شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك (11)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: ومن ترك شيئاً من الطواف، أو لم ينوه أو نسكه، أو طاف على الشاذروان، أو جدار  الحجر أو عرياناً أو نجساً لم يصح" قال بعد ذلك: "ثم يصلي ركعتين خلف المقام" الطواف المراد به كما عرفنا الدوران على الكعبة، ومن شرطه الاستيعاب من الحجر إلى الحجر، فالاستيعاب شرط لصحة الطواف، فعلى هذا لو ترك شيئاً من الطواف ولو كان يسيراً ولو من شوط واحد من السبعة لم يصح طوافه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف كاملاً، طاف من الحجر إلى الحجر، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) إذا شك في عدد الأشواط ما يدري هل طاف خمسة أو أربعة، قالوا: هذا يكون حكمه حكم الشك في عدد الركعات، يعني فكشكه في عدد الركعات من الصلاة، المعروف عند الحنابلة أنه يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن، فإذا شك هل طاف خمسة أو أربعة؟ يجعلها أربعة، ويأتي بخامس وسادس وسابع، كما لو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثاً يجعلها ركعتين، وحينئذٍ يأتي بثالثة ورابعة أن كانت الصلاة رباعية، يبني على الأقل، ولا شك أن مثل هذا أبرأ للذمة، والذي يرجحه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في الصلاة وهنا أيضاً أنه يبني على غالب ظنه، إيش يعني هذا؟ ما الذي يترجح عندك؟ يقول: ما أدري طوفت أربعة أو خمسة، صليت ركعتين أو ثلاث، ما الذي يترجح عندك، قد يقول: أنا ما ترجح عندي شيء، لم يترجح عندي شيء، ولا يوجد أدنى مرجح؛ لأن الفرق بين الشك وغالب الظن، الشك أن يستوي الطرفان، إذا استوى الطرفان هذا الشك، إذا وجد راجح ومرجوح الراجح الظن والمرجوح الوهم، قد يقول قائل: كيف أرجح وأنا شاك، نقول: انظر إلى من يطوف معك مثلاً، إذا قال لك: خمسة فترجح عندك أنها خمسة، ولو كان شكك أو الذي في ذهنك التردد، في ذهنك التردد، ما نقول: في ذهنك أنها أربعة؛ لئلا يكون غالب ذهنك أنها أربعة، نقول: في ذهنك التردد على حد سواء، لكن الذي معك يقول: إنها خمسة نقول: اعمل بغالب ظنك، في الصلاة ترددت وشككت هل صليت ركعتين أو ثلاثاً، لكن الذي بجانبك وقد دخل معك في الصلاة لما صلى ركعة واحدة جلس للتشهد الأخير، هذا يرجح كون الركعات ثلاث، على المذهب ما تلتفت إلى مثل هذا، بل تبني على الأقل؛ لأنه المتيقن وعلى كلام شيخ الإسلام تأخذ بمثل هذه المرجحات، وإن كانت في الأصل فيها شيء من الضعف؛ لاحتمال أن يكون هو الآخر أيضاً شك.

يقول: "أو لم ينوه" طواف عبادة، لا بد له من نية، فمن لم ينوِ الطواف لم يصح طوافه؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وليس معنى النية هنا أن يقول: اللهم إني نويت أن أطوف طواف العمرة، طواف الحج، طواف الوداع، طواف نفل، أو ما أشبهه، لا، ليس معناه النطق والجهر بالنية، فإن الجهر بالنية بدعة، لكن معناه أن يقصد الطواف، يقصد التعبد بالطواف، يقصد المطاف للإتيان بهذه العبادة، يعني لو قيل لشخص: الأنفع لصحتك أن تكثر من المشي فجاء يمشي في المطاف من غير قصد للأجر، نقول: لا ينفعه طوافه، هذا كأنه يطوف في الأسواق، لا ينفعه طوافه، لكن لو قال: أنا أطوف حفاظاً على الصحة، كما أوصى الأطباء وبدلاً من أن أطوف في الأسواق وفي الشوارع أطوف في المطاف لأحصل الأجر؛ لأنه رتب على الطواف أجر ((من طاف أسبوعاً يحصيه)) ماذا له من الأجر؟ هاه؟ نعم؟ نعم؟

طالب:.......

نعم جاء عتق رقبة ((ومن طاف خمسين)) لكنه ضعيف جداً حديث الخمسين ضعيف، المقصود أن الطواف عبادة مقصودة لذاتها، ولذا تصح من غير نسك بخلاف السعي، السعي ليس مقصوداً لذاته، لو نصح الشخص بأن يمشي، وقال: بدلاً من أن أمشي في الشوارع أمشي في المسعى، والمسعى ما شاء الله ميدان لا سيما أوقات قلة الناس وخفة الزحام، من أمتع ما يكون في المسعى نعم، مكان مناسب ومبلط ومبرد بدلاً من أن أطوف في الشوارع عرضة للسيارات وغيرها، نقول: لا ينفعك طوافك كأنك مشيت في الأسواق، نعم، إذاً الطواف لا بد له من نية؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وكذلك إذا لم ينو النسك بأن أحرم مطلقاً، وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه، إيش معنى لم ينو النسك؟ أو لم ينوه أو نسكه،نعم، طاف أو أحرم بما أحرم به فلان، أو أحرم إحراماً مطلقاً، نوى نسك مطلق، لا بد أن يعين هذا النسك قبل أن يشرع في الطواف؛ ليكون هذا الطواف إما للعمرة إن كانت عمرة مفردة، أو تمتع، أو يكون طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن، لا بد من تعيينه، إذا طاف قبل أن يعين قبل أن ينوي نسكاً معيناً فإن طوافه حينئذٍ لا يجزئ، طواف عن إيش؟ شخص أحرم إحراماً مطلقاً، أو بما أحرم به فلان، وقبل أن يجد فلان ما وجد فلان ولا يدري بما أحرم فلان، قال: أنا وصلت الحرم وبطوف وعلى أي حال إن كان صاحبي متمتع يصير طواف عمرة، وإن صار مفرد أو قارن يكون طواف قدوم يصح وإلا ما يصح؟

طالب:.......

ما يصح، لا يصح.

طالب:........

ويش قال؟

طالب:.......

إيه،......قبل أن يطوف، لا بد أن يعلم قبل أن يطوف، ومسألة علي..، ومن وجد صاحبه قارناً مثلاً أو مفرداً وطاف قبل أن يحصل على صاحبه، طواف القدوم سنة، تفوته السنة، لكن لا أثر له في حجه، وإلا الطواف غير صحيح في هذه الصورة.

يقول: "أو طاف على الشاذروان"، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:......... يجدد النية؟

ما يحتاج، ما يحتاج، يعرف أنه جاء لطواف العمرة هذه هي النية.

طالب:........

ويش هو؟

طالب:........

ما يحتاج يعرف أنه إنما جاء يوم العيد من أجل أن يطوف طواف الحج، قصده المطاف بهذه النية هذه النية.

طالب:........

لا، لا، ما يحتاج لنية خاصة، يعني شخص وجد غريمه في المطاف واحد يبغي منه فلوس، وقال: ندور إلى أن نمسكه هذا هو طواف ذا؟ نعم؟

طالب:........

