شرح الموطأ - كتاب الزكاة (08)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال: لو منعوني عقالًا لجاهدتهم عليه".

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- لبنًا، فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نِعم من نِعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يده فاستقاءه.

قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله -عز وجل- فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقًّا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز -رحمه الله- كتب إليه يذكر أن رجلًا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر: أن دعه، ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر: أن خذها منه.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها:

جاء الأمر بذلك في قوله جل وعلا: {خذ من أموالهم صدقة} فجاء الأمر بأخذ الصدقات من أرباب الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: "لو منعوني عقالًا لجاهدتهم عليه".

وهذا في القصة المشهورة حينما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- منع بعض العرب الزكاة، امتنعوا من دفعها، وثبتوا على القتال دونها، بعضهم متأول أنها متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر متجه إليه، فلا يقاس عليه غيره، {خذ من أموالهم} وبعضهم لا يتأول وإنما منعها شحًّا، وبعضهم أنكر وجوبها.

المقصود أن من امتنع من دفع الزكاة مع جحد وجوبها هذا يكفر إجماعًا، هذا مرتد، -نسأل الله العافية والسلامة- أما إن اعترف بوجوبها لكنه بخل بها وشح بها، فلا يكفر، لكن إن قاتل دونها قوتل، قوتل، وإن كانوا مجموعة، أهل بلد، أو أهل جهة، أو أهل إقليم امتنعوا من دفع الزكاة يقاتلون، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما لو تركوا أي شعيرة من الشعائر، لو تركوا الأذان، اتفق أهل بلد على ألا يؤذنوا، هؤلاء يقاتلهم الإمام ويلزمهم بالأذان؛ ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله -عز وجل- فلم يستطع المسلمون أخذها منه، كان حقًّا عليهم، يعني واجبًا عليهم، جهاده حتى يأخذوها منه، بقتاله، وأصل ذلك قتال الصديق -رضي الله تعالى عنه- مانعي الزكاة، فهو إن كان مقرًّا بها فهو عاص، وإن كان جاحدًا لوجوبها كفر وخرج من الدين بالكلية، فالذي يمنع شعيرة من الشعائر ولا يظهرها، يعني اتفق أهل البلد عليه، يقاتلون، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ينتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع أذانًا كف، وإن لم يسمع الأذان قاتلهم، نعم.

طالب:......

لأنه يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، يعني افترض أنه واحد لكن عنده قوة، وعنده منعة يمتنع بها، مثل هذا كيف تؤخذ منه؟ نعم.

طالب:......

هذا مع الاستطاعة، والإمام يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقًّا عليهم جهاده، حتى يأخذوها منه.

طالب:......

ما هو؟

طالب:......

فرائض؟

طالب:......

أصلها واجبات، الفرائض المقصود بها الواجبات.

طالب: لو اتفقوا على ترك الحجاب؟

على ماذا؟

طالب: على ترك الحجاب؟

الحجاب وهم ممن يعتقد وجوبه، أو هم عوام يقلدون إمامًا يرى وجوبه؟

طالب:......

المتفق عليه، هؤلاء امتنعوا ورفضوا يلزمون به إلزامًا، ولو وصل إلى حد القتال، هذه فريضة من فرائض الله، نعم.

طالب:......

إن كان من الشعائر الظاهرة التي تعاقب عليها المسلمون وتعارفوا عليها، تركوها معاندة مثل هؤلاء يتجه إلزامهم بها.

يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: "لو منعوني عقالًا لجاهدتهم عليه".

في القصة، قصة حرب المرتدين المعروفة في محاورة أبي بكر مع عمر، عمر يرى أنهم مادام يقولون: لا إله إلا الله، فلا يقاتلون، فأقسم الصديق أنهم لو منعوه عقالًا لجاهدهم عليه، وهو واحد العقل، والعقال ما تعقل به الناقة، تعقل به الإبل، تشد به لئلا تشرد.

في البخاري عناقًا، الذي في البخاري عناقًا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها، والعناق الصغار من أولاد الغنم.

الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على هذا بقوله: باب أخذ العناق، وهل تؤخذ العناق في الصدقة؟ أو نقول: إن هذه مبالغة من أبي بكر، وعزم وتصميم على أنه يقاتلهم لو منعوه أدنى شيء، سواءً كان عقالاً أو عناقًا، البخاري يقول: باب أخذ العناق.

قال ابن حجر رحمه الله: كأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة؛ لأنه لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك، يعني فرق بين الأخذ، وبين الدفع، والإعطاء، البخاري يقول: باب أخذ العناق، ما قال: باب دفع العناق، أو إعطاء العناق، كما أنها لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، يعني الساعي، إذا رأى أن هذه أنفع للفقراء أخذها، وما المانع أن يكون العناق من هذا الباب، ولا عيب فيها سوى صغر السن، بخلاف الهرمة وما عطف عليها.

يقول: وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء، وقيل: المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم، لكنه خلاف الظاهر، ولو قيل إن المراد بهذا المبالغة من أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- والتصميم والعزم على قتالهم على منعهم أدنى شيء من الزكاة، من الواجب عليهم.

يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم، نعم؟

طالب:......

نعم، أولًا: الحديث مخرج في الصحيحين موصول ما فيه إشكال، والإمام مالك عنده الانقطاع لا سيما الإرسال هو يدرج الانقطاع مثل هذا في الإرسال، والإرسال عنده مقبول، مقبول عند مالك يحتج به، وكذلك أبو حنيفة:

واحتج مالك كذا النعمان         به وتابعوهما ودانوا

نعم إلى رأس المائتين ومثل هذه الأمور مقبولة، التابعون بأسرهم يقبلون المراسيل، ولم يعرف رده إلى رأس المائتين، كما يقول ابن عبد البر، نعم إلى أن جاء الشافعي فقبله بالشروط التي وضعها في رسالته، ثم جاء من بعده وشددوا أكثر؛ لأنه كلما تقدم العهد، وازدادت المدة يحتاط العلماء أكثر؛ لأنه يكثر الضعف في الرواة، ويكثر أيضًا التجاوز منهم.

طالب:......

