شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (22)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه تعالى:

باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حدثنا ابن أبي عمر وعلي بن حُجْر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة ثماني عشرة سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيًا على قدمَيّ."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: "باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" المؤلف رحمه الله تعالى شرع في بيان أركان الصلاة الركن الأول تقدَّم وهو تكبيرة الإحرام ثم الاستفتاح ثم بعد ذلك فاتحة الكتاب التي هي الركن الثاني عند جمهور أهل العلم وعلى ما سيأتي ما فيها من خلاف وفاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين التي سبقت الإشارة إليها وأن القراءة تفتتح بها قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى "ابن أبي عمر" المكي وأبو عبد الله العدني "وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»" هذا نفي للصلاة والصلاة نكرة في سياق النفي فتشمل جميع الصلوات جميع أنواع الصلوات تدخل في هذا النفي بحيث لا تصح إلا بها الفريضة والنافلة الجنازة والكسوف والاستسقاء وكل ما يُطلَق عليه اسم الصلاة يدخل في هذا النفي «لمن» مَن من صيغ العموم «لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فلا صلاة أي صلاة لا تصح بالنسبة لمَن يعني لكل من لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني كل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد من مدرِك ومسبوق هذا مقتضى العموم فالعموم يتناول هؤلاء كلهم فلا صلاة يشمل جميع الصلوات ومَن يشمل جميع المصلين فالإمام تلزمه القراءة قراءة الفاتحة والمأموم كذلك والمنفرد كذلك والمدرِك والمسبوق كلهم داخلون في هذا العموم لا يستثنى من ذلك إلا ما خصه الدليل فالإمام والمنفرد لم يدل دليل على تخصيصهما بل هم المقصودون بالاتفاق ويدخل فيه أيضًا المأموم عند كثير من أهل العلم على خلاف بينهم في المأموم هل تلزمه القراءة خلف الإمام أو لا تلزمه؟ وسيأتي بيان الخلاف إن شاء الله تعالى المدرِك للصلاة لا خلاف في وجوبها عليه عند من يقول بوجوبها على المأموم وأما بالنسبة للمسبوق ففيه خلاف بين أهل العلم أبو هريرة يلزِمه بالقراءة بحيث لو فاتته قراءة الفاتحة ولم يتمكن من قراءتها قبل ركوعه فإن الصلاة قد تكون.. فإن الركعة تكون فاتته وقال بهذا القول جمع منهم الإمام البخاري ورجحه الشوكاني أن المسبوق لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب وفي حكم المسبوق من يسرع إمامه بحيث لا يمكنه من قراءة الفاتحة لأن بعض الأئمة هداهم الله يستعجلون في القراءة والمأموم ما يدرك خلفهم إلا آيات قد تفوته آية أو آيتان أو أكثر أو أقل فيرى أبو هريرة والإمام البخاري يرجِّح هذا القول والشوكاني أن المسبوق داخل في عموم حديث عبادة وأنه إذا لم يدرك الفاتحة ولم يتمكن من قراءتها قبل ركوعه مع الإمام فإن الركعة تكون قد فاتته والأكثر من أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة استدلالاً بحديث أبي بكرة وأنه ركع دون الصف جاء والرسول -عليه الصلاة والسلام- راكع فركع دون الصف ثم لحق بهم والحديث معروف «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فيه دليل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها صلاة نكرة في سياق النفي فتعم جميع الصلوات ومَن مِن صيغ العموم فيعم جميع المصلين قال رحمه الله "وفي الباب عن أبي هريرة" عند مسلم "وعائشة" عند أحمد وابن ماجه والبيهقي في جزء القراءة "وأنس وأبي قتادة" يقول الشارح لم أقِف على من أخرجهما يعني حديث أنس وأبي قتادة "وعبد الله بن عمرو" حديثه عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وكذلك البيهقي في الجزء نفسه ولأهمية القراءة خلف الإمام صنِّف فيها مصنفات لطول الخلاف فيها وتعارض الأدلة عند أهل العلم ألفوا فيها مصنفات ومن أفضل ما صُنِّف فيها كتاب الإمام البخاري