كتاب الوضوء (09)

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بَابٌ: لاَ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ.

 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فيقول الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بَابٌ: لاَ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ" لفظ الباب لا يُوجد في بعض النسخ وبعض الروايات، وإن كان يُوجد في الكثير منها "لاَ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ" والباب بالتنوين؛ لأن الجملة التي بعده مستقلة، وهو مقطوعٌ عن الإضافة.

قال –رحمه الله-: "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" الفضل بن نكير.

"قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ" ابن حرب.

"عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ" السبيعي.

"قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ" ليس أبو عبيدة.

 "قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" الشارح –رحمه الله تعالى- يُبين أيش السبب في إيراد الراوي قوله: "لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ" كأنه يرد على مَن يرويه من هذا الطريق وسيأتي، ولكن زهير وهو ابن معاوية وليس زهير بن حرب.

"وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الغَائِطَ" يعني مكانه وهو في الأصل المكان الغائط: المكان المطمئن من الأرض المنخفض، ثم أُطلِق على الخارج من إطلاق المحل وإرادة الحال.

على كل حال صار حقيقة عُرفية في ذلك انتقلت من المحل إلى الحال.

"فَأَمَرَنِي النبي –عليه الصلاة والسلام- أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَار" مما يدل على أنه لا يُجزئ ما دونه إذا كان الحجر كبيرًا، وله شُعب ثلاثة الأكثر على أنه يُجزئ، ومنهم من يقول: لا يُجزئ إلا ثلاثة؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- أمره بها.  

"فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ" ما وجد ثالث، ولا يتم الامتثال إلا بالثلاثة.

"وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ»"؛ لأنه جاء في بعض الروايات أنها روثة حمار، والاستنجاء بالروث عمومًا لا يجوز، وجاء الوعيد الشديد على من استنجى برجيع الدابة؛ وذلكم لأنه علف دواب الجن، كما أن العظام طعام الجن.

طالب:........

هذا على حسب حال ماذا يفعل لو ما وجد حجارة أبدًا؟ لا وجد لا ماءً ولا حجارة ولا أي شيء يُزيل به النجاسة {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].

"وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" يعني ابن الأسود المذكور.

"قوله: "باب" بالتنوين "لا يستنجى" بضم أوله.

قوله: "زهير" هو ابن معاوية الجعفي الكوفي، والإسناد كله كوفيون، "وأبو إسحاق" هو السبيعي وهو تابعيٌّ، وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود" فيه جمع من التابعين ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ويُوجد ما هو أكثر من ذلك، فيُوجد الأربعة على قِلة، وأقل منهم الخمسة، والنادر ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ولا يُوجد هذا إلا في إسنادٍ واحد في حديثٍ يتعلق بسورة الإخلاص مرويّ عند النسائي بأطول إسناد في الدنيا، وأفرد له الخطيب البغدادي جزءً.   

"قوله: "ليس أبو عبيدة" أي: ابن عبد الله بن مسعود.

وقوله: "ذكره" أي: لي" يعني ما تلقيته من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود.

"ولكن عبد الرحمن بن الأسود أي: هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة: حدثني عبد الرحمن، وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له"؛ لأنه يرويها من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، من طريق اثنين ليصل إلى ابن مسعود، وإذا رواه من طريق أبي عبيدة وصِل إليه بطريق شخصٍ واحد، فيكون أعلى، وأهل الحديث يحرصون على العلو في الإسناد. لماذا؟

طالب: .......   

"لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعةً بخلاف رواية عبد الرحمن، فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق، فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: ليس أبو عبيدة ذكره أي: لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمن.

"قوله "عن أبيه" هو الأسود بن يزيد النخعي صاحب ابن مسعود، وقال ابن التين: هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو غلطٌ فاحش، فإن الأسود الزهري لم يُسلم فضلاً عن أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود".

