شرح الموطأ - كتاب القراض (4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم، أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب البضاعة في القراض.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله... بينهما، أو ليسارة مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل له مثل ذلك وله أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال أن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب البضاعة في القراض. الأصل في القراض المضاربة نوع من أنواع الشركة يدفع صاحب المال إلى رجل يعمل به والربح بينهما فإن دخل على هذا العقد شيء آخر، فإن كلف صاحب المال المضارب أن يعمل له عملاً آخر واشترط ذلك عليه فلا تصح، وإن عرض عليه من غير شرط ولا أثر له في العقد الأول إن شاء المضارب قال نعم وإن شاء قال لا، ولا أثر لسحب المال منه فإنه حينئذ يكون من التعامل بالمعروف ولا شيء فيه، وقل العكس في مثل ذلك، إذا كان العامل يطلب من صاحب المال خدمة معينة فإن اشترطت هذه الخدمة فلا، وإن لم تشترط طلبها العامل من صاحب المال وصاحب المال بالخيار إن شاء نفذ وإن شاء لا فالأمر فيه سعة كما قيل في الصورة الأولى، ولذا يقول:

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً واستسلف من صاحب المال سلفاً أو استسلف منه صاحب المال سلفاً، أعطاه مائة ألف وقال هذه مضاربة اشتغل بها والربح بيننا، فقال صاحب المال على طريقك وأنت ذاهب لشتري البضاعة إلى البلد الفلاني أنا محتاج إلى هذه السلعة وأنت ذاهب إلى هناك ولا كلافة عليك فمن معروفك وإحسانك تقضي لي هذه الحاجة،لا دخل لها في المضاربة فإن قبل فطيب نفس منه لا على سبيل الاشتراط ولو رفض لا يؤثر على عقد المضاربة جاز ذلك، أو استسلف منه صاحب المال سلفاً أو أبضع معه صاحب المال بضاعةً يبيعها له، قال أنت ذاهب إلى البلد الفلاني وسيارتي هذه كسدت في بلدنا وأهل البلد الفلاني يرغبون فيها فما رأيك أن تذهب بها معك لتبيعها معك فأخذها وباعها لا شيء في ذلك إذا لم يكن على الطريق أو على سبيل الاشتراط بينهما وله أثر في عقد القراض، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال أنت ذاهب إلى الإمارات تشتري بضاعة أو قطر أو البحرين أو مصر أو الشام أو العراق وهذه السلعة أريد أن تشتريها لي هذه قيمتها، قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما، يعني ما ودّه يمكن يقضي له هذه الحاجة ولو لم يكن هناك قراض لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، يعني ما يكلفه شيء، لا يكلفه شيئاً، قال اشتر لي هذه البضاعة في المحل الذي تشتري منه بضاعة القراض، من نفس المحل، يعني هذا المحل عنده أكثر من بضاعة وقال اشتري لي هذه البضاعة من نفس المحل وبمجرد ما تشتري البضاعة أعطني صاحب المحل أكلمه وأحول عليه الفلوس، يسارة مؤونة يعني هذا ما يكلفه شيء إطلاقاً أو ليسارة مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، يعني لو قال أنا والله ماني مستعد أخدمك، ما عندي استعداد أخدمك، أنا عاجز عن البضاعة يالله أقوم بها، إن كان هذا له أثر في العقد قال ما دام ما تستطيع تخدمني هات المال، نقول هات المال، وإن قال الأمر إليك هذا معروف بذلته فأنت أهل له وإن لم تبذله فالأمر إليك هذا لا أثر له في العقد، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، هذا العامل الذي أخذ المائة ألف ليضارب بها قال أنا الآن ما عندي سيارة وأريد سيارة فلو أقرضتني مبلغاً أشتري به سيارة مناسبة عشرة آلاف عشرين ألف وهو يستطيع أن يقول هذا الكلام من غير مضاربة يعني قبل عقد المضاربة يستطيع بكل راحة أن يطلب منه هذا الطلب ويلبي له ذلك الطلب من غير نظر إلى هذا العقد الطارئ كذلك لا أثر له في عقد المضاربة وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك وله أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله، قال والله أنا ما عندي استعداد أنا أعطيتك المائة ألف تشتغل وإلا هاتهن أنا لا أقرضك ولا أسلفك، إن كان له أثر في العقد قال خذ دراهمك اللي هذا أول.. عليه، لأن بعض الناس لا شك أنه يؤثر عليه مثل هذه التصرفات إن كان لا أثر له في العقد لم يرد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطاً في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به وإن دخل ذلك شرط، قال أقبل المائة الألف وأعمل بها وأنت مرتاح في بلدك وبين أولادك والربح بيننا لكن بشرط أن تقرضي كذا أو تبيع علي كذا أو تؤجرني كذا، وجعل ذلك شرط فإن ذلك يقول وإن لم يكن ذلك شرط في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه، يثبت ويستمر على المضاربة أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم. وش وجه عدم الصحة في مثل هذه الصورة إذا اشترط أو صار له أثر في العقد؟ إيش وجه المنع فيها، عقدين في عقد. نعم الباب الذي يليه.

