شرح الموطأ - كتاب البيوع (19)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم قال المصنف -رحمه الله تعالى-،    باب الملامسة والمنابذة

حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان وعن أبي الزناد عن العرجي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((نهى عن الملامسة والمنابذة)) قال مالك -رحمه الله تعالى- والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبن ما فيه أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهم هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة قال مالك -رحمه الله- في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة قال مالك -رحمه الله تعالى- وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون فيها بأساً لأن بيع الأعدال عن البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- باب ((الملامسة والمنابذة)) مفاعلة من اللمس والنبذ ولا تكون إلا بين اثنين هذا ما تقتضيه الصيغة غالباً وقد تكون من واحد كالمسافرة والمطارقة والمعاقبة قال -رحمه الله تعالى- ((حدثنا يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان ابن واسع وع أبي الزناد عبد الله بن ذكوان كلاهما عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن الملامسة) يعني عن بيع الملامسة عن عقد الملامسة مفاعلة من اللمس والمنابذة أيضاً مفاعلة من النبذ وفسر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- هذين العقدين عقد الملامسة وعقد المنابذة بقوله والملامسة أن يلمس الرجل يلمس من باب ضرب لمس يلمس, ويقال من باب نصر يلمُس نصر ينصر, أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ثياب مدرجة ملفوفة وفي الدواليب في الرفوف يلمس الثوب يلمس منه جانب منه ويقول هذا الثوب عليك بكذا من غير أن ينشره وينظر في تفصيله وطوله وعرضه وجودة خياطته بحيث لا ينشره وهذا لا شك أن في غرر شديداً لاسيما وأن الخياطة في السابق ليست كالخياطة في الحاضر لكن لو كان في الكرتون معروف الأصيل ومقاسه هنا ولونه هنا هذا ما يحتاج إلى أن ينشر وليس فيه غرر معروف عند الجميع تعرف أنت مقاسك واللون الذي تريد والنوعية التي تريدها هذا ما فيه غرر لكن ولو تبين أن الذي في الكرتون غير مطابق لما كتب عليه هذا غرر وإن خرج الثوب مطابقاً لما كتب عليه ما فيه غرر الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين يعني لا يظهر له ما فيه وقد يكون فيه عيب فيه خروق فيه شقوق وفيه رقع من غيره أو يبتاعه ليلاً يشتريه ليلاً ولا يعلم ما فيه ومن ذلك تعمد أصحاب أو بعض أصحاب المحلات وضع الأنوار التي تخرج الأشياء تظهر الأشياء على غير حقيقتها الأنوار لها دور في إظهار الشيء فهذا فيه غرر بحيث لو رآه في النهار في غير هذه في غير هذه الأنوار رآه يختلف عن ما عرض به هذا غرر أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه هذا بناء على أن الملامسة المفاعلة من طرف واحد يعني على خلاف الأصل قلنا أن الأصل فيها والغالب أنها تكون بين طرفين وعلى هذا إذا كانت على بابها فالمقصود به أن تلمس هذا الثوب ويلمس أيضاً بضاعة عندك أي ثوب لمسته فهو في أي كتاب لمسته أنت عندك كتب وهو عده ثياب أي ثوب تلمسه من دون أن تتبين ما فيه بأي كتاب يلمسه ولا يظهر منه ما يدل عليه فتكون بين طرفين مفاعلة والمنابذة أن ينبذ يطرح الرجل عليه ثوبه يطرح إلى الرجل ثوبه يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه كل واحد ينبذ على الثاني ثوبه من غير تأمل بينهما ما يتركان فرصة لكل واحد يتأمل ما نبذ إليه بمعنى أنه يلزم العقد بمجرد النبذ والمفاعلة ظاهرة في مثل هذه الصورة لأنها من