شرح علم الفرائض من النقاية (3)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "العصبة وارث لا مقدَّر له" يعني لا يرث بفرض من الفروض المقدَّرة، وعرفنا فيما تقدم أن الورثة ينقسمون إلى قسمين: منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، هذا على سبيل الإجمال، ويصلون إلى أربعة أقسام: فمنهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بهما يعني يجمع بينهما، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، والرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، العاصب من يرث بلا تقدير "وارث لا مقدر له" ولفظ العصبة؛ لأن المؤلف قال: "العصبة لفظ يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى وهو مشتق من العصب وهو الشد والتقوية، وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور" بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه وسموا بذلك لأنه يشتد بهم ويتقوى بهم، ويشدون أزره وقوونه، "فيرث العاصب المال كله إن لم يكن معه ذو فرض" والعاصب الذي يرث المال كله سواء كان واحدا أو أكثر، وقد يتفرد به إذا كان واحدا "أو يرث ما أبقت الفروض" أو الباقي بعد الفرض أو الفروض "إن كان" يعني إن وجد صاحب الفرض، وإذا لم يوجد ورث المال كله كما تقدم "ولا تكون امرأة" يعني "عاصبة" "ولا تكون امرأة عاصبة إلا المعتقة" والمراد بالعصب المنفي هنا العاصب بالنفس، ما تكون عاصبة ابتداء بنفسها ابتداء فلا تكون عصبة بنفسها، وقد تكون عصبة بغيرها أو مع غيرها، عصبة بغيرها ترث بالتعصيب مع أخ يعصبها أو الأخت مع البنت عصبة مع الغير، إما عصبة بالغير ترث بالتعصيب بأخيها يعصبها أخوها، أو مع الغير كالأخوات مع البنات، "ولا تكون امرأة" يعني "عصبة بالنفس إلا معتقة" فالمعتقة ترث من أعتقت بالتعصيب ولذا يقول الناظم:

وليس في النساء طرا عصبة

 

 

 

إلا التي منت بعتق الرقبة

 

وعرفنا أنها تكون عصبة بالغير كالبنت والأخت مع أخيهما، أو عصبة مع الغير كالأخوات مع البنات، فإذا وجد مسألة فيها زوج وابن فإن الزوج يأخذ الربع والباقي بالتعصيب للابن، وكذلك إذا وجد زوج وأخ أو زوج وعم وغير ذلك من العصبة فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، مسألة الجد إذا جتمع مع الإخوة هذه مسألة خلافية اختلف فيها الصحابة والتابعون ومن بعدهم، هل يرث الإخوة مع الجد كما هو قول الجمهور، أو لا يرثون باعتبار أن الجد أب كما أفتى بذلك بضعة عشر من الصحابة؟ فالقول الأول: أولا المراد بالجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور الذي ينزل منزلة الأب، والمراد بالذكور أو المراد بالإخوة الأشقاء أو لأب هؤلاء هم الذين يقاسمون الجد على قول وأما الإخوة لأم فلا دخل لهم في هذه المسألة، في المسألة قولان لأهل العلم، الأول: توريثهم معه وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو مذهب مالك والشافعي والمشهور عند الحنابلة ونستطيع أن نقول هو قول الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة، والثاني: أنهم لا يرثون معه لأنه بمنزلة الأب والله سماه أبا {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ} [سورة يوسف:38] فسمى الله الجد أبًا فلا إرث للإخوة مع الجد كما أنه لا إرث لهم مع الأب، وهذا قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد نصرها كثير من أصحابه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعلى القول الثاني لا نحتاج أن نبحث في هذا الباب وفي كثير من التفصيلات والتفريعات في كتب الفرائض، فهذا القول مريح وهو الأقوى دليلا، وهو المرجح عند الشيخ ابن باز وغيره من أهل التحقيق، على القول الأول وهو أنهم يرثون معه يقول: "وإنه" يعني الحال والشأن "لا فرض له في المسألة وإنما يكون بين أمرين يعطى الأحظ له إما ثلث المال أو مقاسمة الإخوة" فجد مع أخ أيهم أفضل الثلث او المقاسمة؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