باب السلف في القراض.

قال يحيى قال ملك في رجل أسلف رجلاً مالاً ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضاً قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضاً إن شاء يمسكه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقض فهو يحب أن..

نقص!

عندنا نقض أحسن الله إليك.

لا لا، نقص.

وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فهو يحب أن يؤخر عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب السلف في القراض.

قال يحيى قال ملك في رجل أسلف رجلاً مالاً، أقرضه إياه على سبيل القرض لا القراض ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضاً، اقترض منه مائة ألف فلما مضى شهر قال لماذا لا يكون قراض؟ مضاربة أشتغل لك بهذه المائة والربح بيننا، قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، لماذا؟ لأنه في الأصل قرض لا بد أن يرد المثل من غير زيادة ولا نقصان، وهذا إذا اقترضه أولاً ثم قارضه عليه يحتمل أن يرده زائداً أو ناقصاً، احتمال زائد أو ناقص، هذا احتمال، فلا يرد المثل بقرض الأصل فيه أن يرد المثل من غير زيادة ولا نقصان، قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبضه ماله منه يعني بقدره من غير زيادة ولا نقصان ثم يدفعه إليه قراضاً إن شاء أو يمسكه، إن شاء دفعه إليه وإن شاء أمسكه.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله، عكس المسألة الأولى، المسألة الثانية قراض فلما اجتمع عنده المال مائة ألف صارت مائة وعشرين قال أنا بخليهن قرض عندي سلفني إياهن قرض يقول مالك لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب فهو يحب أن يؤخره عليه على أن يزيده فيه ما نقص منه، احتمال أن يكون تصرف في بعضه، لما صار مائة وعشرين المائة صارت مائة وعشرين بالمضاربة تصرف بعشرين فلو قال أعطني إياه ما عنده العشرين ما عنده إلا مائة فقال سلفني إياها حتى يكتمل، على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح، لماذا هل هذا من القرض الذي جر نفعاً؟

ممكن يكون جر نفع إذا كان نقص.

هذا جر نفع للمقرض وإلا للمقترض؟ الأصل في القرض أنه نفع للمقترض فلا يؤثر فيه نفع المقترض.

إيه بس كأنه تسلف تسعين ورد مائة وعشرين؟ الموجود التسعين.

 لا لا، هو الآن مائة ألف صارت مائة وعشرين تصرف من دون علم المقارض تسلف خمسين بقي سبعين قال خلهن لي خلهن قرض عندي أعطيك مائة وعشرة بعد ستة أشهر قرض.

سبعين ويردها مائة وعشرة؟ صورتها.

لا، هو له مائة وعشرة.

هو له مائة وعشرة جاهزة معلومة لكن في صورتها هو أصلا الموجود عنده الذي اقترضه فعلاً سبعين لأنه متسلف أربعين من قبل.

لا لا، هو ما دري صاحب المال.

ندري أنه ما عليه، لكن هو تعليل الإمام -رحمه الله- مخافة أن يكون قد نقص فيه.

صاحب المال وش اللي يخشى؟ صاحب المال كأنه يريد أن يكسب الرجل ولا يعاند، لو قال أعطني إياه الآن يقول ما عندي إلا سبعين خذهن وإلا اتركهن فيريد أن يزرع فيه معروف القرض من أجل أن يرده كاملاً واضح وإلا مو واضح؟ فمثل هذا يؤثر، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.

باب المحاسبة في القراض.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئاً إلا بحضرة صاحب المال وإن أخذ شيئاً فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسما، قال مالك لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما.

قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفيه يديه عرض مربح بيّن فضله فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما، قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك، قال لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال وإن كان أخذ شيئاً رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله، رأس مالك وهو رأس مالك وافر عندي قال مالك لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب المحاسبة في القراض. يعني ضارب العامل في المال مدة وتوفر لديه الأصل مع الربح ثم أرادوا المفاصلة، كيفية هذه المفاصلة معروف أنه يعطى صاحب المال رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما على حسب ما اتفقا عليه، لكن لو كان المال غائب قال أنا ما بعد استوفيت الأموال من ذمم الناس أنا بعت وكسبت مكاسب طيبة، المائة صارت مائتين فأنا بدفع لك الخمسين الربح وخمسين لي قبل أن نستوفي ما عندي مانع أنا أتقبل الناس؟ فهل يجوز ذلك أو يسوغ؟ احتمال أن لا يصل إليه ما في ذمم الناس، احتمال أن يموت أو يفلس من بذمته المال فيتضرر وفي مثل هذه الصورة الإمام مالك -رحمه الله- لا يرى مثل هذا.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، هذه الصورة الأولى، المضارب المقارض العامل لما رأى المال ربح خمسين بالمائة قال أنا أخذ خمسة وعشرين أتصرف فيها وأستفيد منها وصاحب المال إذا جاء دفعنا له خمسة وعشرين، وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئاً إلا بحضرة صاحب المال، لماذا؟ لئلا يتهم أنه أخذ أكثر، إلا بحضرة صاحب المال وإن أخذ شيئاً فهو له ضامن، تصرف بالخمسة والعشرين يضمنها حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه، يحسب المال بحضرتهما وبحضور المال.قال مالك لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. لما ذكرنا من أنه قد يفلس من بذمته أو من بيده المال أو يموت ولا شيء وراءه وحينئذ يتضرر العامل.

قال مالك في رجل أخذ مالاً قراضاً فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربح بيّن فضله فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح فقال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. هي مائة ألف دفعها إلى عامل وربحت خمسين بالمائة وله غرماء العامل هو مدين لغرماء بعشرين ألف قالوا عطنا عشرين من هذا الربح أو عطنا من البضاعة ما قيمته عشرين ألف، يقول الإمام -رحمه الله تعالى- قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال، مائة وخمسة وعشرين هذه الخمسة والعشرين بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك، قال لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال وإن كان أخذ شيئاً رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس المال وافر عندي يعني موجودة المائة ألف موجودة لكن هذه الخمسة والعشرين نصيبك من الربح وأنا أخذت خمسة وعشرين هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس المال وافر عندي في رصيدي موجود قال مالك لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، لأن الأصل المحافظة على رأس المال قبل الربح إذا أدي رأس المال فالربح أمرها أيسر حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، قال هذه المائة أنت الآن حصلناه والربح اقتسمناه تريد أن تضارب بها مرة ثانية تريد أن تقترضها سلف؟ هذه موجودة، وإن أراد صاحب المال أن يحبسها عنده فالأمر إليه وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، يعني مثلما تقدم تصرف في شيءٍ منه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده يعني حتى يتوفر ما اقترضه منه.

....

الحل أنه يبادر بدفع رأس المال إلى صاحبه مع ربحه، بلا شك.

باب جامع ما جاء في القراض:

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا ينظر إلى قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإن... بيع بيعت عليهما وإن.. انتظار انتظر بها.

قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره، قال مالك وكذلك أيضاً لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئاً وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمرٍ يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح به ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين وقال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه القراض مثله وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله، قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي وإن كان بها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدي المائة دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى وإن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك، قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا خطب له فهو للعامل ولم أسمع أحداً أفتى برد ذلك وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وإن كان له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في القراض. هذه الترجمة هل يستدل بها على ما تحتها من كلام؟ يعني العادة يجعل جامع القراض مثلاً، يجمع فيه مسائل لا تنحصر تحت ترجمة واحدة، ما جاء في القراض هذه الترجمة رابطتها بما تحتها لا شك أنها في القراض في موضوع القراض وكل ما تقدم في القراض، وهذه الترجمة تصلح لجميع الأبواب السابقة، وإن أراد أن هذا تعميم بعد تخصيص لا مانع، والأصل أن يعمم الباب الجامع على العادة، باب الجامع في القراض، أو الباب الجامع في مسائل القراض أو ما أشبه ذلك.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً فابتاع به سلعةً فقال له صاحب المال بعها وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع، هذا يقول بع السلعة مرتفعة لئلا تنزل، والثاني يقول لا ننتظر المستقبل الدراسات كلها تدل على أن أنها تزيد في المستقبل أضعاف، واختلفا هذا يقول بع وهذا يقول مانا ببايع، وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا ينظر إلى قول واحد منهما، لأنهما شريكان وهما مشتركان في الربح والخسارة فلا يحكم بقول صاحب المال على العامل ولا بقول العام على صاحب المال ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر، يعني أهل الخبرة بتلك السلعة فإن رأوا وجه بيع، قالوا فرصة البيع انتهزوا اغتنموا بيعت عليهما ولم ينظر إلى قول العامل، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها ولم ينظر إلى قول صاحب المال.

قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما أخذه به، أقر قال المال موجود عندي فلما طالبه به فلما أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا، في الأول يقول عندي وافر ثم لما طولب به قال هلك منه كذا وكذا لمال يسميه، هو اعترف أولاً أنه كامل وافر عنده ثم قال هلك منه وكذا وكذا لمبلغ معين يسميه وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، لأن لو قلت هلك منه شيء بادرت إلى انتزاعه لعدم الثقة، ما دام هذا الشخص يضارب بالمال ويعرضه للتلف والهلاك لو أعطيت أحد يشتغل لك أو مثلاً تركته عندك في محل ثم لما حاسبته آخر الشهر وجدته يخسر تعود عليه مرة ثانية؟ لكن لو قال لك أننا كسبنا ولله الحمد، هو خسران تعود إليه، من أجل إيش يقول لك هذا من أجل أن تترك المال بيده وهذا يقول مثل هذا وإنما قلت لك ذلك يعني المال وافر لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، لأنه اعترف ويؤاخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، يعني يأتي ببينة تدل على أنه بالفعل هلك منه شيء فإذا أحضر البينة وقال ما قال فإنه حينئذٍ يحكم له بالبينة لا باعترافه، فإن لم يأت بأمرٍ معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره، أيهما أقوى الاعتراف أو البينة؟ الاعتراف أقوى، لماذا الإمام -رحمه الله تعالى- قال إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله؟

لأنه أنكر ثم أقر.

أقر قبل ثم أنكر، أقر أن المال وافر ثم قال هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره فيؤخذ منه جميع المال؟ هذا إذا لم يأت ببينة، إن جاء ببينة؟

...

إيه، لكن الآن لو قال أنه المال عنده مائة ألف موجودة وربحها عشرون ألف موجودة في الرصيد، لو قال أنه هلك منها جزء منها قال هات اللي عندك خلاص ما نعود، فأراد أن يقره عنده ليضارب به مرة ثانية ليربح ويعوض ما هلك قال عندي وافر ثم لما طالبه به قال هلك بعضه يؤاخذ بإقراره. إذا جاء ببينة وأحضر الجيران كلهم جيران المستودع وقالوا نشهد أنه في يوم كذا احترق المستودع ودخلنا وشاركنا في إخماد الحريق وقدرنا الخسائر بمبلغ كذا؟ يعني جاء بجمع من الناس يشهدون بهذه الشهادة هل نقول أن هذه أقوى من الإقرار أو أقل؟ لأن الإقرار يعتريه ما يعتريه، أحياناً يكون الرجل ظاهر عليه الصدق ظاهره العدالة لكن يأتي بما يبطل دعواه يعني مثلما قيل جاء شخص إلى شخص آخر هو ثقة عنده قال أريد أن تعيرني الحمار فقال والله الحمار أعرناه إلى شخص سبقك هو ظاهره العدالة والأصل أن يقبل قوله في مثل هذا ثم نهق الحمار، هل نقول أن إقراره أصدق من نهيق الحمار؟ هذه يذكرونها طرفة في كتب الأدب، شخص جاء ليستعير حماراً فقال له الحمار أعرناه، ثم نهق الحمار فقال له اسمع، قال تصدق أني مسلم مصلي مسمي يعني أفعل الواجبات وأترك المحرمات وتكذبني وتصدق حمار؟ لا شك أن مثل هذه الأمور ولو كان ظاهره الصدق لكن هناك أمور.

يصدق إذنه.....