جزء القراءة خلف الإمام ويرجِّح أن المأموم يقرأ خلف الإمام وكذلك البيهقي له كتاب وهو أكبر من كتاب الإمام البخاري الحنفية يرون أن القراءة لا بد منها لكن الفاتحة لا تتعيَّن ويرون أن النفي هنا لا يتناول حقيقة الصلاة وهذا أمر ظاهر ولا يتناول حقيقتها الشرعية المجزئة وإنما يتناول الصلاة الكامل يعني لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعامة أهل العلم يرون أن النفي مسلط على صحة الصلاة يعني لا صلاة صحيحة وهذا أقرب إلى الحقيقة لأن الحقيقة اللغوية والعرفية غير متصوَّرة في هذا النفي لأنه من رآه قال صلى بمعنى أنه وقف وركع وسجد فنفي الحقيقة اللغوية والعرفية غير متجه وأقرب ما يكون إلى الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية وعلى هذا تنتفي الحقيقة الشرعية فالصلاة الشرعية منتفية كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- للمسيء «صلِّ فإنك لم تصلِّ» لو قال للنبي -عليه الصلاة والسلام- صليت يقال له كذبت مريدًا بذلك الحقيقة اللغوية والعرفية هو عند الناس صلى لكن حقيقة الصلاة الشرعية التي اتجه لها النفي النبوي غير موجودة وكذلك الحقيقة الشرعية المنفية في حديث عبادة غير موجودة ولو وجدت صورة الصلاة "قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح" وأخرجه الجماعة عند البخاري وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم من دواوين الإسلام "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم" كعبادة راوي الحديث وأبي هريرة "قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب" هل لقائل أن يقول نسبة الأقوال إلى هؤلاء تدل على أن من عداهم من الصحابة يقولون بخلافه؟ فمثلاً قال منهم عمر بن الخطاب وعلي هل نقول إن أبا بكر وعثمان يصححون الصلاة بدون فاتحة؟ نعم عدم الذكر لا يعني عدم الوجود إنما الإمام يذكر من وقف عليه "وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج غير تمام" فهي خداج غير تمام يقول الزمخشري في أساس البلاغة كتاب أساس البلاغة من كتب اللغة المفيدة المهمة إلا إنه مبني على أو مركَّب من جزئي الكلام الحقيقة والمجاز ومعروف عند أهل التحقيق أنه لا مجاز لكن الكتاب مفيد وفيه أشياء لا توجد في غيره رغم صغر حجمه كتاب مطبوع في جزئين وبالنسبة لكتب اللغة الكبار صغير قال الزمخشري في أساس البلاغة: خدج الرجل فهو خادج إذا نقص عضو منه وأخدجه الله فهو مخدَّج وكان ذو الثُّدَيَّة مخدج اليد وأخدج صلاته نقص بعض أركانها نقص بعض أركانها النقص اليسير نقص إصبع هذا يدخل في الإطلاق والا ما يدخل؟ قال إذا نقص عضو منه عضو نقص يد والا رجل والا طرف مهم يقال مُخَدَّج وخَدِيْج لكن إذا نقص ما لا أثر له في حياة الإنسان كالإصبع مثلاً أثر يُذكَر فإنه لا يقال له ذلك بل إذا نقص عضو كامل قيل له خداج وخديج وقال وأخدج صلاته نقص بعض أركانها لئلا يقول قائل أن معنى كلام علي وجاء أيضًا في حديث أبي هريرة فهي خداج أنها ناقصة أي نقص سواء كان النقص مؤثرًا أو غير مؤثِّر نقول لا، إذا وُلد وَلد ناقص يقال له خديج لكن متى يقال له خديج؟ إذا كان النقص كبير في عضو كامل أو شيء مؤثر في حياة الإنسان وقال الخطابي في معالم السنن فهي خداج أي ناقصة نقص فساد وبطلان تقول العرب أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن خَلْقه لم يستبن خَلْقه فدل على أن الخِداج الناقص نقص مؤثر وبهذا يدل خبر علي وخبر أبي هريرة على هذا النقص مفسد للصلاة مبطل لها وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق فعندهم قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها في الجملة يعني وإن اختلفوا في بعض المصلين لكن في الجملة الفاتحة ركن من أركان الصلاة قال الحنفية إن قراءة الفاتحة ليست بفرض وأجابوا عن حديث الباب بأن النفي للكمال ورُد برواية ابن خزيمة وغيره بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهذه الرواية ترد تأويلهم فالفرض عندهم مطلق القراءة ويختلفون هنا في الفاتحة فمنهم من يوجبها ويؤثِّم بتركها ومنهم من يقول