جد وأخ ما نحتاج إلى كثرتهم أو قلتهم، المقاسمة لأنه يأخذ نصف المال، وجد مع أربعة إخوة الثلث أحظ له فيأخذ الثلث، فإن كان معه أخوان وأخت مثلا فالثلث أحظ له، وإن كان أخ واحد فقط فالمقاسمة أحظ له، وإن كان معه أخوان تساويا المقاسمة وثلث المال، والفرضيون يعبرون بالثلث يقولون له الثلث لأنه أيسر في التعبير من كلمة مقاسمة فيأخذ الثلث في هذه الصورة إذا كان معه أخوان لا شك أنه يستوي إن قاسم أخذ الثلث وإن أعطي الثلث من أول الأمر فالباقي للأخوين وهما الثلثان "له الأكثر من الثلث" يعني الأحظ من ثلث المال "ومقاسمتهم كأخٍ معه فالمقاسمة أحظ له" وكذلك لو وجد أخ وأخت أيضا المقاسمة أحظ له، لكن جد مع أخوين أو أكثر، جد مع أخوين يستوي الأمران وأكثر من ذلك الثلث أحظ له أو هذه المسألة ما فيها صاحب فرض المسألة هذه ما فيها صاحب فرض، لكن إذا وجد صاحب فرض وأخذ صاحب الفرض نصيبه فالأحظ له من ثلاثة أمور فالأحظ له من ثلاثة أمور يقول المؤلف: "أو هناك فرض فمن السدس وثلث الباقي والمقاسمة" يعني له الأحظ والأكثر من أحد ثلاثة أشياء السدس يأخذ سدس المال، له والباقي للإخوة إذا كان أحظ له، أو يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض إذا كان أحظ له، والمقاسمة يقاسم الإخوة إذا كان أحظ له، إذا كان معه خمسة إخوة هل الأفضل أن يأخذ السدس أو يقاسمهم؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

طيب يقاسم أو يستوي الأمران، لكن إذا كان معه عشرة إخوة يأخذ السدس أفضل له وإذا كان معه أخوان.

طالب: ..........