الإمام مالك ما يفرق بين التابعين، يفرق بين كبارهم وصغارهم الشافعي، الشافعي رحمه الله، ثم يقول:

ورده جماهر النقاد      للجهل في الساقط في الإسناد

صاحب التمهيد عنهم نقله      ومسلم صدر الصحيح أصله

المقصود أن الإمام مالك يتساهل في هذا، ومع القدم هم ما رأوا من الرواة، يعني إلى حد الإمام مالك ما رأوا من الرواة ما رآه من جاء بعضهم، عاصروا الرواة، يسهل عليهم أنهم يسقطون الضعيف ويدلوسون ويسوون، بل بعضهم يتجاوز إلى أن يصل إلى حد الكذب والوضع، لكن في العصور الأولى ما يوجد مثل هذا، فأمورهم مبنية على أن الرواة في تلك العصور ممن تقادم العهد بهم، ولو لم يعرفوا بعدالة بالتصيص.

طالب: يثبت عناقًا وعقالًا؟

نعم كلاهما ثابت.

يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر.

ثابت من حيث الصناعة، لكن هل نقول: إن أبا بكر قال اللفظين أو قال أحدهما؟ يعني هل قال أبو بكر مرة عقالاً، ومرة قال عناقًا؟ أو أن اللفظ واحد، والتعدد من تصرف الرواة؟ أما من حيث الصناعة فالكل صحيح يعني ما فيه إشكال، أما من أراد أن يرجح فالعناق أرجح.

نعم؟

طالب:......

العناق الصغيرة من ولد الغنم، مستعمل عندكم عناق وإلا ما هي مستعمل؟

طالب:......

العناق تعرفونها يعني مستعملة عندكم؟ الصغيرة من ولد الغنم، ماذا تسمونه؟

طالب:......

عناق، طيب العقال الحبل الذي يربط به البعير؛ لئلا يشرد هذا عقال، يسمى بهذا؛ لأنه يعقل، يعني يمنع، يمنع البعير من الشرود والهرب، كما أن العقل يمنع صاحبه، نعم العقل يمنع صاحبه من أن يتصرف تصرف غير العقلاء.

يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنًا، فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن؟

من أين هذا اللبن؟ هذا السؤال مشروع وإلا غير مشروع؟ نعم، يعني سؤال ما يشك فيه، السؤال عما يشك فيه، مثل صاحب الميزاب، من الذي نهاه؟ عمر رضي الله تعالى عنه، هذا احتمال أن يكون أعجبه فأراد أن يسأل منه ليستكثر، احتمال هذا، وأيضًا قد يفرق بين ما يدخل الجوف، وما يكون في الخارج، بين ما يبنى عليه الجسد، وبين غيره، قد يفرق بين هذا وهذا، والورع فيما يدخل في الجسد ينبغي أن يكون أكثر؛ ولذا سأل عمر -رضي الله تعالى عنه- مع أنه نهى من سأل صاحب الميزاب، وهو يسأل عن نوعه، لا عن حله، قد يسأل عن نوعه، ما هذا؟ أنت تسأل: ما هذا؟ ما تعرفه تسأل عنه، من أجل أن تقدم عليه، أما عن جهة الحل والحرمة وأنت في ضيافة مسلم الأصل فيه أنه يتحرى ويتوقى وتتشكك في كل أحد، كونك تسأله من أين لك هذا، ومن؟ لا، اللهم إلا إذا ظهرت أمارات وعلامات على الشخص أنه ممن يتساهل، مثل هذا الورع سؤاله نعم.

طالب:......

هذا وجه، لكن أنا عندي الوجه الأوضح أن ما يدخل في الجسد في البطن ويبنى عليه الجسد هذا ينبغي أن يحتاط له أكثر؛ ولذا جاء في الحديث: ((أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) يعني إحساس، يوجد عند بعض الناس إحساسًا، لكن متى ينقل مثل هذا؟ لأن كثير من الناس يحس بالشيء، ثم إذا تأكد منه إذا هذا الإحساس لا أصل له، ينقل مثل هذا الإحساس إذا كان له أصل، فينقلون، يعني أن بعض الناس يقول: أنا والله أحس في نفسي شيئًا، طيب دع من يحس في نفسه مما يصير له أثر، يعني مثال ذلك، نظير ذلك شخص قال: أريد أسافر الآن، قيل له: لا تسافر يا ابن الحلال، انتظر إلى الصباح أفضل، سافر ووصل الغرض الذي يريد، خلاص انتهى الإشكال ما نقل، لكن لو صار عليه شيء، قالوا: نعم نحن ناهون ونحن مسوون، ودائمًا سبحان الله العظيم الذي يعاند ويروح وبعدين، ما هو بصحيح، كثير من الناس يقال له: لا تسافر الآن، ويروح ولا يصير عليه شيء، لكن يصير حوادث قليلة تنقل، فيبنى عليها أن كل شخص يروح بعد أخذ ورد يصير عليه، وهذا الإحساس الذي يحسه بعض الناس، يحس باستمرار هو، لكن مع ذلك كثير من الأمور تمشي فإذا وجد مرة واحدة أو مرات يقول: والله هو محس بهذا.

طالب:......

أبو بكر؟

طالب:......

هو من هذا النوع، أن الذي يدخل في الجوف ينبغي أن يحتاط له.

طالب:......

وأبو بكر بعد الأكل، وأبو بكر كذلك، لكن مع ذلك المؤمن عنده فراسة، قد يكون لديه إحساس، وقد يقر في قلبه شيء يجعله يسأل، وأحيانًا تكون القرائن تدله على شيء من هذا.

من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، قد سماه لكن نسيه عمر، أو لم يتعلق به غرضه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون النعم من ذلك الماء، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا.

الآن المحظور كونه يمر على إبل الصدقة ويشرب منها بفيه فقط، أو يأخذ في سقائه، أو الكل؟ لو مر بإبل مملوكة لشخص بعينه، أو بحائط لشخص بعينه، وأكل بفمه فقط، لو ما يتخذ غبنة، عليه إشكال؟

طالب:......

نعم؟

طالب:......

لا إشكال في هذا، الإشكال في كونه أخذ وجعل في سقائه، صار اتخذ غبنة، ومثل هذا لا يجوز، فجعلته في سقائي، يعني الوعاء الذي معه، فهو هذا،  فأدخل عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يده فاستقاءه.