بالاستحباب يستدلون بحديث المسيء في صلاته وفيه «ثم اقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أو بما تيسر معك من القرآن» وهذا الحديث صحيح لكنه مجمَل مجمل بيَّنه حديث الباب على أنه جاء في بعض طرقه بعض طرق حديث المسيء جاء فيها «ثم اقرأ بأم القرآن» ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله "سمعت ابن أبي عمر" العدني راوي الحديث "يقول اختلفت إلى ابن عيينة" سفيان عندنا فيما رجحه الشيخ أحمد شاكر في متن الترمذي "ثمانية عشر سنة" ثمانية عشر سنة وهذا لا شك أنه مشكِل على القواعد الأصل أن يقول ثماني عشرة أو ثمان عشرة سنة لأنه مؤنث ولو قال ثمانية عشر عامًا صح المقصود أنا ما ندري وش حجة الشيخ في إثبات ما أثبت وتركه ما في بعض النسخ ففي نسخة (ع) عنده ثماني عشرة وهو المطابق للقواعد وفي (ب) ثمان عشرة وهو كذلك والشيخ صاحب تثبت وتحري ولا يضع النقطة إلا في موضعها وليس بالمعصوم لكن يبقى أنه ما يتكلم عبث أو يكتب جزاف ولا يقال أن هذه الطبعة تولاها غيره في تصحيحها لا، هو الذي تولاها لأن الكتب التي يحققها أهل العناية والتثبت مثل الشيخ أحمد شاكر ومثل أخيه محمود وعبد السلام هارون وغيرهم من كبار المحققين الطبعة الأولى تجده هو الذي أشرف عليها وصححها وأتقنها وضبطها بنفسه لكن الطبعات الثانية وما يليها بعد أن كَبُر المحقق وكَثُرَت أعماله تجده يسند المراجعة والتصحيح إلى بعض الآخذين عنه يمرِّنهم على التصحيح ويعتمد عليهم ولذلك تجدون فرق بين كتاب الحيوان الذي حققه عبد السلام هارون في الطبعة الأولى أشرف عليها بنفسه وفي الثانية وكَل وغيرها من تحقيقات الكبار الشيخ هو الذي تولى هذه الطبعة وأشرف عليها بنفسه أنا لا أعرف تأويلاً له لكن ثقتنا بالشيخ رحمه الله بعنايته ودقته وتثبته وتحريه تجعلنا لا نجزم بخطأ ما أثبت وإن كان المتقرر عندنا أنه خطأ "وكان الحميدي أكبر مني بسنة" يقوله ابن أبي عمر "وكان الحميدي أكبر مني بسنة" وش دخل الحميدي هنا؟ هذه فائدة لا علاقة لها بالحديث هذه يستفاد منها يستفيد منها أهل الحديث "أكبر مني بسنة وسمعت ابن أبي عمر" سمعت القائل الترمذي لأنه شيخه "وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيًا" محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني هو من عَدَن وسكن مكة لكن السبعين الحجة ماشيًا هل هي من عدن والا من مكة؟ إذا كانت من مكة سهل ومتصوَّرة ومثل هذا لا ينبَّه عليه في الغالب ما أحد بيقول حجيت ماشي من مكة بينما يقول حج ماشيًا من بغداد صحيح "حججت سبعين حجة ماشيًا على قدمَيَّ" جل الناس إذا وصلوا إلى مكة كملوا المشاعر مشي والأمر سهل يعني بالنسبة لهم تمشي لكن يحج من عدن أو من بغداد أو من.. والعدد كبير جدًا سبعين حجة ما هي أمر يسير يصير عمره كله مشي نعم العمر كله مشي على هذا في التهذيب تهذيب التهذيب عن الحسن بن أحمد بن الليث الرازي أن ابن أبي عمر حج سبعًا وسبعين حجة قال البخاري مات في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين ومائتين على قدمَيّ ومعلوم الخلاف بين أهل العلم في الأفضل من الحج ماشيًا أو راكبًا فمن أهل العلم من يرجِّح الحج ماشي لأن الرجال رجالاً قدموا على الركبان {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً} [سورة الحـج:27] أو ركبانًا فقُدِّم الرجال على الركبان مما يدل على أن المشي أفضل ومن أهل العلم من يرى أن الركوب للحج أفضل من المشي لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج راكبًا وما كان -عليه الصلاة والسلام- ليختار إلا الأفضل وعلى كل حال المشقة ليست مقصودة لذاتها المشقة ليست مقصودة لذاتها لكن إذا وجدت تبعًا للعبادة واقتضتها العبادة فلا شك أن الأجر على قدرها على قدر هذه المشقة التي تطلبتها العبادة «أجركِ على قدر نصبك» أما المشقة لذاتها ليست مطلوبة المقصود أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم لا تصح إلا بها وهو الذي تدل عليه الأحاديث وأنها ركن في جميع الركعات وعلى كل مصلٍّ ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق.