أما قلنا إذا كان معه خمسة استوت الأمور لأنه ثلث ما هو سدس الآن ومقاسمتهم إذا كان معه أخوان مقاسمة مثل ما ذكرنا أو ثلث الباقي يستويان، إذا كان معه أخ واحد المقاسمة ويكون حينئذ كأخ منهم كواحد منهم، ففي بنتين وجد وأخوين بنتين وجد وأخوين بنتين وجد وأخوين وأخت السدس له أحظ لأن البنتين لهما الثلثان فيبقى ثلث المال فالسدس الذي هو نصف الباقي أحظ له من أن يقاسمهم: "وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي أحظ له وفي بنت وجد وأخ المقاسمة أحظ له" ومثل ما قلنا لو الأمر فيه متسع والدرس على السعة درس ثابت لشرحت هذه المسائل بوسيلة واتضحت لكن هذه المسائل مشروحة في كتب الفرائض ومبينة بجداول فنحيلكم عليها ولعله يتيسر لمن يحرر الكتاب ويبيض الكتاب أن يضع هذه الجداول "فإن بقي بعض الرفض سدس فقط" ما بقي إلا سدس "فاز به الجد وسقطوا" فإنه يفوز به الجد ويسقطون يعني الإخوة "كبنتين وأم وجد" البنتان لهما الثلثان، والأم لها السدس، ماذا يبقى؟ سدس فقط يأخذه الجد ويسقط الإخوة، "أو دونه" أي دون السدس "عالت" لأنه لا بد أن يكمل له السدس أو دونه أي دون السدس فإنها تعول المسألة بتكملة السدس له "وكذا إذا لم يبق له شيء" لأنه لا يسقط بحال إذا لم يحجب لا يسقط فيفرض له السدس وحينئذ تعول، "فالمسألة فيها بنتان وزوج وجد وإخوة للبنتين الثلثان وللزوج الربع وللجد السدس والإخوة يسقطون وتعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر" لأن للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة أحد عشر، وللجدة السدس اثنان، تعول إلى ثلاثة عشر ويسقط الإخوة؛ لأنه ليس لهم نصيب في التركة، "وفي بنتين وزوج وأم وجد وإخوة للبنتين الثلثان المسألة من اثني عشر" الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، هذه كم إحدى عشر، وللأم السدس اثنان ثلاثة عشر، وللجد السدس أيضا اثنا عشر، وحينئذ تعول المسألة إلى خمسة عشر والإخوة يسقطون، فإن كان الورثة عصبة بالسوية قسم المال بينهم بالسوية يعني مجموعة إخوة، أو مجموعة أبناء فإن المال يقسم بينهم بالسوية، أو مجموعة أعمام وجعل للذكر كأنثيين، يعني يجعل للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين، له ضعف الأنثى، وقد تقدم فإذا مات ميت عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين، المسألة من ثمانية للزوجة الثمن والباقي سبعة للأبناء الأربعة وللبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون سهامهم عشرة وأصل المسألة من عدد الرؤوس كثلاثة بنين أصلها من ثلاثة، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وإذا كان معهم صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي لهؤلاء الثلاثة، فإذا كان ثلاثة أبناء مع زوج المسألة من كم؟ من أربعة للزوج الربع واحد ويبقى ثلاثة للأبناء والثلاثة لا تحتاج إلى تصحيح أصلت وانتهت لكل واحد واحد، أو ثلاثة إخوة أيضا من ثلاثة أو ابن وبنت من ثلاثة أيضا، للابن سهمان وللبنت سهم واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كان فيهم صاحب فرض أو فرضين وهما متماثلان كنصف أو نصفين فمن مخرجه، يعني تؤصَّل المسألة إذا لم يكن فيها أصحاب فروض فمن عدد الرؤوس خمسة إخوة، خمسة أبناء، من خمسة أبناء وبنات وتؤصل من عدد رؤوسهم على أن يكون الذكر بمنزلة رأسين، "إذا وجد صاحب فرض أو فرضان معه فمن مخرجه" فمن مخرجه، النصف مخرجه كم؟ اثنان، والثلث مخرجه ثلاثة، وهكذا يُنظَر إلى البسط أو المقام؟ المقام نعم، فالنصف مخرجه اثنان؛ لأنه أقل عدد له نصف صحيح، والثلث مخرجه ثلاثة، والربع مخرجه أربعة، والسدس مخرجه ستة، والثمن مخرجه ثمانية، "أو كان فيه فرضان مختلفان" وهنا نحتاج إلى عمل أشد وأشق من العمل في المسألة السابقة، إذا كان فرض واحد فرضان مختلفان، إذا كان فرض واحد تنظر في عدد الرؤوس من العصبة مع الفرض، وإذا كان فيه فرضان تنظر بين الفروض، ثم تنظر بين رؤوس العصبة لتصحيح المسألة، "أو كان فيه فرضان مختلفان فإن تداخلا بأن فني الأكثر منهما بالأقل مرتين فأكثر كثلاثة مع ستة أو تسعة فأكثرهما" أي التسعة لأن ما دونه من الثلاثة يفنى فيه، يقول: "فإن تداخلا بأن فني الأكثر منهما بالأقل" أيهما الذي يفنى؟

طالب: ..........