إيه لكن قد يبلغ بالشخص من التسليم ما يكذب أذنه ويكذب بصره، قد يبلغ به من التسليم ما يصل إلى هذا الحد، لأن بعض الناس يكون عندك من الثقة واليقين بقبول قوله تشك بنفسك أحياناً، وما الذي يمنع أن يكون هذا الذي نهق حمار الجيران بعد، احتمال، المقصود أن مثل هذا إذا أتى ببيّنته وقالوا جيران المستودع أنا حضرنا إخماد الحريق وأنه هلك منه بنسبة أربعين ثلاثين بالمائة تصدق البينة وإلا تصدق الإقرار؟ البينة أقوى حينئذ من الإقرار فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره، لو أحضر فواتير يعني البينة الأولى مقدمة على الإقرار لقوتها لكن هذا أحضر فواتير أنه اشترى بكذا وباع بكذا، هذه الفواتير تحتمل التزوير فهي بينة ضعيفة أضعف من شهادة الشهود الذي شهدوا في الصورة الأولى فيؤاخذ بإقراره، احتمال أن يكون قد أخفى بعض الفواتير نعم هو في الأصل مؤتمن لكن إذا أقر ثم أنكر خرج عن الأصل الذي هو الأمانة، قال مالك وكذلك أيضاً لو قال ربحت في المال وكذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئاً، جاء وقال السوق طيب.. قال السوق طيب جداً ربحنا ثمانين بالمائة من أجل إيش؟ أن يغريه فيترك المال عنده وهو ما ربح ولا عشرين بالمائة وكذلك أيضاً لو قلت ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئاً وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمرٍ يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك. لو قال ساهمنا في شركة كذا، شركة نقية ساهمنا بها وربحنا ثمانين بالمائة من أجل أن يقر المال بيده فلما طالبه به قال اسأل كل المساهمين كم ربحنا؟ أنا واحد من أولئك المساهمين قالوا ما ربح شيء أو خسر أو ربح عشرين بالمائة يقدم مثل هذا على إقراره.

....

نعم، إن لم يكن بينة يقبل مين؟ قول من؟

....

العامل الآن ما هو مقبول قوله إن لم يكن ببينة، إيه فيؤخذ بإقراره!

....

لا، هو اليمين على الطرف الآخر إذا أردنا أن نجري البينة أو اليمين، هو الآن يبي يؤاخذ بإقراره ما له داعي.. ما عنده بينة.

...

احنا مانا بآخذين رأيه أصلاً احنا نبي ندينه أو نبي نقبل قوله نقول مع يمينه ما دام ما أحضر بينة نؤاخذه بإقراره ما تحتاج إلى يمين، يعني اليمين متصورة في حق الخصم لأنه لم يحضر بينة فخصمه يأتي بيمين ويقول... أنا ما أدري عن شيء لكن هو قال لي كذا هو أقر واعترف والأصل أن الاعتراف أقوى من البينة التي يغلب على الظن صدقه فيها، يغلب على الظن صدقه مع يمينه يقبل قوله مع يمينه. فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك.

وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحا فقال العامل قارضتك، الآن اختلفوا في النسبة، لما ربح خمسين بالمائة قال احنا متفقين على أن لك ثلاثين بالمائة وأنا لي سبعين بالمائة من الربح قال صاحب المال العكس القول قول من؟ يقول مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين وقال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث، يعني ولي الثلثان، قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، إذا كان عادي يأخذ الناس سبعين بالمائة ستين بالمائة للعمل في أموال الآخرين إذا كان العادة جرت بذلك يقبل قوله مع يمينه، وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس، يعني جرت العادة في البلاد وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس، قال أخذت المال على أن لي تسعين بالمائة وليس لك إلا عشرة مثل هذا خارج عن عادة الناس في المقارضة لم يصدق ورد إلى قراض مثله، ينظر في وضعه وواقعه وعمل الناس في ذلك اليوم وفي ذلك المكان فيعطى مثل أقرانه.

قال مالك في رجل أعطى رجلاً مائة دينار قراضاً فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة، الآن المائة دينار سرقت كيف يسدد المال؟ لا بد أن يبيع السلعة، الأصل أنه مؤتمن، فينظر إن كان فرط في حفظ المائة دينار يضمنها، وإن لم يفرط فلا شيء عليه لأنه أمين يقبل قوله مع يمينه فقال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي وإن كان فيها نقصان كان عليك، يعني هذا في حال التفريط لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، يقول المقارض الذي هو العامل لصاحب المال أنا ما علي المائة عليك مالي دعوة إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدي المائة الدينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى وإن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. لكن ماذا عن المائة التي هي في الأصل لصاحب المال؟ قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، المشتري يدفع المائة إلى صاحب السلعة ويقال لصاحب المال إن شئت أد المائة الدينار إلى المقارض مرة ثانية والسلعة بينكما تستمر المقارضة الثانية أما المائة الأولى راحت.. صاحبك أمين ما يطالب بسداد لأنه أمين، ولم يفرط، والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى يعني تحل المائة الثانية محل المئة الأولى وإن شئت فابرأ من السلعة قال خلاص أنا أعطيتك المائة الأولى ولا عندي استعداد أدفع مائة ثانية فإن دفع المائة الدينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول، يعني له منها إن ربحت وإن لم يدفع مائة ثانية وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. الآن من المتضرر في هذه الصورة؟ صاحب المال، العامل ما خسر شيء هذه السلعة بمائة دينار احتمال تزيد عشرة وتنقص عشرة، لكن ذاك راحت المائة بكاملها عليه، وهذا في حالة كون العامل أمين كما هو الأصل ولم يفرط في حفظها.

قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة، يعني القربة البالية، كان يستعمل قربة اشتراها من رأس المال يبرد بها الماء فتفاصلا.. هالقربة الخلقة أو ثوب خلق لأن له أن يلبس من مال المقارضة بالمعروف كما أن له أن يأكل ويسكن إذا كان بغير بلده أو ما أشبه ذلك، الشيء الذي لا يلتفت إليه قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا تلتف إليه همة آحاد الناس لا خطب له فهو للعامل، يعني ما يرده، يعني بقية عنده ثوب خرق يقول هات نتحاسب عليه أو قربة بالية يقول هات نتحاسب عليها هي للعامل لأن الأمر جرى على ذلك في العصور المختلفة ولم أسمع أحداً أفتى برد ذلك وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، نعم إذا كان هناك شيء له ثمن، بيده سيارة مثلاً لمصلحة العمل يرده، بيده ثياب جديدة ما استعملها يردها، وهكذا. وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وإن كان شيئاً له اسم مثل الدابة أو الجمل أو السيارة مثلاً أو الشاذكونة قال ثياب غلاظ تعمل باليمن وينسب إليها الشاذكوني معروف في الرواة أو أشباه ذلك مما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك. ما.. إلا هالدابة ترى لك، أو بقيت هذه الثياب لك وهكذا.

والله أعلم.

 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يقول: هذا رجل أخذ من رجل خمسة آلاف جنيه كي يتجار بها في مجال الدواجن على أن يعطيه خمسمائة جنيه شهرياً أو أقل يعني بنسبة عشرة في المائة دون أن يعرف صاحب المال ما نسبة الرجل الآخر، هل هذه المعاملة جائزة؟

عرفنا أن هذا فيما تقدم أنه الربح المضمون وهذا لا يجوز، يعني كان مضاربة فهذا لا يجوز لأنه يعرض المضارب للتعب الضائع وإن كان إجارة فهي إجارة مجهولة النسبة فلا تصح أيضاً.

هذا يقول ودنا لو تعرضتم أثناء الشرح إلى المذاهب الأخرى من المذاهب الأربعة خاصة الحنابلة إن كانت المسألة خلافية وقول الإمام مالك ليس قول لهم جميعاً حتى نعلم قول الجمهور أو مواطن الاتفاق بينهم وما اختلفوا فيه؟

كنا نصنع هذا لكن رأيت الكتاب قد طال ورأيت الإخوان قد ملوا حتى نقص العدد إلى أقل من الربع، فكوننا نتعرض للخلاف وأدلة واستطراد اليوم شرحنا خمس صفحات لو فعلنا هذا مع العلم بأن القراض جله من كلام مالك وليس فيه أحاديث يتفق عليها أو يختلف فيها يعني الأحاديث هي التي يشار إلى من أخذ بها ومن خالفها ودليل المخالف يحسن هذا، أما هذه أقوال اجتهادية من الإمام مالك يعني الأصل لو كانت المسألة اقتصرنا على الأحاديث المرفوعة كما هو طلب بعض الإخوان ولا نتعرض لكلام مالك ما طال بنا الأمر كذا قلت أنا من باب التوسط في الأمر أن نوضح كلام مالك من دون استطراد ونمشي في الكتاب وطال الكتاب يعني ما تصور الإخوان أن كتاب الموطأ بيأخذ ثلاث سنوات ما تصوروا هذا ولذا قل عدد فوجئوا أننا نكمل السنة الثالثة فيه، يعني سنتين ونحتاج إلى سنة ثالثة لينتهي الكتاب فهذا يطالب في المسائل الخلافية في كل مسألة وفي كل قول من أقوال مالك نعم في الأحاديث المرفوعة يحسن أن يذكر من أخذ بهذا الحديث ومن خالفه وحجة المخالف طيب، لكن هذا الآن ما مرّ علينا ولا حديث مرفوع كله من أقوال مالك ونوضح كلام الإمام وإذا اقتضى الأمر ذكر الخلاف يذكر إن شاء الله تعالى.