاك والمزارع وبعض الناس الذين يأتونهم يقولون نريد أن نستأجر البستان، يستأجرون بستانا كيف يستأجرونه؟ يأتي يقول هذا البستان نستأجره بمائة ألف والثمرة موجودة وهم لا يريدون لا البستان ولا أصل النخل يريدون الثمرة، وهذا يا إخوان شيء شائع ويكثر عنه السؤال، يقول: نستأجر البستان بكم؟ بمائة ألف ثم يتولاه هذا المستأجر وإذا بدا صلاحه ثم نضج جذّه وباعه هل هذه أجرة المستهلَك يُستأجر؟ لا يُستأجر؛ ولذلك يأتي لصاحب البقالة ويقول أستأجر البقالة يجلس ويبيع إلى أن تنتهي ثم إذا أراد أن يخرج إما أن يضع مكانها بضاعة أخرى أو يقدرها ويعطيه القيمة هل هذه أجرة؟ هذا بيع لكنه تحايل على البيع قبل بدوّ الصلاح والألفاظ لا تغيّر من الحقائق شيئا فلا يجوز مثل هذا التصرف، يستأجر ماذا تستأجر؟ حقيقتها أنه يأتي إلى هذا البستان قبل بدو صلاحه فيقول أستأجر وهو في الحقيقة يشتري لا بشرط القطع إنما يستمر ينتظر النضج ثم بعد ذلك يبيعه بمئة وعشرين أو بمائة وخمسين أو بمائتي ألف هذا في الحقيقة مشتري ومتحايل على شراء ما لم يبدُ صلاحه هذا الأصل لا تخرج إلى الجاف؛ لأن الرطب لا ينضبط.

طالب: .............

إذا اشتد ما معنى اشتد؟ صَلُب ويبس ماذا يسميه العامة؟ أظن ما لنا إلا أبو عبد الله لكن الظاهر أنه..

طالب: .............

نعم العامة يقولون دجّن يعني أي عبارة تفي بالمقصود إذا اشتد يعني صلب.

طالب: .............

لا، لا بد أن يكون صافيا بالنسبة للقمح يدخر بغير قشر لكن الأرز لا، فيقدّر نسبة القشر وتضاف إلى النصاب، كم يصفو منه بقشر وكم يصفو منه بغير قشر؟ بقشر سبعون وسْقا مثلاً ستة أوسق مثلاً وبدون قشر خمسة أو هكذا كل هذا يقدر، قال- رحمه الله- "والأرض أرضان صلح وعَنوة" صلح يعني بدون قتال حصلوا عليها بغير قتال، والعَنوة ما حصل فيه أو ما أُخذت من أهلها بالقتال "فما كان من الصلح" بغير قتال "ففيه الصدقة" فيه الصدقة غزا المسلمون أرضًا أو بلدًا فتصالحوا على ألا يغزوهم على شيء معين منها، الأراضي أراضي بيضاء ومن الصلح أيضًا أن تبقى بأيديهم على شيء يدفع، فإن كان المصالَح مسلمًا فله أحكام، وإن كان غير مسلم فله أحكام، وإذا كانت الأرض عَنوة أخذت بالقتال فهذه أيضًا لها أحكامها، قال- رحمه الله- "والأرض أرضان صلح وعَنوة فما كان من الصلح ففيه الصدقة" الصدقة يعني الزكاة على ما تقدم زكاة الخارج من الأرض وأصل الأرض فيها زكاة أو ما فيها زكاة؟

طالب: .............

