التعليق على تفسير القرطبي - سورة الكوثر

" تفسير سورة الكوثر، وهي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل، ومدنية في قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة، وهي ثلاث آيات. قوله تعالى: {{إنا أعطيناك الكوثر}} { ﮆ ﮇ ﮈ}  الكوثر:1  فيه مسألتان؛ الأولى: قوله تعالى: {{إنا أعطيناك الكوثر}} { ﮆ ﮇ ﮈ}  الكوثر:1  قراءة العامة: {{إنا أعطيناك}} { ﮆ ﮇ}  الكوثر:1  بالعين، وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: أنطيناك بالنون، وروته أم سلمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي لغة في العطاء: أنطيته: أعطيته، والكوثر فَوْعَل من الكثرة مثل النَّوفل من النفل، والجوهر من الجهر، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرًا، قال سفيان: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بمَ آب ابنك؟ قالت: بكوثر أي بمال كثير، والكوثر من الرجال: السيِّد الكثير الخير، قال الكميِّت:

وأنت كثير يا ابن مروان طيب

 

 

 

وكان أبوكَ ابن العقائل كوثرًا

 

والكوثر العدد الكثير من الأصحاب والأشياع. "

يعني كأنه مأخوذ من الكثرة على هذه الصيغة فوعل مبالغة في هذه الكثرة.

طالب: ..................

ماذا؟

طالب: ..................

ماذا ؟

طالب: ..................

نعم، لا ما له داعي كررها.

" والكوثر من الغبار الكثير، وقد تكوثر إذا كثر، قال الشاعر:

وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا

 

 

 

...........................

 

الثانية: واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أُعطيه النبي -صلى الله عليه وسلم- على ستة عشر قولاً؛ الأول: أنه نهر في الجنة، رواه البخاري عن أنس، والترمذي أيضًا، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة، وروى الترمذي أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج»، هذا حديث حسن صحيح. الثاني: أنه حوض النبي -صلى الله عليه وسلم- في الموقف، قاله عطاء، وفي صحيح مسلم عن أنس قال: بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفًا سورة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: {ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ }  سورة الكوثر:1-3 ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي- عز وجل- عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيُختلج العبد منهم فأقول: إنه من أمتي فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك»، والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة، ذكرناها في كتاب التذكرة، وأن على أركانه الأربعة خلفاءه الأربعة- رضوان الله عليهم-، وأن من أبغض واحدًا منهم لم يسقه الآخر، وذكرنا هناك من يطرد عنه، فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك، ثم يجوز أن يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثرًا؛ لكثرة الواردة والشاربة من أمة محمد -عليه السلام- هناك، ويسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. الثالث: أن الكوثر النبوة والكتاب، قاله عكرمة. الرابع: القرآن، قاله الحسن. الخامس: الإسلام حكاه المغيرة السادس: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع، قاله الحسين بن الفضل. السابع: هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياع، قاله أبو بكر بن عيّاش ويمان بن رئاب. الثامن: أنه الإيثار، قاله ابن كيسان. التاسع: أنه رفعة الذكر، حكاه الماوردي. العاشر أنه نور في قلبك دلك عليّ وقطعك عما سواي، وعنه هو الشفاعة، وهو الحادي عشر، وقيل: معجزات الرب هُدي بها أهل الإجابة لدعوتك، حكاه الثعلبي وهو الثاني عشر. الثالث عشر قال.. "

الثالثَ.

" الثالثَ عشر قال هلال بن يساف.. "

مبني على فتح الجزأين.

" هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل: الفِقه في الدين، وقيل: الصلوات الخمس، وهما الرابع عشر والخامس عشر، وقال ابن إسحاق: هو العظيم من الأمر، وذكر بيت لبيد:

وصاحب ملحوب فجعنا بفقده

 

 

 

وعند الرداع بيت آخر كوثرًا

 

أي عظيم، قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنه ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصٌّ في الكوثر، وسمع أنسُ قومًا يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارَون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي حوضه يقول الشاعر:

يا صاحب الحوض من يدانيك

 

 

 

وأنت حقًّا حبيب باريك

 

وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيادة على حوضه -صلى الله عليه وسلم- تسليمًا كثيرًا. "

قد أعطي غير ذلك من الخصائص والفضائل الشيء الكثير، وأما بالنسبة للحوض والخلاف فيه جاء فيه النصوص الصحيحة تقطع الأقوال التي كُثِّرت بها وسُوِّدت بها الكتب، والقرطبي- رحمه الله- المفسِّر في كتابه التذكرة أفاض في ذكر الكوثر وأوصافه، ومن يشرب منه، ومن يحرم منه، وفي طوله وعرضه وآنيته، إلى غير ذلك فيُرجع إليه.