كيف؟

هذا ليس بطواف، نعم؟

طالب:.......

أو نكسه، يعني هذه أو لم ينوه، أو لم ينو نسكه، هنا محدد نسكه، هذا على بعض النسخ، وهي التي مشى عليها هنا، نكسه هذا يحتاج إليه مع قوله: من شرطه أن يجعل الكعبة عن يساره، يحتاج إليه؟ أي، نعم.

طالب:........

لا، ليش لا؟

طالب:.........

يجعل الكعبة على يساره ويطوف على قفاه، ريوس.

طالب: يا شيخ ولو جزء بسيط يا شيخ.....

ويش هو؟

طالب: طاف لو رجع إلى وراء يا شيخ جزء بسيط.....

زحام، زحام.

طالب: الشوط هذا.......

 لا، لا، يرجع.

طالب:.......

يرجع، هو بيرجع، هو بيكمل....

طالب:........

المهم إنه واصل المقام مثلاً فجاء فوج زحام ورجعوه إلى الحجر.

طالب: لا ما قصدي كذا، إذا طاف على وراء، مشى على وراء على الخلف.....عكس اتجاه ومشى شويه، هل لا بد له أن يرجع إلى النقطة التي عكس فيها الاتجاه؟

هو من مكانه الذي رُجع فيه، الذي وصله في الرجوع، نعم، يبي يرجع إلى جهة الحجر،.... يكمل هو.

طالب: إيه هو بيكمل من النقطة التي.....

اللي رجع فيها.

طالب: لا يا شيخ، ما أنا بقصدي كذا، أنا أقصد أنه رجل طاف بالعكس على الخلف طاف؟

قصداً؟

طالب: لا مو بقصداً.

يعني من الزحام؟

طالب: من الزحام نعم.

من الزحام هو واصل هذا ورجع هكذا زحام، يبي يرجع مرة ثانية هكذا.

طالب: يا شيخ أنت ما فهمت قصدي؟ يا شيخ هذا يطوف بالشكل هذا ورجع على وراء يعني مشى مشى مسافة.....

إيه يعني أداروه، إذاً يرجع، لا بد أن يرجع من مكانه، إيه؛ لأن هذا لاغي هذا.

طالب:.........

لا، لا، ما يصح، لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع، ولو كان جزءاً يسيراً، ولا بد أن يجعل الكعبة عن يساره لو استدبرها نعم، ما ينفع هذا ليس بطواف، نعم؟

طالب:.........

وين؟ النية أيضاً النية لها أثر، على كل حال لها وجه، ونكسه أيضاً له وجه.

طالب:........

إيه لم يصح، ولا يمنع من إيراد اللفظة نكسه لوجود الشرط السابق أن يجعل الكعبة عن يساره؛ لما عرفنا من أنه قد يطوف منكساً والكعبة عن يساره، نعم بعض الجهال سئل فقال له شخص وهذا مما يؤكد حصة حديث: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً، إنما يقبضه بقبض العلماء)) سئل قال: طفت من غير طهارة، ماذا قال له؟ قال: لا بد أن تنقض طوافك الأول، كيف تنقض طوافك الأول؟ قال: تطوف على الخلف على شان تنقض طوافك الأول، هذا جهل مركب، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه جرأة ، نسأل الله العافية، أو طاف على الشاذروان، نعم؟

طالب:.........

أداروه شيئاً يسيراً الاستقبال أسهل من الاستدبار، لكن مع ذلك لا بد وأن يجعل الكعبة عن يساره، إذا كان شيء يسير خطوة أو أقل لا بأس -إن شاء الله-، نعم؟

طالب:.........

وين؟

طالب:........

يرجع، يرجع من حيث أدير يرجع، يرجع، وفيه مشقة بلا شك أيام الزحام يرجع، والجاهل معذور، الحمد لله فيه سعة، فيه يسر وسهولة، الجاهل يعذر بجهله.

يقول: "أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر" الشاذروان بفتح الذال، وهو ما فضل عن جدار الكعبة، وحينئذٍ إذا طاف عليه إن تمكن وإلا فالغالب أنه لا يتمكن، لماذا؟ لأن الشاذروان...

طالب:........

كيف؟

طالب:.......

ما هي مسألة ملاصقته، ما يمكن المشي عليه، مائل، بشكل مائل، نعم بشكل مائل ما يستطيع الطواف عليه، على كل حال هم يفترضون، يعني لو جاء شخص واجتهد وقال: هذا الشاذروان المائل وراه ما نعدله؟ نعم؟ وإلا في صورته الحالية ما يمكن يطوف عليه.

طالب:........

كيف؟

طالب:.......

ما أظن أن يتمكن أحد من الطواف عليه وهو على صورته هذه، على كل المسألة افتراضية لو طاف على الشاذروان وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه؛ لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، يرى بعض العلماء أن الشاذروان ليس من البيت، بل جعل عماداً  له، وكان شيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى هذا، يعني جعل عماد للبيت، دعامة لسور البيت، كذا لو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف من وراء الحجر وهو من البيت كما في حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم، نعم حديث عائشة: ((لولا أن قومك)) إيش؟ ((حديثو عهد)) نعم؟

طالب:.......

لكن ابن الزبير جعله..، أعاده على قواعد إبراهيم، ثم جاء الحجاج إلى آخر القصة المعروفة، يشترط لصحة الطواف السترة، وحينئذٍ لو طاف عرياناً لم يصح طوافه عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يشترط ستر العورة، الجمهور يستدلون بقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [(31) سورة الأعراف] وسبب نزولها، سبب نزول الآية كما في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها، فنزلت الآية: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ} [(31) سورة الأعراف] ومعلوم عند أهل العلم أن سبب النزول دخوله في النص قطعي، دخول سبب النزول في النص قطعي، يعني هذه الصورة تدخل في الآية دخولاً أولياً، وما عدها تشمله الآية بعمومها، ومعلوم أن شمول العموم ظني وليس بقطعي، لكن سبب النزول قطعي، نجيب مثال يوضح؟ نعم، لو قدر أنه جاءك مسكين محتاج واقتنعت بحاجته فكلمت له بعض الأغنياء وحاجته ألف مثلاً، الألف يرفع حاجته، نعم، فقال لك: هذه عشرة آلاف، وزعها على نظرك، هذا المسكين الذي بسببه أعطيت العشرة ألاف تقول: لا ندور أحوج منه، نعم؟

طالب:........

هو أول الناس، هو أولى الناس بهذه الدراهم، الصورة مطابقة وإلا ما هي مطابقة؟ التنظير مطابق وإلا لا؟ الآن لما أعطيت العشرة الآلف وأنت رحت تسأل الغني لهذا المسكين ألف فأعطاك عشرة، قال: وزعها على نظرك، هذا المسكين الذي بسبب أعطيت أولى الناس بأن يعطى من هذه الدراهم، فدخوله قطعي، وأيضاً سبب النزول، وسبب الورود بالنسبة للحديث في العموم قطعي، يدخل دخولاً قطعياً، نعم؟

طالب:.........

فوق الشاذروان يقدر؟ ترى الشاذروان تعرف ويش هو؟ ها المايل الذي تربط به كسوة الكعبة.