وهل يلزم مثل هذا لكل من أكل أو شرب ما فيه شبهة، أو أكل شيئًا محرمًا، يلزم أن يستقيء؟ فعله الصديق، وفعله عمر، لكن هل يلزم؟

طالب:......

نعم، الآن الطعام استقر في مكانه، والأكل وحصل، والتجاوز وحصل، أو هذا من باب الورع؟ يعني على هذا من أكل ثم تبين له أن المال مسروق، جاء الولد بتفاحة مثلًا، فأعجبتك وأكلتها، ثم لما انتهيت قمت تخشى أن تسأل قبل الأكل، {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} لكن بعد الأكل تسأل، فإذا سألت فقال: والله مررت محلاً وسرقت هل يلزمه أن يخرجها بالاستقاء، أو هذا من باب الورع، الورع شيء، لكن هل نقول: يلزمه أن يدخل يده ويخرجها؟

طالب:......

يعني يفرق بين ما إذا كان أصل المادة طاهر، ومأكول، وبين ما كان نجسًا وغير مأكول؟

طالب:......

كيف؟ الذي يقدم على المتميز هذا لا يطلع شيئًا، أين؟

طالب:......

لا، عرف فيما بعد أن هذا خنزير أو ميتة.

طالب:......

أنت افترض أن ما في البطن غيره، المقصود أن هذا من باب الورع؛ لأن هذا الاستقاء لا يغير من الواقع شيئًا، لكن لو كان قبل أن يشربه سأل عنه، فإذا به من وجه غير مشروع، ويعاد إلى صاحبه ليستفيد منه، هذا واجب، نعم، لما سأل الولد عن التفاحة وقال: سرقتها، قال: أعدها إلى مكانها، تلزمه إعادتها، لكن إذا أحيلت بالأكل ثم بعد ذلك استخرجت، استقاءها فصارت قيئًا، هذه لا يستفيد صاحبها شيئًا، وعلى هذا يكون إخراجها من باب الورع، بل هذا نهاية الورع، نعم؟

طالب:......

هم الذين حلبوا له، لكن هذا ممن لا تحل له الصدقة، وإلا لو كان ممن تحل له الصدقة لصارت عليه صدقة، ولعمر هدية، نعم.

طالب:......

على كل حال هذا نهاية الورع.

طالب:......

نعم، أما قصة أبي بكر فهي ثابتة بلا إشكال، وهذه لها ما يشهد لها، نعم.

طالب:......

هذه لا بد من إخراجها؛ لأن إدخال الجوف شيء نجس ما يجوز.

يقول: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملًا ما ذكر اسمه، لم يسم، لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلًا منع زكاة ماله، عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-  بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- ساعيًا، ثم رجع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: منع ابن جميل، وخالد، والعباس، منعوا زكواتهم، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فأنتم تظلمون خالدًا، فقد احتسب أدراعه وعتاده في سبيل الله)) سلاحه كله في سبيل الله، فمثل هذا يتهم بمنع الجزء اليسير من ماله؟ ما يتهم، نعم، وكذلك العباس فهي علي ومثلها، فإذا منع.

 

هذا يقول: بالأمس كنت أسمع درسًا عن طريق الإنترنت، فكنت أسمع الجواب على بعض مداخلات الشباب ولا أسمع السؤال، وكذلك الآن، فهل من حل لتتم الفائدة للجميع؟

يعني يريد إعادة السؤال يعني المداخلات لا بد أن يكون هناك لواقط كثيرة تكون بأيدي الإخوان، أو واحد يدار به عليهم، وهذا به صعوبة، نعم، وليكن هذا مما يتميز به من تحمل المشقة وحضر للدرس، وإذا أمكن الإعادة من غير مشقة ولا تكرار كثير لا باس.

المقصود أن هذا العامل ذكر لعمر بن العزيز الخليفة الراشد أن رجلًا منع زكاة ماله فكتب إليه عمر أن دعه، اتركه ولا تأخذوا منه زكاة من المسلمين، قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه ذلك الأمر، اشتد عليه ذلك الأمر وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر: أن خذها منه.

ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- قال: يحتمل أن الرجل منع من دفعها إلى العامل، وتولى دفعها بنفسه إلى الفقراء، فقال: دعه، يعني يفرقها على نظره، هذا احتمال أورده ابن عبد البر، أن الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها، ولم يكن ممن يمنع الزكاة، يعني عرف من حاله أنه صاحب ديانة، ولا يتصور منه أن يمنع الزكاة، مع أنه صاحب تحرٍّ، فتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها، فكان الأمر كما كان، كما ظن، وكما توقع، يعني كان يدفعها بنفسه، ثم دفعها إلى العامل؛ لأنه شق عليه أن يقال: اتركوه، وأن ينفرد بهذا عن المسلمين، لكن الاحتمال الثاني هو ما ذكروه، لكن كأنه أظهر، أنه قال: دعوه؛ تعزيرًا له اتركوه، إذا مررتم بأمواله اتركوه، مروا على المسلمين واتركوه، وتوقع عمر بن عبد العزيز أن مثل هذا التعزير يكفيه؛ لأن بعض الناس يكفيه أدنى تعزير، فينزجر، يعني سهل على النفس أنه يأتي إليه العامل، ويعتذر منه، والله أموالنا إلى الآن ما بعد حال عليها الحول، أو ما بلغت النصاب، انصرفوا المقصود، نعم، أو يكذب عليه، سهل، يقول: إني والله دفعت الزكاة، يوجد هذا في المسلمين، لكن يصعب على نفس المسلم أن يمر العامل والساعي على جميع الناس، وهو يراه يتركه ولا يكلمه، هذا صعب جدًّا؛ لأنه يتوقع أنه ما ترك إلا لأمر أعظم من مسألة منع الزكاة، نعم، وبذلك لما اشتد عليه أدى بعد ذلك الزكاة.

أقول: يحتمل أنه قال ذلك تعزيرًا له؛ لظنه أن ذلك يردعه فكان كما ظن، ولذلك أسلوب الخبر، فكتب إليه عمر: أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، العبارة: "دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين" يعني كأن عمله مخالف لعمل المسلمين فاتركه، فبلغ ذلك الرجل، فاشتد عليه ذلك الأمر، كونه يخرج من الصف مع المسلمين، فشق عليه هذا فبادر إلى دفعها، فكتب إليه عمر أن خذها منه، مادام دفعها خذها منه.

