شرح الموطأ - كتاب الطلاق (3)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين.

باب ما جاء في الخلع

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من هذه؟)) فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، قال: ((ما شأنك؟)) قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر)) فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لثابت بن قيس: ((خذ منها)) فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها.

وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما.

قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: أنه إذا علم أن زوجها أضر بها، وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها، مضى الطلاق، ورد عليها مالها.

قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا.

قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في الخلع:

الخلع، والخلع، كلاهما مصدر لخلع إذا نزع، والتفريق بينهما من أجل التفريق بين فراق الزوجة على مال، الذي هو الخلع بالضم، وبين خلع الثوب ونحوه، نزعه، التفريق من أجل أن يكون لكل حقيقة لفظ، كما في الغسل والغسل، الغُسل تعميم البدن بالماء، لكنه غَسل أيضاً، وغسل بعض البدن غُسل له، التفريق من أجل أن يكون لكل حقيقة لفظ مستقل، لتتميز الحقائق بعضها عن بعض.

قال -رحمه الله-: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري.

حبيبة بنت سهل الأنصاري، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس الخطيب المعروف، خطيب النبي -عليه الصلاة والسلام-، شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة؛ لأنه لما نزل قول الله -جل وعلا-: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} قال: أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي؛ لأنه خطيب، الخطيب، الخطابة تقتضي ذلك، فقال: إنه حبط عمله، وجلس في بيته فقده النبي -عليه الصلاة والسلام- فسأل عنه، فسأل عنه، فأتي بالخبر أن هذا سبب اعتزاله، قال: ((ليس الأمر كما قال، بل هو في الجنة)) هو مبشر بالجنة.

وزوجته قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، والسبب في ذلك أن في خلقته دمامة، وقد أقبل في عدة، لما رفعت الخباء، وجدته أقلهم شكلاً، فما أطاقت البقاء معه، وخشيت الكفر بعد الإسلام، خشيت أن تكفر وتجحد حقه عليها، فاختلعت منه، وهذا يدل على أن صفاء العيش في هذه الدنيا قد لا يكون دليلاً على السعادة الأبدية، كما أن العكس بالعكس، يعني عدم الصفاء لا يدل على الشقاء الأبدي، فهذه امرأته اختلعت منه، أقرب الناس إليه، والأصل أن الله يجعل، أن الله -جل وعلا- يجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وهذا الرجل الفاضل الذي شهد له بالجنة، امرأته ما أطاقت البقاء معه.

أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى الصبح، خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، يعني في الظلام، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من هذه؟)) قال لها: من أنت، هذا الأصل، أو قال: من هذه لغيرها، المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من هذه؟)) فقالت، أو من أنت، فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، ولا يمنع أن يواجهها بالخطاب، ويقول: من هذه، لماذا؟ لمزيد التحرز من مواجهة النساء بالخطاب، غير المحارم، يعني تجد امرأة ليس معها محرم، وفي غلس، إذا قلت لها: من أنت، صار بينك وبينها مواجهة في الخطاب، وقد يرتفع شيء من الحياء الذي بين الأجنبي والأجنبية، إذا واجها بالخطاب وقال: من أنت، لكن إذا تكلم بحيث كأنه لا يعنيها، من هذه، كأنه يخاطب غيرها، ما جرأت على أن ترفع جلباب الحياء، لا ترد عليه باعتباره يكلمها هي، إنما ترد باعتبار أنه يكلم غيرها، وهذا واضح، قال: ((من هذه)) فقالت: أنا حبيبة بن سهل يا رسول الله، قال: ((ما شأنك؟)) الآن عرف أن عندها حاجة، وأن عندها مسألة، ((ما شأنك؟)) قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لا يمكن أن نجتمع، لا بد أن نتفرق، تقول ذلك لزوجها، يعني في حق زوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر)) يعني من ككونها لا تطيق البقاء معه، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، هي محتفظة بالمهر كاملاً، وجاء في بعض الروايات: إن المهر كان حديقة، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((خذ الحديقة وطلقها تطليقة)) قالت: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، يعني مستعدة أن تدفع كل ما أخذته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لثابت بن قيس: ((خذ منها)) فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها.

يعني إذا أصر الزوج على عدم الفراق بدون مقابل يعرض عليه المقابل، إذا علم من أن المرأة جادة في طلبها ما هو بمجرد اختبار، أو أنها تطيق البقاء، لكن تفضل البقاء عند أهلها، لا، لكن إذا كان بقاءها معه ليس من مصلحتها ولا من مصلحته هو، فإنه حينئذ يعدل إلى الخلع، الطلاق في مقابل المال.

طالب:....

إذا كانت بحيث، إذا وصل الأمر بحيث أنها لا تطيقه يلزمه، خذ، ((خذ منها)) ((خذ منها)) فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لثابت بن قيس: ((خذ منها)) فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها.

قال: وحدثني عن مالك

لكن بعد أن يجزم بأنها لا يمكن أن تبقى معه، لا يمكن، وليس من مصلحته ولا من مصلحتها أن تبقى عنده.

قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وهي زوجة عبد الله بن عمر، العبد الصالح، زوجته أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وقد يقول قائل: كيف يختار ابن عمر هذ ه الزوجة وبيتها محتو على مثل هذا؟ يعني هل الإنسان إذا أراد أن يختار زوجة ينظر إليها مجردة عن أهلها، أو ينظر إليها مع البيئة المحيطة بها؟ لأن هذه البيئة لا شك أن صلتها سوف تكون قوية بالصهر، وأولاد هذا الزوج سوف يذهبون إلى أصهارهم، أو إلى أخوالهم، ويتأثرون، يعني ماذا عن أولاد عبد الله بن عمر إذا ذهبوا إلى خالهم، هذا الذي ادعى النبوة؟ كان قبل ذلك أيضاً ليس بمستوى ابن عمر -رضي الله عنه-ما، صفية من خيار النساء، لكن يبقى أن المصاهرة تقتضي أن يبحث الرجل عن البيت المناسب، بحيث لو ذهب الأولاد إلى هذا البيت ما يكون عليهم خوف.

على كل حال قد تكون الدعوى نعم متأخرة، الدعوى متأخرة، دعوى النبوة متأخرة عن الزواج، فكون الإنسان يحرص أن تكون الأسرة التي يصاهرها نظيفة ثم بعد ذلك يتغير منهم من يتغير هذا ما هو بيده، ولا يملك أن يلزم الناس، أما، نعم.

طالب:....

هو له أن يمنعها إذا خشي المفسدة له أن يمنعها، لكن مهما منع، يعني المسألة عشرة، وعمر ما عاد، نعم.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

لا، لا مولاة لصفية.

عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، بكل ما تملك، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر.