"وقال ابن التين: هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو غلطٌ فاحش فإن الأسود الزهري لم يُسلم" كيف يمشي على ابن التين مثل هذا، ومثله لا يخفى على آحاد المتعلمين؟! إلا أنه اعتمد على حفظه ولم يُراجع في وقتها، والذي يعتمد على الحفظ يقع في مثل هذا. 

"قوله: "أتى الغائط" أي: الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة.

قوله: "فلم أجد" وللكشميهني: فلم أجده أي: الحجر الثالث.

قوله: "بثلاثة أحجار" فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار»" ولو بحاجة إلى أن يعمل بما دل عليه النهي، وهو النص في الحديث "فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار".

فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم" ثلاثة منصوص عليها في الحديث.

"وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء" يعني لو أنقى بحجرٍ واحد أو اثنين فلا بُد أن يستوعب الثلاثة، ولو أنقى بأربعة لا بُد أن يأتي برابع لا يكتفي بالثلاثة، ويُسن القطع على وتر يزيدوا خامسًا ليقطع على وتر.

"مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيُزاد حتى يُنقى، ويُستحب حينئذ الإيتار؛ لقوله: «ومن استجمر فليوتر»" يعني يقطع على وتر، إذا أنقى بأربع يزيد خامسة، إذا أنقى بست يزيد سابعة.

«ومن استجمر فليوتر» أكثر الشراح على أن المراد بالاستجمار هنا إزالة أثر الخارج بالحجارة، ومنهم من قال: يحتمل أن يكون الاستجمار في استعمال المجمرة في الدخون البخور في الطِّيب، فإذا تطيب مرة أو مرتين دار الطِّيب مرة، ثم دار ثانية يدور ثلاثة للإيتار، لكن عامة أهل العلم وهم يضعون هذا الحديث في أبواب الطهارة يدل على أن الفهم الأول أولى.  

"وليس بواجبٍ لزيادةٍ في أبي داود حسنة الإسناد، قال: «ومن لا فلا حرج»"

«ومن استجمر فليوتر، ومن لا فلا حرج» يعني ليس على سبيل الوجوب، وإنما قطعه على الوتر، إنما هو على سبيل الاستحباب؛ لأن الواجب الإنقاء، وقد حصل، والثلاثة وقد وُجِدت.

"وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب، قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشتُرط العدد لفظًا، وعُلِم الإنقاء فيه معنىً دل على إيجاب الأمرين" دل على وجوب الثلاثة، ولو أنقى بدونها، ودل على الإنقاء، ولو زادت على الثلاثة. 

"ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط، ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد.

قوله: "فأخذت روثةً" زاد ابن خزيمة في روايةٍ له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار" ولذلك قال في هذا الحديث: «هَذَا رِكْسٌ» يعني نجس، معلوم أن أرواث ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم طاهرة على الراجح، وإن كان الشافعية يرون نجاستها، لكن هي طاهرة على القول الراجح.

طالب:...........

عندهم نجسة.

طالب:...........

لا، ما استحطت؛ لأن النهي عنها لذاتها.

طالب:...........

ماذا فيها؟

طالب:..........

لا بُد من ثلاثة، ولا بُد الإنقاء بثلاثةٍ فما زاد.

طالب:..........

بالماء؟

طالب:..........

الضابط فيه كما يقول أهل العلم: عود خشونة المحل لا يُمكن أن... لأنه ما تعود خشونة المحل إلا بها فما زاد.

"أنها كانت روثة حمارٍ، ونقل التيمي أن الروث مختصٌ بما يكون من الخيل والبغال والحمير.

قوله: "وألقى الروثة" استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال: لو كان مشترطًا لطلب ثالثًا، كذا قال، وغفل -رحمه الله- عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه فألقى الروثة وقال: «إنها ركسٌ أئتني بحجر»، ورجاله ثقاتٌ أثبات، وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي، وهو ضعيفٌ، أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق، وقد قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه، فالمرسل حجةٌ عند المخالفين".