بعض الناس يكفيه أدنى شيء من التعزير، حصل في مجلس درس من الدروس، طلاب يحضرون، الأول، الثاني، الثالث، كل واحد معه كتاب ويقرأ، عشرون طالبًا، معهم عشرون كتابًا، يقرأ الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى آخره، تأخر طالب صار هو الأخير، قرأ مع الناس، ثم قام الشيخ، في اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثالث لما وقف عليه الدور قام الشيخ وتركه، تأخر ثلاث مرات متوالية ويصير هو الأخير، قام الشيخ وتركه، في اليوم الذي يليه جاء الأول، وهكذا ما ترك الدرس، صار هو أول من يحضر، فتركه للقراءة تعزير، ما قال: والله ما دام ما يبغيني أقرأ ما يلزم أن أحضر، فبعض الناس يردعه أدنى شيء، نعم.

أحسن الله إليك.

باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب

حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)).

وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: "لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا المصران الفارة، ولا عذق ابن حبيق، قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة".

قال مالك رحمه الله تعالى: "وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره".

قال: "وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال".

قال مالك عفا الله عنه: "الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبًا وعنبًا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس؛ ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم".

قال مالك رحمه الله: "فأما ما لا يؤكل رطبًا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبًّا، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا".

قال مالك رحمه الله: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رءوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرًا عند الجذاذ فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم أيضًا، وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة، لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها".

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب:

الخرص: التقدير، والحزر، وهو معمول به عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة الذي يقول: إنه ظن ورجمًا بالغيب، وتوقع، ولا يبنى عليه حكم، بل لا بد من الكيل أو الوزن، الكيل فيما يكال، والوزن في ما يوزن، والخرص لا يجدي، لكن الجمهور عليه، وجاءت به الأخبار، ولا شك أن الخرص ظن، لكن الظن متفاوت، فمن الظن ما لا يغني من الحق شيئًا، ومنه ما هو أكذب الحديث، ومنه ما يصل إلى درجة اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، وكذلك الخرص، هو حزر وظن وتقدير لكن يبقى أن الخرص له أهله، بحيث يوجد من يخرص البستان الكامل الذي فيه آلاف النخيل، بحيث لا يزيد ولا ينقص عن الكيل والوزن، كل بضاعة لها أهلها، وكل صنف له رجاله، وكل فن له أربابه، يعني هل يؤتى بخارص يسأل عن سلعة كم تسوى هذه؟ هذا الحصر قال: تسوى أربعمائة ألف وست، ليؤتى بمثل هذا يخرص؟ نعم؟ هذا ما هو الخرص، لكن وجد من يخرص حقيقة حتى في العصور المتأخرة، يعني في العصور الحاضرة، من يخرص البستان من أكبر البساتين فيه آلاف النخيل ولا تزيد إطلاقًا، فالخرص له أصل، وإن كان ظنًّا وتقديرًا، يعني ما يبنى على مقاييس، ومقادير، ومكاييل، وموازين، لكن له أهله، وكل فن له أهله، يعني تأتي بصاحب العقار ينظر إلى الأرض نظرة عابرة ويقول: قيمتها كذا، وحينئذ لا تزيد ولا تنقص.

تأتي إلى أصحاب الكتب ينظر المكتبة عشر غرف، عشرين غرفة، ويقدرها بحيث لا تزيد ولا تنقص، تأتي إلى أصحاب المواشي، تأتي إلى أصحاب النخيل، نفس الشيء، فالخرص شرعي، وفائدته أن الزكوات إنما تؤخذ بعد تمام النضج، بعد تمامه، يعني إذا صار تمرًا، ما يؤخذ منه وهو رطب، فهل يقال لأرباب الأموال: لا تتصرفوا، لا تأكلوا منه، لا تبيعوا، لا تفعلوا حتى يكال؟ هو ما يكال وهو رطب، لا يكال حتى يصير تمرًا، يؤتى بخارص فيقدر أنه يبلغ كذا من التمر، الآن تصرف، عرف حق المساكين، من خلال تقدير الخارص، الآن تصرف، كُلْ أو بع أو الذي تبغي، هذه فائدة الخرص، وإلا لو كان ينتظرون إلى أن يصير تمرًا ويكال، ويخرج حق المساكين بدقة، هذا أمر معروف، ومثله العنب، الحبوب، الجمهور على أنها لا تخرص، لماذا؟ لأنها مكتنه في سنابلها، يعني يصعب تقديرها بدقة، فثمر أو تمر النخل بارز، وكذلك العنب بارز، أما غيرها فإنه يصعب تقديره؛ لأن الحبوب متوارية بقشورها، ولا يستفاد منها، ولا تباع وهي متوالية، يباع منها، اللهم إلا إذا بيع وعرفت قيمته يقدر حينئذ إذا بدا صلاحه، إذا اشتد الحب، لكن الأصل أنه ينتظر فيه حتى يصفى من سنبله، ويكال، فيعرف حق المساكن.

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده، مَن الثقة عند مالك؟

طالب:......

ابن أبي المخارق؟ لا، لا هو روى عنه، لكن لا يعني أنه يطلق عليه الثقة، هو اغتر به وروى عنه، والأصل ألا يروي إلا عن ثقة، لكن إذا أطلق قال: الثقة عنده، حدثني الثقة، الشافعي يقول: حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، يعني على الحديث، وإن كان متهمًا في دينه، شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، لكن مالك نعم؟

طالب:......

لا، لا ما هو بنافع، تعرفه؟

طالب:......

لا، لا هو صرح به في كتاب المناسك صرح به، لا، ما هو.

الحافظ في تعجيل المنفعة بيّن الثقة المبهم عند مالك وعند الشافعي وعند فلان،  وعند علان، لكن لا بد من إحضاره غدًا إن شاء الله.

عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار الهلالي المدني أحد الفقهاء السبعة، وعن بسر بن سعيد المدني العابد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، الآن فيه راو مبهم، وُثق، يعني لو قال مالك: حدثني الثقة عن سليمان بن يسار، يكفي وإلا ما يكفي؟ التعديل مع الإبهام يكفي وإلا ما يكفي؟

طالب:......

ما فيه انقطاع.

طالب:......

