شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك (09)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: جزاء الصيد:

"في النعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة"

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول -رحمه الله تعالى-:

"باب جزاء الصيد" الشيخ ابن جاسر -رحمه الله- في منسكه (مفيد الأنام) وذكرنا أنه منسك جامع ومفيد ونفيس، ويريح طالب العلم من تتبع كثير من المراجع والمصادر، وفيه أيضاً عناية بالمشاعر من حيث تواريخها وتحديدها، والشيخ في هذا الباب بارز، نعم ينقصه كثير من التحقيق والتحرير لبعض المسائل، لكنه في الجملة منسك نافع جداً.

يقول الشيخ -رحمه الله-: "جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له" جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب، إذا وجد المباشر وجد المتسبب، يعني شخص أعان المباشر أو أعانه أو دله عليه يلزمه شيء؟ نعم؟ ما في شك أن المباشرة تقضي على التسبب، من مثل الصيد ومقاربه وشبهه، مقاربه وشبهه، إيش الفرق بين مقاربه وشبهه؟ ذكرونا بكلمة من؟

طالب: أبي داود.

أبي داود في رسالته إلى أهل مكة: "ذكرت في الصحيح وما يشبهه ويقاربه" ولأهل العلم كلام طويل بين المشبه والمقارب، ولو أدنى مشابهة، يعني إذا تصورنا أن الصحابة حكموا بالحمامة أن جزاءها شاه؟ إيش وجه الشبه بينهما؟ نعم؟ عب الماء، هل هذا وجه شبه ظاهر لولا أنه صدر من الصحابة؟ نعم؟ أو من قيمة ما لا مثل له، فإن كان الصيد لا مالك له فإن فيه المثل، كما قال الله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] وإن كان مملوكاً لغيره اجتمع الضمان لمالكه، والجزاء لمساكين الحرم، ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت، ككفارة قتل الآدمي.

طالب:........

يعني شخص يقول..، صدم له آدمي ودُخل المستشفى فقال: أبصوم شهرين متتابعين ما دام الشتاء موجود، إن مات تكفي وأن ما مات تصير تطوع، يجوز وإلا ما يجوز؟ على كلامهم نعم، وعلى القاعدة التي ذكرها ابن رجب -رحمه الله تعالى- فيما تقدم، السبب والوقت.

ما ذكره ابن رجب في القاعدة الرابعة السابق ذكرها: "إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق" فلنراجع تلك القاعدة.

الصيد ضربان أحدهما له مثله من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله، نص عليه الإمام أحمد للآية.

الثاني: ما لا مثل له من النعم فتجب له القيمة مكان الإتلاف، كما للآدمي غير المثلي وكذلك سائر الطيور، وهو سائر الطيور، يعني غير الحمام على ما سيأتي، غير الحمام فيه القيمة، أما الحمام فقضى فيه الصحابة على ما سيأتي-إن شاء الله تعالى-، ولو كان أكبر من الحمام كالأوز والحبارة وغيرهما.

فالأول وهو ما له مثل من النعم نوعان، أحدهما: ما قضت به الصحابة، ففيه ما قضت به؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عظوا عليه بالنواجذ)) رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن؛ لأن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأعرف بمواقع الخطاب، ومن ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: "في النعامة بدنة.." إلى آخر ما ذكر، فقوله: "في النعامة بدنة" المراد بالبدنة هنا البعير ذكراً كان أو أنثى، حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد وعباس ومعاوية؛ لأنها تشبه البعير في خلقته، يعني في طول الرقبة، فكان مثلاً لها فيدخل في عموم النص، وجعلها الخرقي من أقسام الطير؛ لأن لها جناحين، كونها من أقسام الطير هل يعني هذا أنها لا مثل لها؟ الذي له مثل من الطير الحمامة، فيما قضت به الصحابة، كون الخرقي يجعل النعامة من الطير لأن لها جناحين يلزم منه أن نقول: هذه لا مثل لها؟ لأنهم قالوا: إن سائر الطيور لا مثل له، يقولون: فيعايا بها، فيقال: طائر يجب فيه بدنة، يعني كونها من الطير لا يعفى أن فيها بدنة.