 مَن المخالف؟

طالب: .......

الحنفية، ومنهم الطحاوي، والحنفية يحتجون بالمرسل كذلك المالكية.

واحتج مالك كذا النعمان
 

 

به وتابعوهما ودانوا
 

يعني بالمرسل.

طالب:.........

إذا ما وجد ثالثة كل شيءٍ خشن يقوم.

"وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه، فالمرسل حجةٌ عند المخالفين، وعندنا أيضًا إذا اعتضد". الشافعي له رأي في المرسل، يشترط في قبوله أربعة شروط:

أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه، أو أرسل عنه لم يُسمِّ إلا ثقة، وأن يكون له شاهدٌ يُزكيه، يعني الحديث المرسل.

"واستدلال الطحاوي فيه نظرٌ بعد ذلك؛ لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، فلم يُجدد الأمر بطلب الثالث أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يُمسح بها ثلاث مسحات؛ وذلك حاصلٌ ولو بواحد" يكون يعني له شُعب ثلاث، فيكفي.

"والدليل على صحته أنه لو مسح بطرفٍ واحد ورماه، ثم جاء شخصٌ آخر، فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف، وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث، لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم؛ لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة، فحصل لكل منهما أقل من ثلاثةٍ انتهى".

طالب:.......

نعم في الموضعين يعني المخرجين.

"وفيه نظرٌ أيضًا؛ لأن الزيادة ثابتةٌ كما قدمناه، وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط، ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيءٌ إلا من سبيلٍ واحد وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتفى للقُبل بالمسح بالأرض وللدبر بالثلاثة أو مسح من كل منهما بطرفين" يعني من الثلاثة فيكون ست شُعب.

"وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار" يعني مسح الرأس من أشد شيء إلى أخف شيء! يعني التخفيف المسألة مسح طاهر، مسح شيءٍ طاهر ومسح مُخفف بعض النظر عن الأعضاء الأخرى التي تُغسل ثلاثة وهي طاهرة يُقاس عليه ما خرج منه نجاسة مُغلَّظة؟!  

طالب:........

لا لا يكتفي بمرة واحدة؛ لأن المسح مرة واحدة.

"وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص الصريح، كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان، والله أعلم".

غريب، يعني هذا القياس، سبحان الله! كيف يصدر من عالم؛ لأنه الآن لا يصح القياس على ما يجب غسله من بقية الأعضاء للفرق بينهما؛ لأن هذا يُغسل وهو طاهر، وهذا يُغسل وهو نجس، وغسل ويحصل فيه تكرار ثلاثة بالنسبة لبقية الأعضاء، فيُقاس على الأخف الذي لا يجب غسله؟!

"قوله: «هَذَا رِكْسٌ»، كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف، فقيل: هي لغةٌ في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم" رجس.

"وقيل: الركس الرجيع رُد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي وغيره"؛ لأن الرجيع قبل أن يؤكل طاهر، ثم إذا أُكِل وتحول إلى هذا الرجيع انتقل من الطهارة إلى النجاسة.

"والأولى أن يقال: رُد من حالة الطعام إلى حالة الروث" لماذا؟ ليشمل الطاهر والنجس، الرجيع يُستنجى برجيع دابة لا يلزم أن يكون الرجيع نجسًا كما هنا روثة حمار، قد يكون روثة حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، فكونه رجيعًا؛ لأنه انتقل من حال الطعام إلى حالة الروث.

"وقال ابن بطال: لم أر هذا الحرف في اللغة، يعني الركس بالكاف، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد" مَن أبو عبد الملك؟

هل من مُجيب؟ طلعوه من الترجمة، من عنده عقل أو شيء.