الطرفين فلا يتأمل كل واحد منهما ولا ينظر ولا يقلب الثوب بحيث ينظر إلى حقيقته الكاشفة ويقول كل واحد منهما هذا بهذا على سبيل الإلزام على ثبوت العقد بمجرد النبذ فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة لكن لو ترك كل واحد منهما للآخر الخيار لأن النبذ بذاته لا يترتب عليه شيء إنما نهي عنه لما يترتب عليه من الغرر الظاهري والجهالة الواضحة لكن لو كان ذلك على سبيل الخيار وأن العقد لا يلزم حتى يتم النظر فلا مانع من هذا منهم من يرى أن المنابذة مرادف لبيع الحصاة وهو أنه يأخذ حصاة ويقول خذ هذه الحصاة فأنبذها على هذه المجموعة من الثياب ومن الأغنام أو من أي بضاعة كانت أي شيء تقع عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا فالجهالة هنا قد تقع الحصاة على ثوب بمائة وقد تقع على ثوب بخمسين وقد تقع على ثوب بمائتين ويحدد له السعر بمائة مثلاً هذا غرر الجهالة لكن لو كانت الأسعار واحدة دخل معها أبو ريالين وقال خذ هذه وانبذ على ما تريد من ريالين الغرر من جهة أن الحصاة قد تقع على سلعة لا يريدها فإذا وقعت على شيء لا يريده الجهالة جاءت من تحديد السلعة العقد صحيح والغرر كبير أو غير كبير والغرر شديد أو غير شديد دخل على محل مستوي الأثمان كل حبة بريالين معروفة فقال خذ هذه الحصاة وارميها على ما شئت أي شيء تقع عليه فهو بريالين ما الفائدة من النبذ في مثل هذه الصورة النبذ في الصور الأولى التي فيها الغرر أحدهما مستفيد فائدة كبيرة والثاني متضرر فهذا لا شك أنه مثل هذه الصورة أنها لا تجوز للغرر والجهالة لكنه هنا لا يوجد أحد مستفيد فائدة أكثر من العادة فرماها وهو يريد سلعة يريد مأكول ووقعت على ملبوس لا يرده السعر واحد هذا فيه غرر أو ما فيه غرر فيه غرر في أصل السلعة قد يقول قائل ماذا يستفيد الطرفان ماذا يستفيد صاحب المحل من هذه المنابذة أو من هذا النبذ الأصل أنه لا يستفيد لأنه سواء اشترى الملبوس أو المأكول كله بسعر واحد اللهم إلا إذا كانت بعض السلع أدرج من بعض فهو يردها أن تقع على السلعة التي لا تدرج أو لا تمشي فهو مستفيد من هذه الحيفية على كل حال النبذ في كل هذه الصور لا يجوز والجهالة موجودة والغرر ظاهر لكن بعض الناس يصيب إذا نبذ يصيب ما يريد الناس يتفاوتون في الرمي منهم يصيب الهدف مائة بالمائة ومنهم من يصيب تسعين بالمائة ومنهم من لا يصيب ولا خمسين بالمائة يرمي وتذهب في مكان آخر على كل حال هذه البيوع كلها لا تجوز لأن فيها غرر وجهالة أما ما طريقه النظر لا شك أن الأعمى لا يدرك إدراك المبصرين لكن إذا اشترى سلعة وبانت على غير ما يريد يريد ثوب أسود ويعطيه صاحب المحل ثوب أخضر هذا مثل الصفة خيار الخلف في الصفة ثابت له أما إذا دخل ولم يحدد أي ثوب واشترى شراء مطلق ولم يذكر أي وصف والسلعة هذه هذه قيمتها ما فيها غبن ما له خيار لأنه هو الذي فرط علماً بأن من العميان من يدرك الألوان ومن هو أدق بالاختيار من المبصرين أعمى يشتري سيارة فإذا لمسها عرف موطن السمكرة وعرف هذا عدل هذا أصلي هذا تقليد يعرف وأعمى ينزل في الخزان الفوزي يشوف التلييس هل هو ناعم أو غير ناعم والمبصرين ما نعرف أحد نزل إلى الخزان الفوزي وينظر أعالي الأبواب هل هي دهانها جيد صبغتها جيدة ملساء وإلا بعض الأبواب ما تصبغ أصلاً مع الحرف الأعلى والمصريين ما يبحثون عن مثل هذا وقد رأينا من العميان من يطلع على سلم ويلمس أعلى الباب هل هو ناعم هل هو مصبوغ يصلحون السيارات ويهندسون الساعات في علل في السيارات ما أدركها المبصرون وأدركها العميان فلا شك أن الأعمى عنده تعويض في هذا الباب فإذا فرط وما طلب اللون الذي يريده وأعطي بحيث أنها طلب ثوب وأعطي ثوب لكن هل اختلف في الثوب عن وصفه ما اختلف.