الأرض ليس فيها زكاة إنما زكاته فيما يخرج منها ففيه الصدقة "وما كان عَنوة أُدِّي عنها الخراج" فُتحت هذه الأرض عَنوة وأُبقيت بأيدي أهلها أو وزعت على من يستغلها ففيها الخراج وهو شيء مناسب يفرضه  الإمام كأجرة لهذه الأرض "وزُكِّي ما بقي إذا كان خمسة أوسق" إذا افترضنا أن هذه الأرض أبقاها الإمام بيد صاحبها أو أعطاها لشخص آخر مسلم فقال له استعمل هذه الأرض على أن تؤدي لنا عشرة آلاف خراج، يؤدِّي العشرة آلاف، والخارج منها زكاته ما يعادل خمسة عشر ألفا؛ لأنها تخرج ألفا وخمسمائة صاع، وكل صاع يباع بعشرة مثلاً يعني نصيب الزكاة فيؤخذ الفرق لأنه قال "وما كان عَنوة أُدي عنها الخراج وزُكِّي ما بقي إذا كان خمسة أوسق" طيب لماذا لا يقال صدقة مطلقًا؟ لأنه إن كان غير مسلم فليس عليه إلا الخراج، ليس عليه صدقة، وإن كان مسلمًا لزمته الصدقة وما ضُرب عليها مع أن من أهل العلم من يقول لا يجتمع خراج صدقة، وهنا يقول وما كان عَنوة أُدِّي عنها الخراج وزُكِّي ما بقي مَيلاً منه إلى القول بجواز الجمع بينهما، والحديث الذي فيه لا يجمع بينهما حديث ضعيف كما هو معلوم، على كل حال إذا كان الخراج أقل من الزكاة والقدر الزائد يتحصل منه نصاب فإنه يؤخذ منه فيجمع عليه الخراج والزكاة، طيب إذا كان الخراج أكثر من الزكاة يكتفى به، قال "وما كان عَنوة أُدِّي عنها الخراج وزُكِّي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم" أما إذا كان لغير مسلم ليس عليه صدقة، يعني هل الإسلام يزيد العبء على معتنقيه أو ينقص؟

طالب: ينقص وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡ } الأعراف: ١٥٧.

لأنه في هذه الصورة ماذا رأينا زاد أو نقص؟ زاد العبء، بعض الذين يدافعون عن الإسلام في حال الضعف الذي نعيشه ويناقشون في إيجاب الجزية على من تجب عليه يقولون أن الجزية في مقابل الزكاة على المسلمين، وقد تكون الزكاة أكثر من الجزية وقد تكون أقل على حسب كثرة المال أو قلته، فهل لهذا وجه؟ يدافعون عن الإسلام حتى وصل بعضهم إلى أن المسلمين على مر العصور -وكُتب في هذا كتابات- يعاملون غير المسلمين أفضل من معاملتهم للمسلمين هذا الكلام حق أو باطل؟ نعم من منطلق ضعف يتكلمون يا أخي إذا لم تستطع أن تقول الحق اسكت، نعم إذا خشيت من الآثار المترتبة على كلمة الحق لك مندوحة ولله الحمد، أما أن تنطق بباطل وتؤلف وتكتب وتخط أناملك أن ولاة المسلمين يعاملون الكفار أفضل من معاملة المسلمين كل هذا من باب الدفاع والله المستعان، هنا عرفنا أن الإسلام صار زيادة عبء على معتنقيه في هذا الباب لكن هذا العبء بدون مقابل؟

طالب: له مقابل.

بدون مقابل؟

طالب: بلى له مقابل.

يعني أخذ الخراج من غير المسلم لا يقابله شيء في الآخرة؟ ليس له ثواب ولا جزاء عليه العذاب نسأل الله السلامة والعافية، لكن المسلم إذا أخذت منه هذه الأمور يرجو ثوابها عند- الله جل وعلا- ويرضى بذلك ويسلم؛ لأن هذا شرعه قال "وتُضم الحنطة والشعير" عنده ثلاثة أوسق حنطة وثلاثة شعير تضم الحنطة والشعير باعتبار أنهما نوعان لجنس واحد كالجواميس مع البقر وكالبخاتي مع الإبل جنس واحد وكالذهب مع الفضة تضم "فتزكى إذا كانت خمسة أوسق وكذلك القِطنيات وكذلك الذهب والفضة" هل الشعير والحنطة جنس واحد أو جنسان؟ بمعنى أنه يباع أحدهما بالآخر مع التفاضل أو لا يباع أحدهما مع الآخر بالتفاضل؟ لو بعت صاع حنطة بصاعين من شعير مع التقابض يجوز أو ما يجوز؟ فهما جنسان أو جنس واحد؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