لا، لقيه، افترض أنه لقيه، التعديل مع الإبهام هذه مسالة معروفة عند أهل العلم، التعديل مع الإبهام.

طالب:......

غير ثقة عند غيره؛ ولهذا المعتمد عند أهل العلم أنه لا بد أن يسميه؛ لئلا يكون ثقة عنده، وعند غيره غير ثقة، منهم من يقول: إذا كان من الأئمة المتبوعين مثل مالك والشافعي وأحمد يلزم مقلده أن يقلده في حكمه على الراوي، ولا يلزم أن يبحث عن اسمه، مادام يقلده في الأحكام، يقلده في الرواة، مادام وثقه الإمام يكتفي المقلد بتوثيق إمامه

ومبهم التعديل ليس يكتفي      به الخطيب والفقيه الصيرفي

التعديل مع الإبهام لا يكفي، لو نص على توثيقه، ولو كان ممن لا يروي إلا عن ثقة، ولو قال: جميع أشياخي ثقات، لا بد أن يسمى الراوي، فتنظر أقوال أهل العلم فيه.

على كل حال الحديث موصول عن ابن عمر في صحيح البخاري، وهو عند مسلم بنحوه، عن جابر بن عبدالله، فهل نقول: متفق عليه؟

طالب:......

لماذا؟ نعم؟

طالب:......

افترض أن مسلم بلفظه عن جابر، نعم؟

طالب:......

نعم، كيف؟

طالب:......

نعم، يكون حديثين، هما حديثان، لا حديث واحد متفق عليه، حديث مخرج عند البخاري، وحديث آخر عند مسلم، لا بد من اتحاد الصحابي، هذا عند الأكثر وهو الذي استقر عليه الاصطلاح.

أما لو خرج عن صحابي في كتاب في البخاري مثلًا، وعن صحابي آخر ولو كان بنفس اللفظ عند مسلم لا يصير من المتفق عليه.

البغوي أحيانًا يقول: الحديث متفق عليه خرجه محمد من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث ابن عمر، هذا اصطلاح له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء العشر)) هذا مرسل عند مالك، وهو موصول عند البخاري ومسلم.

قال: ((فيما سقت السماء)) المطر.

طالب:......

ماذا فيه؟

طالب:......

لا، متابع، هو ما يروي عنه.

((فيما سقت السماء)) يعني المطر، ((والعيون)) الجارية التي لا تحتاج إلى آلات، ((والبعل)) وهو شرب الأشجار والزروع بعروقها، ((العشر)) وهذا مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم.

((وفيما سقي بالنضح))  بالسانية والناضح والنواضح الإبل التي يستقى عليها، ((نصف العشر)) وهذه هي القاعدة في الزكاة أن المال الذي فيه كلفة ومشقة على أربابه تخفف زكاته بخلاف ما لا كلفة فيه ولا مشقة، فالذي فيه مشقة نصف العشر، والذي لا مشقة فيه العشر كاملاً، والذي فيه هذا وهذا ثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع العشر.

وعمومًا الزروع والثمار زكاتها أكثر من الأموال الأخرى، أكثر من عروض التجارة، وأكثر من النقدين؛ لأن فيها من التعب والمشقة أشد، أما الزراعة فأمرها أخف من غيرها من التجارات؛ لأن كل مبلغ يحتاج إلى معاناة، بالنسبة للتجارة، لا ننظر إلى تجارة اليوم أن الإنسان قد يكسب الأموال الطائلة وهو جالس، بتليفون أو شبهه، لا، الأصل أن أصحاب التجارات يتعبون من ورائها.

وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد يعني ابن عبد الرحمن الخرساني عن ابن شهاب أنه قال: "لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور" وهو بزنة عصفور، نوع رديء من التمر إذا جف صار حشفًا، ما معنى حشف؟ ييبس بحيث لا يصلح للأكل، "ولا المصران الفارة" المصران جمع مصير، وهو أيضًا نوع رديء من التمر، كأنه غصير جدًّا، ولصغره شبه بالمصران، صغير يعني دقيق رفيع جدًّا مع شيء من الطول، هو الشيص؟

طالب:......

في كل مكان، حتى نحن نقول: شيص، لكن ما يلزم أن يكون هذا.

طالب:......

حتى الشيص يتمر.

طالب:......

الشيص يؤكل، لكنه نوع رديء.

طالب:......

ما المعنى؟

طالب:......

يأكلونه يا عبد الله -الله المستعان-، لا تنظر إلى ظرفنا الذي نعيشه وحياتنا التي نعيشها، المقصود أنه يؤكل، سواءً كان أكله الناس أو دوابهم.

طالب:......

يأتي أنواع التمر، المدينة فقط ذكر ابن الجوزي أن فيها ستمائة نوع، ذكر ابن الجوزي في المدينة وحدها ستمائة نوع من التمر، وكل يوم نسمع نوعًا جديدًا.

((ولا عذق ابن حبيق)) وهو أيضًا نوع رديء من التمر، والحديث مقطوع، عن ابن شهاب، ورواه أبو داود من طريق سفيان بن الحسين، وسيلمان بن كثير، والنسائي من طريق عبد الجليل، ثلاثتهم عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة.

زاد النسائي في روايته: وفيه نزلت: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} فعلى كل حال الرديء لا يؤخذ، والكرائم لا تؤخذ، وإنما يؤخذ في الزكاة أوساط المال، مراعاةً للطرفين؛ المعطي والآخذ، فلا ينظر إلى مصلحة المساكين على حساب الأغنياء، ولا العكس.

طيب إذا كان النخل كله جعرورًا، يؤخذ منه وإلا يكلف أن يشتري؟

يقول: قال، يعني ابن شهاب: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة".

إذا كان كله اختيارًا، المال كله خيار، كله جيد، كله من السكري الملكي، يسمونه ملكي، الكيلو بمائة وعشرين، نعم يؤخذ منه كرائم هذه، نعم، يؤخذ وإلا ما يؤخذ؟ يؤخذ إذا كان المال كله كذا، وكذا لو كان كله رديئًا، هل يكلف صاحب المال أن يشتري متوسط؟ نعم؟

طالب:......

لا، أقل بكثير.

طالب:......

نعم، نحن وجدنا بثمانين وبمائة.

طالب:......