سم.

عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى:

"باب ما جاء في التأمين حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] فقال «آمين» ومد بها صوته وفي الباب عن علي وأبي هريرة حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] فقال «آمين» وخفض بها صوته سمعت محمدًا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته وسألت أبا زرعة عن هذا الحديثَ فقال حديث سفيان في هذا أصح.."

عن هذا..

عن هذا الحديث..

اضبط.

"وسألت أبا زرعة عن هذا الحديثِ فقال حديث سفيان في هذا أصح قال والعلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كُهَيْل نحو رواية سفيان حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح.."

أنت صرفت أبان صرفت أبان والا منعتها؟

أبان مصروفة.

مصروفة.. وش أنت خايف؟

مصروفة صرفناها يا شيخ مصروفة..

وش أنت خايف؟ وش مضبوطة عندك؟

عندي بالكسرة عفا الله عنك يا شيخ بالتنوين الكسر..

ولا فيه ضبط ثاني وش رأيك ابن مالك يمنعها من الصرف صاحب الألفية.

ذكرتم يا شيخ عبارة سابقة..

وخفت منها! خفت منها يقولون من منع أبان فهو أتان.

عفا الله عنك.

"عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في التأمين" باب ما جاء في التأمين التأمين مصدر أمَّن بالتشديد أي قال آمين وإذا بحثت في كتب اللغة والغريب ما وجدت إلا هذا المعنى يعني قال آمين لأن الإنسان قد يبحث في كتب اللغة يبحث عن التأمين التجاري أو التأمين التعاوني أو ما أشبهه فلا يجد لأن هذا دخيل على المسلمين لا أصل له في معاملات المسلمين فلا يمكن أن يجده أما التأمين وهو مصدر أمَّن يؤمِّن تأمينا إذا قال آمين وآمين بالمد والتخفيف بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء وفيها لغات شاذة القصر أمِين والتشديد مع المد والقصر آمِّين وأمِّين لكنها لغات شاذة ومعناها اللهم استجب معناها اللهم استجب والمؤمِّن داعي بدليل أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمِّن فقيل عنهما {قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [سورة يونس:89] فالمؤمِّن داعي قال رحمه الله "حدثنا بندار" واسمه محمد بن بشار بن عثمان العبدي أحد أوعية السنة وحفاظها قال "حدثنا يحيى بن سعيد" القطان أحد أئمة الجرح والتعديل "وعبد الرحمن بن مهدي" كذلك "قالا حدثنا سفيان" الثوري الآن هنا سفيان الثوري بينه وبين الإمام الترمذي واسطتان وذكرنا فيما تقدم من القواعد والضوابط أنه إذا كان بين المؤلِّف من أصحاب الكتب الستة وبين سفيان المهمل اثنان فهو الثوري وإن كان واحدًا فالغالب أنه ابن عيينة "قالا حدثنا سفيان عن سلمة بن كُهَيْل" عن سلمة بن كهيل طالب العلم عليه أن يعنى بضبط الرجال لئلا يقع فيما يضحك منه الصبيان أنا سمعت بنفسي شيخ من الكبار من الكبار جدًّا يقرأ سلمة بن كَهْبَل هذه آحاد المتعلمين من له أدنى عناية بالسنة يعرف أن هذا خطأ فالاهتمام بضبط أسماء الرجال من أولويات اهتمامات طالب العلم لاسيما وأن الرجال توقيفية لا يمكن أن يستدل عليها بما قبلها وما بعدها ولا يمكن أن تفهم من السياق "عن سلمة بن كُهَيْل" الحضرمي الكوفي وهو ثقة عند أهل العلم "عن حجر بن عنبس" عن حُجْر بن عنبس الحضرمي صدوق من كبار التابعين "عن وائل بن حُجْر" صحابي كان من ملوك اليمن وأقيالها من بقية أولاد الملوك بحضرموت قدم على النبي -عليه الصلاة والسلام- فأكرمه وأقطعه القطائع وكتب له عهدًا وقال «هذا وائل بن حجر سيد الأقيال جاءكم حبا لله ورسوله» ثم سكن في الكوفة بعد ذلك ومات في خلافة معاوية "عن وائل بن حجر قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] فقال «آمِين» ومد بها صوته" مد بها صوته المد هل المقصود به مد الهمزة أو المقصود به رفع الصوت؟ أو كلاهما؟ لأنه بعد الوتر ماذا يقول؟ سبحان الملك القدوس يمد صوته في الثالثة يعني في المرة الثالثة هل المقصود أنه يرفع صوته ويسمع غيره أو أنه يمدها على طريقة المدود المعروفة؟ فقال آمين ومد بها صوته معروف أن المد هو المتعيِّن في همزة آمين وما عداها من اللغات الثلاث كلها شواذ لم يبق في المعنى إلا أنه رفع بها صوته فقال يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- «آمين» فيه دليل على أن الإمام يقول آمين، والمأموم «فإذا قال {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] فقولوا آمين فإذا قال {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] فقولوا آمين» في حديث الباب فقال يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- «آمين» دليل على أن الإمام يقولها وكذلك المأموم والحديث الآخر «فإذا قال {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] فقولوا آمين» يستدل به المالكية على أن الإمام لا يقول آمين الإمام لا يقول آمين إنما يقول {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] يعني مثل مثل ما جاء في الحديث «فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» على الخلاف المعروف عند أهل العلم هذا دليل في أن الإمام لا يقول آمين لكن حديث الباب صريح في أن الإمام يقول آمين ويمد بها صوته وكذلك المأموم قال "وفي الباب عن علي" عند الحاكم بسند حسن "وأبي هريرة" عند الدارقطني والحاكم وهو كذلك حسن وأم الحصين أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده لكنه ضعيف "قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن" وأخرجه أبو داود وابن ماجه وقال الحافظ في التلخيص سنده صحيح وصححه الدارقطني وأعله ابن القطان بحُجْر بن عنبَس وأنه لا يعرف وأخطأ في ذلك يقول ابن حجر وأخطأ في ذلك بل هو ثقة معروف قيل له صحبة ووثقه يحيى بن معين وغيره إلى آخر كلامه رحمه الله "وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها" استدلالاً بحديث الباب وأدلة أخرى قال "وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كُهَيْل عن حُجْر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه" عن علقمة بن وائل عن أبيه هناك قال عن حجر بن عَنْبَس وهنا قال عن حجر أبي العنبس وهناك قال عن وائل بن حجر وهنا قال عن علقمة بن وائل عن أبيه فأدخل بينه وبين وائل "علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] فقال «آمين» وخفض بها صوته" وخفض بها صوته احتج بهذا الحنفية احتجب هذا الحنفية أن الإمام لا يرفع صوته بالتأمين وتبعًا لذلك المأموم لا يرفع صوته بالتأمين لكن لو ثبت هذا الحديث لصار لقولهم وجه لكنه لم يثبت لكنه لم يثبت لأن مخرجه واحد مخرج الحديث واحد وإلا لقلنا يحتمل أنه ما سمعه الراوي لبعده عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- مرة لبيان الجواز لكن المخرج واحد فلا بد أن يكون أحد اللفظين خطأ "قال أبو عيسى وسمعت محمدًا" يعني البخاري "يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة" حديث سفيان الأول أصح من حديث شعبة هذا "أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال" الخطأ الأول "عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكْنى أبا السكن" هذا يمكن الإجابة عنه هذا الخطأ تمكن الإجابة عنه بأي شيء بأن تكون كنيته على اسم أبيه حجر بن عنبس وكنيته أبو العنبس قال "ويكنى أبا السَّكَن" ويكون ممن له أكثر من كنية وهذا موجود من تكنى بأكثر من كنية فالإجابة عن هذا الخطأ ممكنة "وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل" مباشرة ألا يمكن أن يقال أن حجر بن عنبس سمع الحديث من علقمة بن وائل ثم لقي وائلاً فسمع منه الحديث بغير واسطة؟ ممكن لكن من قال هذا الكلام؟ هذا لو قاله لو اعترض بعض وعلل بعض المتأخرين قلنا يمكن أن يجاب بمثل هذا لكن المعِلّ إمام من أئمة الحديث ومن حفاظ الأمة الإمام البخاري مما يدل على أنه أخطأ في إدخال عَلقمة بين حجر وبين وائل "وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته" وهذا هو الخطأ الثالث "وإنما هو ومد بها صوته" ومد بها صوته طيب قد يقول قائل إن شعبة أمير المؤمنين في الحديث ألا يمكن أن ترجَّح روايته على رواية سفيان؟ شعبة كالجبل وإن كان سفيان كذلك لكن العلماء رجحوا سفيان على شعبة عند التعارض قال أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين سفيان أحفظ من شعبة وقال القطان ويحيى بن معين إذا خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان لأجل هذا حكم البخاري على خطأ شعبة وتصويب رواية سفيان "قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة" عبيد الله بن عبد الكريم أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم مثل الشافعي "وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان" إضافة إلى ما قيل في ترجيح سفيان على شعبة أيضًا لم يتفرد سفيان برواية الحديث على الصورة التي أوردها المؤلف في صدر الباب وإنما تابعه العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل برواية نحو رواية سفيان قال "أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان" سكِّن تسلم محمد بن أبان بن وزير المستملي المعروف بحمدويه ثقة حافظ قال "حدثنا عبد الله بن نمير" أبو هشام الكوفي وهو كذلك ثقة ضابط قال "حدثنا العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل" يعني فالمقرر في قول آمين أنه يقولها الإمام والمأموم وأن الإمام يرفع بها صوته وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين وكانوا إذا قالوا آمين سُمِع في المسجد ضجَّة ولجَّة مما يدل على أن الإمام يجهر بها والمأموم يجهر بها وآمين ليست من الفاتحة بالإجماع وإنما هي تأمين على الدعاء ولذلكم لا تكتب في المصاحف ما فيه أحد من أهل العلم قال إنها من الفاتحة ولذلكم لا تكتب في المصاحف.