"ويجب في حمار الوحش بقرة" قضى به عمر -رضي الله عنه-، قاله عروة ومجاهد؛ لأنها شبيهة به، كما يجب في بقرة الوحش بقرة أيضاً كما قضى به ابن مسعود، وروي عن ابن عباس، وقاله عطاء وقتادة.

"في الأيل" اختلف في ضبطه (أَيّل) على وزن سيد، (وإيل) على وزن قِنَب، و(أُيل) على وزن خُلب، وذكروا الأوعال، وفيه بقرة، قاله ابن عباس.

والمسن منه -من الأوعال- يقال له: الثيتل، جمع وَعْل أو وَعِل بفتح الواو مع فتح العين وعَلَ، وسكونها وكسرها تيس الجبل، قاله في القاموس، وفي الصحاح: هو الأروى، وفيه بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة، وفي الضبع كبش؛ لقول جابر -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الضبع، فقال: ((هو صيد، وفيه كبش إذا صاده المحرم)) رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني، وقضى به عمر وابن عباس، به قال عطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال الأوزاعي: كان العلماء في الشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها، قالوا: وهو القياس، لماذا؟ لأنها ذات ناب، إلا أن إتباع السنة والآثار أولى.

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الضبع بكبش، والغزال فيها عنز، روى جابر -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((في الظبي شاة)) أخرجه أبو يعلى والدارقطني والبيهقي، وأخرجه مالك والبيهقي عن عمر موقوفاً: "في الظبي شاة" الظبي هي الغزال، لكن قولهم: في الغزالة عنز يوافق ما في الخبر: ((في الظبي شاة))؟ هم قالوا: في الجزاء أن الشاة شامل للذكر والأنثى من الضأن والمعز، لكن هنا في هذا الباب على وجه الخصوص المماثلة مقصودة، فهل ما يماثل الشاة يماثل العنز؟ نعم؟

طالب:........

لا شك أن الظبي أقرب إلى العنز، هذا من حيث المماثلة، وقولهم: "في الغزالة عنز" هذا أقرب إلى المماثلة، لكن في الحديث إذا أردنا أن نعمل في الحديث، وهو مخرج عند أبي يعلى والدار قطني والبيهقي، وعند مالك والبيهقي عن عمر موقوفاً عليه: "في الظبي شاة" هل الذي يشبه العنز يشبه الشاة، وباب جزاء الصيد المقصود به المماثلة، يعني حينما نقول: "في الحمامة شاة" هل نقول: تجزئ العنز؟ لأن الشاة في باب الفدية تشمل الذكر والأنثى من العنز والضأن؟ نقول في الحمامة عنز؟ أو نقل شاة؟ نعم؟

طالب:.......

يعني هل العنز تعب الماء مثل الشاة؟ إذاً انتهى وجه المشابهة والمماثلة، بالمقابل هل نقول: في الغزالة عنز وهم يقولون في الظبي شاة؟ لأن هذا الباب المقصود فيه المماثلة، وإن كانت القاعدة عندهم أن الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن المعز، ها؟ الله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَجَزَاء مِّثْلُ} [(95) سورة المائدة].

طالب:.......

من إيش؟ من إيش؟ من النعم، نعم؟

طالب:........

لكن هل الغزالة تشبه الشاة من كل وجه أو شبهها بالعنز أقرب؟ إذا قلنا بهذا والنص على خلاف ذلك.

طالب: النص عام يدخل في العنز ونحن نرجح العنز لكونها أقرب..... من باب الأفضل....