قال مالك (في الساج المدرج) الساج قالوا الطيلسان المدرج في جرابه في جرابه يعيني غلافه أو علبته أي شيء في جرابه كالسيف في قرابه وأي سلعة تودع في ما يغطيها ويشملها كالعلبة مثلاً أو الكرتون يقول (أو الثوب القبطي المدرج في طيه) أنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا فإذا نشر كل واحد منها وعرفت أوصافه بدقة جاز بيعه المحلات ما يرضى أن تفك الغلاف لأن الزبون الذي يأتي بعدك يظنه مستعمل فما يرضى أن تفك الغلاف من الكرتون أو البلاستيك يقول هذا مستعمل لابد أن ينشر ولا بد أن تعرف حقيقتها بدقة يقول(إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظرا إلى ما في أجوافهما) من السلع نشره يضره يؤثر فيه مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي البطيخ مثلاً قال افتح لي فوجدها تنزل قليلاً عما طلب قال ما تصلح افتح لي ثانية وثالثة وتركها هذه تفسد على صاحبها فمثل هذه يكفي فيها غلبة الظن ويتجاوز فيها عن الغرر اليسير لو جاء إلى شخص يبيع بيض وقال الصفار فيها كبير وصغير اكسرها لكي ننظر هل يوافق على هذا ما يمكن أن يوافق على مثل هذا واحتمال أن يكون فيها صفارين أو البائع قال فيها صفارين مثلاً وقال اكسرها لكي ننظر إذا كسرها تتلف فمثل هذا نشره يفسده فالذي يفسد ما يطلبه مثل ملح وقع فيه نجاسة أو كتاب وقعت عليه نجاسة هل يلزم غسله بالماء غسله بالماء يتلفه مثل هذا لا يلزم وإن كان الأصل في إزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة لكن إذا كان غسله بالماء يتلفه اكتفي فيه لما دون ذلك ومثل هذا ما يتلفه نشره (وينظر إلى ما في أجوافهما) أي ما لم يظهر منهما حال الطي والجوف هنا مشبه بجوف الحيوان وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة المنهي عنها النظر الإجمالي لا يكفي في السلعة التي تشمل على أجزاء ولها عدة أوصاف فلا تتبين إلا بنشرها قال مالك (وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج بجرابه) الساج بجرابه تقدم أنه فيه غرر وفيه جهالة (والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك)يعني في الحكم (الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس)أي متقدموهم(وما مضى من عمل الماضين فيه وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأساً) فهذا جائز بيع البرنامج الذي هو الأنموذج الأعدال جمع عدل وهو الكيس الكبير فيه بضاعة كيس فيه مائة كيلوا من الرز مثلاً أو من القمح أو من البن مثلاً يحتاج أن تنشره ليرى جميع أحباته لكن لو أخذت منه شيئاً يسراً وأريته إياه يكفي أو ما يكفي يكفي لأن هذا اليسير فيه دلالة على ما في هذا الكيس لكن لو اختلف وضع نصف الكيس الأسفل رديء وأعلاه جيد وأخذ ذلك من الجيد وأراك لك خيار الخلف لأنه اختلف أما إذا لم يختلف فهذا اليسير وهذا البرنامج وهذا الأنموذج يكفي للدلالة عليه وما زال عمل الناس على هذا يدورون بين محلات بشيء يسير يستدلون به على شيء كثير هذا لا إشكال فيه ولا يلزم نشر بقية البضاعة لكن مثل ما سأل الأخ عن الصور تأتي إلى محل مثلاً مفروشات يريك الكتلوج والكتلوج فيه قطع من هذه المفروشات لكن هل هذه القطع تدل دلالة دقيقة على هذه المفروشات إذا كانت سادة تدل إذا كانت مشجرة واختار لك قطعة من أفضل النقوش التي في الفرشة تختلف أو ما تختلف تختلف والصورة مثل محل نجارة يقول أنا أصنع لك ماسة أو دالوب أو غرفة نوم أو أي شيء على هذه الصورة الصورة تستهويك لأنها صورة في وقت الكهرباء شغالة ومن زوايا معينة وظهرت جميلة جداً عندما رأيتها على الطبيعة اختلفت ففي مثل هذا يكون أيضاً في محلات الخياطة الذين عندهم نماذج مصورة على دفاتر وغير ذلك المقصود أن في مثل هذه الأمور تختلف أحياناً عند التطبيق لا يستطاع التطبيق بدقة فمثل هذا إذا اختلف فلزبون خيار الخلف أما ما يطبق بدقة فهذا يكفي فيه هذا الأنموذج (وأنه لم يزل من بيوع الناس جائزة التجارة بينهما التي لا يرون فيها بأساً لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة) لكن الثياب مائة ثوب غير منشورة وفيها ثوب من نوعها منشور يجوز أو لا يجوز تشتري هذه المائة فرداً من أفرادها منشور الآن نقول هذه ملامسة وفيها غرر وما نشرناه لابد أن ننشرها كلها أو يقول يكفي مادام رأينا واحد والتزم البائع بأنها كلها من جنس هذا الواحد فالأنموذج والبرنامج من نفس البيع واضح أو ليس واضح.

