كتاب الأطعمة من سبل السلام (4)

نعم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

قال في البلوغ وشرحه، في كتاب الأطعمة، باب الصيد والذبائح:

"وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ بِكَسْرِ (الْمِيمِ) وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ آخِرُهُ مُعْجَمَة ٌيَأْتِي تَفْسِيرُهُ فَقَالَ: «إذَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْت بِعَرْضِهِ فقُتِل..»"

فقَتَل.

أحسن الله إليك.

"«وَإِذَا أَصَبْت بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ».."

يعني فرق بين أن يصيب بحده، فيكون مقتولًا بمحدد، وبين أن يصيد بعرضه، فيكون مقتولًا بمُثَقَّل.

أحسن الله إليك.

"بِفَتْحِ (الْوَاوِ) (وَبِالْقَافِ) فَمُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ (فَذَالٌ) مُعْجَمَةٌ بِزِنَةِ عَظِيمٍ، يَأْتِي بَيَانُهُ «فَلَا تَأْكُلْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْمِعْرَاضِ عَلَى أَقْوَالٍ، أَقْرَبَهَا مَا قَالَهُ ابْنُ التِّينِ إنَّهُ عَصًا فِي طَرَفِهَا حَدِيدَةٌ يَرْمِي بِهِ الصَّائِدُ فَمَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَهُوَ ذَكِيٌّ يُؤْكَلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ أَيْ مَوْقُوذٌ وَالْمَوْقُوذُ مَا رُميَ بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ أَوْ مَا لَا حَدَّ فِيهِ، وَالْمَوْقُوذَةُ الْمَضْرُوبَةُ بِخَشَبَةٍ حَتَّى تَمُوتَ مِنْ وَقَذْتُهُ ضَرَبْتُهُ، والْحَدِيثِ إشَارَةٌ إلَى آلَةٍ مِنْ آلَاتِ الِاصْطِيَادِ وَهِيَ الْمُحَدَّدُ فَإِنَّهُ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ إذَا أَصَابَ الْمِعْرَاضِ  بِحَدِّه أَكَلَ فَإِنَّهُ مُحَدَّدٌ، وَإِذَا أَصَابَ.."

لأنَّه يُنهر الدم، إذا أصاب بحده أنهر الدم.

أحسن الله إليك.

بخلاف إذا أصاب بعرضه.

أحسن الله إليك.

"فَإِنَّهُ مُحَدَّدٌ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا يَأْكُلْ. وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ صَيْدُ الْمُثَقَّلِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ، وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ إلَى أَنَّهُ يَحِلُّ صَيْدُ الْمِعْرَاضِ مُطْلَقًا، وَسَبَبُ الْخِلَافِ مُعَارَضَةُ الْأُصُولِ فِي هَذَا الْبَابِ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، وَمُعَارَضَةُ الْأَثَرِ لَهَا وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ الْأُصُولِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْوَقِيذَ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ، وَمِنْ أُصُولِهِ أَنَّ الْعَقْرَ ذَكَاةُ الصَّيْدِ، فَمَنْ رَأَى أَنَّ مَا قَتَلَهُ الْمِعْرَاضُ وَقِيذًا مَنَعَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَمَنْ رأى عقره مُخْتَصًّا بِالصَّيْدِ، وَأَنَّ الْوَقِيذَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ لَمْ يَمْنَعْهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا أخرق مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَمْ يُخْزَقْ نَظَرَ إلَى حَدِيثِ عَدِيٍّ، وهُوَ الصَّوَابُ.

وَقَوْلُهُ- صلى الله عليه وسلم-: «فَإِنَّهُ وَقِيذٌ» أَيْ كَالْوَقِيذِ.."

نعم؛ لأنَّ الحديث مُفسِّر، مُفسِّر للمراد، ومحدد للمطلوب، فيُحمل على حال فيما إذا أصاب بحده، ويُحمل على حال أخرى فيما إذا أصاب بعرضه، فيحدد التردد الموجود الذي أبدأه في سبب الخلاف.

أحسن الله إليك.

"وقوله- صلى الله عليه وسلم-: «فَإِنَّهُ وَقِيذٌ» أَيْ كَالْوَقِيذِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَقِيذَ الْمَضْرُوبَ بِالْعَصَا مِنْ دُونِ حَدٍّ، وَهَذَا قَدْ شَارَكَهُ فِي الْعِلَّةِ وَهِيَ الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَدٍّ."