كيف نقول: تجزئ؟ يقولون: ما يذكر في النص أو في سبب نزوله دخوله قطعي، دخوله في النص قطعي، الذي يشبهه يشمله الحديث ما يكون قطعي، فدخول العنز ظني في الحديث، بينما دخول الشاة قطعي، فكيف يعدلون عن الشاة إلى العنز؟

طالب:.........

كيف؟ مثل؟

طالب:........

إذن على هذا كأنهم لا يصححون الخبر، نعم؟

طالب:.......

ويش تعارض؟

طالب: أو عملوا بالنصين.

ما يمكن، إذا أثبتنا النص فالنص يدل على أنها شاة، وكوننا نعدل عن التعبير الشرعي إلى تعبير آخر؛ لأننا نرى أنه أقرب إلى المماثلة.

طالب: لكن إن أخذ بالعنز فهو أخذ بالحديث وبالآية؛ لأن العنز شاة والمماثلة هي بالعنز.

إيه، لكن هل العنز شاة حقيقة أو لغة أو شرعاً؟

طالب:.........

هم قالوا: في هذا الباب شاة، يعني في باب الفدية، الشاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن.

ألا يمكن أن يقال: أن الراوي حينما روى هذا الخبر رواه بالمعنى؟ متقرر عنده أن الشاة يشمل الضأن والمعز، فقال: في الضأن شاة وإلا في الحقيقة العنز أقرب إلى مماثلة الضأن.

في الوبر وهو دويبة دون السنور لا ذنب لها جدي، قياساً على الضب، وفي الضب جدي قضى به عمر -رضي الله عنه-، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة شهور، وفي "اليربوع جفرة" لها أربعة أشهر.

روي عن عمر وابن مسعود، وفي "الأرنب عناق" روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة، وفي الحمامة شاة حكم بذلك عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم، والحمام في الاصطلاح عندهم كل ما عب الماء وهدر.

النوع الثاني مما له مثل: ما لم تقضِ فيه الصحابة، وحينئذٍ يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، إذا ثبت عندنا أو لم يثبت عندنا أنه حكم بالمماثلة إلا صحابي واحد؟ والله -سبحانه وتعالى- يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا} [(95) سورة المائدة] اثنين، هل نعمل بقول صحابي وحده؟

طالب: نعم.

إيش لون؟

طالب:.......

يعني قبله غيره؟

طالب:.......

إيه لكن لا بد من الخبرة بعض أهل العلم ما يدري عن بعض الصيد، ما يدري إيش يشبه؟ وبعضهم ما يدري هل هو طائر وإلا من ذوات الأربع أو غيره؟ يسمع بها، هذا بالكتب ولا يدري ويش هو؟ كونه ينقل هذا عن الصحابي، والمسألة مفترضة في شيء ثبت عن الصحابة، والله -سبحانه وتعالى- يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(95) سورة المائدة].

طالب:.......

من هو؟ كيف؟

طالب:.......

لا أنت تقول: نقله أهل العلم.

طالب:.......

أو نقول: موافقة الراوي عنه له تجعلهما اثنين؟

طالب:.......

ها؟ كيف؟

طالب:.......

لأنه وجد في بعضها ما روي إلا عن واحد من الصحابة، والله -سبحانه وتعالى- يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(95) سورة المائدة] نعم؟

طالب:........

كونه ما خولف هذه يذكرونها في كتب الفقه، ويركنون إليها، بعضهم ينقل الإجماع بهذا، ولا يعرف له مخالف فكان إجماعاً، ولا يعرف له مخالف فيحكمون به على أنه إجماع.

بعد هذا صيد الحرم ندخل...، اقرأ، اقرأ صيد الحرم.

باب: صيد الحرم:

"يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلي ثور"

يقول -رحمه الله تعالى-:

"باب: صيد الحرمٍ" صيد الحرم الإضافة هنا كما هو معروف سببية، يعني الصيد المحرم بسبب الحرم، يعني وما يجب فيه، حكم نباته، والحرم شامل لمكة والمدينة؛ لأن تحدث عن حكم حرم مكة والمدينة أيضاً، ولا ثالث لهما، حتى بيت المقدس ليس بحرم، ووادي وج الطائف ليس بحرم، والخبر فيه ضعيف، وإن قال به الشافعي.