باب بيع المرابحة

حدثني يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به قال مالك -رحمه الله تعالى- فأما القِصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو في منزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز فإن باع البز ولم يبين شيئاً مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما قال مالك -رحمه الله- في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتره عشر دراهم بدينار فيقدم به بلداً فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع قال مالك وإذا باع رجل سلعة قامة عليه بمائة دينار للعشرة أحدى عشر ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينار وقد فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك وذلك مائة دينار وعشرة دنانير وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينار قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علىَّ بمائة دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين دينار خير المبتاع فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغاً ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به لأنه قد كان رضي بذلك وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع على الثمن الذي ابتاع به على البرنامج.

يقول -رحمه الله- (باب بيع المرابحة) والمرابحة كما تقدم مفاعلة مثل الملامسة والمنابذة والربح يكون من الطرفين لكن هنا من طرف واحد يشتري السلعة يشتري السلعة بثمن معين ثم يقدم به السوق فيقول من يعطيني به ربح كذا عشر بالمائة وكفي عشرين بالمائة عشرة دراهم ربح دينار مكسب فيصدق فيلزمه أن يصدق ولا تجوز التورية في مثل هذا فإذا قال اشتريته بمائة قال تعطيني بها عشرة دراهم قال نعم هل البيع لازم قبل معرفة الثمن أو غير لازم بمعنى أنه لما قال له اشتريته بمائة قال لا أعطيك مائة وعشرة وهو ما يستحق سبعين ثمانين يعني معنى المرابحة هنا هل معناه أنه يثبت العقد بمجرد معرفة نسبة الربح فتقع على هذا إذاً ما الذي دعا البائع أن يبيع مرابحة لأن السلعة في نظره لا تستحق هذه القيمة لو كانت تستحق أكثر هل يجرؤ مثلاً شخص اشترى سلعة بنصف قيمتها أن يقول من يعطيني مكسب مائة بالمائة ما يمكن ويمكن أن السامع يظن أن السلعة اشتريت بقيمة مثلها فلا تستحق من الربح إلا عشرة بالمائة لكن يلجئ البائع إلى المرابحة حينما تكون السلعة داخلة عليه بثمن مرتفع وإلا لو كانت بثمن منخفض اشتراها بنصف قيمتها ما يمكن أن يقول من يكسبني مائة بالمائة وإنما يقول أريد أن أبيعها بمائة وقد اشتراها بخمسين وهي تستحق المائة تمش لكن لو قال أعطني ربح مائة بالمائة ما وافق لكن إذا كانت غالية اشتراها بمائة وهي ما تستحق إلا ثمانين وقال اشتريها برأس مالي وأتنازل عن أتعابي كلها وقد يتظاهر بأنه مراعاة للمشتري وتيسيراً عليه وفي الحقيقة يريد التخلص منها فالمرابحة إنما يلجئ إليها إما عند جهل المشتري بحقيقة السلع وأقيامها أو لكون البائع اشتراها بثمن مرتفع فهل يلزم البيع بمجرد معرفة النسبة وقبولها من قبل المشتري إذا لم يلزم البيع فلا مرابحة حتى يبين أصل الثمن ما صارت مرابحة لو قال مثلاً كسبني عشر بالمائة قال أخبرني أولاً لا أستطيع أن أكسبك حتى أعرف الثمن قال أنا