ولو كانت العلة واحدة إذا كانا جنسين فلا يضم جنس إلى جنس، وإذا كانا نوعين لجنس واحد يضم أحدهما للآخر يعني ما تضم البقر إلى الإبل وإن جاءت التسوية بينهما في بعض الأبواب كالهدي والأضاحي مثلاً لا تضم هذا إلى هذا باعتبار الاشتراك في بعض الأبواب فهما جنسان، والمؤلف مشى على أنهما جنس واحد يضم هذا إلى هذا كالبخاتي مع الإبل وكالجواميس مع البقر وكالذهب مع الفضل فتزكى إذا كانت خمسة أوسق، ما عنده إلا ثلاثة أوسق من الشعير وثلاثة أوسق من الحنطة يقول يضم هذا إلى هذا فتزكى فيؤخذ منهما الزكاة وعلى القول الثاني ولعله هو المتجه أنه لا زكاة عليه كما لو كان عنده عشرون من الغنم وخمسة عشر من البقر ما نقول ضم هذا إلى هذا؛ ولذا يصح بيع الشعير بالحنطة مع التفاضل «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» يعني هل الشعير مع الحنطة مثل أنواع التمر؟ أبدًا لا في حقيقة الأمر ولا في عرف الناس وعاداتهم، لا أحد يطحن شعيرا مع حنطة لكن يوجد من يجمع أنواع التمر جميعًا ويكبسها، وتضم الحنطة والشعير فتزكى إذا كانت خمسة أوسق وكذلك القطنيات ما القطنيات؟

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

البقول.

طالب: .............

وكذلك القطنيات يعني بإمكانك أن تضم العدس إلى الفول لأنها جنس واحد، ماذا قال الشيخ؟ ما الذي عندك أو ليس معك شرح؟

طالب: ما معي شرح؟

لا، المغني يطول علينا نراجع غيره شرح المختصر ماذا قال عن القطنيات ؟

طالب: .............

الدُّخن..

طالب: .............

الكزبرة ماذا قال..؟

طالب: .............

نعم، مثل ما وقع التمثيل به العدس والفول والفاصوليا واللوبيا وغيرها من هذه الفصائل يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها قريبة من بعض ومركباتها وفوائدها متقاربة، وإذا ضم بعضها وعجن وطحن بعضها مع بعض ما تتأثر.

طالب: .............

فول مع عدس ماذا يصير؟

طالب: .............

نحن نمشي كلامه ما الفرق بين الفاصوليا واللوبيا؟ تعرف اللوبيا؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

أو المركبات واحدة.

طالب: .............

على كل حال على ما مشى عليه أنه تضم، وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة، الذهب والفضة اللذان هما القيم والأثمان تضم، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم أيضًا إلى عروض التجارة لتكميل النصاب، شخص عنده محل تجاري لو قومت ما في المحل ما يأتي منه نصاب وإذا أضفته إلى الرصيد من النقد تم النصاب ويضم هذا إلى هذا.

طالب: .............

لأنها كانت خراجية ثم مع طول العهد ومع طول المكث وكثرة التوارث عليها نُسيت، الأصل أنها وقف للمسلمين.

طالب: .............

أرض مصر نعم.

طالب: .............

على الخلاف المعروف عند أهل العلم يعني مثل مكة الآن، من أهل العلم يقول لا يجوز أن يوضع لها أبواب للمسلمين عامة، لكن أرض مصر بالاتفاق أنها فتحت عَنوة، وأرض مكة على خلاف بين أهل العلم هل فتحت صلحا أو عنوة وسواد العراق وكل الجهات التي فتحت عنوة.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