" قوله تعالى: {{فصل لربك وانحر}} { ﮊ ﮋ ﮌ}  الكوثر:2  فيه خمس مسائل: الأولى: قوله تعالى: {فصل} أي أقم الصلاة المفروضة عليك، كذا رواه الضحاك عن ابن عباس، وقال قتادة وعطاء وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر، وانحر نسكك، وقال أنس: كان النبي. "

هذا يستدل به الحنفية على وجوب صلاة العيد ووجوب الأضحية، وشيخ الإسلام كأنه يميل معهم في هذا- رحمه الله.

" وقال أنس كان النبي -صلى الله عليه وسلم-."

الآية وإن كانت قطعية الثبوت إلا أن دلالتها على المراد ليست قطعية، ظنية.

وقال أنس.

الحنفية؛ لا يقولون بفرضية صلاة العيد، وإنما يقولون بوجوبها؛ لأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والظن ما يثبت به يكون واجبًا وليس بفرض.

" وقال أنس: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينحر ثم يصلي، فأُمر أن يصلي ثم ينحر. وقال سعيد بن جبير أيضًا: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع، وانحر البدن بمنى. وقال سعيد بن جبير أيضًا: نزلت في الحديبية حين حصر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البيت، فأمره الله تعالى أن يصلي وينحر البدن وينصرف، ففعل ذلك. قال ابن العربي: أما من قال: إن المراد بقوله تعالى: فصل الصلوات الخمس فلأنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين، وأما من قال: إنها صلاة الصبح بالمزدلفة فلأنها مقرونة بالنحر، وهو في ذلك اليوم ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها، فخصها بالذكر من جملة الصلوات؛ لاقترانها بالنحر. قلت: وأما من قال: إنها صلاة العيد، فذلك بغير مكة، إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع فيما حكاه ابن عمر قال. "

الإمام إذا حج بالناس فإنه لا يصلي العيد، وأما صلاة المقيمين بمكة فإنها لا بد من إقامتها.

" قال ابن العربي.. "

طالب: ..................

أين؟

طالب: ..................

فيما حكاه.. ابن عمر ما فيه ابن عمر، أبو عمر ابن عبد البر.

" قال ابن العربي: فأما مالك فقال: ما سمعت فيه شيئًا، والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النحر، والنحر بعدها، وقال علي- رضي الله عنه- ومحمد بن كعب: المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة، وروي عن ابن عباس، وروي عن علي أيضًا أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره، وكذا قال جعفر بن علي:{{فصل لربك وانحر}} { ﮊ ﮋ ﮌ}  الكوثر:2  قال: يرفع يديه أول ما يكبر للإحرام إلى النحر، وعن علي- رضي الله عنه- قال لما نزلت:{{فصل لربك وانحر}} { ﮊ ﮋ ﮌ}  الكوثر:2  قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبريل: «ما هذه النحيرة التي أمرني الله بها؟» قال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنها صلاتنا، وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع، وإن لكل شيء زينة، وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. "

لكن الثابت في الصحيحين وغيرهما أنه لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، والحديث فيه: وإذا سجدت، ماذا قال عنه؟

طالب: ..................

يعني يريد الرد على الحنفية، يراد به الرد على الحنفية، وهذا من جهلة الأتباع، إذا وجد مناظرة أو مناقشة في مذهبين، الجهّال يضعون أحاديث انتصارًا لمذاهبهم، وهذا منها.

" وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: استقبل القبلة بنحرك، وقاله الفرّاء والكلبي وأبو الأحوص، ومنه قول الشاعر:

أبا حكم ما أنت عم مجالد

 

 

 

وسيد أهل الأبطح المتناحر

 

أي المتقابل قال الفرّاء: سمعت بعض العرب يقول منازلنا تتناحر أي تتقابل نحر هذا بنحر هذا أي قبالته، وقال ابن الأعرابي: هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب من قولهم: منازلهم تتناحر أي تتقابل، ورُوي عن عطاء قال: أمره أن يستوي بين السجدتين جالسًا حتى يبدون نحره، وقال سليمان التيمي: يعني وارفع يديك بالدعاء إلى نحرك، وقيل: فصل معناه واعبد، وقال محمد بن كعب القرظي: {ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ }  سورة الكوثر:1-2 يقول: إن ناسًا يصلون لغير الله، وينحرون لغير الله، وقد أعطيناك الكوثر، فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله، قال ابن العربي: والذي عندي أنه أراد: اعبد ربك وانحر له، فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر، وبالحرى أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر، وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله أو النهر الذي طينه مسك وعدد آنيته نجوم السماء، أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة، فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة، والله أعلم.

الثانية: قد مضى القول في سورة الصافات في الأضحية وفضلها ووقت ذبحها، فلا معنى لإعادة ذلك، وذكرنا أيضًا في سورة الحج جملة من أحكامها، قال ابن العربي: ومن عجيب الأمر أن الشافعي قال: إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه، والله تعالى يقول في كتابه: {{فصل لربك وانحر}} { ﮊ ﮋ ﮌ}  الكوثر:2  فبدأ بالصلاة قبل النحر، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب نسكًا، ومن ذبح قبل فإن».."

نسكًا أم نسكنا؟ نسكنا.

"«من فعل فقد أصاب نسكنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء»، وأصحابه ينكرونه، وحبذا الموافقة. "

قد يقول قائل: إن مما يحتج به للإمام الشافعي أن الواو لا تقتضي الترتيب في قوله: {{فصل لربك وانحر}} { ﮊ ﮋ ﮌ}  الكوثر:2، وابن العربي استدل بتقديم الصلاة على النحر على الوجوب واللزوم أقول: هذا الأصل في الواو أنها لمقتضى التشريك، لكن بُيِّنت بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي وننحر»، كما بيّن النبي -عليه الصلاة والسلام- السعي {{إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}} { ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ}  البقرة:158  من الآية ما نستدل به على تقديم الصفا على المروة؛ لأن الواو لمطلق التشريك، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «نبدأ بما بدأ الله به» أو في رواية: «ابدؤوا بما بدأ الله به»، فالترتيب جاء من بيانه -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ..................

لا، هو الحكم مأخوذ من بيانه -عليه الصلاة والسلام- لهذا الواجب وبيان الواجب واجب بلا شك.

طالب: ..................

لا، قد يبدأ الله- جل وعلا- بشيء بدليل أنه جاء مقدَّم وجاء مؤخَّر في بعض المواضع.

طالب: ..................

نعم، بُيِّن بفعله -عليه الصلاة والسلام- المطرد وقوله -عليه الصلاة والسلام-.

" الثالثة: وأما ما روي عن علي- عليه السلام-{{فصل لربك وانحر}} { ﮊ ﮋ ﮌ}  الكوثر:2  قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة، خرّجه الدارقطني، فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: الأول لا توضع فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الاعتماد، ولا يجوز في الفرض، ولا يستحب في النفل الثاني. "

لأن القبض عندهم عند المالكية لاسيما متأخريهم غير مشروع، يقولون لأنه من باب الاعتماد يعني تعتمد على الأخرى، فكأنك لو استندت إلى عمود أو على جدار أو شيء من هذا، فالأصل أن ترسل كل شيء، ويعود كل فِقار إلى مكانه، وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قبض وأصحابه من بعده وعامة أهل العلم ومالك في أصح الروايات عنه وما اعتذر به عنه أنه لما ضرب صار لا يستطيع أن يقبض يوجه القول بأن الرواية عنه بعدم مشروعية ذلك غير صحيحة.