أبو عبد الملك البوني انظر ينطبق عليه أم لا؛ لأنه يكثر دورانه؟

"وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد، كما قال تعالى: {أُرْكِسُوا فِيهَا} [النساء:91] أي: ردوا، فكأنه قال: هذا ردٌّ عليك انتهى، ولو ثبت ما قال، لكان بفتح الراء يُقال: ركسه ركسًا إذا رده، وفي رواية الترمذي: «هَذَا رِكْسٌ» يعني نجسًا، وهذا يؤيد الأول، وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريحٌ من الإشكال" عرفنا أن الروث زاد أو علف دواب الجن، وجاء في ذلك الأثر.

طالب:.........

ماذا؟

طالب: .......

إذا كان المأكول نعم مثل مأكول الإنس، يعود مثل ما يأكل الإنس من مأكول اللحم يحرم أكل عظامه أو العبث بعظامه؛ لأنه زاد الجن يعود أوفر ما كان.

"قوله: "وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه" يعني يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق وهو جده، قال: حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور أولاً، وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر" لأنه صرح بالتحديث.

"عن أبي إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن" ولكن عبد الرحمن عن أبيه يعني ذكره عبد الرحمن عن أبيه، وهذه لا تقتضي الاتصال، لكنه صرح قال: حدثني عبد الرحمن، وأبوا إسحاق كما هو معلوم موصوفٌ بالتدليس.

"وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلَّس هذا الخبر، كما حُكي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال: لم يُسمع في التدليس بـــ(أخفى) من هذا"؛ لأن العبارة التي ذكرها أبو إسحاق ليست صريحة في التحديث، "ليس أبو عبيدة ذكره، وإنما" إلى آخره.

المقصود أن العبارة التي أوردها أبو إسحاق مهمة، وهو موصوفٌ بالتدليس، لكن صرَّح في الطريق الأخير الذي عقِّب به البخاري بعد رواية الحديث، وهذه عادته يُعقِّب الطريق الأول بثانٍ وأحيانًا بثالث؛ ليرفع ما يُمكن أن يُوصف به الخبر بانقطاعٍ أو شبهه.

"حيث قال: لم يُسمع في التدليس بـــ(أخفى) من هذا.

 قوله: "ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن" ولم يقل ذكره لي انتهى" لو قال: ذكره لي لازالت تهمة التدليس.

"وقد استدل الإسماعيلي أيضًا على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير، فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماعٍ لأبي إسحاق" القطان صاحب تثبت، يحيى بن سعيد صاحب تحرٍّ ما يروي عن المدلسين إلا ما صح سماعهم له.

"وكأنه عُرِف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله، فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس، وقد أعله قوم بالاضطراب، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب (العلل)، واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير".

 مَن الذي يقول: استوفيته في مقدمة الشرح الكبير؟ ابن حجر، وهذا الشرح الذي بين أيدينا الذي هو (فتح الباري) هو الشرح الصغير؛ لأن ابن حجر ألَّف المقدمة (هدي الساري)؛ لتكون مقدمةً لشرحٍ مطوَّلٍ جدًّا، وبدأه، وشرع فيه، وكتب منه ما يقرب من عشرين أو ثلاثين كراسًا، ثم رأى أن العمر يقصر دونه، فاختصره في هذا المختصر.

طالب: .......

 هذا في عُرفهم هو مُختصر.

طالب:........

لابن حجر ما فعل شيئًا في أوائله.

طالب: .......

 ماذا يقول؟

طالب:........   

صار هو المقصود، ما هو صاحبنا، لكن الجمع المبارك من الإخوان طلاب العلم يعني ما يسفعنا أحيانًا إذا ترددنا، ما يُوجد من يفتح؟

طالب:........

ما يصلح، لا بُد من العناية بالعلم، ليس كله تلقينًا؛ ولذلكم أنا أحيانًا أخرج من القضية أو من المسألة بدون نتيجة، إحالةً إلى هِمة القارئ وفهمه وعنايته ومتابعته؛ لأن المستوى الذي أراه بين صفوف الإخوان هنا ما هو بمستوى طُلاب يُلقَّنون، لا، طلاب تُفتح لهم الأبواب، ويلجون بأنفسهم.  