فجاز الخلع على أكثر من المهر، فجاز الخلع على أكثر من المهر، لكن هذا ليس من فعل الكرام، يدفع خمسين ألف ولا يخالع إلا بمائة ألف كما يفعل بعض الناس، يتخذ سوء الخلق مهنة يتكسب من ورائها، هذا لؤم، هذا لؤم، ويعرف شخص أبداً يدفع عشرين، ويأخذ مائة، شخص في خلقه سوء، وهذا صنيعه، يدفع عشرين ويأخذ مائة، في زواجه الأخير جاء جاءت المرأة تستشير واحد من الأخيار، من طلاب العلم، فقال: أعرف عنه كذا، فلا أنصحك؛ لأنه سبق أن صار له مواقف، نعم، فلا أنصحك بالموافقة عليه، المقصود أنها تزوجته، والنساء كثير من الأحوال ما عندهم سر، في حال صفاء بينها وبينه في الأيام الأولى، قالت: كاد فلان أن يحرمني منك، استشرته فقال: لا، ما يصلح، وبعد مضي مدة حصل لها مثل ما حصل لغيرها، فجاءت تستشفع بهذا الرجل الذي أشار إليها ألا تقبل، وهو معروف صاحب رأي ومؤثر يعني، فأخذ معه اثنين من الإخوان، قال: ثلاثة نذهب إلى فلان، ونشفع لفلانة لعله يخالعها بما دفعت، لا يصنع؛ لأنه طلب مائة ألف، نعم كالعادة، فلما دخل الثلاثة عنده، ما شأنكم؟ قالوا: نتوسط لفلانة، أنت دفعت عشرين، خليها عشرين، يا أخي اتق الله، فقيرة مسكينة، والعشرين سوف تجمعها من المحسنين، قال: والله ما دام جيتوا وأنتم من الإخوان ولكم حق، فلان با أنزل خمسة على شانه، والثاني خمسة، وبا أزيد على شان هذا اللي أشار عليها عشرة، يعني هي المائة بقيت، يوجد يعني لؤم من بعض الرجال يصل إلى هذا الحد، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية.

طالب:....

ويش فيه؟

طالب:....

مؤخر؟

طالب:....

يعني كون الصداق منهم مقدم.

طالب:....

إيه معروف، معروف.

طالب:....

هو الصداق، هو الصداق منه المقدم ومنه المؤخر، وأجل المؤخر أحد الفراقين إما الطلاق أو الوفاة، هذا معروف في كثير من الأقطار.

طالب:....

إيه هذا الأصل أنها تطلب؟؟؟؟

نعم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هي ما تستطيع، فمن كرم الإنسان أن لا يأخذ، إلا إذا كان ليس منه أدنى سبب، وهو بحاجة إلى ما يأخذه منها ليتزوج به ثانية، هذا ما يلام.

طالب:....

ويش هو؟

طالب:....

إي نعم، وبعدين ما في شيء من ثابت، هذا ليس من سوء خلقه أبداً، إنما من خلقته، يعني ما فيه شيء من جمال، قصير القامة كذا، أمور ذكرت.

طالب:....

لا، لأنه يعرف، هي بذلت أولاً، هي بذلت أولاً، والأمر الثاني أنه يعرف أن ثابت ما حصل منه شيء، وأيضاً ظروفه المادية قد لا تساعده أن يتزوج أخرى من ماله، يمكن كل ما يملك هذه الحديقة.

عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر.

قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: أنه إذا علم أن زوجها أضر بها، يعني صار سبب الفراق منه، لا منها، وضيق عليها، ضيق عليها وآذاها، ومع ذلك رفض الطلاق، وعلم أنه ظالم لها، مضى الطلاق، ورد عليها مالها.

لا يجوز له أن يأخذ من مالها شيء، لا يجوز له أن يأخذ من مالها شيء.

ذكرنا في درس سبق ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان، في إغاثة اللهفان ذكر أن امرأة ضاقت بها الدين من صنيع زوجها، آذاها، طلبت الطلاق ما رضي، ما رضي أبداً، خلع ما رضي، حاولت بكل ما تستطيع وبذلت كل ما تملك وما رضي، فأفتاها من أفتاها أن ترتد، -نسأل الله السلامة والعافية-، فأفتاها من أفتاها أن ترتد، ولذا قال عبد الله بن المبارك: من أفتاها بهذا فقد كفر.

ورد عليها مالها، قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا.

ولا شك أنه لا يحل له مما دفعت شيء إذا كان السبب منه، ولو تحايل، وبعضهم يتحايل على الخلع لإسقاط أو لتقليل العدة، تكون هي المرأة الثالثة فيقرر في نفسه الطلاق، وبدلاً من أن ينتظر أن تخرج من عدتها ليتزوج رابعة يخالع، يقول: ادفعي لي شيء يسير وأنا أعوضك إن شاء الله، تدفع له شيء يسير على أساس أنه خلع ثم يعوضها أكثر منه، لتعتد بحيضة، تستبرئ بحيضة واحدة بدلاً من ثلاث حيض، على قول، وإلا فالقول الآخر أن عدة المختلعة أيضاً ثلاث.

المقصود أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن كان هذا حيلة على إسقاط العدة فلا ينفذ، ليس بخلع هذا، ويجب عليها أن تعتد ثلاث حيض.

قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا.

قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها.

يعني إذا رفض، أو كان الذي أعطاها لا يساوي شيئاً الآن، أو كان الذي أعطاها لا يساوي شيئاً الآن، يعني مفتي لبنان أنا رأيته عند الشيخ ابن باز جاء من أجل المؤخر، كانوا قبل ثلاثين سنة الليرة اللبنانية بريال ونصف، هذا شيء أدركناه، كانت الكتب تحسب علينا بهذا، قيمته عشرة ليرات يعني خمسة عشر ريال، فإذا كان المهر ثلاثة آلاف ليرة مثلاً أو خمسة آلاف ليرة، منها ألفين وخمسمائة مقدم، وألفين وخمسمائة مؤخرة، وأراد أن يخالع فأعطته بقيمة الليرة اليوم؟ ما شي، خمسة آلاف يعني خمسة ريال، لا شيء، أو حصل الفراق وأرادت المؤخر لا شيء، وهم يريدون بالتأخير هذا يعني ضغطاً على الزوج أن لا يفارق، فهذا ما يضغط على الزوج، فكان مفتي لبنان يرى أن الليرة تعادل بما تساويه قبل، وكان جواب الشيخ -رحمه الله- أن الليرة هي الليرة خلاص زادت أو نقصت هي الليرة، نعم.

طالب:....