لا، هو وقيذ حقيقة؛ لأنَّ الوقيذ المضروب بعصا وهذا مضروب بالمعراض وهو عصا.

أحسن الله إليك.

"وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنْ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إذَا رَمَيْت بِسَهْمِك فَغَابَ عَنْك فَأَدْرَكْته فَكُلْ مَا لَمْ يَنْتُنْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

 تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيمَا غَابَ عَنْ مَصْرَعِهِ مِنْ الصَّيْدِ سَوَاءٌ كَانَ بِسَهْمٍ أَوْ جَارِحٍ. وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ مَا أَنْتَنَ مِنْ اللَّحْمِ قِيلَ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَضُرُّ الْآكِلَ أَوْ صَارَ مُسْتَخْبَثًا أَوْ يُحْمَلُ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ سَائِرُ الْأَطْعِمَةِ الْمُنْتِنَةِ."

نعم، المنتن الذي يضر أكله لا يجوز أكله، لكن المتغير الذي لا يضر أكله لا يُمنع؛ لأنَّ اليهودي أضاف النبي- عليه الصلاة والسلام- على إهالة سنخة، يعني متغيرة، لكن لا تصل إلى أن تكون منتنة مضرة.

أحسن الله إليك.

"وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْ عِنْدَ ذَكَاتِهِ أَمْ لَا؟ فقَالَ: «سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ."

لكنهم مسلمون. أمَّا الكافر فلا تجوز ذبيحته إلا إذا كان كتابيًّا، ولا تكفي تسمية الآكل، نعم إذا كان مسلمًا وقامت قرينة على أنَّه يحتمل أنَّه ما سمَّى؛ لأنَّه حديث عهد بإسلام، سمِّ الله وكل؛ لأنَّه مسلم تحل ذبيحته.

أحسن الله إليك.

"تَقَدَّمَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ قَوْمًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، وَهِيَ هُنَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ تَمَامِ الْحَدِيثِ بِلَفْظِ قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ زِيَادَةٌ، وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَالْحَدِيثُ قَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ، وَلَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَنَا عَلَى مَا عَرَفْت غير مرة سِيَّمَا، وَقَدْ وَصَلَهُ الْبُخَارِيُّ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنْ أَدِلَّةِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ.."

الإرسال علة، الإرسال إذا كان من طريق واحد مرسل فهو معل، لكن إذا روي موصولًا، وروي مرسلًا فعلى حسب ما يتفق من القرائن المرجحة، فأحيانًا يُعلُّون به، وأحيانًا يحكمون بالموصول وهنا الحديث في البخاري، فلا كلام لأحد.

أحسن الله إليك.

"وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَعْلَمُوا التَّسْمِيَةَ فِيمَا يُجْلَبُ إلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا مَا ذَبَحَهُ الْأَعْرَابُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا التَّسْمِيَةَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُظَنُّ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا الْخَيْرَ حتى يَتَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَيَكُونَ الْجَوَابُ عَنْهُمْ فَسَمُّوا إلى آخره مِنْ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ، وَهُوَ جَوَابُ السَّائِلِ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُ كَأَنَّهُ قال: الَّذِي يُهِمُّكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَأْكُلُوا.."

يعني عليكم بما يخصكم. أمَّا ما يخص غيركم فهذا ليس إليكم.

"وَهَذَا يُقَرِّرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ إلَّا أَنْ نَحْمِلَ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى السَّلَامَةِ. وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ مِنْ حَدِيثِ «الْمُؤْمِنُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ سَمَّى أَمْ لَمْ يُسَمِّ»، وَإِنْ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ إنَّهُ صَحِيحٌ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ."

صاحب الإحياء معروف، هو قال عن نفسه: إنَّ بضاعته من الحديث مزجاة، ومؤلفاته تشهد بذلك، مؤلفاته شاهدة على ذلك فالإحياء مشحون مملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة.

أحسن الله إليك.