"لكن رواية زهيرٍ هذه ترجَّحت عند البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق، وتابعهما شريك القاضي، وزكريا بن أبي زائدة وغيرهما، وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سُليم، وحديثه يُستشهد به" هو ضعيف، لكن يصلح للاستشهاد، ليس بشديد الضعف، كما في مقدمة مسلم.

"وحديثه يُستشهد به أخرجه ابن أبي شيبة، ومما يرجحها أيضًا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة، وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة".

"ومما يرجحها أيضًا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة" يعني ما خفيت عليه، إنما أشار إليها "ليس أبو عبيدة ذكره لي".

"وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة، فإنه لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن، كما أخرجه الترمذي وغيره، فلما اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه عارفٌ بالطريقين، وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح، والله أعلم".

اقرأ.

"بَابُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً.

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّةً مَرَّةً".

قال –رحمه الله تعالى-: "بَابُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً" لماذا لم يكتفِ مرةً بلفظ المرة، باب الوضوء مرة؟

طالب:.......

يعني مرة لكل عضو، مرةً مرة لكل عضو، وليس توضأ مرة وضوءًا واحدًا وترك الباقي، لا، لكن الوضوء مرة مرة بناءً على تعدد الأعضاء، ولكل عضوٍ مرة، وكذلك مرتين، وكذلك ثلاثًا ثلاثًا.

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ" البيكندي أم هو الفريابي؟

طالب: .......

والراوي عنه الفريابي لا البيكندي.

"قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" سفيان هو الثوري مع أنه بينه وبين المؤلف راوٍ واحد، ومن علامة وأمارة تعيين المبهم بسفيان الثوري أن يكون بينه وبين المؤلف راويان؛ لأنه متقدم، لكن لا يمنع أن يكون إذا كان شيخ البخاري من كبار شيوخه أن يُدرك سفيان الثوري، وهي قاعدةٌ أغلبية، التي ذكرها الذهبي وغيره وليست كلية.

"عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّةً مَرَّةً".

"قوله: "باب الوضوء مرةً مرة" أي: لكل عضوٍ، والحديث المذكور في الباب مجمل، وقد تقدم بيانه في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.

وسفيان هو الثوري، والراوي عنه الفريابي لا البيكندي، وصرَّح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم" سفيان عن زيد بن أسلم.

"وصرح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم" يعني نستفيد من هذا السماع، ماذا نستفيد من التصريح بالسماع؟

طالب:........

هو موصوف بالتدليس، لكن احتمل الأئمة تدليسه؛ لإمامته، وقِلة تدليسه في جم ما روى.

نعم.

"بَابٌ: الوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

 حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ".

قال –رحمه الله-: "بَابٌ: الوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ" ويُقال فيه ما قيل في الباب السابق من أن التكرار؛ من أجل تعدد الأعضاء.

قوله: "حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى" قالوا: هو البسطامي.

"قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ" ابن عاصم المعروف براوي الوضوء، بخلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، راوي الأذان.

"أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ".

"قوله: "باب الوضوء مرتين مرتين" أي: لكل عضو.

قوله: حدثنا الحسين بن عيسى" هو البسطامي بفتح الموحدة، ويونس هو المؤدب، وفليح ومن فوقه مدنيون، وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني، وحديثه هذا مختصر من حديثٍ مشهورٍ في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سيأتي بعد من حديث مالكٍ وغيره، لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين، نعم، روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين، ومسح الرأس، وتثليث غسل الوجه".

  يعني الوضوء ملفقًا، يعني في بعض الأعضاء ثلاث، وفي بعضها ثنتان، وفي بعضها واحدة.

والصور كلها جائزة، يعني الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وكذلك الوضوء الملفَّق كلها مروية وثابتة عنه- عليه الصلاة والسلام-.