أشتريتها بمائة قال قبلت ما صارت مرابحة صار باع عليه مائة وعشرة المرابحة أن يقول له بعتك بربح كذا أو بنسبة كذا هذه المرابحة وعلى هذا يلزم العقد مجرد قبول النسبة وإن ظهر أن ثمنها مرتفع مع النسبة التي وقعت عليها صار المشتري خيار الغبن خيار يعني قال لك أنا اشتريته بقيمة ما لا أخبرك بها إذا كان يكفيني وأنا أحظرته من بلد كذا سافرت وجئت به من مصر أو من الشام أو من أي مكان ويكفيني على أتعابي عشر بالمائة ثم لما أخبره بالثمن قال قبلت فلما أخبره بالثمن وجد أنها تباع بالأسواق بأرخص من هذا مثل هذا له الخيار أو ليس له الخيار يعني غير خيار المجلس لو ترتب لزوم العقل على بيان الثمن ما صارت مرابح يعني لو قال قبلت لابد أن أعرف الثمن قبل عرفنا أن هذا بيعت بمائة وعشرة ما هي مرابح بينت قيمتها لكن المرابحة بناء على أنه قبل النسبة قبل السلعة وعلى هذا يلزمه أن يذكر قيمة مجردة ما يقول أنا صرفت عليها نقل بكذا وسمسرة بكذا واستأجرت لها مستودع بكذا وصرفت مكالمات كذا ويضيف كل هذه الأمور عليه يضيف أو ما يضيف يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: (يقول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة) عليه أن يصدق لا يجوز له أن يوري يقول أن اشتريته بألف يقصد به ريال وهو ألف ليرة لا يجوز هذا كذب فالتورية في مثل هذا لا تجوز لابد أن يبين (أنه لا يحسب فيها أجر السماسرة) يحسبه من النسبة ولا يحسبه من أصل المال (ولا أجر الطي ولا الشد) التحميل والتنزيل والنقل (ولا النفقة ولا كراء بيت) يقول اشتريت سيارة من الإمارات وهذا ثمنها ثم يحسب عليه الزيت والبنزين والنفقة كلها ولا نفقة نفسه مأجور فنادق وأكل وشرب ما يحسب عليه هذا ولا كراء بيت (فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن) كأن يحتاج إلى أن يحمله على سيارة فحسب أجرة السيارة مع قيمة الشراء باعتبار أن قيمة هذه السلعة واصلة في بلدنا وما هو فرق بين أجر السماسرة وأجر الطي والشد والحملان والتنزيل والنفقة كراء البيت بينه وبين كراء البز في حملانه الآلة التي تنقله من بلد لآخر لكن لو بين وقال هذه السلعة اشتريتها بمبلغ وأضفت إلى هذا المبلغ من النفقات إلى أن وصلت هنا هو بين ووضح يقول خسرت عليها وتعبت أتعاب كثيرة فيكفيني منك خمسة بالمائة زيادة على هذه الأتعاب أعطيت الدلال كذا وأنفقت كذا وصرفت كذا وكفيني أن تعب بدني خمسة بالمائة في ما يمنع من قبول هذا إذا بين للمشتري لأن هذا الرجل إنما ذهب إلى تلك البلاد ليكسب أو ليخسر!! ليكسب (ولا يحسب فيه ربح) يعني يضاف على أصل الثمن لكن لا يدخل في النسبة إلا أن يعلن البائع من يساومه بذلك كله فإذا أخبره اشتريت هذه السلعة وأضفت عليه أجور وأتعاب لكن من الأتعاب ما يخص السلعة لأنه تعب واستأجر فندق ومكالمات لكن هذه السفرة اشترى فيها هذه السلعة وسلعة أخرى هل يحسب نفقاته وكرائه وما أصرفه من مكالمات على هذه السلعة بعينها أو يقسم هذه النفقات على جميع السلع؟ لابد أن يبين وبدقة ما الذي يلحق هذه السلعة من هذه النفقات وما الذي لا يلحق وبعض الناس يوري ويتسامح في مثل هذا ويقول تعبنا عليها بكذا وكذا وتعرف الدنيا أن كل شيء غالي وهناك الأجور مرتفعة وهناك النفقات طائلة ولا تمشي الأمور إلا بصعوبة، والذين يذهبون إلى البلدان الأخرى لهم طرقهم،