طالب:........

لا هو متصور على بعد، يعني مع شدة الزحام يعني إذا تصور أن الإنسان يمكن أن يطوف وهو ما يمس الأرض من شدة الزحام متصور هذا، نعم ما هو متصور؟ الناس يرفعونه من شدة الزحام وهو يطوف ما يصل إلى الأرض، زحام هائل، فمتصور على بعد أن يكون طرف من رجله أو شيء من جسمه على هذا الشاذروان وهو مرصوص على جدار الكعبة ويمشون به الناس، على كل حال إذا طاف بهذه الصفة طوافه ليس بصحيح، في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- في الحجة التي أمره عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، مما يشترط لصحة الطواف الطهارة، فلو طاف محدثاً أو نجساً لم يصح طوافه عند جمهور العلماء، يعني كالمسألة السابقة، الطواف والسترة شرط عند الجمهور، كلاهما شرط عند الجمهور، وعند الحنفية لا يشترط إزالة الخبث ولا رفع الحدث، لكن يكره عندهم أن يطوف بدون إزالة الخبث، يعني ولو على جسمه أو بدنه نجاسة وطاف مكروه بالنسبة لرأي الحنفية، وإن طاف محدثاً فعليه شاة أو جنباً فعليه بدنة، إذاً ليس بشرط عند الحنفية؛ لأنه لو كان شرطاً لما صح الطواف، لكنه على كلامهم ويش يكون؟ واجب، الترك واجب، يجبر بدم، فإن كان الحدث أصغر فشاة، وإن كان الحدث أكبر فبدنة، هذا رأي من؟ الحنفية، نعم؟

طالب:........

إي يأثم يأثم، ما دام يلزمونه بدم لماذا؟

طالب:........

اسمع كلام الشيخ، يرى شيخ الإسلام وهي رواية عن أحمد أن الطهارة لا تشترط للطواف، الطاهرة لا تشترط لصحة الطواف، هذه رواية عند أحمد، وهي ما يراه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.

استدل الجمهور بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، يعني ما طاف إلا متوضئ، متفق عليه.

وقال -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: ((حتى تغتسلي)) وأما حديث: ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)) حديث ضعيف، مخرج عند الترمذي وغيره، لكنه ضعيف، الاحتمالات التي ذكرها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بالنسبة للحائض معروفة، إذا ترتب عليها ضرر شديد يلحق بها أو برفقتها    شيخ الإسلام يرى أنه لا مانع أن تتحفظ وتطوف على حالها؛ لأن الآثار المترتبة على بقائها وإلزامها بالطواف حتى..، بقائها حتى تطهر ثم تطوف هذا فيه مشقة عظيمة، لا شك أن المشقة موجودة، لكن مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((غير ألا تطوفي بالبيت)) وقال لصفية: ((أحابستنا هي؟)) دل على أن المرأة إذا حاضت تحبس رفقتها، وحينئذٍ لا اجتهاد مع هذه النصوص، المسألة ركن من أركان الإسلام، ما هي بشيء سهل، مهما ترتبت عليها من آثار ((غير ألا تطوفي بالبيت)) ويقول -عليه الصلاة والسلام-: ((أحابستنا هي؟)) دل على أن الحائض تحبس رفقتها، ويش اللي يمنع؟ تحبس رفقتها، لا شك أن هذا من شيخ الإسلام -رحمه الله- اجتهاد، وهو أهل للاجتهاد المطلق، وهو مأجور عليه على كل حال -إن شاء الله تعالى-، لكن لا اجتهاد مع كلام -عليه الصلاة والسلام-، يقول: ((أحابستنا هي؟)) إذاً الحائض تحبس الرفقة.

مما يشترط للطواف أن يوالي بين أشواطه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف موالياً، كذا عند الحنابلة والمالكية، وعند الشافعية الموالاة سنة، يعني لو تعب يجلس.

فإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فالجمهور على أنه يصلي مع الناس ثم يتم طوافه، وعند المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة، وعند الحنابلة يجوز قطع الطواف للصلاة على الجنازة، إذا جاز قطع الطواف للصلاة على الجنازة، وهذه مسألة تحصل كثيراً فهل يجوز قطع النافلة من أجل صلاة الجنازة؟ لأن صلاة الجنازة تفوت؟ تأخروا في التبليغ عن حضور ميت مثلاً بعد الفريضة فبعد أن انتهى من الأذكار قام وشرع قال: الله أكبر للراتبة، ثم قال المبلغ: الصلاة على الميت، إن أكمل الراتبة انتهت صلاة الجنازة، ورفع الميت، وفاته بذلك أجر عظيم، وإن قطع الراتبة وأمرها مدرك فيما بعد، نعم؛ ليصلي على الجنازة أدرك الفضل العظيم المرتب وهو القيراط على صلاة الجنازة، والراتبة وقتها موسع، فهل يقطع الراتبة كما قلنا بجواز قطعه للصلاة قطع الطواف للصلاة على الجنازة؟ هاه؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

يقطع الراتبة ويصلي على الجنازة لأنه أمر يفوت؟ نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا في الأصل أن الإنسان إذا شرع في العبادة اتجه إليه قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد]، ولذا ورد التعارض بين مثل هذه الآية وبين ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) جمهور العلماء على أنه إذا صلى ركعة كاملة يتم فما يقطع صلاته، ما يقطع النافلة، مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) فهل معنى هذا أنه يكمل الصلاة ولو رفعت الجنازة وهذه سنة وقتها موسع؟ أو نقول: يدرك صلاة الجنازة ثم يقبل على راتبته؟ نعم؟ ويش يقول الإخوان؟ نعم؟

طالب:.......

يعني مثل إدراك الجماعة، مثل إدراك..، مثل: "إذا أقيمت المكتوبة" لكن ما أحد يحفظ فتوى في هذا؟ هاه؟ ما أحد يحفظ شيء لا قول لأهل العلم ولا فتوى ولا شيء؟ المسألة متصورة وواضحة وواقعة يعني، ويبتلى بها كل الناس، أقول: يبتلى بها كل الناس، يشرع في النافلة وتقوم صلاة الجنازة، هاه؟ ويش نقول؟ أما قلنا: يقطع الطواف لصلاة الجنازة عند الحنابلة؟ أيهما آكد الطواف وإلا النافلة؟

طالب:........

وهو داخل في قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد].

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

المتطوع أمير نفسه.

طالب: أحسن الله إليكم، إذا قطع الطواف لأجل الصلاة......

يكمل.

طالب:........

يكمل، لا هو تركها هو، القطع معناه الترك، على كل حال قطع الصلاة غير، لا بد أن يستأنف ويبدأ يشرع من جديد بعد الصلاة على الجنازة، كأن المتجه مراعاة للمصلحة التي تفوت أنه لا مانع من قطع النافلة من أجل إدارك صلاة الجنازة، إذا قطع من أجل الصلاة هل يستأنف الشوط أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه؟ الأظهر أنه يبدأ من الموضع الذي وصل إليه، وإن استأنف فهو أحوط، وقد قال به جمع من أهل العلم.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

لا، لا، هذه ما فيها إشكال، الفريضة ما فيها..، لا، لا.