"فقد قال النووي: إنَّه مجمع على ضعفه. قَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: إنَّهُ مُنْكَرٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الصَّلْتِ السَّدُوسِيِّ عَنْ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ»، فَهُوَ مُرْسَلٌ، وَإِنْ كَانَ الصَّلْتُ ثِقَةً فَالْإِرْسَالُ عِلَّةٌ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمَرَاسِيلَ، وَقَوْلُنَا فِيمَا تَقَدَّمَ: إنَّ الْإِرْسَالُ عِلَّةً.."

ليس الإرسال.

"وقولنا فيما تقدم أنَّه ليس الإرسال علة نُرِيدُ إذَا أَعَلُّوا بِهِ حَدِيثًا مَوْصُولًا، ثُمَّ جَاءَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى مُرْسَلًا.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ الْخَذْفِ بِفَتْحِ (الْخَاء)ِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ (الذَّال)ِ الْمُعْجَمَةِ (فَفَاءٌ)، وَقَالَ: «إنَّهَا» أَنَّثَ الضَّمِيرَ مَعَ أَنَّ مَرْجِعَهُ الْخَذْفُ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ؛ نَظَرًا إلَى الْمَخْذُوفِ بِهِ، وَهِيَ «الْحَصَاةُ لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ»، بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ (وَهَمْزَةٌ) فِي آخِرِهِ، «عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

الْخَذْفُ رَمْيُ الْإِنْسَانِ بِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يَجْعَلُهُا بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ أَوْ السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ. وَفِي تَحْرِيمِ مَا قُتل بِالْخَذْفِ مِنْ الصَّيْدِ الْخِلَافُ الَّذِي مَضَى فِي صَيْدِ الْمُثَقَّلِ؛ لِأَنَّ صيد الْحَصَاةَ ثقيل بِثِقَلِهَا.."

تقتل؛ لأنَّ الحصاة تقتل بثقلها لا بحدها.

أحسن الله إليك.

"لأنَّ الحصاة تقتل بثقلها لَا بِحَدٍّ، وَالْحَدِيثُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَيُخَافُ مِنْهُ الْمَفْسَدَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَيَلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَا فِيهِ مَفْسَدَةٌ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا يُقْتَلُ بِالْبُنْدُقَةِ فَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ إذَا كَانَ الرَّمْيُ بِالْبَنَادِقِ وبالحصى إنَّمَا هُوَ لِتَحْصِيلِ الصَّيْدِ، وَكَانَ الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمَ قَتْلِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا أَدْرَكَهُ الصَّائِدُ وَذَكَّاهُ كَرَمْيِ الطُّيُورِ الْكِبَارِ بِالْبَنَادِقِ. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ عَنْه الْبَيْهَقِيّ.."

الرمي بالبنادق من الخذف المنهي عنه؛ لأنَّ البنادق جمع البُندق مثل الحصاة الصغيرة، ليس المراد بها الآلات التي تخرق جلد الصيد وتُنهر دمه، البندقة المعروفة هذه إلى صارت بهذه غير، لا يقصدونها.

أحسن الله إليك.

"وأمَّا أثر ابن عمر وهو ما أخرجه عنه البيهقي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَقْتُولَةُ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ فَهَذَا فِي الْمَقْتُول بِالْبُنْدُقَةِ، وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي الَّذِي لَا يَقْتُلُهَا، وَإِنَّمَا تَحْبِسُهَا عَلَى الرَّامِي حَتَّى يُذَكِّيَهَا، وَكَلَامُ أَكْثَرِ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مَا قُتِلَ بِالْبُنْدُقَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قُتِلَ بِالْمُثَقَّلِ.

 قُلْت: وَأَمَّا الْبَنَادِقُ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ فَإِنَّهَا تَرْمِي بِالرَّصَاصِ فَتخْرُجُ وَقَدْ صَيَّرَتْهُ نَارَ الْبَارُودِ كَالْمِيلِ فَيَقْتُلُ بِحَدِّهِ لَا بِصَدْمِهِ، فَالظَّاهِرُ حِلُّ مَا قَتَلَتْهُ."

وهذا هو الصواب؛ لأنَّه يقتل بحده لا بثقله.

نقف على هذا.

 اللهم صلِّ على محمد.

القارئ: أحسن الله إليك.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: ........

ماذا فيها؟

طالب: ........

لم يقولوا هذا وقت التنزيل، لم يقولوا مثل هذا وقت التنزيل.