" الثاني: لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة استعانة؛ لأنه موضع ترخص. الثالث: يفعلها في الفريضة والنافلة، وهو الصحيح؛ لأنه ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حُجْر وغيره. قال ابن المنذر: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وحُكِي ذلك عن الشافعي، واستحب ذلك أصحاب الرأي، ورأت جماعة إرسال اليد، وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وإبراهيم النخعي. قلت. "

في بعض الأصول ابن الزبير بدلاً من ابن المنذر، وهو المتجه؛ لأن ابن المنذر لا يمكن أن يبدأ به أهل العلم قبل الحسن والنخعي.

طالب: ...................

قال ابن المنذر: وبه قال مالك، هو المتكلم، كيف يقول: قال ابن المنذر؟ كان يقول: وبه أقول، على كل حال المتجه أنه ابن الزبير، أما قوله: {{فصل لربك وانحر}} { ﮊ ﮋ ﮌ}  الكوثر:2  وأن المراد بالنحر ذبح الأضحية نحر الأضحية إن كانت مما ينحر أو ذبحها مما كان يذبح، فهذا لا شك أنه أقرب إلى المراد، وأما {{فصل لربك وانحر}} { ﮊ ﮋ ﮌ}  الكوثر:2  المراد به وضع اليد على اليد على النحر، فهذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يخالفه؛ لأنه لا يضع على النحر بعد أن يقبض اليسرى باليمنى، وهذا هو الغُل سئل عنه جمع من أهل العلم قال: أكره الغل؛ لأنه وضع اليد على النحر مبالغة في ذلك، حتى دلالة الآية ما تدل عليه؛ لاقترانها بالصلاة، فدل على أن المراد به النحر نحر الأضحية.

طالب: ...................

ماذا؟

طالب: ...................

إلى أن إلى عدم القبض على كل حال، الأتباع لهم شذوذات، ولهم ترجيحات على حسب ما يترجح عندهم، وقد يصيبون وقد يخطئون، والمذاهب كلها فيها كثير من هذا النوع، يخالفون إمامهم لمجرد أن رواية عنه رواها ممن يعتقدون أنه أرجح من غيره.. هذه رواية ابن القاسم.

طالب: ...................

ما لهم تأويل؛ لأن الإمام مالك رئي يصلي وهو مرسل يديه، والعجيب أنه لا يفعل هذا إلا طوائف من أهل البدع وصنيع الرافضة وصنيع الإباضية من الخوارج، ويربأ بالإمام مالك أنه يوافق هؤلاء ويخالف النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو إمام دار الهجرة نجم السنن.

" قلت: وهو مروي أيضًا عن مالك قال ابن عبد البر: إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة. الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد، فرُوي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره، وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كانت تحت السرة، وقالت طائفة: توضع تحت السرة، ورُوي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وبه قال سفيان الثوري وإسحاق. الخامسة: وأما.. "

لكن أرجحها أنها توضع على الصدر كما في حديث وائل عند ابن خزيمة.

" الخامسة: وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فاختلف في ذلك، فروى الدارقطني من حديث حميد عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه إذا دخل في الصلاة. "

يعني عند تكبيرة الإحرام.

" وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد، لم يروه عن حميد مرفوعًا إلا عبد الوهاب الثقفي والصواب من فعل أنس. "

أما المواضع الثلاثة فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وأما الموضع الرابع إذا سجد فهو مخالف للمحفوظ من فعله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، وأما حديث كان يرفع عند كل خفض ورفع، فهو وهم، وصوابه كان يكبر عند كل رفع وخفض.

طالب: ...................

إذا قام للثانية يمكن يشير إليه، ونجيبه إن شاء الله.

" وفي الصحيحين عن عمر قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود، قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول، وبه أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالت طائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة، ولا يرفع فيما سوى ذلك، هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. "

نعم هذا المعروف من مذهب الحنفية أن الرفع في أو مع تكبيرة الإحرام فقط، لكن النصوص الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- ترد هذا القول.

" قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث ابن مسعود خرجه الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- فلم يرفعوا أيديهم إلا أوّلاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة، قال إسحاق: به نأخذ في الصلاة كلها، قال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفًا عن حماد عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-."