مثل الذي بالذمم، يعني شخص في ذمته ألف ليرة ما يدفع أكثر منها، مهما بلغت قيمتها أو نزلت، لكن إذا اختلفت عينها ولو لم يختلف اسمها مثلما عندنا، شخص عنده ألف ريال ريال فضة، قبل الورقة، من خمسين سنة مثلاً، الريالات فضة، بذمة زيد من الناس ألف ريال فضة، ثم جاء قال: خذ ألف ريال، تفضل، هذه ورقتان زرقاوان، قال: لا يا أخي وين أنت، نعم تقوم الفضة ويأخذ قيمتها، فبدلاً من ألف يأخذ خمسة عشر ألف، نعم.

طالب:....

الطلاق يمضي، باعتبار.

طالب:....

وين؟

طالب:....

لا، لا هو يعاقب بنقيض قصده، فلا رجعة له، طلاق بصورته الخلع وقع، لكن يرد عليه المال، نعم.

طالب:....

لا، الكفر معناه جحد حقوق الزوج، كفر العشير، إيه.

طالب:....

لا، وقد يؤدي بالمرأة، قد يؤدي الأمر بالمرأة إذا ضاقت بها الدنيا ذرعاً وعجزت، واستفت فلان وفلان ما رأت حل في الدين، وهي ضعيفة عقل، نعم، إيش تسوي، تقول: دين ما يحل مشكلتي ما هو بدين هذا، قد يصل الأمر إلى الكفر الأكبر، لكن الأصل أنها تريد كفران العشير.

طالب:....

من قبلها نعم.

طالب:....

لا يجوز لهم، لا يحل لهم، سم.

أحسن الله إليك.

باب طلاق المختلعة

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء.

قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى.

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقاً متتابعاً نسقاً، فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء.

يقول -رحمه الله- تعالى: باب عدة المختلعة

يعني هل تعتد عدة طلاق، أو أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فيكتفى بالاستبراء حيضة، ما ذكره الإمام -رحمه الله- تعالى على أنه طلاق تلزم فيه عدة الطلاق ثلاثة قروء، وهذا هو المعروف عند الجمهور، هذا قول الجمهور.

قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها، جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، فلم ينكره، يعني ما أنكر الخلع؛ لأنه شرعي، نعم، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة.

يعني ثلاثة قروء، إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر، أو وضع الحمل، المقصود أن عدتها عدة المطلقة.

قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء.

قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها

المقصود أن عدة المختلعة عدة طلاق؛ لأنه طلاق، خذ الحديقة طلقها تطليقة، أما مجرد أخذ العوض فهل يترتب عليه حكم؟ لكن إن قالت: خذ المال وطلقني، فكأنه طلقها؛ لأنه إجابة لطلبها، والإجابة ما جاء في السؤال كأنه معاد في الجواب، نعم، إذا قيل: ما حكم الشرب قائماً؟ الجواب: خلاف الأولى، فكأنه قال: الشرب قائماً خلاف الأولى، فإذا قالت: طلقني على مبلغ كذا، فقال: أعطيني المبلغ، فقبضه فكأنه قال: أطلقك على مبلغ كذا، فكأن الطلاق مقصود ولو لم يلفظ به، ومنهم من يقول: إنه لا بد من اللفظ به، ولا يكفي المعاطاة في مثل هذا، لا يكفي، ولذا قال لثابت بن قيس: ((خذ الحديقة وطلقها)) نعم، وطلقها، فلا يكفي المعاطاة أو المفاوضة على هذا، ودفع المال؛ لأنه قد يأخذ المال من غير نية طلاق، ومجرد أخذ المال ليس من ألفاظ الطلاق، مع أن منهم من يقول: أن الفسخ يحصل بمجرد الخلع، مجرد أخذ المال يثبت الفسخ، وهذا عند من يقول أنه ليس بطلاق، وأنها تستبرئ بحيضة واحدة، لكن جاء الطلاق، جاء لفظ الطلاق في أكثر من نص من نصوص الخلع، فالأكثر على أنه طلاق، وعلى أن عدة المخالعة عدة المطلقة، المطلقة نعم.

طالب:....

من إيش؟

طالب:....

ما أذكر، ما سمعته نعم.

طالب:....

نعم.

طالب:....

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نعم.

طالب:....

كمل، شوف، نعم، فيما افتدت به، طيب ثم بعد ذلك ذكر الطلقة الثالثة، ولو كان طلاقاً لكان مبيناً لها ولا تحتاج إلى ثالثة، هذه حجة، حتى شيخ الإسلام يرى مثل هذا أنه ليس بطلاق، وأنها وأنه فسخ، وبعد ذلك لا تحتاج إلى عدة المطلقة، لكن أكثر أهل العلم على أنها طلاق، باعتبار أن أكثر النصوص الواردة في الخلع نعم، فيه لفظ الطلاق، فيه لفظ الطلاق، ويمكن الإجابة عن هذا عند من يقول بأنه ليس بطلاق أن مؤداه مؤدى الطلاق، ومعناه معنى الطلاق وهو الفراق، فسمي طلاقاً من هذه الحيثية، نعم.

طالب:....

في إيش؟

طالب:....

إيه لأنه يقول: عدتها عدة المطلقة، هذا كلام ابن عمر، وهو قول الأكثر، قول جمهور أهل العلم، شيخ الإسلام يرى أنه فسخ وليس بطلاق، وعلى هذا لا يلزم فيه عدة المطلقة.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء.

قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد؛ لأنه ترتب عليه البينونة، لكنها بينونة صغرى، كما لو طلقها طلاقاً رجعياً فانتهت عدتها، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها، يعني مازالت في العدة، عدة الخلع، ثم تزوجها بعقد وصداق وشهود وولي، ثم طلقها قبل أن يمسها فهي مطلقة قبل الدخول، لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى.

يعني خالعها لما مضى شهر عقد عليها، ثم طلقها قبل الدخول تكمل عدتها الأولى، الزواج الثاني لا أثر له، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها.

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقاً متتابعاً نسقاً، فذلك ثابت عليه.

قالت، أو قال: ادفعي مبلغ كذا وأطلقك، فطلقها، دفعت المبلغ، دفعت عشرة آلاف عشرين ألف، ثم طلقها طالق، طالق طالق، هذا متتابع نسق ثابت عليه، لكن إن قال، إن أخذ المال، وقال: أنت طالق، ثم سكت، أخذ المال، ثم قال: أنت طالق، ثم سكت، خلاص بانت منه، الطلاق الثاني ما يقع عليها؛ لأنها ليست في عصمته بعد الصمات، بعد أن سكت وحصل الفاصل، وثبت الخلع، نعم بانت منه، فإذا أتبعها بطلاق ثان وثالث هذا لا يلحقها، ولذا قال: فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء؛ لأنه لم يقع موقعه، ليست له بامرأة، بانت منه، نعم.

طالب:....