ماذا تريد تذهب وتسلمه لولي الأمر ما هذا الكلام..؟! هذه أمور هي للمسلمين عمومًا لكن إذا لم ينتظم الأمر على مراد الشرع فالأصل بقاء ما في اليد بيد صاحبه ما يؤخذ وينزع ويعطاه غيره نعم قال "وعن أبي عبد الله" وهذه الجملة مجعولة في الشرح وليست من المتن "وعن أبي عبد الله" هو الإمام أحمد رحمه الله "رواية أخرى أنه لا يضم" لا يضم الشعير إلى الحنطة ولا الذهب إلى الفضة لماذا؟ لأن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة، أنه الضمير يعود على كل ما مضى أو للأخير؟ "وعن أبي عبد الله- رحمه الله- رواية أخرى أنه لا يضم وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان منصَبًّا" أو منصَّبا منصِبًا يعني نصابًا كما تقدم في أول الباب "للزكاة" يعني إذا تكون منه نصاب، أما كون المراد الذهب والفضة فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه يعود إلى الأخير اتفاقًا، الضمير يعود إلى الأخير باتفاق فلا يضم الذهب ولا الفضة على هذه الرواية، نفرق بين كون الضمير يعود اتفاقًا وبين كون الخلاف في المذهب موجود، فكيف يقال اتفاقًا مع أنها رواية في المذهب؟ الاتفاق في عَود الضمير لا في الخلط وعدمه، فكونه لا يضم الذهب والفضة على هذه الرواية ما فيه إشكال؛ لأنه أقرب مذكور، وكون الضمير يعود على جميع ما تقدم، وإذا لم يُضم الذهب إلى الفضة فمن باب أولى ألا يضم الشعير إلى الحنطة، وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان منصبًا للزكاة، يعني إذا بلغ النصاب، طيب عنده ثلاثة أوسق من الشعير وثلاثة من الحنطة على القول بعدم الضم لا زكاة عليه، وعلى القول بالضم عليه الزكاة لكن يخرج النصف من الحنطة والنصف من الشعير، إذا كان عنده أربعة أوسق حنطة ووسق شعير فإنه يخرج بالنسبة: الخمس وأربعة أخماس وهكذا.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"

هذا يقول عندنا حلْقة قرآن بعد صلاة الفجر من يومي الخميس والجمعة وتصل أحيانًا إلى الساعة الثامنة والنصف صباحًا يقول وسمعت أن هناك نهيا عن التحلق يوم الجمعة فهل هذا صحيح وإذا كان هناك نهي فمتى يبدأ وقت النهي؟

نعم جاء في السنن النهي عن التحلق يوم الجمعة وحمله أهل العلم على ما إذا ضيق على المصلين صلاة الجمعة في انتظارهم الصلاة، أو أدى إلى تأخير حضور المصلين إلى الصلاة فإذا كان في مكانها وضيق على من جاء ينتظر الصلاة أو من كان في نيته أن يتقدم إلى الصلاة ثم أدى هذا التحلق إلى التأخير عنها، أما ما كان قبل طلوع الشمس فهذا لا علاقة له بصلاة الجمعة، ومع ذلك لو غُيِّر هذا الوقت إلى المساء كالعصر أو المغرب أو ما أشبه ذلك كان أولى، هذه العلل التي ذكرها أهل العلم حتى لو كان في غير الجامع ثم تأخر الناس عن الصلاة نفس الشيء.

يقول سأبدأ مباشرة في قراءة كتاب الآداب لابن مفلح هل هناك كتاب قبله في الآداب؟

كتاب الآداب لابن مفلح كتاب في الآداب الشرعية التي بحق ينبغي أن تسمى آدابا، لا كتب الأدب التي اصطلح الناس عليها؛ لأن هناك ما يسمى بأدب النفس وهذا هو المطلوب، وهناك ما يسمى بأدب الدرس الذي يدرسه الأدباء وكثير من كتبه اشتملت على خلاف الأدب وعلى ما يخالف ويناقض الأدب هذا الكتاب نافع جدًا لطالب العلم وليس فيه شيء من الوعورة والصعوبة التي تشق على طالب العلم المتوسط فإن بدأ به أو بدأ بمنظومة الآداب لابن عبد القوي مع شرحها للسفاريني الأمر سهل- إن شاء الله-.