سم.

طالب: عفا الله عنك تمييز السفيانين التي ذكرتم هي خاصة في البخاري أو الكتب الستة كلها؟

لا، في الكتب الستة.

طالب: جميع الكتب الستة..

إيه.. هي موجودة في نهاية أكثر من ضابط في نهاية المجلد السابع من سير أعلام النبلاء التمييز بين السفيانين وبين الحمادين.

عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى:

"باب ما جاء في فضل التأمين حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حُباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في فضل التأمين" والمراد بالتأمين هو المذكور في الباب السابق قول قارئ الفاتحة آمين قال رحمه الله "حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حُبَاب" وقد يقال بـ(ال) الحُبَاب كما يقال حسن ويقال الحسن وغيرهما من الأسماء التي هي في الأصل تتضمن أوصافًا ويسمونها التي (ال) التي للمح الأصل الذي هو الصفة فمثلاً إذا قلت عباس.. قلت العباس على ذات واحدة عبد الله بن عباس وعبد الله بن العباس لكن  إذا أتيت بـ(ال) كأنك تستحضر الصفة التي اشتمل عليها الاسم ولذلك يقولون هذه للمح الأصل "حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا أمَّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»".

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

قال رحمه الله "باب ما جاء في فضل التأمين قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي هريرة عن وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا أمّن الإمام فأمنوا»" دليل على أن الإمام يؤمِّن وعلى أنه يجهر بالتأمين «إذا أمن الإمام» دليل على أنه يؤمن وعلى أنه يجهر بالتأمين وإلا فكيف يُعلم تأمينه لو لم يجهر وإلا فكيف يعرف تأمينه لو لم يجهر؟ «فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» والمراد بالموافقة في كيفية الأداء وفي الزمان بداية ونهاية لكن هل الملائكة تؤمِّن مع تأمين الإمام أو مع تأمين المأموم؟ المخاطَب «إذا أمَّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» المخاطَب المأموم من المخاطَب بهذا من المأمور المرغَّب الإمام والا المأموم؟ والإمام محروم من هذا الترغيب ومن هذا الفضل؟ هو محروم والا لا؟ مقتضى اللفظ.

طالب: ..........