وطلقها طلاقاً متتابعاً نسقاً يعني طلقة بعد طلقة.

طالب:....

لا، لا ما دام متتابع، الكلام المتصل غير الكلام المنفصل، لكن إذا كان متصل حكماً، طلقها قال: هي طالق، ثم أخذ يكح، ويسعل، أو يعطس عطس مراراً، حصل فاصل، لكن هذا متتابع حكماًً بخلاف لو صمت من غير ما بأس، فإن الثاني لا يقع عليها، سم.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في اللعان

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عاصم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسألة التي سألته عنها فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها)) قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما وألحق الولد بالمرأة.

قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}

قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف.

قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقاً باتاً ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملاً، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه، فلا يعرف أنه منه، قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم.

قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثاً وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثاً لاعنها قال: وهذا الذي سمعت.

قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد.

قال مالك

مملوكه.

نعم.

ليس على من قذف.

مملوكه.

غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد.

قال مالك

عندكم، لحظة لحظة.

مملوكة.

يعني هذا خاص بالمملوكة الأمة وإلا يشمل العبد؟ سهل يعني كونه توجد نقطتين ما في إشكال، سهل يعني، نعم.

قال مالك: والأمة المسلمة، والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم، إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {والذين يرمون أزواجهم} فهن من الأزواج وعلى هذا الأمر عندنا.

قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية، أو اليهودية لاعنها.

قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرِق بينهما.

يفرَق.

ولم يفرَق بينهما.

قال مالك في الرجل يطلق امرأته، فإن مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها.

قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه لا يطؤها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبداً.

قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في اللعان

اللعان: مصدر لاعن، والأصل فيه المفاعلة، الملاعنة، مثل المضاربة والمكاتبة، لكن اللعان، لاعن يلاعن لعاناً على غير القياس، وهي أيمان يقولها الرجل يشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

انتزع الاسم من هذه الجملة، أن لعنة الله عليه، فإذا رأى الرجل زوجته على حال لا ترضى، على الفاحشة، من أين له أن يأتي بأربعة شهداء، قد لا يتسنى له ذلك، لا يتسنى له أن يأتي بأربعة شهداء، فجعل له المخرج؛ لأنه، لأن فراشه لوث، وقد يلحق به مما ليس له من ولد، فإن قذفها جلد الحد، وإن سكت، سكت على أمر عظيم، فجاء الحل باللعان.

وفائدته: درء الحد عن الزوج، وانتفاء الولد، وانتفاء الولد، فإذا لاعن شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سقط عنه الحد.

إن لاعنت سقط عنها الحد أيضاً، وإن رفضت لزمها الحد، يلزمها الحد إن رفضت أن تلاعن، والله يشهد أن أحدهما كاذب، يعني ما في احتمال ثالث، فإما أن يكون صادقاً أو كاذباً، ولا احتمال بينهم، وهذا مما يؤيد رأي أهل السنة أن الكلام إما صدق أو كذب ولا واسطة بينهما، خلافاً للمعتزلة، والله يشهد إن أحدهما لكاذب، فإذا تمت الملاعنة من قبل الزوج بعد أن يعظه الإمام، ويخبره أن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة، فإذا تم لعانه اتجه إلى الزوجة ووعظها وذكرها، فإن لاعنت درء عنها الحد، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، نسأل الله العافية، فهذا يلعن نفسه، وهذه تقول: إن غضب الله عليه، من أهل العلم من يقول: إن الغضب أشد من اللعن، وطلب في جانب المرأة؛ لأن أمرها في الموضوع أشد؛ لأنها بين أمرين، إما أن تكون صادقة أو زانية، بينما وضع الزوج بين أمرين إما أن يكون كاذباً نعم، أو قاذفاً، والقذف أسهل من الزنا، ولذا قيل في حقه: أن لعنة الله عليه، وقيل في حقها: أن غضب الله عليها.

على كل حال الفائدة من اللعان، الحكمة المترتبة على اللعان: انتفاء الحد، وسقوط الحد عن الزوج؛ لأنه قاذف في الأصل، وانتفاء الولد، وفروع هذه المسألة المتفق عليها والمختلف عليها كثيرة، فهل ينتفي الولد بمجرد الملاعنة، أو لا بد من التنصيص على نفيه؟ المسألة خلافية بين أهل العلم.

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في كثير من الروايات أنه مباشرة، جاء عويمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ مباشرة، فالاحتمال أنه سأل بواسطة، ثم سأل بغير واسطة كما ذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه أمر المقداد ثم سأل بعد ذلك.

سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عاصم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسائل وعابها، يعني هذه المسائل القبيحة الشنيعة، مكروهة؛ لأن مجرد الكلام في هذه الموضوعات فيه ما فيه، كره النبي -عليه الصلاة والسلام- المسائل وعابها، وأهل العلم يقولون: إن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، ولذا لما ذكر هذا وقع، يعني أنه ليس بالمطرد لكنه وقع على كل حال، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عظم عليه ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كره، فصار سبباً لكراهة النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا الأمر، والمسلم يود أن يكون سبباً للمودة والحب، لا سبباً للكره، والنفور، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، لم تأتني بخير، يعني الأمور التي تسبب الكره يجتنبها الإنسان، وإذا وقعت منه لا شك أنه أن من أوقعه فيها يلام، يعني هذا الشخص الذي سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مسألة وهو مجرد وسيط، فصارت سبباً لكراهية النبي -عليه الصلاة والسلام- والصحابة كلهم دون استثناء، يريدون أو يحبون أن يدخلوا السرور على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهكذا ينبغي أن يدخل السرور على المسلم، لو أن شخصاً قال لك: اذهب بهذه الورقة إلى فلان، وسلمه إياها، وهذه الورقة ورقة طلاق لابنة فلان، وهذا لا يسره، يسوءه، أنت ترضى وترتاح أن توصل هذه الورقة، أو تقول: والله أنا ما ودي أصير سبب لكراهة هذا الرجل وتكدير خاطره، ابعث بها غيري، يعني أنت تذهب وأنت مرتاح؟ لا، لا، لأن هذه سبب لكراهة، إدخال الغم على أخيك، حكم شرعي لكن مع ذلك لا ينبغي أن تكون سبباً في ذلك.

لم تأتني بخير، فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، مصر عويمر؛ لأن المسألة متوقعة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتوقع الشر، نعم يحذر الشر، ويبذل الأسباب لاتقاء الشر، لكن لا يتوقع الشر، يحسن ظنه بالله تعالى، وكثير من الناس جبل على أسوأ الاحتمالات، على أسوأ الاحتمالات، ولذلك تجده في جميع أموره يضع في نفسه أسوأ الاحتمالات، ولذلك تجده في كدر وغم شديد في طول حياته، وما الذي أداه إلى هذا الأمر؟ ينتظر حتى يحصل ما يحصل، وإلا لاحق على المصائب والمشاكل، خل، انتظرها إذا وقعت اصنع ما شئت، لكن قبل أن تقع تعذب بها قبل وبعد، هذا لا شك أنه نقص في العقل، وسوء ظن بالله تعالى.