طالب: أحسن الله إليكم....... الانقطاع يستأنف من أول الشوط، أو من أول الطواف؟

 يعني المسألة مفترضة عند الشافعية مثلاً الذين يقولون: الموالاة سنة، نعم، الموالاة سنة فعلى هذا لو طاف شوطين مثلاً أو ثلاث ووجد ناس يتقهوون جلس معهم يشرب الشاي، نعم، ثم كمل؛ لأن الموالاة سنة عندهم، نعم؟

طالب:.......

يحصل كثير.

طالب: المسعى كذلك.

على كل حال يستأنف الشوط، يبدأ من الذي..، أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه، الأظهر أنه يبدأ مما وصل إليه؛ لأن ذاك القدر الذي طافه طافه على وجه صحيح، فلا وجه لإعادته، اللهم إلا إن كان خروجاً من الخلاف فهو أحوط.

الطواف راكباً مسألة خلافية بين أهل العلم.

طالب:.......

يعني طواف حج وعمرة؟

طالب:.......

على كل حال هو مدرَك، الطواف مدرك، الطواف مدرك والجنازة ترفع، وأمر الطواف بلا شك أهون من الصلاة؛ لأنه أبيح فيه الكلام، أبيح فيه ما لا يباح في الصلاة، فيقطع الطواف من أجل إدراك الجنازة ثم يقبل على طوافه.

الطواف راكباً النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، هذا معروف في الصحيحين، وفي حديث جابر: طاف النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفاء وبالمروة ليراه الناس، فإن الناس قد غشوه، فعلى هذا يجوز الطواف راكباً ولو من غير حاجة؟ الناس غشوه -عليه الصلاة والسلام-، وطاف لمصلحة رؤية الناس؛ ليقتدوا به، فهل نقول: لكل طائف طف راكباً؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- طاف راكب مع إمكانه الطواف ماشي؟ يمكن أن يطوف ماشي؟ في سنن أبي داود ترجم على حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على البعير، باب: طواف المريض راكباً، نعم طواف المريض راكباً، فكأنه خصص هذا بالمريض، وجاء في بعض الطرق أنه كان شاكياً، لكن التي في الصحيح ليس فيها ما يدل على الشكوى، على كل حال إذا طاف ماشياً هو الأصل، وإن طاف راكباً فيرجى أنه لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.

قال: "ثم يصلي خلف المقام ركعتين" يعني إذا أتم طوافه فإنه يصلي ركعتين نفلاً عند الحنابلة والشافعية، وقال الحنفية والمالكية: بوجوبهما، بعضهم يقول: إن هاتين الركعتين تابعتان للطواف، يعني إن كان الطواف واجباً فهما واجبتان، وإن كان الطواف نفلاً فهما نافلة، ويقرأ في الأولى: بـ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [(1) سورة الكافرون] وفي الثانية: بـ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [(1) سورة الإخلاص] والأفضل كونهما خلف المقام، وفي حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم -عليه السلام- فقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] فجعل المقام بينه وبين البيت.. الحديث.

"وحيث ركعهما جاز" يعني سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، دخل مكة أو خارج مكة، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطائف يجزئه الركعتان حيث شاء، وقال مالك: لا يجزئ أن يصليهما في الحجر، وعلى هذا لو صلاهما داخل الكعبة يجزئ وإلا ما يجزئ على رأي مالك؟ نعم؟ لا يجزئ، لكن على قول الجمهور وأنهما نافلة يجزئ.

روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم أن عمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، لماذا ركب ما صلى الركعتين في المسجد؟ نعم؟ لكي يخرج وقت النهي، ولذا ترجم البخاري على الحديث: "باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر" وأورد الشارح حديث جابر -ابن حجر- في المسند، وأنهم ما كانوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، عمر طاف بعد الصبح، لكنه انتظر حتى ارتفعت الشمس وصلى بذي طوى، وهذا يحد من تصرفات بعض الناس الذين يقصدون أن يأتوا إلى المطاف في آخر العصر مثلاً إذا انتهى من الطواف لا يشكل عليه شيء يصلي الركعتين وهو مرتاح، مع اصفرار الشمس، ومع تضيفها للغروب وهكذا، الأمر ليس كما يتصورون، هذا وقت نهي مضيق ينبغي أن يحتاط له، نعم؟

طالب:.......

إيه مسألة التداخل معروفة تجزئ وإلا ما تجزئ؟ نعم؟

طالب:.......

يجئ، يجئ، نتعرض له -إن شاء الله-، نعم؟

طالب:.......

يعني هل تظن أنها سنة فات مكانها؟ نعم؟ يعني لو طاف ثم أقيمت مكتوبة فصلى ثم صلى الركعتين بعد المكتوبة؟ يصلي الركعتين وإلا يصلي؟ هاه؟

طالب: يصلي.

يصلي، إذاً يصليهما بعد الصلاة، وحيث ذكرهما صلاهما جاز.

هنا جمع الأسابيع، أقول: بدلاً من أن أطوف سبعة أشواط وأصلي ركعتين أطوف واحد وعشرين شوط وأصلي ست ركعات، نعم، له جمع الأسابيع، فإذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين؛ لفعل عائشة -رضي الله عنها- والمسور بن مخرمة، وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير، وكرهه ابن عمر ومالك وأبو حنفية، في البخاري: وقال نافع: وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يصلي لكل أسبوع، نعم هذا هو الثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكن أيضاً عن عائشة والمسور أنهم جمعوا الأسابيع، يصلي لكل أسبوع ركعتين، وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي -عليه الصلاة والسلام- أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين، وعلى هذا هما ركعتان مقصودتان لا يجزئ عنهما غيرهما، ولا تدخلان في غيرهما، لكن لو طاف قبل صلاة المغرب بيسير مثلاً ثم انتظر إلى أن غربت الشمس، ولم يتمكن من صلاة الركعتين لم يجد مكانا مناسبا أو من الزحام الشديد فأقيمت الصلاة فصلى الركعتين، والمسألة مفترضة في مقيم يتنفل رواتب بعد الصلاة، فماذا يصلي بعد الفريضة ركعتي الطواف أو الراتبة؟

طالب:........

لا ما في تداخل؛ لأن شرط التداخل ألا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، نعم؟

طالب:........

يصلي الراتبة أولاً ثم ركعتي الطواف، وعلى هذا لو فاتته الراتبة القبلية، جاء والناس يصلون الفريضة صلاة الظهر، وفاته الرواتب القبلية أربع ركعات قبل الظهر، فهل يصلي الراتبة البعدية، ثم يصلي القبلية أو العكس؟

طالب:.........

مثله.

طالب:.........

البعدية ثم القبلية، هكذا قال أهل العلم، نعم؟

طالب:........

بدليل؟ ((يا بني عبد مناف))؟

طالب: هذا الشيء، هذا الذي..........