يعني من فعل ابن مسعود.

" وهو الصواب. "

يعني الصواب وقفه لا رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

" وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة قال الدارقطني: وإنما لُقِّن يزيد في آخر عمره، ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلط. "

نعم اختلط في آخر عمره فصار يُلَقَّن فيتلقَّن، ومثل هذا يرد الحديث والكلام فيه معروف عند أهل العلم، مع أنه مخرّج له في الشواهد عند مسلم كما قال الحافظ العراقي- رحمه الله-:

حيث يقول جملة الصحيح لا

 

 

.....................

يعني مسلم.

...........................

 

 

توجد عند مالك والنبلا

فاحتاج أن ينزل إلى يزيد بن أبي زياد.. أيش؟

فاحتاج أن ينزل في الإسناد

 

 

إلى يزيد بن أبي زياد

على كل حال الانتقاء من حديث الراوي معروف عند أهل العلم، فينتقون من حديث من فيه كلام من الرواة ما يوافقه غيره من الثقات، ولا يعني أنه يحتجون به مطلقًا.

" وفي مختصر ما ليس في المختصر عن مالك لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة قال ابن القاسم: ولم أر مالكًا يرفع يديه عند الإحرام قال: وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام. "

وهذا زاد على رأي الحنفية والنصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- وعن خلفائه من بعده وجملة الصحابة والتابعين الرفع ولا كلام لأحد معه -عليه الصلاة والسلام- وكان مالك رحمه الله وهو نجم السنن كان يقول: إذا كان نهر الله بطل نهر معقل، لا يلتفت إلى قول أحد كائنًا من كان مع قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-، فهو القدوة، وهو الأسوة، بقي موضع ما أشار إليه المؤلف وهو رفع اليدين بعد التشهد الأول، وهذا ثابت في الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ثابت مرفوعًا من حديث ابن عمر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وكان الإمام أحمد لا يقول به؛ لأنه يرجح الوقف، وقف الخبر على ابن عمر، ولا يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن مادام ثابتًا عند البخاري فصحيح البخاري لا يعدله شيء يعني ما خرج في الصحيح لا يعارَض به ما خرج في غيره، فما في الصحيح أرجح من غيره، نعم لو أن النقل عن البخاري في غير صحيحه، لو أن الترمذي نقل عن الإمام البخاري هذا الخبر وصححه في خارج الصحيح، نعم عارضنا قول الإمام البخاري بقول الإمام أحمد، فكلاهما إمام، لكن مادام الحديث مخرجًا في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول ورجحه على غيره حتى قال بعضهم إنه لو حلف شخص بالطلاق أن ما في صحيح البخاري كله صحيح ما حنث، وكل هذا لتلقي الصحيح بالقبول.

طالب: ...................

مع القيام مثله مثل غيره.

طالب: ...................

بينهما؛ لأنه للانتقال للدلالة على الانتقال، فهو موافق للانتقال، وأما الرفع قبل القيام فضعيف معروف.

طالب: ...................

لا لا، مع القيام مثل الركوع ومثل الرفع من الركوع مع القيام؛ لأن التكبير للانتقال، والانتقال كما يكون بالتكبير يكون بالفعل، والرفع مقارن للتكبير.

طالب: ...................

مرفوع البخاري مرفوع يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لذلك قد يقول قائل: كيف يكون بالبخاري والحنابلة ما يرونه؟ الحنابلة يقلدون إمامهم، الإمام أحمد- رحمه الله- ما يراه مرفوعًا.

" قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك، وهو العاص بن وائل، وكانت العرب تسمي من كان له بنون وبنات ثم مات البنون وبقي البنات أبتر، فيقال: إن العاص مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يكلمه فقال له جمع من صناديد قريش مع من كنت واقفًا؟ فقال: مع ذلك الأبتر، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان من خديجة، فأنزل الله- جل شأنه-:{{إن شانئك هو الأبتر}} { ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}  الكوثر:3  أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة، وذكر عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا: بتر فلان، فلما مات إبراهيم بن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد، فأنزل الله- جل ثناؤه-: {{إن شانئك هو الأبتر}} { ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}  الكوثر:3  يعني بذلك أبا جهل، وقال شمر. "