يقول -رحمه الله تعالى-: "يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم" يحرم صيده أي صيد حرم مكة، ويستوي في التحريم المحرم والحلال إجماعاً؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال ر سول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)) حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني هو حرم قبل إبراهيم -عليه السلام-، قبل أن يبنى.

يقول الشيخ ابن جاسر في منسكه: "وعلم من الحديث أن مكة كانت حراماً قبل إبراهيم -عليه السلام-، وعليه أكثر العلماء" وكون إبراهيم -عليه السلام- حرمها، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يعني أنه أظهر تحريمها، هو الذي اظهر تحريمها وأشاعه بين الناس.

والمراد بالصيد هل المراد به المصيد أو الاصطياد؟ هل المراد بالصيد هنا المصيد أو الاصطياد؟

طالب: الاصطياد.

الصيد يطلق ويراد به المصيد، الطائر يقال له: صيد، نعم، الغزال يقال لها: صيد نعم، كما أنه يطلق الصيد ويراد به الاصطياد، أين فلان؟ خرج في الصيد، يعني الاصطياد، فهل المراد هنا بالصيد المصيد أو الاصطياد؟ قولان:

فعلى الأول: صيد الحل إذا أدخل الحرم، قالوا: لا يحرم، لكن تجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه، ولا يجوز ذبحه في الحرم، بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني من وجد في يده صيد ولو كان من غير الحرم، أدخله إلى الحرم يجب إرساله، رفع اليد المشاهدة عليه، خلاف اليد الحكمية كما هو معروف، وعلى الثاني إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم، فالممنوع الاصطياد وهذا صيد لمالكه وليس صيد حرم، وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في مكة في خلافة عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراء وذبحها وأكلها وليس فيه إثم.

يقول صاحب المغني: ومن ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل في حق المحرم، قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء، وروي ذلك عن ابن عمر وممن كره إدخال الصيد المحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وإسحاق، وأصحاب الرأي، ورخص به جابر بن عبد الله، ورويت عنه الكراهة، أخرجه سعيد.

وقال هشام بن عروة: كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يرون بذلك بأساً، ورخص به سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر؛ لأنه ملكه خارجاً، وحل له التصرف فيه فجاز له ذلك داخل الحرم، كصيد المدينة إذا أدخله حرمها.

وقال صاحب المغني: ولنا أن الحرم سبب محرم للصيد، ويوجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام؛ ولأنه صيد ذبحه في الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده فيه، وصيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: "والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم، بل صيد لمالكه" هذا كلام الشيخ -رحمه الله-.

لا شك أن الأحوط المذهب، وأن الإنسان لا يدخل الصيد للحرم، ولا يذبح صيداً، لا يتولاه بنفسه.

مسألة الصيد البحري أشار إليها الشارح، المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام، وهذه سبقه الإشارة إليها، شخص وضع بركعة ووضع فيها سمك وتوالد هذا السمك، يعني أصله في الحرم، ما هو من جيء به من البحر، جيء بأصله، لكن فروعه التي توالدت توالدت في الحرم، المذهب إن كان في الحرم فهو حرام، واستدل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصيد في الحرم، والصحيح أن البحري يجوز صيده في البحر لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [(96) سورة المائدة] وهذا عام، فلو فرض أن هناك بركة ماء أو نحوها، وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها فإن الصحيح أنه لا يحرم، وأنه حلال على المحرم والحلال، وهو ظاهر كلام المصنف -رحمه الله تعالى-، يقول الشيخ ابن جاسر: "وهذا هو الأقرب".