إيه لكن هذا صنيع عمر، .........، لكن صنيع عمر، أية ساعة شاء من ليل أو نهار، لا شك أن اللفظ عام، هو لفظ عام، يبقى على عمومه، يخصص، يخصص بأحاديث النهي، على كل حال المسألة متجهة، ولا يهمني أنا ترجيح الفعل أو الترك بقدر ما يهمني ازدراء أهل العلم؛ لأنهم يرون الآن الذي ينكر على من يصلي في أوقات النهي يرونه متعصب جامد مقلد مطلق نعم؛ لأن شيخ الإسلام قال بهذا والخصم، ما هو بصحيح، يعني إذا كان قال به شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية قبل شيخ الإسلام، نعم، وشهر بعد شيخ الإسلام، لكن الأئمة الثلاثة كلهم على المنع، ماذا تصنع بمالك وأحمد والشافعي وجماهير الأمة؟ ماذا تصنع بهم؟ لكن أنا يهمني أن ينتبه طالب العلم لمثل هذا، ما هو بيهمني أن يرجح قول فلان أوعلان لا، كل له اجتهاده ولا حجر في الاجتهاد، والحَكم بالنسبة للجميع هو النص، هو الذي يحكم الجميع، لكن أيضاً أهل العلم لهم قدرهم، ما يقال: هذا ينكر على من يصلي في أوقات النهي متعصب جامد مقلد للمذهب، ما يفعل ولا شيء، ويش الكلام هذا؟ هذا حصل ترى،  وهذا كله تابع للثروة التي حصلت قبل ربع قرن على كتب الفقهاء، وتقليد الأئمة، واعتماد أقوالهم، ليس معنى هذا أن طالب العلم يقلد إمام ويأخذ بجميع أقواله من غير نظر في دليله، العمدة هو الدليل، لكن يبقى أن أهل العلم فهمهم مقدم على فهم غيرهم، والسلف مقدمون على من جاء بعدهم، نعم إلا إن ظهر للإنسان شيء ما ظهر لغيره يعمل به، ولا حجر عليه، والله المستعان.

من يقرأ؟

واصل، نعم؟

طالب:.......

الموالاة بين الطواف والركعتين؟ هذا هو الأصل، النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل هكذا، لكن قد يطرأ ظرف قد يطرأ شيء، نعم، لمانع معين مثلاً، لتعارض نصوص عنده، نعم ذكر فريضة مثلاً ويجب قضاء الفوائت  فوراً له اجتهاده فيأخر الركعتين، نعم؟

طالب:........

{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر قرأها لما فرغ من الطواف اتجه إلى المقام فقرأ قوله تعالى: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] فمن قرأها بنية الإئتساء والإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- كما يقرأ على الصفاء: ((نبدأ بما بدأ الله به)) {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} [(158) سورة البقرة] فله أجره -إن شاء الله تعالى-.

من يقرأ؟

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ: لو يقال: يعني إن تخصيص سنة الطواف يعني حجتها إن كانت لها قوة فالأسباب الأخرى ما لها نفس القوة؛ لأنه نص فيها في أي وقت في ليل أو نهار، أما الأخرى ما فيها، يعني لو توجه....... ذوات الأسباب الأخرى.

على كل حال المسألة ليست من السهولة كما يتصور كثير من الناس خاص وعام والخاص مقدم على العام، لا، المسألة من عضل المسائل، والترجيح فيها بالقَشَّة، المسألة من عضل المسائل، وبعض أهل العلم يقول: لا تدخل مسجد وقت النهي، وبعضهم يقول: قف لا تجلس؛ لتعارض الأدلة، عاد رأي الظاهرية ما يحتاج إلى أن..؛ لأنه غير معتمد، يقولون: اضطجع، إذا دخلت اضطجع، لا تجلس جالس، وهذا لائق بظاهريتهم.

من يقرأ؟

تفضل يا أخي.

الله المستعان، الله المستعان.

سم.

نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

بعد كل طواف، بعد كل طواف، اللي يرى مشروعيته يقول: بعد كل طواف، نعم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "ثم يستلم الحجر..."

ما في فصل عندك؟

طالب: نعم.

فصل: "ثم يستلم الحجر ويخرج إلي الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثاً، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول، ثم سعى شديداً الآخر...

أو يسعى؟

طالب: عندي سعى.

ثم يسعى شديداً إلى الآخر.

طالب: أحسن الله إليك:

ثم يسعى شديداً الآخر.

إلى الآخر، إلى الآخر.

طالب: أنا عندي........

فصل: ثم يستلم الحجر، ويخرج إلي الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثاً، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول، ثم يسعى شديداً إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلي الصفا، يفعل ذلك سبعاً، ذهابه سعية، رجوعه سعية، فإذا بدأ بالمروة...

فإن.

فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.

يقول -رحمه الله تعالى-:

"فصل" الفصل مرتبط بما قبله من أجزاء الباب، يقول: "ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفاء من بابه فيرقاه" يعني ثم بعد الصلاة الركعتين -ركعتي الطواف- يستمل الحجر كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفاء، فلما دنى من الصفاء قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} [(158) سورة البقرة] ((أبدأ بما بدأ الله به)) فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعاء بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة.

الرقي على الصفاء فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه ليس بواجب، بل هو سنة، قال في الإفصاح: اتفقوا على استحباب الرمل والرقي على الصفا، والهرولة، والمشي في السعي، سبب مشروعية السعي ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن إبراهيم لما ترك هاجر وابنها إسماعيل فعطشت وعطش الصبي فصعدت الصفا هل ترى أحداً فلم تر أحداً فسعت في بطن الوادي حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، رواه البخاري.

قوله: "ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه" يعني مثل ما ذهب من الصفا إلى المروة يصنع إذا رجع من المروة إلى الصفا في الشوط الثاني، "فيمشي في موضع مشيه" يعني ما عدا ما بين العلمين "ويسعى في موضع سعيه" فيما بين العلمين إلى الصفا، يفعل ذلك سبعاً، يعني سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية.

في حديث جابر: ففعل يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان أخر طوافه على المروة قال الحديث، وهكذا يكون السعي بين الصفا والمروة، يفتتح بالصفا، ويختتم بالمروة في قول جماهير العلماء، روي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه إن بدأ بالمروة فلا شيء عليه، وحينئذٍ يختم بالصفا، لا شيء عليه كترك الترتيب بين أعضاء الوضوء، والمشهور عنه خلاف ذلك، يعني لو شخص بدأ الوضوء بغسل الرجلين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس، نقول: اغسل رجليك، غسل الرجلين قبل غسل الوجه لاغي، كما لو بدأ بالمروة إلى الصفا نقول: لا، هذا الشوط لاغي واحتسب، اجعل الثاني هو الأول، وعلى هذا يكون ذهابه سعية ورجوعه سعية؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، ولو كان الذهاب والرجوع شوطا واحدا لانتهى من حيث بدأ، لانتهى بالصفا، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه -يعني السعي- سبع مرات، احتسبوا بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وصاحب الإفصاح إذا قال: اتفقوا من يقصد؟

طالب:.......

اتفقوا؟ نعم؟

طالب:........