طالب:........

لا، مسح الرأس يرد الكلام فيه أنه لا يُكرر، وإن قال بعضهم: إنه يؤخذ باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، توضأ ثلاثًا ثلاثًا بما في ذلك المسح، لكنه مخصوص بروايةٍ أخرى.

"نعم، روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين، ومسح الرأس، وتثليث غسل الوجه، لكن في الرواية المذكورة نظرٌ سنشير إليه بعد -إن شاء الله تعالى-، وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرةً، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثًا" يعني ملفقًا.

"وقد روى أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان" وصححه يعني الترمذي وابن حبان.

"من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرتين مرتين، وهو شاهدٌ قوي لرواية فليحٍ هذه" توضأ مرتين مرتين في رواية الباب تدل على أنه غسل الأعضاء التي تُغسل مرتين مرتين.

"فيُحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين؛ لاختلاف مخرجهما، والله أعلم".

نعم.

 

"بَابُ: الوُضُوءُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَلَكِنْ عُرْوَةُ، يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلاَةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا» قَالَ عُرْوَةُ: الآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ} [البقرة: 159]". 

سياق الآيتين من سورة البقرة في هذا الحديث تقدم سياقهما في حديث...

طالب:........

نعم.

طالب: .......

حديثه هو، حينما قالوا: أكثر أبو هريرة –يعني من الرواية- فقال: لولا آيتان من كتاب الله لما حدَّثتكم، فذكر الآيتين من سورة البقرة، والمراد بهما في الموضع الأول أو الثاني؟ لأنه هنا رقمهما بمائة وتسعة وخمسين، الموضع الثاني مائة وستة وسبعون الظاهر.

انظر المصحف.

طالب:........

رجعك إليه، هات المصحف هات.

طالب:........

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة:159-160].

الموضع الثاني: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ} [البقرة:174] اللي هي مائة وأربعة وسبعين، وخمسة وسبعين، وهذه مائة وتسعة وخمسين، ومائة وستين.

طالب:........

يعني ما المقصود بالآيتين اللتين ساقهما أبو هريرة؛ لأنه ما أكمل؟ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة:159]، والثانية {يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ} [البقرة:174].

طالب:........

فيه اختلاف، لكن في موضع رُقِّمت مائة وأربعة وسبعين بدل مائة وتسعة وخمسين، والترقيم يجب أن يُعتنى به في مثل هذه المواضع؛ لأن بعض الآيات لها دلالة في سياقها غير دلالة الآية الأخرى ولو كانت بلفظها في سياقٍ آخر، في سياقها لها دلالة، ولو كانت باللفظ {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} [النور:61].

طالب:........

نفس الترقيم مائة وتسعة وخمسون.

طالب:.......

سمِّ رقم الحديث الذي عندك؟

طالب:.......

إلى قوله: {الرَّحِيمُ} [البقرة:160].

طالب:.......

في الموضع الأول إلى قوله: {الرَّحِيمُ} [البقرة:160] في الموضع الأول.

المتن عندك ما كمِّل الآيات؟

طالب: لا، ما كمّل.

لأنه في بعض النسخ كاملة.

الآن في...

طالب:........

ماذا؟

طالب: .......

انتهينا خلاص، طلعناه.

سياق الآيتين {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور:61] في سورة النور مثل سياقها في سورة الفتح؟ هذا في الطعام، وهذا في الجهاد، فرق تسوق بالجهاد وتعمل –مثل ما يقولون- يأكل مع عميان.

طالب:.......

ماذا؟

طالب: .......

لأن الأعمى ما يأخذ نصيبه مثل ما يأخذون، فيُوصى به.

المقصود أن سياق الآية في موضعها يجب أن يُعتنى به، ولو كان بلفظ ما يُحال على آيةٍ أخرى، ولو كانت في موضعٍ آخر بنفس اللفظ.