يعني بعض الناس إذا رن التليفون من ولده أو من زوجته أخذ منه الأمر كل مأخذ، توقع أن فيه بلاء، ترى هذا حال كثير من الناس، يعيشون في شقاء من أجل هذه، إذا رأى أدنى اجتماع قال: هذا ولدي صار عليه حادث، وإلا صار عليه كذا، ويحدثنا بعض الناس من هذا النوع أنه إذا رأى اجتماع جلبة من الناس يتوقعه أحد أولاده وهو في غير بلده، في بلد ثان، يقول: يمكنه مسافر وأنا ما دريت، مثل هذا يعيش، يعيش في شقاء في تعاسة -نسأل الله السلامة والعافية- انتظر يا أخي، القدر لا مفر منه، فإذا حصل مما يكره تصرف التصرف الشرعي، وهذا من شدة الحرص غير الشرعي، ولا يسلم من سوء ظن بالله تعالى.

لم تأتني بخير، قد كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه، أيقتله فتقتلونه، فدل على أن من قتل، يعني تصرف ونفذ الحد، فإنه يقتل به، وهذا افتيات على الأمام وولي الأمر، والحدود لولي الأمر، ولو كان مستحقاً للقتل، يعني هذا الزاني الذي زنى بامرأته محصن، محصن مستحق للرجم، فقال: يقتل، لا، يقتل به، يقتل به، ولو كان مستحقاً للقتل؛ لأن هذا افتيات على ولي الأمر، ويفتح باب شر مستطير؛ لأنه إذا كان بينه وبين أحد شيء دعاه إلى بيته، مظهراً إكرامه، ثم يقتله، ويقول: وجدته على، أنه وجده على امرأته، أو على بنته، أو ما أشبه ذلك، نعم.

طالب:....

على كل حال هذا النص في الصحيحين، قال عويمر: أيقتله فتقتلونه؟ قال: ((نعم)) في بعض الروايات: ((يقتل به)).

أم كيف يفعل؟

من أهل العلم من يقول: إذا ظهرت علامات ووجدت قرائن تدل على صدقه، وأنه مستحق للقتل أنه يعزر ولا يقتل؛ لأنه مجرد افتيات، وأما المقتول فهو مستحق للقتل، هذا قول لبعض أهل العلم، لكن حديث عويمر ظاهر في أنه يقتل، ظاهر في أنه يقتل قطعاً لدابر الفساد، وإراقة الدماء؛ لأن هذه أمور لا تنتهي.

طالب:....

 كيف؟

طالب:....

أيقتله فتقتلونه؟ وفي بعض الروايات: قال: نعم، يعني يقتل.

أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها))، أيقتله، أم كيف يفعل؟ ثم بعد ذلك وقع ما سأل عنه، وهنا يقول أهل العلم: إن البلاء موكل بالمنطق، ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها)) وهذا دليل على أن آية الملاعنة نزلت في قصة عويمر، وجاء ما يدل أيضاً على أنها في هلال بن أمية، منهم من يقول: إنه لا يمتنع أن ينزل النازل لأكثر من سبب، يتعدد السبب والنازل واحد، وقد تكون القصتان متقاربتين في الزمن، وأنزل بسببهما هذا، وقد يفهم الصحابي أن الآية نزلت في هذه القصة ويفهم غيره أنها نزلت في القصة الأخرى، وكلاهما صالح لأن يكون سبباً للنزول، يعني يخفى عليه قصة الثانية فيتذكر هذه فيكون السبب، الصحابة لما نزل قول الله -جل وعلا-: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟! في بعض الروايات فأنزل الله -جل وعلا-: {إن الشرك لظلم عظيم} مع أنه في بعض الروايات لما استشكلوا قال: ((ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم)) على كل حال قد يكون اجتهاد من الراوي، تنزيل الآية على الواقعة اجتهاد، نعم.

طالب:....

لا، هو سأل من قبل، يعني بعض الناس تكون عنده النازلة ويريد أن يسأل عنها، ولا يريد أن يضيفها لنفسه، فيقول: ما الحكم لو حصل كذا وكذا؟ أولاً يسأل بواسطة ثم يسأل بنفسه، الاحتمال قائم، لكن أهل العلم قاطبة على أنها إنما كان السؤال والبلاء موكل بمنطقه هو، على كل حال الحكم واضح والمقصود من القصة ظاهر، ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك)) يعني آيات اللعان، ((فاذهب فأت بها)) قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، كذبت عليها إن أمسكتها، إن أمسكتها فهو كاذب، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

طلقها اجتهاداً منه، وإلا فالأصل أن بمجرد اللعان تثبت الفرقة المؤبدة، ما يحتاج يطلق ولا واحدة، الآن الفراق حصل فرقة مؤبدة، لا تحل له ولو نكحت ألف زوج، خلاص انتهى.

قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين.

قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانتفل من ولدها، يعني تبرأ منه، ونفاه عن النسبة إليه، ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما وألحق الولد بالمرأة.

لأن الولد للفراش، وأبوه تبرأ منه، ولاعن من أجله، ومن فائدة اللعان انتفاء الولد فانتفى عنه، انتفى عنه وبقي منسوباً لأمه كولد الزنا، والولد للفراش، وللعاهر الحجر.

نعم يعني لو حصل الزنا في طهر جامعها فيه، لو حصل الزنا في طهر جامعها فيه، هل يلاعن أو لا يلاعن؟ كونه يقذف ويلاعن ليدرأ عنه الحد هذا شيء؛ لأنه إذا وقع الزنا -نسأل الله العفو العافية والسلامة- من الزوجة قد يكون طلاقه والستر عليها أولى، ما يحتاج إلى أن يقذفها ويلاعن، وهذا إذا تحقق من عدم الحمل، إذا تحقق من عدم الحمل على كل حال هو قاذف، وإنما شرع اللعان لدرء الحد عنه، إذا لا يدخل في أمر يلزمه بالحد ولو كان صادقاً، فيستر عليها ويوديها إلى أهلها ويطلقها، وإن أخبرهم بسبب الطلاق، أخبر ولي الأمر من أجل أن يحرص على حفظها، فهذا مطلوب.

المقصود أنه إذا، هذا ما فيه إشكال إذا لم يحصل حمل، لكن إذا حصل حمل، والحمل متردد بين الزنا وبين جماعه هو؛ لأن الزنا وقع في طهر جامعها فيه، فلا يدرى هذا الحمل منه أو من الزنا، مادام الاحتمال قائماً هل يجوز له أن ينفيه؟

طالب:....