لكن هل عاش أبو جهل حتى ولد إبراهيم من مارية القبطية التي أهداها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- المقوقس، ومعلوم أن إهداء مارية بعد أن كتب النبي -عليه الصلاة والسلام- للملوك بعد الحديبية ومتى مات أبو جهل متى قتل؟

" وقال شمِر بن عطية: هو عقبة بن أبي معيط، وقيل: إن قريشًا كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده قد بُتر فلان، فلما مات لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابنه القاسم بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا: بُتر محمد، فليس له من يقوم بأمره من بعده، فنزلت هذه الآية، قاله السدي وابن زيد، وقيل إنه لجواب لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن أصحاب السقاية والسدانة والحجابة واللواء، وأنت سيد أهل المدينة، فنحن خير أم هذا الصنيبر الأبيتر من قومه؟ وقال كعب: بل أنتم خير، فنزلت في كعب: {{ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت}} { ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}  النساء:51  الآية، ونزلت في قريش: {{إن شانئك هو الأبتر}} { ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}  الكوثر:3  قاله ابن عباس أيضًا وعكرمة، وقيل: إن الله- عز وجل- لما أوحى إلى رسوله ودعا قريشًا إلى الإيمان قالوا: انبتر منا محمد أي خالفنا وانقطع عنا، فأخبر الله تعالى رسوله -صلى الله عليه وسلم- أنهم هم المبتورون، قاله أيضًا عكرمة وشهر بن حوشب، قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال الذي لا ولد له، ومن الدوابّ الذي لا ذنب له، وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر، والبتر القطع، بترت الشيء بترًا: قطعته قبل الإتمام والانبتار. "

وفي الحديث المشهور الذي فيه كلام لأهل العلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر» يعني أقطع، مقطوع من كل خير وبركة.

" والانبتار الانقطاع، والباتر السيف القاطع، والأبتر المقطوع الذنب، تقول منه: بُتر بالكسر يُبتر بترًا، وفي الحديث: «ما هذه البتيراء»، وخطب زياد خطبته البتراء؛ لأنه لم يحمد الله فيها، ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم-."

في الحديث يقول تخريجه، مخرّج؟

طالب: ..................

حينما أوتر بركعة البتيراء مقطوعة عن أخواتها الركعات الأخرى، لكنه ليس بمرفوع.

" قال ابن السكيت: الأبتران العير والعبد قال: سميا أبترين لقلة خيرهما، وقد أبتره الله أي صيّره أبتر، ويقال: رجل أُباتر أي الذي يقطع رحمه. "

بضم الهمز؟ ما عندك؟ عندك بضم الهمز.

" يقال رجل أُباتر بضم الهمزة الذي يقطع رحمه، قال الشاعر:

لئيم نزت في أنفه خنزوانة

 

 

على قطع ذي القربى أحذّ أُباتر

والبترية فرقة من الزيدية نُسبوا إلى المغيرة بن سعد، ولقبه الأبتر، وأما الصنبور فلفظ مشترك قيل: هو النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلها ويتقشر، يقال: صَنْبَر أسفل النخلة، وقيل: هو الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ، وقيل: هو مثعب الحوض خاصة، حكاه أبو عبيد، وأنشد. "

الحوض الذي يُجمع فيه الماء يوضع له فتحة من أجل أن يُخرج الماء بقدر الحاجة، يسمونه مِثعبًا، والمقصود به الميزاب يسمونه مِثعبًا.

طالب: ..................

نحن نسميه مِثعبًا يسمى عندنا بنجد مِثعبًا، نعم وجاب الله القرطبي أصل الكلمة من مثعب الحوض يعني صنبوره، والصنبور يسمى أحيانًا بزبوزًا إن كان تعرفونه الذي يفتح ويستنبط منه الماء من هذه المواسير.

" وأنشد:

ما بين صنبور إلى الإزاء

 

 

........................

والصنبور قصبة تكون في الإداوة من حديد أو رصاص يشرب منها، حكى جميعه الجوهري- رحمه الله-، والله سبحانه وتعالى أعلم. "

اللهم صل على محمد...