يقول المؤلف: "وحكم صيده كصيد المحرم" فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر كما للآدمي عند جمهور العلماء، وهذا سبق أن أشرنا إلى أنه من باب الأحكام الوضعية، وليس من باب الأحكام التكليفية، يعني من باب ربط الأسباب بالمسببات، الصبي الصغير تلزمه قيم المتلفات، وأروش الجنايات وهكذا، ومنه هذا، وعند داود الظاهري لا جزاء فيه لعدم الدليل، ورُد بوروده عن الصحابة بلا مخالف فيكون إجماعاً.

يقول الشارح...

طالب:........

الذي جاء به إلى هذا المكان، الولي الذي جاء به إلى هذا المكان، يعني مسألة مفترضة في وافد ويعرف ما يترتب على فعل هذا الصبي، فإما أن يكفه لا يدخله، لكن الإشكال في أهل الحرم، في صبيان أهل الحرم، هل يلزمهم ما يلزم الكبار؟ والطفل لا مال له، موجود بين أبويه، ولا ماله له، هل يلزم أباه؟ يعني لو جنى على أحد نقول: هذا صبي غير مكلف أرش الجناية ما عليه شيء؟ ....... نعم؟ إذا كانت البهائم في بعض الصور تضمن جنايتها، فمن باب أولى الصغار، فعليهم أن ينتبهوا لأولادهم، نعم؟

طالب:.......

إيه يلزمه، يلزمه، يكفه، يكفه عن مثل هذا، مثل لو جاء ورجم له سيارة وكسر زجاج السيارة، تلزمه، تلزم الولي.

طالب:........

وين؟

طالب:........

لا هم يجعلون هذا كحق الآدمي سواء، يجعلون ما حرم بسبب الحرم والإحرام كحق الآدمي، كمال الآدمي، نصوا على هذا.

قال الشارح: ولا يملكه بغير إرث، ولا يلزم المحرم جزاءان، يعني محرم قتل صيد في الحرم، هل نقول: عليك..؟ قتل حمامة في الحرم وهو محرم نقول: عليك شاتين لأنك محرم فيلزمك شاة ولأنك في الحرم عليك شاة ثانية؟ قالوا: ولا يلزم المحرم جزاءان، وهذا هو المذهب؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] والمثلية كما تكون في الصفة تكون في العدد، ولو ألزمناه جزأين لم نلزمه بالمثل، بل بالمثلين، وهناك وجه في المذهب يلزمه جزاءان؛ لأنه أنتهك حرمتين.

قال -رحمه الله-: "ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر" أي يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين لا اليابسين من الشجر والحشيش لخروجهما بموتهما من الاسم الداخل في النهي، والمراد بهما مما لم يزرعه الآدمي؛ لحديث ((ولا يعضد شجرها، ولا يحش حشيشها، ولا يختلى خلاها)) فقال العباس: "إلا الإذخر، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: ((إلا الإذخر)) متفق عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش.

طالب:.......

يأتي نبت طيب الرائحة، معروف.

طالب:.......

ولو ينفر صيدها أيضاً جاء النهي عنه، تنفيرها بمفرده ليس له جزاء، لكن لما نفرها أصيبت صار سبب قتلها، نفر الحمامة مثلاً وضربتها المروحة عليه الجزاء؛ لأنه سبب؛ لأنه إما بسبب أو مباشرة، وهذا سبب، وليس بمباشرة، نعم لو نفرها فقتلها غيره المباشرة تقضى على أثر التسبب.

سم.

طالب:........

يعني كما لو كان في المشاعر مثلاً، نعم، يعني هل يلزم جزاؤها، أظن النصوص عامة ما فرقت بين أحد، النصوص عامة، "إلا الإذخر" هذا استثناء يسمونه الاستثناء الإيش؟ التلقيني؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تحدث عن الحشيش فقال العباس: "إلا الإذخر، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا" فقال: ((إلا الإذخر)) نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

تأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-، لكن المفترض المسألة في شجر، شجر ضيق على الناس في المشاعر، إذا أمر..، إذا أمر ولي الأمر بتوسعة هذه المشاعر بقطع هذه الأشجار هل يلزمه شيء؟ لا شك أن النصوص عامة.