على كل حال وصلنا إلى حد الإسراف فيه، إلى هذا مشكلة، نعم، وهل يكلف الغني أن يشتريه؟ المقصود أن هذا نوع من التمر تجب فيه الصدقة يتصدق منه ولو لم يأكله الفقير، المقصود أن فريضة الله لا بد أن تمضي.

طالب:......

لا بد أن تمضي فريضة الله، يبيعه، يتصرف فيه، المقصود أنه الغني كما نلاحظ حال الفقير، نلاحظ أيضًا مصلحة الغني المتصدق.

قوله جل وعلا: {ولا تيمموا الخبيث} يعني كون المال كله من هذا النوع من غير تيمم، ما تيمم ولا قصد، يعني ما قصد الخبيث، أخذ من ماله الذي عنده.

قال مالك: "وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه" نوع من أجود التمر، ومثله البرني، وما أشبهه في الجودة، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره".

وإنما يؤخذ من أوساطه.

قال: "وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال".

رفقًا بالطرفين، لكن لو قال صاحب المال: أنا عندي الثلاثة أنواع، جيد ومتوسط ورديء، أنا آخذ نصف أو ثلث صدقة من الجيد، والنصف، والثلث الثاني من المتوسط، والثالث من الرديء، يعني الآن أصحاب المزارع، صاحب مزرعة عنده عشرة أنواع من التمر، هل نقول: أخرج صدقة كل نوع منه، أو نقول: انظر إلى المتوسط وأخرج الصدقة منه؟

هذا الأصل من المتوسط، لكن إذا كان المتوسط كله ما يفي بصدقة البستان، يعني ينظر ما قرب منه، من أعلى وأدنى؟ إذا افترضنا أن عنده عشرة أنواع، في رقم واحد ورقم اثنين إلى عشرة من حيث الجودة، المفترض أن يأخذ خمسة وستة، نعم، خمسة وستة، ما وفت خمسة وستة، يطلع إلى أربعة وينزل إلى سبعة، لكن ما يتعدى بحيث يطلع إلى الغالي النفيس، ولا إلى الرديء.

إذا كان نصف البستان، البستان فيه خمسمائة صاع، ثلاثمائة صاع من النوع الناهي الجيد، ومائتين صاع مائة متوسط، ومائة رديء، هل نقول: نأخذ الصدقة من هذه المائة المتوسطة؟ نكون بهذا ظلمنا الفقراء.

طالب:......

نعم، قريبة من هذه، أقول: هذا عنده ثلاثمائة صاع من النوع الفاخر، ومائة من المتوسط، ومائة من الرديء، هل نقول: إن الزكاة كلها من المتوسط، أو نتناول شيئًا من الجيد لنعدل في هذا؟ نعم؟

طالب:......

يعني بالنسبة، نأخذ نصف الصدقة، صنف الزكاة من المتوسط ونصفها من الجيد، نعم، فنكون بذلك عدلنا بين الأغنياء والفقراء.

قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب" النخيل والأعناب هي التي ثمرتها ظاهرة، وهي التي لا تؤكل، تؤكل رطبة وتؤكل جافة، لكنها لا تؤدى إلا جافة؛ ولذلك الرطب ما يكال، لماذا؟ يعني هل تستطيع أن تبيع مائة صاع رطب بمائة صاع جاف؟ ما يمكن؛ ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((أينقص الرطب إذا جف؟)) قيل: نعم، قال: ((فلا إذًا)) مادام ينقص ما يباع بالجاف، إنما يخرص، لينظر ماذا يساوي بعد الجفاف، وحينئذ تقدر زكاته حينئذ.

فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبًا وعنبًا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، يعني للأغنياء والفقراء، يخرص على الأغنياء ليتصرفوا في مالهم؛ لأنه يجوز لهم بيعه، ويجوز لهم الأكل منه، لكن لو لم يخرص ولا تخرج زكاته، ولا يكال حتى يجف، صار عليهم ضيقًا، لا يستطيعون يأكلون، ولا يبيعون ولا يتصرفون؛ ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، وينتفعون به كيف شاءوا، يأكلون، يبيعون، يتصدقون، الأمر إليهم؛ لأن حق المساكين عرف، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم".

قال مالك: "فأما ما لا يؤكل رطبًا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص؛ لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع به قبل أن يجف، وهذا إذا وجد في العنب التمر، فإنه لا يوجد في الحبوب، ما فيه أحد يخرص سنبلاً أخضر ثم يأكله، قد يؤكل منه شيء، لكن الأصل في استعماله إذا تم نضجه، نعم يعني أخذ سنابل يسيرة بحيث تؤكل، أو عندنا مزارعين وإلا ما؟

طالب:......

لا، الآن عندنا الزروع، زروع الحب، القمح، الأصل أنه إذا تم حصاده ونقي وتم نضجه يؤكل، لكن ما يمنع أنه يؤخذ منه سنابل وتعرض على النار يسيرًا وتؤخذ منها بالمنقاش، أشياء مجربة بين الناس، لكنه ما هو بالأكل المعتاد، نعم.

طالب:......

نعم، لكن ليس هذا هو الأصل فيه، ما دام بدا صلاحه، بدو الصلاح في اشتداد الحب، إذا اشتد الحب يعني بدا صلاحه، فيجوز بيعه، لكن قبل ذلك ما يجوز بيعه؟

طالب:......

لا ما يؤمن، ما تأمن عليه العاهة، مادام ما اشتد ما تؤمن عليه العاهة.

طالب:......

لا، ما نضج هذا، الأخضر ما نضج، يعني ما اشتد، يعني كونه يؤخذ منه سنابل، يعرف، يمكن تفعلونها أنتم وغيركم، فيه أحد لا يفعله؟.

طالب:......

نعم، يستعمل، فمثل هذا شيء يسير لا يلتفت إليه، وليس بالأكل الحقيقي، يعني يمكن أن يخبز وإلا؟

طالب:......

وهو أخضر ما اشتد؟

طالب:......   

بشرط القطع منتهي ما فيه إشكال، إذا كان بشرط القطع ما فيه إشكال، لكن ما يأمن العاهة إذا لم يشتد؛ لذا لا يجوز بيعه، إذا اشتد الحب يصير يقولون ماذا؟ اصطلاحات مزارعين، نبغي واحد كبير السن، نعم.

طالب:......