الأربعة، نعم، يقصد الأربعة؛ لأنه يعتني بذكر الأربعة فقط، هذا صاحب الإفصاح، والإفصاح كتاب للوزير عون الدين بن هبيرة من الحنابلة، وهو جزء من كتاب كبير جداً، شرح فيه الصحاح، شرح فيه الصحيحين، فلما وصل إلى حديث: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) جعل جميع أبواب الفقه تحت هذا الحديث، فصار كتاب في الخلاف شرح لهذا الحديث، على أن معنى الحديث: ((يفقهه في الدين)) أعم من أن يكون المراد بالفقه فقه الفروع، الفقه الفرعي، بل الفقه في الشرع أعم من أن يكون في الفروع أو العقائد أو السير والمغازي والآداب وغيره، الفقه عام؛ لأن أصل الفقه الفهم.

يقول النووي في شرح مسلم: قال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فعلى هذا لا بد أن يسعى كم؟ أربعة عشر شوطاً؛ لأن الذهاب والرجوع واحد، فيقع آخر السبع في الصفا، وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذا عمل المسلمين على تعاقب الأزمان، والله أعلم.

أيضاً هذا الكلام معروف عن ابن حزم حتى قال القائل: "يرحم الله أبا محمد لو حج لتغير رأيه"، نعم؟

طالب:........

ما حج ابن حزم، لكن لو حج وشاف طول المسافة؟ يتغير رأيه، لكن الذي نعرفه عن طريقة ابن حزم أنه ما يغير رأيه مثل هذا، ما يغير رأيه إلا حديث جابر، رحم الله الجميع، على كل حال المعتمد أن الذهاب سعية، والرجوع سعية، وهذا ما يدل عليه حديث جابر، وعليه عمل المسلمين على تعاقب الأزمان.

قال -رحمه الله-: "فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول" يعني فلا يحتسبه؛ لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وبداءته بالشوط الأول، وأمره -عليه الصلاة والسلام- في رواية النسائي: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} [(158) سورة البقرة] فالله –سبحانه- بدأ بالصفا ذكراً فعلينا أن نبدأ به فعلاً، الشارح البهوتي يقول: يكثر من الدعاء والذكر في سعيه، لكن أي ذكر؟ وأي دعاء؟ هل المراد بالأذكار في الطواف والسعي الأذكار التي ألفت فيها الكتب، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني.. إلى آخره، هذه الأدعية وإن جاء في بعضها نصوص إلا أن تخصيصها في هذا الوقت وفي هذا المكان يحتاج إلى دليل، وإلا بعضها مأثور، لكن ما هو بمأثور في هذا المكان.

يقول أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ في كلام الشارح؟ أحمد، "كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: ربِ اغفل وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم" أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي، وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء.

هذا دعاء عن صحابي، وقوله: "كان ابن مسعود إذا سعى قال" يدل على أنه يقوله كل ما سعى، وهو صحابي جليل، من علماء الصحابة وفقهائهم، وعلى وقاعدة المذهب لا بأس أن يلتزم مثل هذا الدعاء؛ لأنه ثبت عن صحابي.

يقول الشارح: "ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنوناً" اشترطوا له نية، يعني كما في الطواف، والمقصود بذلك قصد المشي في هذا المكان تعبداً لله -عز وجل-، وإلا فلا يشترط للسعي كالطواف نية تخصهما، فعلى هذا لو دار في المطاف أو في المسعى ليتابع مدينا له، أو لأمر صحي على ما تقدم فإنه لا يجزئه، لا يجزئه الطواف ولا السعي، فلا بد من النية؛ لعموم حديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) والموالاة شرط قياساً على الطواف، وعند الإمام أحمد: لا تشترط الموالاة، يعني وإن اشترطت في الطواف؛ لأن المسعى قد تشق فيه الموالاة؛ لأنه طويل المسعى، فلو اشترطت -جعلت شرطاً- لشق على كثير من الناس، ويشترط أيضاً كونه بعد طواف نسك، ولو مسنوناً، (لو) هذه للخلاف القوي، و(حتى) للمتوسط، و(إن) للخلاف الضعيف.

يقول هنا: ولو مسنوناً، يعني ولو كان الطواف مسنوناً، لو افترضنا أن شخصاً طاف للقدوم، ثم لما ذهب إلى قومه وجماعته قالوا: لو أنك سعيت بعده....... وهو مفرد أو قارن على شان ما يلزمك سعي في وقت الزحام، في يوم العيد أو بعده، أو لكي تجعل طواف الإفاضة وطواف الوداع وترتاح، ذهب من الغد وقال: أبا أسعى، المذهب يشترط أن يقع بعد طواف ولو مسنون، فعلى هذا يطوف طواف مسنون ثم يسعى بعده، نعم؟

جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وحكاه الماوردي إجماعاً اشترطوا كون السعي بعد طواف، لكن عند الحنفية يجزئ بعد أكثر الطواف، كيف يجزئ بعد أكثر الطواف؟ طاف أربعة أشواط، ثم تعب من الزحام، ورأى المسعى ما فيه أحد خفيف، وقال: أبا أسعى ثم أطوف أكمل الطواف؟ يجزئ بعد أكثر الطواف عند الحنفية، وأما جماهير أهل العلم، وحكاه الماوردي إجماعاً أنه لا يصح سعي إلا بعد طواف، حكي عن عطاء وداود عدم اشتراط ذلك، وأجازه بعضهم للناسي والجاهل دون المتعمد والعالم، واستدل الجمهور الذين اشترطوا أن يقع السعي بعد طواف بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسعَ في حج ولا عمرة إلا بعد الطواف، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ودليل من لم يشترط ذلك، مثل من؟ مثل عطاء وداود، دليلهم حديث أسامة بن شريك -رضي الله عنه- وفيه: "سعيت قبل أن أطوف" فكان يقول: ((لا حرج)) رواه أبو داود وسنده صحيح، نعم، وهو مندرج في القاعدة العامة: ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) فهذا قال: "سعيت قبل أن أطوف"، كان يقول: ((لا حرج)) هذا يدل على أنه لو قدم السعي على الطواف صح، لكن هذا في كل نسك أو خاص بالحج؟ نعم؟

طالب:........

نعم؟

طالب:.......

فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، على هذا من أخر الطواف والسعي إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق لا يجوز له أن يقدم ولا يؤخر؟ أو يجوز له أن يقدم أو يؤخر ما دامت مناسك الحج بخلاف لو كان طواف وسعي عمرة؟ الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يقول: المؤلف -رحمه الله- أتى بالسعي بعد الطواف فهل يشترط أن يتقدمه الطواف؟ يقول الشيخ: الجواب: نعم يشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف، الجواب:  نعم يشترط فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف؛ لأنه وقع في غير محله، يعني هذا الكلام إذا أضيف إلى حكاية الماوردي الإجماع على أنه لا يجزئ سعي إلا بعد طواف حصلت له القوة، فإن قال قائل: ما تقولون -هذا كله تابع كلام الشيخ -رحمه الله- فإن قال قائل: ما تقولون فيما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل فقال له رجل: "سعيت قبل أن أطوف" قال: ((لا حرج)) الجواب وهو من الشيخ أيضاً: أن هذا في الحج وليس في العمرة، فإن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة، نعم، إن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة؛ لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كلاهما ركن، الجواب: يقال: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإخلال في الترتب في العمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال في الترتيب لا يؤثر فيه شيئاً؛ لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك، يعني يوم النحر فيه الرمي والحلق، النحر الطواف السعي، فما دام فيه خمسة أشياء ما قد يقدم أو يؤخر لو التزم الترتيب في خمسة أشياء قد يشق على الناس، لكن بالنسبة للعمرة ما في إلا طواف وسعي وحلق، لكن هل هذا الكلام من الشيخ يعني يدفع مثل أمور رتبوا بعضها حتى الشيخ -رحمه الله- حينما قرر وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر قياساً على الحاج، حتى الشيخ -رحمه الله- يقول بهذا، يوجب طواف الوداع على المعتمر؛ لأنه ما في فرق بين المعتمر والحاج كل منهما متلبس بنسك، مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر مرات ولا حفظ عنه أنه قال: ((اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف)) وإنما قاله في الحج فقط.