طالب:.......

اليابس ميت خلاص، ما صار حشيش ولا شجر، نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش، يقول الصنعاني: ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز قطع الشوك من فروع الشجر كما نقله عنه أبو ثور، وأجازه جماعة غيره كالهادوية، وعللوا ذلك أنه يؤذي فأشبه الفواسق، قلت -القائل الصنعاني-: وهذا من تقديم القياس على النص، وهو باطل على أنك عرفت أنه لم يتم الدليل على أن علة قتل الفواسق هو الأذية، عرفنا أن العلل ثلاث، علة قتل الفواسق في الحرم اختف فيها على ثلاثة أقوال: إما لخروجها عن حكم غيرها بجواز قتلها، وحينئذٍ لا يقاس عليها غيرها ولو آذى، أو لخروجها عن حكم غيرها بالأذى فيقتل كل مؤذي، أو لخروجها عن حكم غيرها بتحريم أكلها فيدخل في ذلك كل ما لا يؤكل، وهذا تقدمت الإشارة إليه، واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها، وهو الرطب من الكلأ، فإذا يبس فهو الحشيش، واختلفوا فيما ينبته الآدميون فقال القرطبي: الجمهور على الجواز، استثني من ذلك الإذخر، وهو بكسر الهمزة وسكون الذال، وخاء معجمة مكسورة نبت معروف طيب الرائحة.

يقول الصنعاني: وكلام ابن عباس يحتمل أنه شفاعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويحتمل أنه اجتهاد منه لما علم أن العموم غالبه التخصيص، كأنه يقول: هذا مما تدعو إليه الحاجة، وقد عهد من الشرع عدم الحرج، فقرر -صلى الله عليه وسلم- كلامه واستثناءه إما بوحي أو اجتهاد منه -صلى الله عليه وسلم- حينما قال: ((إلا الإذخر)) هل كان في نية النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يستثني الإذخر؟

طالب:.......

ما قاله، سكت لما قال العباس: "إلا الإذخر، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا، قال: ((إلا الإذخر)) وعلى هذا فالاستثناء إذا كان غير مقصود للمتكلم هل له أثر أو لا أثر له؟ حديث في قصة سليمان لما قال له الملك: قل: إن شاء الله، يدل على أنه لو قال لنفع، والاستثناء في الأيمان والنذور معروف أنه لا بد من اتصالها عند أهل العلم، بحيث لا ينقطع انقطاعاً يدل العرف على أنه غير مقصود، خلافاً لقول من يقول: إنه يصح الاستثناء ولو بعد شهر أو سنة؛ لأنه لو قلنا بهذا ما حنث أحد، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

صحيح إنه استثناء.

طالب:..........

كيف؟

طالب:........

المقصود أنه يصير في المجلس أو قريب منه بحيث يعد من الكلام نفسه، أما إذا انقطع انقطاعاً بحيث يجزم أنه لا علاقة له ولا ارتباط له بهذا الكلام فعلى هذا ما يحنث أحد.

طالب:.......

يستثني أيه، يستثني؛ لأنه إذا أمسكها دل على أن الله -سبحانه وتعالى- لم يشأ، لم يشأ الطلاق، نعم؟

طالب:.......

بس لا يطول عرفاً، لا يطول؛ لأنه هنا نعود إلى مسألة الاستثناء؛ لأن هذه أشكلت على بعض الشراح كيف يستثني شخص؟ بالنسبة إلى التشريع عادي.