شرط القطع تزكي قيمته، صار عرضًا من عروض التجارة، تزكي قيمته، لكن بزكاة المعشر، نعم.

طالب:......

أين؟

طالب:......

ما أنت تبغي تحضره لنا غدًا إن شاء الله؟

طالب:......

من قاله هذا؟

طالب:......

صحيح.

طالب:......

السيوطي هذا، قبله الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، نص على الثقة عند مالك، الثقة عند الشافعي، كل من يطلق هذا التعديل مع الإبهام، وغدًا إن شاء الله يحضر.

يقول مالك رحمه الله: "فأما ما لا يؤكل رطبًا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص؛ لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع، والانتفاع في الحبوب ما يأتي إلا بعد أن تشتد.

طالب:......

بشرط القطع.

طالب:......

نعم، لكن هل هذا فيه زكاة؟

طالب:......

الخضروات والفواكه، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟

طالب:......

نحن نناقش كلام الإمام رحمه الله تعالى.

طالب:......

سيأتي كل ما يؤخذ من الأموال في أبواب لاحقة، زكاة الحبوب، والزيتون، وما لا زكاة فيه من الثمار، كلها ستأتي إن شاء الله، لا نتعجل.

يقول: وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبًّا، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يعني الخرص يضمن حق المساكين، يأتي الخارص الخبير والمال ما تصرف فيه، وهو في مكانه، بحيث لو رأى نخلة مجذوذة قال: أين الثمرة؟ يناقشه، لكن لو ترك الأمر حتى ييبس، نعم، بعد الجذاذ وبعد التنقية والتصفية ما يدرى كم عدد النخل، ولا كم عدد المنتج؛ ولذا قال: فإنما على أهلها فيها الأمانة، الآن المزرعة مادامت قائمة، الثمر على رؤوس الشجر يعرف النقص، لكن إذا حيزت إلى مكان آخر ما يعرف النقص، نعم يعرف النقص، يعني لو أحضر صبرة تمر هل تستطيع أن تقول: إن هذه الصبرة هي ثمرة هذا البستان؟ ما تستطيع، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة، النصاب، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا".

طيب، استفاض بين الناس أن زيدًا من الناس عنده من القمح ما مقداره عشرة أطنان، فلما جاء الساعي قال: أين قمحك؟ قال: هذا هو، فإذا به طن واحد، أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة، والمستفيض عند الناس أن ماله أكثر، هل يكفي أن يوكل إلى أمانته؟ قالوا: إن اتهم بكتمان شيء نصب السلطان أمينًا يحاسبه، أين ذهب هذا؟ كيف تصرفت بهذا؟ ويسأل ويتثبت؛ لئلا تضيع حقوق المساكين، وكثير من الناس يتصرف في أموال التجارة، الآن شخص مثلًا رأس ماله عشرة ملايين، ومسجل عند الدولة في مصلحة الزكاة، رأس ماله خمسمائة ألف، هذا موجود بين التجار، نعم، لا يبيحون بجميع ما عندهم.

وبعضهم يتذرع بشيء يقول: أنا أريد أن أخرج زكاتي على نظري، لي أقارب، ولي معارف، ولي جيران، وهناك حوائج أعرفها لا يعرفها غيري، والناس يعرفون عندي أموال ولا يعذرونني، ولو قلت: إني دفعت جميع زكاتي للدولة ما عذروني، فهو بهذا يتذرع ويكتم بعض ماله، هذا يحصل كثيرًا عند الناس.

وبعضهم يرتكب مثل هذا من أجل التبعات التي تفرض على الأموال من قِبل الدول، هذا شخص عنده أموال طائلة لا بد يفرض عليه كذا، والله المستعان.

طالب:......

لا، هو الناس لا شك أنهم يتحايلون على الأنظمة، يتحايلون إن احتاجوا إلى الرفع رفعوا، وإن احتاجوا إلى الخفض خفضوا، ويقل فيهم الصدوق الأمين، قد يكون لهم تأويلات، قد يكون لهم أعذار، نعم، قد تكون لهم حاجات، لكن مع ذلك الأصل في التجارة الأمانة، التاجر الصدوق الأمين له وضعه، هذا الأصل، لكن إن ترتب على ذلك ظلم، إن وجد في بعض الأنظمة ظلم لا يجيزه الشرع، وأمكن التحايل عليها هذا شيء آخر، نعم.

طالب:......

على كل حال هذه أمانة إذا سلمها لولي الأمر برئت ذمته منها، إذا أخذها ولي الأمر سلمت.

طالب:......

ما عليه، هو إذا سلمها، هو مأمور بأن يسلمها إلى من أسند إليه الأمر، لكن بعض الناس يقول: أنا أدفع لهم جزءًا من الزكاة، وجزءًا أصرفه على نفسي، يعني أدفعه إلى من يستحقه، أما من أعرفه من معارفه وأقاربه نعم.

طالب:......

يعني مع المكوس والجمارك؟

طالب:......

على كل حال من سلم المال طائعًا مختارًا لولي الأمر برئت ذمته، وإن كانت تؤخذ منه ظلمًا واستطاع أن يتحايل هذه مسألة أخرى.

على كل حال المحرم لا يقره أحد، ومادام ولي الأمر مسلمًا، ويغلب على الظن أنه يصرفها من مصارفها تسلم له، وتبرأ الذمة إن شاء الله تعالى.

قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رءوسها إذا طاب وحل بيعه، تخرص إذا طابت، يعني إذا أزهت، إذا احمرت واصفرت، لا قبل ذلك، يعني إذا أمكن بيعها؛ لأنه قبل ذلك لا يؤكل منها شيء، ولا يباع منها شيء، والخرص فائدته ضمان حق المساكين لئلا يؤكل منها أو تباع قبل أن يحرز حق المساكين.

ويؤخذ منه صدقته تمرًا عند الجذاذ، لا قبله؛ لأن الصدقة تؤخذ إذا استقر الوضع، وضع التمر، لا تؤخذ وهو بلح، ولا تؤخذ وهو رطب، إنما تؤخذ الزكاة إذا استقر وصار تمرًا، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها، وقبل أن تجذ، تقطع، فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة؛ لأن الصدقة والزكاة عنده متعلقة بعين المال، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدًا، يعني بحيث تجب فيه الزكاة، بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم أيضًا، مثل النخل، العنب، وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة، له فروع في بلدان متعددة، لا شك أنه يجمع هذه الأموال المتفرقة ويزكيها دفعة واحدة، أو اشتراك في أموال متفرقة، شريك مع زيد، وشريك مع عمرو، وشريك مع بكر، وله مساهمة في بلد كذا، ومساهمة في أرض كذا، يجمع هذه الأموال، أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها".