الشيخ يقول: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإخلال بالترتيب بالعمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق وتقصير، يعني........ اثنان، وتلك مثلاً أكثر بكثير عشرة، نقول: الاثنين يعني سهل ترتيبهم، والعشرة صعب ترتيبهم، لكن ثلاثة وخمسة في قرب، أقول: في قرب بالنسبة للعدد ما له بعد فاحش بحيث لا يمكن القياس، يعني في كلام الشيخ -رحمه الله-، نقرر كلام الشيخ الآن؛ لأن الإخلال بالعمرة في الترتيب يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال في الترتيب لا يؤثر فيه شيئاً؛ ولأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب، على كل حال هذا الكلام، نعم؟

طالب:........

هو على مستوى الشيخ؟ كلام رخو شويه، يعني ما هو بعلى مستوى فقه الشيخ، وعقلية الشيخ، يعني الشيخ يمكن لو دفع بغير هذا، نعم، لو دفع بالإجماع الذي حكاه الماودري وغيره لكان أقوى من هذا الكلام، فرحم الله الشيخ ورحمنا معه رحمة واسعة.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة" تسن فيه يعني في السعي، فالطهارة والستارة والموالاة سنن في السعي، فلا تشترط الطهارة عند جمهور العلماء، وحينئذٍ لا يشترط رفع الحدث ولا الخبث،  لو سعى محدثاً صح سعيه، لو سعى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة صح سعيه.

شخص من العامة سعى على رأي ابن بنت الشافعي والصيرفي عامي شيخ كبير في السن، سعى أربعة عشر شوطاً، لما انتهى قال: إن لله وإنا إليه راجعون لست على طهارة، فذهب وتوضأ وأعاد السعي على صورته السابقة، يكون سعى كم؟ ثمانية وعشرين، وعمره يزيد على السبعين، شخص معروف لما استفتى قال: ربع ما صنعت يكفيك، فلا شك أن العلماء هم الأطباء بالنسبة لعامة الناس، والعلم فضله وشرفه معروف، أثر حتى في الكلاب، الكلب المعلم يختلف حكمه عن الكلب العادي، فمثل هذا المسكين الذي سعى ثمانية وعشرين -إن شاء الله- ما يحرم الأجر والثواب من الله -سبحانه وتعالى-، لكن عبادة على غير دليل، وعلى غير هدى، فالله المستعان، وكذلك ستر العورة ليس بشرط، وإنما هو سنة؛ لحديث عائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) هذا بالنسبة للطهارة ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) فدخل في هذا السعي، لكن هل يمكن أن يدخل السعي مع ما قررناه سابقاً من الإجماع على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، يمكن؟

طالب:.......

غير ممكن، طافت ثم حاضت حينئذٍ انتهى الإشكال تسعى، وهذا يؤكد أن المسعى ليس من المسجد، وهو إلى الآن خارج المسجد، لكن تسن له الطهارة من الحدث أو الخبث؛ لأنه عبادة، يذكر عن الحسن أنه إن كان قبل التحلل، قبل التحلل تطهر وأعاد السعي، وإن كان بعده فلا شيء عليه، شخص سعى من غير طهارة ثم قصر أو حلق ولبس ثيابه هذا ما يعيد السعي، لكن إن سأل مثلاً سأل الحسن ومن يقول بقوله قبل أن يحلق، وقبل أن يلبس ثيابه قبل أن يتحلل فإنه لا بد أن يتطهر ويعيد السعي على رأي من رأي الحسن البصري -رحمه الله-.

يقول ابن رشد في بداية المجتهد: لا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شرطه -يعني السعي- إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف، وكذلك ستر العورة ليست بشرط للسعي فلو سعى عريان صح وأجزئه، وكذلك لا تشترط الموالاة بنيه وبين الطواف لكن تسن لفعله -عليه الصلاة والسلام-، وعلى هذا فلو طاف أول النهار وسعى آخره أجزأ، وكذا لو سعى شوطين وجلس أو ثلاثة وجلس ثم بعد ذلك أتم يجزئه ذلك؛ لأن الموالاة لا تشترط.

قال الشارح: والمرأة لا ترقى على الصفا ولا على المروة، ولا تسعى سعياً شديداً، قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة، ابن المنذر نقل الإجماع، مع أنه يفهم من كلام الشوكاني وصديق حسن خان أن المرأة تسعى كالرجل؛ لأن النساء شقائق الرجال، وأصل السعي أصل مشروعية السعي بسبب امرأة، لكن هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي، السعي كما جاء في صفة سعيه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يسعى شديداً حتى ينحسر إزاره عن ركبتيه، لا شك أن يعرض المرأة للانكشاف، والمطلوب منها الستر، هذا الإجماع قد يخفى على من يقول بالسعي على المرأة كالشوكاني أو لا يخفى عليه؟ ولو عرفه ما خالفه؟ الشوكاني في نيل الأوطار يقول: هذه الدعاوى التي يدعيها من ينقل الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، نعم، هذه الدعاوى التي ينقلها مدعو الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، ونقول مع ذلك: على طالب العلم أن يهاب الإجماع ولو خرم؛ لأنه يخرم إجماع، إجماعين عشرة مائة لكن بقية الإجماعات؟ هذا من جهة، الأمر الثاني: أنه إذا نقل في مسألة إجماع هل تتصورون أن القول المخالف يكون بمثابة من نقل إجماعهم واتفاقهم؟ يعني إن خالف واحد خفي على من نقل إجماعه أو اثنين، لكن السواد الأعظم من الأمة يقولون بمضمون هذا الإجماع، لا سيما وأن بعض أهل العلم يرى أن قول الأكثر إجماعاً كالطبري مثلاً، الطبري يرى أن قول الأكثر يعد إجماعا، ولهذا تجدونه في تفسيره يقول: اختلف القرأة في كذا في قراءة قوله تعالى: كذا، ثم يذكر الخلاف، يذكر مجموعة من الصحابة والتابعين على قول، ثم يذكر المخالفين وعددهم يسير ثم يرجح القول الأول، والصواب هو القول الأول لإجماع القرأة على ذلك، هو نقل الخلاف يكون اضطراب وإلا لا؟ نقول: لا، هذا مذهبه، مذهبه الإجماع قول الأكثر.