الآن الخطاب موجَّه لمَن؟ للمأموم ويمكن أن يوافق تأمين الملائكة تأمين الإمام وتأمين المأموم؟ ممكن؟ ما يمكن لأن الإمام يقول آمين قبل المأموم فإما أن يوافق الإمام أو يوافق المأموم وقلنا أن الخطاب متجه إلى المأموم «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» المراد بالموافقة الموافقة في أداء اللفظ وأيضًا الزمان بحيث لا يتقدم ولا يتأخر وقيل وهذا القول قاله ابن حبان الموافقة في الإخلاص والخشوع في الإخلاص والخشوع والمراد بالملائكة تأمينه تأمين الملائكة إما أن تكون (ال) جنسية فيعم الجميع أو عهدية الملائكة الموكَّلة بحفظ أعمال بني آدم فيحتمل أن يكون جميع الملائكة ويحتمل أن يختص بالحفظة وقيل من يشهد الصلاة الصلاة لاسيما الفجر مشهودة فمن يشهد الصلاة من الملائكة هو المعني بهذه الموافقة وعلى كل حال أنت احرص على ألا تتأخر عن الإمام فمجرد ما ينقطع صوته أمِّن واحرص أن تؤدي اللفظ على ما ضُبِط به في لغة العرب في مقدار الحركات وكيفية الأداء أنت اجتهد واحرص وأما مسألة وافقت أو ما وافقت هذا إلى الله جل وعلا لأنك إذا حرصت على تأدية اللفظ كما هو في وقته وعلى كيفيته وأحضرت قلبك لأن هذا دعاء هذا دعاء اللهم استجب ولا يستجاب لقلب غافل فأنت تستحضر هذا الأمور وتخشع على ما قال ابن حبان وأمِّل خير وأبشر «غفر له ما تقدم من ذنبه» ظاهر الحديث غفران جميع ما تقدم من الذنوب وهو عند جمهور أهل العلم محمول على الصغائر دون الكبائر والكبائر عندهم لا تكفَّر إلا بالتوبة الكبائر لا تكفَّر إلا بالتوبة وجاء ما يدل على ذلك في بعض المكفرات «ما اجتنبت الكبائر» «ما لم تغش كبيرة» {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [سورة النساء:31] إلى غير ذلك مما يستدل به الجمهور على أن التكفير للصغائر دون الكبائر ومن أهل العلم من قال فضل الله واسع ولا يحد فيشمل الجميع "قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" وهو في الصحيحين متفق عليه.

والله أعلم.. سم.

عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى:

"باب ما جاء في السكتتين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال حفظنا سكتتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أُبَيّ أن حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادّ إليه نفسه وفي الباب عن أبي هريرة حديث سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا."

قال رحمه الله "باب ما جاء في السكتتين في الصلاة" فالمرجَّح عند الإمام الترمذي أنهما سكتتان