القارئ: يقول بعد لزوم العقد

الشيخ: الإمام مالك حينما ذكر ما يتفاوت فيه بعض الأشياء التي بحيث تخفى على المشتري، وفي الجملة وفي الصورة التي ذكرنها كل منهم يعرف الشيء التقريبي يعرف أن في ذمته مبلغ بالغ تزيد على كذا وذاك يعرف أنها لن تنقص عن كذا ومتقاربة لكن إذا كانت متفاوتة تفاوت بين وسنين طويلة ولا يمكن أن تحسب بدقة أو إذا حسبت بلغت على خلاف المتوقع بشيء كثير باع عليه البيت باعتبار أن البيت ما في ذمته يبلغ مليون مثلاً ثم لما حسب طلع خمسمائة ألف مثل هذا ما يكفي لابد أن يعلم (إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به) ولكن يشتري كتاب بألفين جنيه مصري مثلاً ثم يأتي ويقول أريد عشرة بالمائة المشتري يظنها ريالات والبائع ما بين فدفع ألفين ومائتين بناء على أنه عشر بالمائة لكن لما تبين الألفين ألف ومائة أو ألف وشيء يسير لابد من البيان والسكوت عن مثل هذا كتمان لا يجوز كتمان (قال مالك -رحمه الله تعالى- فأما القِصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو في منزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز) هذه الأمور التي لم تصل السلعة إلى هذا الحد إلى بعد حسبانها تحسب القِصارة قالوا أنها تبييض الثياب يعني وضع أشياء تزيد في بياضها وتنظيفها، يحتسب الخياطة يعني ثوب جاهز للبس ما تحسب فيه أجر الخياطة كيف صار ثوباً إلا بالخياطة لابد أن تحسب الخياطة (فإن باع البز ولم يبين شيئاً مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح) هناك أشياء لا تصل هذه السلعة بحال من الأحوال إلا النقل لابد أن تنقل فلا يقال أنها تباع بقيمتها في بلدها في مصر أو في المغرب أو في غيرها لابد أن تنقل لكن كوني أنتقل أنا على وضع معين وكفي السلعة دون الدون ثم أضيفها إلى المشتري لا، ما تحتاج إليها السلعة بحيث لا تستغني عنه سواء جاء بها هو أو غيره مما يخص السلعة لا بأس أما يخصها مع غيرها لا.