من منهج بعض السلف، بعض المتقدمين من أهل العلم الترجيح بالكثرة، فقول الجمهور هو الراجح إذا لم يتبين رجحان القول الثاني بدليله، يعني إذا عرفنا أدلة متكافئة، وهذا القول قال به من العلماء أكثر نرجح قول الأكثر، على كل حال هذا منهج لبعض المتقدمين.

طالب: أحسن الله إليك.

نعم؟

طالب: بالنسبة.......

في الدعاء يرفع يديه، نعم؟

طالب:........

التكبير ما يرفع يديه، ليس هذا مثل تكبير الصلاة، وأما الدعاء فالأدلة متكاثرة تدل على رفع اليدين فيما لم يرد فيه نص، لا إثبات ولا نفي، الأصل في الدعاء أنها ترفع اليدان، ما عدا الدعاء داخل العبادات مثل الصلاة مثلاً مثل هذا لا ترفع اليدان.

طالب:........

إلا في موضعه، فيما ورد فيه النص، نعم؟

طالب:........

الرسول -عليه الصلاة والسلام- انتعل، ومشى بدون نعل، احتفى وانتعل، فما يذكر فيه سنة، إنما السنة الصلاة فيه، السنة الصلاة في النعلين للأمر بالمخالفة.

طالب:........

الأكثر، الأكثر.

طالب: أحسن الله إليك الدعاء عند.......

ويش فيه؟

طالب: تراه من المستحب.

ثبت عن بعض الصحابة فيه حديث ضعيف، لكنه ثابت عن بعض الصحابة.

طالب:.........

بين الركن والباب، نعم؟

طالب:........

بعد انتهى إيش؟ السابع؟

طالب:.........

في كل مرة يفعل ما فعل أول مرة، يهلل ويكبر ويدعو ثلاثاً في كل شوط.

طالب:.........

هذه السنة أيوه، هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:........

ما عليه شيء أبد، لو دار على البيت وعلى الصفا والمروة ساكتاً ما تكلم بكلمة، لا في المطاف ولا في المسعى، طوافه صحيح وسعيه صحيح -إن شاء الله تعالى-.

طالب:........

من عموم الأئمة.

طالب:....... من ماء زمزم وهي خاصة.........؟

لما شرب له ((ماء زمزم لما شرب له)) هذا صححه جمع من أهل العلم الدمياطي وغيره، وفعله الأئمة شربوه، كل منهم شربه لـ........

طالب:........

ولو نقل ما يتغير، بعد هذا يقول -رحمه الله تعالى-... نعم؟

طالب:.........

هو ما بقي إلا سطر واحد، أو سطر ونصف.

سم.

طالب: قوله: وتسن في الطهارة الموالاة، تسن في الصفا والمروة.....

تسن فيه يعني في السعي، تسن فيه الطهارة، يعني يصح من غير طهارة، والستارة والموالاة بينه وبين الطواف من جهة، وبين أشواطه من جهة أخرى؛ لأن اللفظ محتمل.

طالب:.........

وين؟

طالب:.........

طالب: في كلام ذكره الشيخ.....

إيش يقول؟

طالب: الشيخ يمكنه ابن عثيمين قال: الظاهر في كلام الماتن أن المولاة بين أجزاء السعي سنة، ولكن الشارح -رحمه الله- صرفها........ المشهور من المذهب عند الأصحاب؛ لأن الموالاة في السعي شرط مثل الطواف، لكن ظاهر كلام الماتن هو أحدى الروايات عن أحمد قدمها في المقنع والنظم، وجزم به في الوجيز، واختاره المصنف والشارح.

إيه معروف، معروف الخلاف في المذهب معروف، لكن ما يظهر الإلزام بالموالاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- سعى هكذا، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لكن المسعى لطوله مظنة المشقة.

قال -رحمه الله-: "ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية" يعني أن المتمتع وعرفنا سابقاً أن التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، فإذا طاف وسعى وقصر من شعره وتحلل لأنه تمت عمرته، نعم وإلا إن كان معه هدي أي المتمتع فإنه لا يجوز له أن يقصر من شعره حتى يبلغ الهدي محله، فلا يحل إلا إذا حج، فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً، وعلى كلامه يتصور التمتع مع سوق الهدي، يعني يطوف ويسعى للعمرة متمتع، يطوف ويسعى للعمرة ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فيكون ممنوع من الحلق ومن الحل لأنه ساق الهدي، ويبقى متمتعاً ثم بعد ذلك يحج حج كاملاً.

طالب:.........

عليه هدي، بس.

طالب:.........

لترك الحلق؟ لا هو إنما ترك الحلق لمعارض الراجح عنده، لمعارض شرعي، لمعارض شرعي راجح، فيبقى حتى يبلغ الهدي محله.

طالب:.........

على كلامه لكن الظاهر لا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما الذي منعه من التمتع؟ سوق الهدي ((لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة)) فلا تتصور عمرة مع سوق الهدي، عمرة مفردة، وعلى كلامه يتصور التمتع مع سوق الهدي، وحينئذٍ يأتي بالعمرة كاملة سوى الحلق ثم يحرم بالحج ويأتي به كاملاً ولا يكون حينئذٍ قارناً، ولهذا يلزمه أن يطوف ويسعى مرتين.

قوله: "والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية" المتمتع ومثله المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية عند جمهور العلماء، وعند المالكية يقطع التلبية إذا دخل الحرم، إيش دخل الحرم؟

طالب:...... حدود الحرم.

دخل الحرم إيش الحرم؟ حدوده المعروفة، وعند المالكية يقطع التلبية إذا دخل الحرم إن أحرم من ميقاته، وإلا عند دخول بيوت مكة إذا أحرم من الجعرانة، وإلا إذا رأى البيت أحرم من التنعيم، كل هذا التفريق ما عليه أثارة من علم، وعند ابن حزم يقطع التلبية إذا أتم جميع عمل العمرة، ما يقطع التلبية إلا إذا انتهى من عمرته، استدل الجمهور بقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر؛ لأنه حينئذٍ يشرع في الطواف، رواه أبو داود والترمذي وصححه وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو إيش؟ أيهم؟ محمد بن عبد الرحمن وإلا عبد الرحمن؟ هما اثنان أو أكثر، أولاد عبد الرحمن ثلاثة أو أربعة عبد الرحمن ثقة، مخرج له في الصحيح، ومحمد الإمام الفقيه القاضي المشهور ضعيف، محمد بن عبد الرحمن مضعف لسوء الحفظ، وهو الموجود هنا، في إسناده ابن أبي ليلي وهو ضعيف لسوء حفظه، وأخرجه الشافعي والبيهقي عن ابن عباس موقوفاً بإسناد صحيح، يعني يصح عن ابن عباس، لكن المرفوع ضعيف؛ لأن في إسناده ابن أبي ليلي.

نشوف الأسئلة.

 

 

طالب:........

وهذا يحصل حتى حصل كثير منه، ويحصل -إن شاء الله-، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب:........

إيه، إن تسير له إيه، إن تسير له يأتي بعمرة تامة ثم يحرم في نفس الوقت........ الحج، ويش اللي يمنع؟

طالب:........

ومثله التكبير بعد نهاية الشوط السابع في المطاف، كل هذا مشروع -إن شاء الله تعالى-.

 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 

"