يقول الصنعاني: كلام العباس يحتمل أنه شفاعة إليه -صلى الله عليه وسلم-، ويحتمل أنه اجتهاد منه، لما علم من أن العموم غالبه التخصيص، وبعض الناس يطلق عبارات في التخصيص نقضها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، بعضهم يقول: ما من عموم إلا ودخله الخصوص إلا قوله تعالى: {وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [(284) سورة البقرة] شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الرابع على ما أظن والعهد بعيد أثبت نصوص كثيرة بقيت على عمومها فهي محفوظة.

طالب:........

إيه يجعلونه في السقوف، في القبور بين اللبنات.

طالب:........

زرعه الآدمي؟ إذا زرعه الآدمي انتهى ما في إشكال، قال: الجمهور على الجواز، اختلفوا فيما ينبته الآدميون فقال القرطبي: الجمهور على الجواز، ما في إشكال، نعود إلى الاستثناء، مثل هذا الاستثناء؛ لأنه قد يقول قائل: هل للعباس أن يتدخل يعني كونه عم الرسول وعم الإنسان كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صنو أبيه)) هل له أن يتدخل في الأحكام وفي التشريع؟ أو نقول: إن الوحي نزل بتأييد كلامه فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إلا الإذخر)) واستثناؤه إما بوحي أو اجتهاد منه -صلى الله عليه وسلم-، ومسألة اجتهاد النبي -عليه الصلاة والسلام- مسألة خلافية، على أن العلماء متفقون على أنه لا يقر على خطأ -عليه الصلاة والسلام-.

يقول الشارح: "ويجوز قطع اليابس والثمرة، وما زرعه الآدمي، والكمأة والفقع، ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، ولو لم يبن" الآن لو شخص قتل صيد فقيل له: أنت محرم لا يجوز لك قتل الصيد وهذا في حكم إيش؟ الميتة، في حكم الميتة، ولا يجوز الأكل منه إلا إن كان مضطراً، هل يجوز لغيره أن يأكل منه؟ هل يجوز لغيره وهو محرم شخص محرم صاد صيداً فقيل له: هذا في حكم الميتة، هنا يقول: "ويباح انتفاعه بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي" فدل على أن ما زال أو انكسر بفعل آدمي لا يجوز الانتفاع به، وقال: "وتضمن شجرة صغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة" روي عن ابن عباس: "ويفعل فيها كجزاء صيد، ويضمن حشيش وورق بقيمته".

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

لا، لا، تنبت، يقولون: تنبت من الأرض، فهي في حكم الزرع، فاستثنيت لئلا يتوهم أحد مثل هذا الكلام، الذي يمنع من جني الكمأة والفقع أو غيره يقول: هذه تنبت من الأرض ليش ما يكون حكمها حكم الزرع؟

طالب:........

وين؟

أنها تنبت؟

طالب:.......

لا ليس بحشيش ولا شجر وليست في حكمه أيضاً، هي في حكم الثمرة، ويجوز قطع اليابس والثمرة، وهي في حكم الثمرة، "ويضمن حشيش وورق بقيمته، وغسل بما نقص، فإن استخلف شيئاً منها سقط ضمانه كرد شجرة فنبتت" لكن يضمن نقصها، شخص اقتلع شجرة فقيل له: حرام عليك فأعادها، اجتثها بعروقها فأعادها في مكانها، ما صار شيء، نعم، لكن إن كانت نقصت فحكم أهل الخبرة بأنه لو تكرها كانت زيادتها ونماؤها أكثر يضمن النقص هكذا قالوا.

يقول الشارح: "وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم" نعم؟

طالب:........

ويش نقل؟

طالب:.......

من مكان إلى مكان؟ على كل حال إذا ما ماتت الأمر سهل، لكن يبقى ضمان نقصها على كلامهم.

روى الترمذي والحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحمله، رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه، لكنه ضعيف، تعقبه الذهبي بقوله: خلاد بن يزيد لا يتابع على حديثه.