فيزكي ذو القطع المجتمع منها النصاب كالماشية المتفرقة، له عشر من الغنم في كذا مع الراعي فلان، وعشر مع الراعي فلان، وعشرون مع علان، وكذا يجمعها فيؤدي زكاتها.

وكذلك الاشتراك فكل يراعي ماله دون مال شريكه، كل يزكي ماله دون مال شريكه، لكن إذا كان الشريك ثقة ووكله في إخراج زكاته المسألة مفترضة في ثقة، تبرأ ذمته بتوكيل الثقة، ما لم يتبين له خلاف الواقع، وبعض الناس يعتمد على شخص، والثاني إما ينسى أو ما فهم الوكالة، فلا تخرج الزكاة، فلا تبرأ ذمته بهذا، نعم.

طالب:......

انظر إلى التفريط. إذا استقر نصيب المساكين وفرط في إيصاله إليهم فأصابته جائحة يضمنه، يعني قبل أن تستقر.

طالب:......

ما عليه، يؤخذ منه زكاته، لكن لو كان مفرطًا، وجبت عليه الزكاة اليوم وتركها ما أوصلها إلى أربابها ثم أصابه ما أصابه، افترض مثلًا طنًّا من التمور أو أكثر أو خمسمائة صاع تمر وضعها في غرفة، نعم، وجب فيها حق المساكين، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الغرفة ينزل عليها ماء وإلا شيء ففسد التمر وأخرها عن إيصالها إلى أربابها يضمن.

طالب:......

يترك لهم توسعة.

طالب:......

صحيح إن شاء الله، توسعة.

هذا اقتراح.

يقول: أقترح أن السائل إذا سأل سؤال شفهي أن تعيد السؤال حتى يسمع من يتابع عن طريق الشبكة، وكذلك إذا خرج الدرس في أشرطة وكذلك من حضر الدرس، فكثيرًا ما نعاني من هذه المشكلة، والسائل يكون في المقدمة، والذي في نهاية الحلقة لا يسمع شيئًا.

المقصود أن هذا سؤال ملح، وطلب من قبل الجميع، لكن من الممل أنه كلما سأل شخص يعاد سؤاله ثم يجاب عنه، وأحيانًا الإجابة تكون فورية ما يلقى لها بال، تخرج يعني بمجرد سماع السؤال، وتكلف خلاف الطبع وخلاف العادة قد يشق، لكن بقدر الإمكان إذا كان السؤال مهمًّا، وجوابه مما يحتاجه الإخوان يعاد إن شاء الله تعالى.

 

اللهم صلِّ على محمد.

"
يقول: أين أجد طبعة دار الكتب المصرية لتفسير القرطبي؛ حيث إني بحثت عنها ولم أجدها، ولكن وجدت طبعة دار الحديث في القاهرة فهل هذه هي؟

لا، ليست هي، دار الكتب المصرية مطبوعة في عشرين مجلدًا، قديمًا، يعني الطبعة الأولى للكتاب سنة 1353هـ ثم 54، 55، ثم أعيد طبعه ثانية بدار الكتب أيضًا، سنة 1368هـ إلى 78 في عشرين مجلدًا، صورت مرارًا، الطبعة هذه صورت مرارًا، وميزتها الإحالات على السابق واللاحق، إذا قال: تقدم، قال: انظر جزء كذا صفحة كذا، إذا قال: تأخر، قال: انظر جزء صفحة كذا، وهي طبعة، لا سيما الثانية، فيها الإحالات وفيها المقابلة على النسخ الكبيرة، بعض الأجزاء قوبل على ثلاث عشرة نسخة، فهي مهمة لطالب العلم، نعم ينقصها تخريج الأحاديث، تحتاج إلى تخريج.
الطبعات الجديدة هذه وإن كانت يعني ما هي مثل تلك الطبعات بالضبط والإتقان إلا أن فيها عزو لبعض الأحاديث، هذا يستفاد منه.

يقول: هل الزكاة متعلقة بعين المال أو بذمة صاحبه؟

الراجح في المسألة يأتي أن الإمام مالك -رحمه الله- يختار، وعلى هذا دار كلامه في هذا الباب أنها متعلقة بعين المال بحيث لو تلف ما يلزمه زكاة، وعند الأكثر أنها ترتبط بالذمة مع تعلقها بالمال، السبب الموجب وجود المال، لكن إذا استقرت في الذمة ثبتت، بعد أن تستقر في الذمة يملك النصاب ويحول عليه الحول ثم يتلف المال يطالب به.

يقول: إذا كان النخيل متوسط ورديء وأردأ، فهل نأخذ من أوساط هذا المال وهو الرديء الذي هو وسط هذا المال؟

يعني ما فيه شيء من النوع الجيد، كله متوسط ورديء، المقصود أنه يؤخذ من متوسطه، الجودة والتوسط والرداءة أمور نسبية، فيكون المتوسط جيد، بالنسبة، يصير هو الكرائم.

يقول: إذا احتيج أكثر من راعي وأكثر من فحل فهل يكون بمعنى الخلطة، هل الأفضل القول بالسوية أو بالقسط؟ لأن السوية تقتضي نفس الكم والكيف من كل وجه؟

إذا احتيج إلى أكثر من راعٍ، خلطة أموال فيها أعداد كبيرة تحتاج إلى أكثر من راعٍ، لكنها مع ذلك حتى الرعاة لا يميزون بين مال هذا من مال هذا، نعم، الرعاة يسوقونها ويتابعونها ويذودونها ويسرحونها ويردونها بمعنى ماذا؟ ماذا يسمون رد الغنم والإبل؟
طالب:......
السرح، التسريح معروف، لكن الرد، نعم؟
طالب:......
هذا اصطلاحكم، نعم؟
طالب:......
الرد على الاصطلاح، وغيره.
طالب:......
من الذي قال هذا؟
طالب:......
صحيح، على كل حال المسائل يعني تختلف من الاصطلاحية.