الأصل أن الولد له، الأصل أن الولد له، مادامت في عصمته فالولد له، لكن إذا لاعن، هل ينتفي الولد مع احتمال أن يكون منه؟ نعم؟

طالب:....

لا، ما ينتفي ولو لاعن، مادام الاحتمال قائم أنه منه، الاحتمال قائم، يعني ما الذي يدريك أنه من الزوج أو من الزاني، وطئها بالليل وحصل الزنا بالنهار، أو هذا في أول النهار وهذا في آخره.

طالب:....

وين؟

طالب:....

لا، إذا زنت وحملت في طهر لم تجامع فيه مقطوع به أنه ليس له، لكن مادام الاحتمال قائماً والحكم الشرعي أنها في عصمته، وقد وطئها واحتمال قوي أن يكون الولد منه، هذه مسألة لا بد منه، نعم.

طالب:....

لا، لكن القول قوله، القول قوله، هنا أقول: إذا حصل، إذا لاعن وأراد نفي الولد، وقد جامعها فيه، ينظر إلى القرائن فإن جاءت به كذا فهو كذا، وإن جاءت به كذا فهو كذا، والتحاليل وما التحاليل والجينات.

طالب:....

لا، إذا كان فيه احتمال لا يجوز أن يتبرأ منه، ولو استفاد، لكن العبرة فيمن؟ في الواضع الأول، يعني الذي خلق من ماءه، نسأل الله العافية.

قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}

قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً، يعني فرقة مؤبدة، وهذا قول الجمهور، ومنهم من يرى أنه إذا أكذب نفسه، وقال: كذبت عليها، أنه أسوة الخطاب، يعني مثل غيره من الخطاب، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف.

قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقاً باتاً ليس له عليها فيه رجعة، إذا فارق الرجل امرأته فراقاً باتاً ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعن إذا كانت حاملاً، وكان حملها يشبه أن يكون منه، يعني إذا كان الاحتمال يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه، فلا يعرف أنه منه، طيب، إذا فارق الرجل امرأته فراقاً باتاً ليس له عليها فيه رجعة، يعني وقع منها الزنا فطلقها ثلاثاً، عند من يقول بطلاق الثلاث، والإمام مالك يقول به، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملاً.

هل نقول: إنه يلزمه، يتعين في حقه الجلد حد القذف لأنه قذف امرأة أجنبية، واللعان إنما هو في حق الزوجين؟ طلقها طلاق بائن، وهي أجنبية منه، كما لو قذف أجنبية، هل نقول: يلزم الحد ولا أثر للعان هنا، أو نقول: يلاعن؟ لأنه، نعم من أجل الولد، ولذلك قال: إذا فارق الرجل امرأته فراقاً باتاً ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملاً، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته، ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه، يعني إذا أتت به لدون أو لأكثر ستة أشهر، لأكثر من ستة أشهر، الآن احتمال أن يكون منها؛ لأن الحمل غالبه ستة أشهر، لكن إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر، لا شك أن هذا الزمان يشك فيه، فلا يعرف أنه منه أو من غيره.

قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم.

قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثاً وهي حامل يقر بحملها، وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، لماذا؟ لأن الولد ثبت له، أقر به، أقر بالحمل أنه له، والقذف وقع بعد فراقها، في الصورة الأولى بعد فراقها فراقاً باتاً، لكن يستفاد من اللعان انتفاء الولد، في الصورة الثانية: هو يقر بالحمل، يقول: منه، الحمل منه، من الزوج، وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثاً، مثل الصورة السابقة، إلا أنه في الصورة السابقة لا يقر بالولد، وفي الصورة اللاحقة يقر بالولد، ويكون حينئذ أوقع القذف على امرأة أجنبية ما له أي فائدة، فتكون كغيرها، ما في ولد يمكن أن ينفى، الولد أقر به.

يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثاً لاعنها، كالصورة الأولى. قال: وهذا الذي سمعت.

قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يعني إذا قذف زوجته فإنه يلاعن، أو يجلد الحد، يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد.

لأن شرط الحد إقامة حد القذف أن يكون المقذوف حراً.

مملوكةً أو مملوكه، لا يحد في الدنيا، وإنما يحد في الآخرة، نسال الله العافية.

قال مالك: والأمة المسلمة، والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم، إذا تزوج إحداهن فأصابها؛ لأنها زوجة، والله -سبحانه وتعالى- يقول في كتابه: {والذين يرمون أزواجهم} فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا.

قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، العبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية، أو اليهودية لاعنها.

لماذا؟ لأنه زوج، وهناك تلاعن؛ لأنها زوجة، وهنا يلاعن؛ لأنه زوج.

قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، يعني قبل الفراغ من اللعان، في أثناء اللعان، ما لم يلتعن في الخامسة، يعني ما لم يفرغ، إذا فرغ من لعانه، خلاص انتهى، ليس له رجعة، وإذا لم يفرغ من لعانه أمكنه الرجوع، ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرَق بينهما.

قال مالك في الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها. إن أنكر زوجها حملها لاعنها.

قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه لا يطؤها وإن ملكها، يعني يستفيد منها على أنها أمة مملوكة، جميع ما يستفاد من المملوكين إلا الوطء، إلا الوطء، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبداً.

يعني نظير ما لو أهدى الرجل الأمة ولده، أو بنته وقد جامعها فإنها لا تحل للولد ولا للأب، يستفيد منها في الخدمة، لكن لا يجوز له أن يطأها.

قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق، فليس لها إلا نصف الصداق؛ لأنه في حكم الطلاق، حكم الطلاق قبل الدخول، فليس لها إلا نصف الصداق.

نعم.

طالب:....

إيه، إذا طالب ذاك، إذا طالب، إذا طالب، إذا طالب وقال: قذفني وهو كاذب، وثبت كذبه عند القاضي إذا أكذب نفسه، ثبت كذبه، فإذا طالب صاحب، طالب المقذوف؛ لأن الحق لا يعدوه، يحد، نعم.

طالب:....

لا، لا، لا لا هذه حقوق العباد، ما تتداخل.

طالب:....

بعد تمام اللعان خلاص ترتبت عليه أحكام، نعم.

أحسن الله إليك.

باب ميراث ولد الملاعنة:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: "إنه إذا مات ورثته أمه حقاً في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين".

قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.

يقول -رحمه الله- تعالى: باب ميراث ولد الملاعنة، الملاعِنة، الملاعِنة ولد الملاعِنة، ويصح أن تكون ملاعَنة، مثل المجادِلة، والمجادَلة، فهي ملاعنة لزوجها، وزوجها لاعن منها.