قال الشارح: "ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره" أما مسألة التبرك فالتبرك بدعة كما هو معروف، وأما إخراج تراب المساجد إذا كان لحاجة وشيء لا يؤثر وشيء يسير، أما إذا وضع لمصلحة المسجد، ومصلحة المصلين فهو في حكم المسجد، حكمه حكم الوقف لا يجوز التصرف فيه.

طالب:........

لا يقع هذا فاعل، هذا قاطع، هذا قطعها سواء كان بفأس أو بسيارة صدمها، أو بأي وسيلة هذا قاطع لها.

طالب:.......

كيف؟

طالب:........

هذا مما يحتاج إليه يدخل في الوقف، والإلزام بالجزاء في الشجر والحشيش وغيره هو قول الجمهور، وعند المالكية لا جزاء فيه لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة.

يقول -رحمه الله-: "ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح حشيشه للعلف، وآلة الحرث ونحوها، وحرمها ما بين عير إلى ثور".

يحرم صيد المدينة لحديث: ((المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)) وهذا متفق عليه، وحديث علي -رضي الله عنه-: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه أبو داود وأحمد البيهقي، لكنه ضعيف.

ولا جزاء فيه، قال الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء، يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف، استدلوا بحديث علي المتقدم، وهو ضعيف، لكن البراءة الأصلية تدل على الجواز، يباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة؛ لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل، وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرخص لنا، فقال: ((القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء)) وهو حديث ضعيف أخرج نحوه البيهقي والطبراني والطبري، وأخرج الطبراني نحوه من حديث عمرو بن عوف المزني، وهو ضعيف جداً، أضعف منها.

وحرمها ما بين عير إلى ثور، إذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح: ((المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)) إيش معنى حرام؟ لا سيما وأنهم قالوا في الحديثين في المنع من قطع الحشيش ومن..، كلها ضعيفة، والشجر، إيش معنى حرام؟ مقتضى التحريم أنه يأثم، لكن يأثم من فعل إيش؟ إذا لم نعتمد على الحديث الضعيف حديث علي -رضي الله عنه- ويش الحرام فيها؟    

طالب: الصيد.

إذن لا بد أن نلجأ إلى القياس على مكة، إذا لم نعمل بالخبر نلجأ بالقياس على مكة، حرمها ما بين عير إلى ثور، ومساحته بريد في بريد، وعير جبل مشهور في المدينة، وثور جبل صغير لونه إلى الحمرة، خلف أحد من جهة الشمال، وإن نازع بعضهم في جود ثور في المدينة، وقال: إن ثور في مكة، لكن هو جبل صغير لونه يميل إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال، وهذا حدها من جهتي الشمال والجنوب، واللابتان وهما الحرتان حدها من جهتي المشرق والمغرب، إذاً عرف تحديدها من عير إلى ثور شمالاً وجنوباً، وشرق وغرباً بين اللابتين.

يقول صاحب الإفصاح الوزير ابن هبيرة: ثم اختلف العلماء هل في حرم المدينة جزاء إذا صيد، أو في شجرها إذا قطع، فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه وهي المذهب: لا جزاء فيه، وفي الأخرى: فيه الجزاء، وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء إيش مثل مكة؟ السلب، نعم، الجزاء سلب العادي، يتملكه الآخذ له، وقيل: يتصدق به على فقراء المدينة؛ لما روى عامر بن سعد أن سعداً يعني ابن أبي وقاص -رضي الله عنه- ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء إلى أهل العبد، أو جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم يعني ما أخذه منهم السلب فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأبى أن يرد عليهم، رواه مسلم.

فهذا الجزء بالنسبة لحرم المدينة، وهو أيضاً يتضمن تحريم قطع الشجر، يعني إذا ضعفنا الأدلة الأخرى حديث علي وغيره، حديث جابر مما نص فيه على تحريم قطع الشجر والحشيش فحديث سعد وهو مخرج في صحيح مسلم يدل على تحريم قطع الشجر، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.