ومعنى فات يعني المشتري تصرف فيه لبسه أو أهداه أو ضاع منه أو تلف فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، يعني ما في نسبة على الكراء إنما الربح على أصل قيمة السلعة أشتريت كتاب بخمسين ريال مثلاً وجلدته بثلاثين صار بثمانين وقال واحد بعها لي قلت بمكسب عشرة بالمائة تأخذ نسبة على قيمة التجليد أو نسبة على قيمة الكتاب يعني تأخذ ثمانية أو خمسة على كلامه ما تأخذ إلا على قيمة الكتاب أما على التجليد لا يقول أنا أعرف محل للتجليد لماذا يحسب علي قيمة التجليد بثلاث وثلاثين وأنا أعرف قيمة التجليد ما تزيد ثلاثين ريال لماذا تأخذ علي نسبة لكن أصل التجليد ما يتفاوت بثلاثين لماذا تأخذ ثلاثة وثلاثين نسبة التجليد تجليد هذا الكتاب أو غير هذا الكتاب ما تزيد قيمته ولا تنقص هذي وجهة نظره الأصلية فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح أنت الآن باين عليه منفعة هذا الكراء أنت ما بعت عليه إلا السلعة أما الكراء لا نسبة له لأن السلعة لا تتغير (فإن يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء يجوز بينهما) إذا تراضيا ورضي المشتري بالنسبة المفروضة لا بأس (قال مالك -رحمه الله- في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتره عشر دراهم بدينار فيقدم به بلداً فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه فإن فات المتاع) المرابحة أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ من الدراهم تعطيني عشرة بالمائة قال نعم لكن الصرف يوم يشتريه الدينار باثني عشر ثم صار الصرف بعشرة يقول أنا اشتريت بمائة وعشرين درهم هو الآن شاريه بعشرة دنانير والصرف اثنا عشر درهم يصير مائة وعشرين والآن ما تجيب العشرة إلا مائة درهم ولذلك يقول المبتاع بالخيار الآن الريال الواحد كم ليرة أربعة عشر ليرة سورية مثلاً اشتراه بألف ريال يعني أربعة عشر ألف ليرة ارتفعت الليرة صر الألف الريال بعشرة آلاف ليرة ثم قال أن اشتريته بألف ريال أو بأربعة عشر ليرة أعطني أربعة عشر ألف ليرة وهو الآن ما يستحق إلا عشرة آلاف إذا علم المشتري اطلع على ذلك وعلى هذا التفاوت البين له الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه فإن فات المتاع بأن تلف أو استهلك أو أهدي أو صرف فيه تصرف يغير أوصافه كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح إلى ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع يعني نزول الأثمان ونزول العملات وارتفاعها لا شك أن لها أثر كبير في هذا الباب وأيضاً لو قال أنا اشتريت هذا البيت بخمسمائة ألف ستربحني بهذا البيت عشرة بالمائة قال نعم اشتراه في أيام طفرة اشتراه بخمسمائة ألف والآن ما يسوى إلا ثلاثمائة لابد أن يبين لأن بعض الناس لا يعرف حقيقة الأقيام كثير من الناس لا يعرف إلا أن هذا يسوى كذا أو اشتري بكذا ويستدل بهذا على القيمة الحقيقية فعلى كل حال لابد من البيان (قال مالك وإذا باع رجل سلعة قامة عليه بمائة دينار للعشرة أحدى عشر ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينار وقد فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم) جاب هذه السلعة على أنها اشترى كتاب من مصر مثلاً بألف جنيه لما وصل إلى الرياض قال من يشتريه بمكسب عشرة بالمائة اشتراه واحد من الناس فتبين جاءه كتاب إلحاقي أنه بتسعين أو بثمانين حين إذ هو يريد هذه القيمة رخيص المهم أنه أقل من المبلغ الذي أخبر به سابقاً أو ذهبوا أنه اشتراه بمائة ثم تبين يوم رجع الفواتير أنه بتسعين وقد أعطي عشرة بالمائة وهو لا يرضى أنه يبيعه بمائة أو بتسعة وتسعين يرضى أن يبيعه بمائة وعشرة لا شك أنه في الخيار، كتاب جاء به شخص من مصر مثلاً مخطوط على أنه بستة عشر ألف وباعه هنا بعشرين ألف فلما جاءت الفواتير فإذا به ستة عشر ألف دولار بالخيار أو ليس بالخيار!!نعم غبن فاحش لأنه هو يستحق أيضاً الذي اشتراه بعشرين باعه بسبعين فهل يطالب المشتري بالفرق بقيمته بدلاً من أن يكون بعشرين ألف ريال يصير بعشرين ألف دولار باعه الثاني بأقل من عشرين ألف دولار هو كاسب مكسب طائل لكن ما جاءت بالقيمة التي اشتراها بها المشتري الأول باعه بسبعين عشرين ألف خمسة وسبعين ماذا يستحق على المشتري الثاني السلعة نفذت الآن فاتت السلعة واشتراها شخص لا يمكن استخراجها منه ما الذي يستحقه البائع الأول على الثاني وما الذي يستحقه الثاني الآن الخيار وارد أو ليس بوارد بيعت على طرف ثالث استخراجها منه كيف تحل المسألة، البائع الأول متضرر والثاني كسبان الكتب يحصل فيها مثل هذه الفرص العودة فهي الخبرة تحله لكن الكتب فيها مثل هذه الفرص لأنها أحياناً قد تكون عند أناس ما يقدرون على قدرها ورثوها ويرموها في الشارع أو يبيعوها بثمن بخس ما يفرق لا يعرفون قدرها فيحصل فيها مثل هذه الفرص لكن الآن الذي تبين عكس لما جاءت الفواتير بدل من عشرين ألف ريال عشرين ألف دولار المقصود أن هذه تحتاج إلى صلح لابد من تعويض البائع الأول ومثل ما يقول وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه فإن فات المتاع كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه للبائع ويحسب للبائع إلى آخره.