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: "إنه إذا مات ورثته أمه حقهاً في كتاب الله تعالى" لأن الأم أم، لا يمكن أن ينفى عنها ولدها بحال؛ لأن العلاقة بينها وبين ولدها أمر محسوس، أما العلاقة بين الولد وأبيه، أمر لا يحس، يعني ولذلك يكتفى فيه بالاستفاضة، هل، أنت تجزم أن فلان ابن فلان، وتحلف عليه، لكن هل هو في حقيقة الأمر كذلك أو لا؟ ما تجزم عليه، لكنه في الحكم الشرعي تجزم به، لأنه يكفي فيه الاستفاضة، أما الأم، لا يشك أحد أن هذا الولد خرج من بطن هذه المرأة، نعم، ولذلك ترثه بخلاف الأب، ترثه أمه، "ورثته حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، وإخوته لأمه حقوقهم" طيب أخوته الأشقاء؟ ما في أشقاء، طيب، نعم.

طالب:....

هو لا أب له، لكن أنت افترض أن هذه المرأة التي لاعنت جاءت بولد من هذا الوطء الذي حصل بسببه الملاعنة، إما أن يكون في حقيقة الأمر ولد لهذا الرجل، أو ولد لغيره من الزنا، وعلى كل حال الحكم الشرعي ثبت أنه ليس للزوج، ليس للملاعن، هذا الزوج له من هذه المرأة أولاد، هذا الزوج له من هذه المرأة أولاد، ولها أولاد آخرون بعدما تزوجت بغيره، كلهم بالنسبة له أخوة لأم، كلهم، أولاد الأول، وأولاد الثاني كلهم أخوة لأم، إلا أن هؤلاء من زوج، وهؤلاء من زوج، نعم.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

توأم الملاعنة منهما، هما أخوان لأم فقط، فحكمهما مثل أخوتهما من الزوج الملاعن، ومن الزوج اللاحق، الحكم واحد، علاقتهم الرابطة بالجميع الأم.

"ويرث البقية موالي أمه موالي أمه إن كانت مولاة، يعني بالولاء، وإن كانت عربية، يعني حرة، ليست بأمة، ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين".

لأن البقية من أقاربها من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، ما في إلا ذوي الأرحام بعد ذلك.

طالب:....

ما في عصب من أين؟ من أين يجي عصبة؟

والذي يقدم ذوي الأرحام ويقول بإرثهم نعم يورثهم، يورثهم.

قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.

نعم.

أحسن الله إليك.

باب طلاق البكر

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: "طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-ما وأبا هريرة -رضي الله عنه-ما عن ذلك فقالا: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك" قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: "إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: "جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-ما عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج

بن عبد الله، بن عبد الله، عن بكير.

 عن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير

مع عبدِ

مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-ما قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-ما وأبي هريرة -رضي الله عنه- فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.

والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها، إنها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.

يقول -رحمه الله- تعالى: باب طلاق البكر

قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: "طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها؛ لأن المطلقة قبل الدخول تبين، ولا تحتاج إلى عدة، لكنها بينونة صغرى، له أن يتزوجها بعد ذلك، بعقد جديد، إذا طلقها واحدة.

يقول: ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك" قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، فإنما طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس، يعني في حكم الواحدة؛ لأن الواحدة تبينها، فالزائد لا قيمة له، يعني كما لو زاد عن الثلاث، يعني إذا كانت المدخول بها لا تبين إلا بالثلاث، فغير المدخول بها تبين بالواحدة، ويكون حكم الواحدة حكم الثلاث، وما زاد على الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها كما زاد على الثلاث في حكم المدخول بها، هذا ظن السائل، هذا هو ظن السائل، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: "إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل".

يعني أطلقت من يدك، كان القياد والزمام بيدك فأرسلته، فلها أن تذهب، نعم، "إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل".

قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: "جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يسألها، قال عطاء بن يسار، قال عطاء بن يسار: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، يعني وغير الواحدة لا يعتد به؛ لأنها بانت بالواحدة فلا يقع عليها ما بعد الواحدة، كأنه قال: بانت بالواحدة، والثانية والثالثة لم تقع موقعها؛ لأنها وقعت على امرأة ليست في عصمته، هذا رأي عطاء، فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، أنت واعظ ما لك علاقة بالأحكام الشرعية، ولذا تجد بعض الخطباء أو بعض الدعاة الذين يحسنون مخاطبة الناس، والجمهور، والتأثير فيهم، لكنهم ليسوا من أهل الأحكام، ليسوا من أهل فقه الحلال والحرام، يتعرضون لإحراجات كثيرة، يتعرضون لإحراجات كثيرة، ومنهم من يتحرى ويتورع فلا يجيب، إنما أنا مجرد واعظ، لا علاقة لي بالأحكام، ومنهم من يستدرج فيجيب في عضل المسائل، وعلى كل حال هذا أصل في الموضوع.

فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، يعني اكتفي بقصك، ووعظك، الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، الواحدة، الطلقة الواحدة تبينها، والألفاظ الثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره".

نعم.

طالب:....

إيه، لكن هذا بعد زمن عمر، بعد ما اتفقوا على ذلك.

المقصود أنهم عملوا بقول عمر، رأوه ووافقوا، ما عارضه أحد من الصحابة ولا التابعين.

قال: وحدثني.

نعم.

طالب:....

ويش هو؟

طالب:....

لا، عطاء بن أبي رباح غير عطاء بن يسار.

طالب:....

لا، لا عطاء بن أبي رباح يفتي في عصر ابن عباس، وابن عباس يحيل عليه.

قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال: فجاءهما، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، كم هم؟ ثلاثة، قال: فجاءهما، جاء من؟ نعم جاء الاثنين؛ لأنه جاء ليسأل، ما جاء للثالث، وإلا فهم ثلاثة، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، القوم يتورعون في مثل هذه المسائل، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا، يعني رد لنا الخبر، هات الجواب نستفيد، فأخبرهما، فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، وأيضاً الصحابة يتدافعون، وأبو هريرة من فقهائهم، يعني بعض أهل الأصول يقول: إن رواية الفقيه ترجح على رواية غير الفقيه، ويزعمون أن أبا هريرة مجرد راوية، وليس بفقيه، لا، هو من فقهاء الصحابة، واستدل شيخ الإسلام على فقه أبي هريرة، وهو يقرر هذه المسألة: أن عمر سأله فقال: المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً غيره بما ترجع لزوجها؟ ترجع بدون طلقات، أو بما معها من الطلقات والزوج ألغى الثالثة فقط، كما لو كانت مطلقة طلقتين، ثم بعد ذلك راجعها زوجها، تبقى الطلقتان، ولم يبق لها إلا واحدة، المطلقة ثلاثاً إذا طلقت، ترجع بعقد جديد بدون طلقات وإلا بطلقة؟ نعم.