وإلا ما أورده في الباب يدل على أنها ثلاث بعد التكبير وقبل القراءة وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة للاستفتاح ثم بعد ذلك إذا قرأ {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] سكت وهذا سكتتة ثانية وبعضهم يرى أن هذه السكتة لتمكين المأموم من القراءة مع أن في ثبوتها نظرًا والثالثة إذا فرغ من القراءة لأجل أن يتراد نفسه ولئلا يصل القراءة بالركوع قال رحمه الله "حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة" يعني الحسن البصري إمام من أئمة المسلمين وسيد من ساداتهم إلا أنه يرسِل وأيضًا يدلِّس وتدليسه شديد عن سمرة بن جندب وأهل العلم يختلفون في سماع الحسن من سمرة في سماع الحسن من سمرة وفي البخاري عن حبيب بن الشهيد قال قال لي ابن سيرين سل الحسن ممن سمعت حديث العقيقة؟ فقال من سمرة، فجمع من أهل العلم يقولون مادام سمع حديثًا واحدًا فتُحمل مروياته عنه على السماع ويصحَّح جميع ما رواه الحسن عن سمرة وكأن عمل الترمذي على هذا لأنه صحح له في مواضع كثيرة من جامعه اللهم إلا أن يقال أن هذا من تساهله لكن الواضح أنه حينما يصحح له يدل على أنه يصحح سماعه من سمرة ومن أهل العلم من يرى أنه لم يسمع منه ولا يصح سماعه من سمرة ومنهم من يقول سمع منه حديث العقيقة دون غيره من الأحاديث "قال سكتتان حفظتهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" حفظتهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "فأنكر ذلك عمران بن حصين" يعني أنكر ما حفظه سمرة من السكتتين "وقال" يعني عمران "حفظنا سكتة" فلما اختلف سمرة وعمران كتب يقول فكتبنا يقوله سمرة "فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة" كتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة وهو سيد القراء أقرؤكم أبيّ فكان أبي بن كعب "فكتب أبي" بن كعب "أن حفِظَ سمرة" فرجَّح حفظ سمرة على حفظ عمران بن حصين فالسكتة الثانية حفظها سمرة ولم يحفظها عمران ومن حفظ حجة على من؟ على من لم يحفظ فكتب أبي أن حفظ سمرة "قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟" المراد بسعيد بن أَبِيْ عروبة "قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل.. قال إذا دخل في صلات"ه سكت للاستفتاح كما تقدم في حديث أبي هريرة "وإذا فرغ من القراءة" الظاهر أنه يريد القراءة كلها وقبل الركوع "ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] قال وكان يعجبه" إلى آخره "إذا فرغ من القراءة" يحتمل أن يريد بذلك قراءة الفاتحة أو يريد بذلك القراءة كلها فيما قبل الركوع ولعل السكتة الثالثة التي قال فيها وإذا قرأ {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] من فَهمه أو من فهم من بعده للفراغ من القراءة لأنه إذا قال {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] معناه أنه فرغ من قراءة الفاتحة وهي قراءة قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة الظاهر أنه أنها كلها يعني قبل الركوع "ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] قال" أي قتادة "وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادّ نفسه" قال النووي يسكت إذا قال الإمام {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] بقدر قراءة المأموم الفاتحة يسكت إذا فرغ الإمام من الفاتحة يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة وبعض الناس لا يتمكن من قراءة الفاتحة والمأموم يقرأ أو هو ممنوع من القراءة أثناء قراءة الإمام وحينئذٍ لا يستطيع القراءة إما حقيقة أو حكمًا والقراءة واجبة ولا يمكن أن تتم إلا بسكوت الإمام بقدر قراءة المأموم للفاتحة وعلى القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يتجه قول النووي لكن هل المعوَّل في هذا على مثل هذا الاجتهاد ومثل هذا الاستنباط أو المعوَّل ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-؟ وهو أعرف بمصالح أمته لاسيما ما يتعلق بدينهم؟ لا شك أن المعوَّل عليه ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يثبت عنه ولم يثبت عنه أنه سكت حتى يتمكن المأموم من القراءة قال الشوكاني حصل من مجموع الروايات حصل من مجموع الروايات ثلاث سكتات ثلاث سكتات الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثانية إذا قرأ {وَلاَ الضَّالِّينَ} [سورة الفاتحة:7] والثالثة إذا فرغ من القراءة كلها "قال وفي الباب عن أبي هريرة" وهو متفق عليه حديث أبي هريرة متفق عليه "قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن" حسنه النووي حسنه الترمذي للخلاف في سماع الحسن من سمرة وصحح له في مواضع كما سبقت الإشارة إليه "وهو قول غير واحد من أهل العلم" وهو قول غير واحد من أهل العلم "يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة" وهاتان السكتتان لا إشكال في ثبوتهما لكن ثبوت السكوت بعد الفاتحة هو اللي محل نظر "وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا" أصحابه من هم منهم من يقول الترمذي شافعي وعلى هذا يكون أصحابه الشافعية لكن المرجَّح بالاستقراء أنه يريد بأصحابه أهل الحديث يريد أهل الحديث.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول: هل يجوز للإمام أن يصلي قاعدًا مع القدرة خلف إمام يصلي التراويح؟

النافلة تجوز من قعود مع الاستطاعة وصلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم وهذا في النافلة مع القدرة أما في الفريضة فلا تصح إلا من قيام بالنسبة للقادر والعاجز أجره كامل سواء كان في النافلة أو في الفريضة .

يقول: إذا جلس الإمام في الرباعية بعد الركعة الثالثة وسبح المأموم فهل يقوم المأموم أم ينتظر حتى يقوم الإمام؟

إذا كان متأكدًا من أن الإمام نقص من صلاته فلا تجوز له متابعة الإمام بل عليه أن يقوم عليه أن يقوم ليأتي بالرابعة ولا يقال إنه خالف الإمام أو سابق الإمام.
يقول: فإن قام فقد سبق الإمام.
لا مانع من مسابقته في هذه الحالة لأنه لا تجوز موافقته على هذا الجلوس.
فإن قام فقد سبق الإمام وإن جلس فقد زاد في صلاته قعودًا عالمًا بالحال والحكم فيعرض صلاته للبطلان.
على كل حال مجرد ما يتأكد أن الإمام جلس بعد الثالثة والصلاة رباعية لا يجوز له أن يجلس بل عليه أن يقوم يسبح للإمام إن قام الإمام وإلا أتم صلاته نوى الانفراد وأتم صلاته.
طالب: ..........
إذا سُبِّح به وأصر على الجلوس فمن تأكد من النقص عليه أن يفارق الإمام.