هذا عرف الثمن قبل انعقاد البيع قال أنا اشتريته بستة عشر ألف وأريد به عشرين ألف قال هذه عشرين ألف معروف الثمن ومعروف الربح فهل يقال أنه يلزم المشتري الثاني بدلاً من عشرين ألف ريال عشرين ألف دولار ستة عشر قيمة الكتاب وأربعة ربح الآن السلعة فاتت والثمن متفق عليه بينهما وكلام الإمام مالك: فإن فات المتاع كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه للبائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به، هو اشتراه بستة عشر ألف دولار وهو يريد ربح أربعة فهل نقول أنه يستحق على المشتري عشرين ألف يعني مقتضى كلام مالك أنه يستحق وقد فاتت السلعة الثاني اشتراه بهذه النسبة برفع أربعة لكن هذا قلنا أنه يشتريه بربح أربعة ألف ريال أو أربعة ألف دولار هو ما اتفق على أن يربح عليه أربعة آلاف ريال فلا يستحق عليه ما استحقه في أصل القيمة وعلى كل حال مثل هذه المسائل لابد لها من صلح.

قال مالك:(فلا يكون له أكثر من ذلك وذلك مائة دينار وعشرة دنانير وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينار) يعني إذا أخذ على التسعين عشرة بالمائة صار المبلغ تسعة وتسعون دينار.

(قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علىَّ بمائة دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين دينار خير المبتاع فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه) يعني مثل ما ذكرنا بائع بلغ ما بلغ ربحه أربعة آلاف ريال يلزمه أربعة آلاف (إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به لأنه قد كان رضي بذلك) الآن ربحتك أربعة آلاف مع ذلك أنا خسران دعونا من الصور التي ذكرناها وهي صورة واقعية يعني لو مثلاً جاءه وقال أنت اشتريت هذا الكتاب بستة عشر ألف ربحني فيها سرب عشرين قال قبلت ثم تبين أنه بخمسة وعشرين ما الذي يلزم نقول ادفع خمسة أو نقول ادفع الخمسة مع الربح الذي افترضته على نفسك على كل حال المسألة مسألة خيار يلزمه خيار والخيار اشتراها على أنها إذا كانت مرابحة يلزمه أن يكمل القيمة ويدفع ما اتفق عليه من الربح إذا كانت مرابحة وإن كان بالثمن المحدد وتبين أنه أشتراها بأكثر من ذلك فهو بالخيار ما هو الفرق بينهما قال أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ ويكفيني فيه عشرين بالمائة قال الكتاب بستة عشر ألف هذه عشرين قيمته بربحه ثم تبين قيمته بربحه ثم تبين له أنه بخمسة وعشرين يلزمه البيع بربحه لأنه اشتراه مرابح لكن لو قال أنا اشتريت هذا الكتاب بعشرين أتشتريه برأس ماله أو تزيدني ألف تربحني ألف ثم تبين له بخمسة وعشرين وما أقدم عليه إلا بهذه القيمة فرق بين أن يقدم عليه بقيمة غير محدد بينهما لكنها تؤول إلى العلم فيلزمه البيع بربحه وإذا حدد له القيمة فقد اشتراها بهذه القيمة التي لا تزيد لأنه لما اشتراه مرابحة القيمة قابلة لما توقعه قابلة أن تزيد وتنقص قد يتوقعه بعشرين أو بثلاثين قابلة للزيادة والنقصان لكن لما حدد له الثمن وقال بعشرين لا يقبل الزيادة على ذلك.

(وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل) عندما اشترى هذه السلعة ليخسر أو ليربح!! أكيد ليربح.

(وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع على الثمن الذي ابتاع به على البرنامج).

 

هذا والله أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...