طالب:....

إذا طلقت ثلاثاً ونكحت زوجاً غيره، ثم رجعت.

طالب:....

هاه، كيف؟

طالب:....

نعم تهدم كل الطلقات، نعم، تأتي بعقد جديد، كأنه أول مرة يراها، وقال عمر: لو أفتيت بغير هذا لضربتك بالدرة، هاه؟

طالب:....

كذلك.

طالب:....

لا، لا هذا الراجح عند أهل العلم أنها ترجع جديد، ترجع صفر مصفرة، يعني مرة مرة، ما فيها شيء.

طالب:....

كل شيء، بالنسبة لإيش؟ لمن بانت بثلاث؟

طالب:....

لا، هذا طلقها طلقتين، ورجعت إلى يعني بعد زواج ثاني؟

طالب:....

نعم هنا يأتي السؤال، لو نكحت المطلقة واحدة أو طلقتين زوج آخر ورجعت للأول، هل تعود صفر مثل المطلقة البائن، أو يبقى هذا في ذمتها؟ تبقى الطلقتان؟ تبقى الطلقتان، ما هي مثل؛ لأن الزوج، نكاحها زوجاً آخر ليس بمشترط عليها، إنما في البائن مشترط عليها، نعم.

طالب:....

كيف؟

طالب:....

إيه، نعم هذا سؤاله، نعم هذا سؤاله، فقال: تبقى الطلقتين، قال: أرأيت لو طلقت ثلاثاً ثم نكحت زوجاً آخر، هل تبقى الطلقات عليها؟ قال: لا، قال: لماذا لا تكون؟ قال: أبداً، هذا النص؛ لأن طلقتان لا يشترط لهما زوج جديد، لا يشترط لهما زوج آخر، فغير المشترط لا أثر له، ما يمحوه شيء.

قال: فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.

والثيب إذا ملكها الرجل الثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها، إنها تجري مجرى البكر، يعني لا فرق بين طلاق ثيب وبكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.

نعم.

أحسن الله إليك.

باب طلاق المريض:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة، وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمِّل منه،

مكمِل، مكمل.

أحسن الله إليك.

ورث نساء ابن مكمِل منه، وكان طلقهن وهو مريض.

وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حِبان قال

حَبان، حَبان.

أحسن الله إليك.

ابن حَبان قال: كانت عند جدي حَبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية، وهي ترضع فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال: "هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا" يعني علي بن أبي طالب.

وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض فإنها ترثه.

قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الميراث، ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله، والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء.

يقول -رحمه الله- تعالى: باب طلاق المريض:

المريض المرض المخوف الذي يخشى أن يموت منه، لا ينفذ طلاقه، لا ينفذ طلاقه؛ لأن التهمة قائمة، أنه إنما طلقها ليحرمها من الميراث، فلا ينفذ طلاقه.

قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته طلق امرأته البتة، وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.

لأنه، لأن التهمة قائمة أنه يريد حرمانها، وهو عبد الرحمن بن عوف، يعني من العشرة المبشرين بالجنة، لكن الحكم على ما يظهر، لا على ما خفي، ما يقال: والله عبد الرحمن ما يظن به أنه يريد حرمانها، هذا حكم للجميع، فإذا طلق الرجل امرأته في مرضه المخوف فإنها ترثه، ولو انتهت العدة.

قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمِل منه، وكان طلقهن وهو مريض.

ابن مكمل هذا طلق الزوجات كلها، بقرار واحد طلق الزوجات، نعم، وهو في مرض موته، فورثهن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وأرضاه.

قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيه، كأنها طلبت الطلاق في طهر جامعها فيه، فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.

وهذا كسابقه، كسابقه؛ لأن المطلقة في مرض الموت المخوف ترث، نعم.

طالب:....

ولو كان؛ لأن هذا حكم عام، حكم عام، قد يقال: إن وراء هذا الطلب ضغط، وإلا وراءه شيء ما يدرى، المقصود أن مرض الموت لا تنفذ فيه التصرفات.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حَبان قال: كانت عند جدي حَبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية، وهي ترضع فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض، يعني ما خرجت من العدة، أو خرجت؟ لأنها لم تحض، نعم.

طالب:....

لأنها ترضع، ما حاضت، التي ترضع أو ارتفع حيضها بسبب إما معلوم أو مجهول لمدة سنة، نعم.

طالب:....

لا، لسبب معلوم ارتفع حيضها، أو لسبب مجهول، وهي ذات أقراء، كانت تحيض فالمفترض أنها تخرج من العدة بثلاثة أشهر، ما حاضت لمدة سنة، نقول: تنتظر حتى تحيض ثلاث حيض؟ نعم، تسعة أشهر للجزم ببراءة رحمها، ثم الثلاثة أشهر عدة الآيسة، طيب فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، لماذا تلوم الهاشمية؟ لأنها أخذت نصف الميراث عنه، نعم نصف ما تستحقه من ميراث، فقال: "هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك" يعني علي بن أبي طالب.

وقلد علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع.

وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض فإنها ترثه. على ما تقدم.

قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الميراث، فلها نصف الصداق؛ لأنها مطلقة قبل الدخول، ولها الميراث؛ لأنه متهم، ولا عدة عليها؛ لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله، والميراث البكر والثيب في هذا سواء.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

"
يقول: إذا ظاهر الرجل زوجته الأولى، إذا ظاهر الرجل زوجته الأولى، وقال لها: أنت علي كظهر زوجتي الثانية، وصادف أن زوجته الثانية حائض، فما الحكم؟

طالب:....
هاه؟
طالب:....
إيش لون؟
طالب:....
يقول: إذا ظاهر الرجل زوجته الأولى، وقال لها: أنت علي كظهر زوجتي الثانية، وصادف قوله هذا حيضها، فما الحكم؟
يعني لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أختك، أنت علي كظهر أختك، ظهار وإلا ما هو بظهار؟
طالب:....
هاه؟
طالب:....
أختها هي.
طالب:....
هاه.
طالب:....
أخت زوجته.
طالب:....
هاه
طالب:....
إيش فيه؟
طالب:....
إيش يصير ظهار وإلا ما هو بظهار، ظهار وإلا ما هو؟ كظهر أختها هي، يعني أختها حرمة مؤبدة وإلا مؤقتة؟
طالب:....
هذا ليس بظهار.

يقول: هل الدروس كلها في تفسير الجلالين؟

نعم الدروس المعلن عنها في التفسير من تفسير الجلالين.
يقول: وهل سبق أن فسرتم سورة ق؟
نعم فسرنا سورة ق والحجرات قبلها.