يقول:  "فإن فني الأكثر بالأقل فأكثرهما" ما الذي عندكم هكذا؟ كيف يفنى الأكثر بالأقل؟ يذوب فيه أو الأقل هو الذي يذوب في الأكثر؟ ولذلك قال فأكثرهما الذي ذاب ذاب وانتهى لسنا بحاجة إليه، لكن بقي الذي ما ذاب هو الذي نتعامل معه، فالذي يظهر أنه فني الأقل بالأكثر يعني ذاب فيه ودخل فيه وانتهينا ما لنا علاقة فيه هذا الذي يظهر لي الآن، وإلاَّ المؤلف واضح كلامه "إن فني الأكثر بالأقل فأكثرهما" عندنا تسعة، وستة، وثلاثة، الثلاثة نحتاج إلى النظر فيها؟ لا، لأنها فنيت في الستة، وأيضا فنيت في التسعة، إذا وجد أم وولدي أم يعني أخوان لأم وأخ لأب فالمسألة من ستة، الأم لها السدس واحد، ولولدي الأم الثلث اثنان، والأخ لأب له الباقي، كم يبقى له؟

طالب: ..........

واحد، واثنان، ثلاثة، والأخ لأب له الباقي، له النصف ثلاثة، ولو توافقا عندنا مداخلة وموافقة ومباينة النسب بين الأرقام ثلاث أو أربع؟ ما هو الرابع؟ هو ذكر "أو تباينا" نعم التماثل، لكن التماثل يحتاج إلى كلام أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى كلام، فالنسب الأربع التماثل وهذا ما نتكلم فيه ولا تكلم فيه المؤلف، والتداخل كدخول الثلاثة في الستة أو التسعة، "والتوافق بأن لم يفنهما إلا ثالث كستة وأربعة يفنيهما الاثنان" كيف يفنيهما الاثنان؟

طالب: ..........

يشتركان فيه لكن ما معنى الفناء عنده؟ هذه مثل سابقتها، وماشي على أن الأكبر هو الذي يفنى، المؤلف ماشي على أن الأكبر هو الذي يفنى، "فإن تداخلا بأن فني الأكبر بالأقل فأكثرهما أو توافقا بأن لم يفنهما إلا ثالث كستة وأربعة يفنيهما الاثنان" يعني نختصر ما نضرب أربعة في ستة ويكون الناتج أربعة وعشرين، نختصر فنقسم أحدهما على اثنين ونضربه في الثاني، فنقسم الستة على اثنين النتيجة ثلاثة في أربعة فتصح المسألة من اثني عشر، أو نقسم الأربعة على اثنين فينتج اثنان نضربه في الستة فيخرج اثنا عشر، فالحاصل بضرب الوَفْق الجزء الذي حصلت به الموافقة بالآخر، يعني بضرب الوَفْق من أحدهما في الآخر، وحينئذ ينتج لنا أصل المسألة: كزوجة، وأم، وابن، للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للابن، هل تصح المسألة من ثمانية؟ لا، لماذا؟ لأن فيها سدس هل تصح من ستة؟ لا، لأن فيها ثمن إذًا ما القدر المشترك بين الثمن والسدس الاثنان، فنقسم الثمانية على اثنين أربعة، نضربه في ستة والناتج أربعة وعشرون، أو نقسم الستة على اثنين يطلع ثلاثة ونضربه في ثمانية يخرج الناتج أربعة وعشرون وتصح المسألة حينئذ، "أو تباينا" لا توافق ولا تداخل "أو تباينا بأن لم يفنهما إلا واحد فيضرب كلٌّ في كلٍّ والحاصل من ذلك هو أصل المسألة كأم، وزوجة، وأخ لأب"، ثلث وربع، نضرب ثلاثة في أربعة ينتج اثنا عشر: للأم الثلث أربعة، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأب الباقي كم؟ خمسة، "والأصول" التي تؤصَّل منها المسائل الفرضية "سبعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون" طيب ما ذكر واحد، بدأ بالاثنين مباشرة، ألا يمكن أن تؤصل المسألة من واحد بأن هلك هالك عن ابن فقط؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

يأخذ المال كله ولا نحتاج إلى تأصيل ولا تصحيح ولا شيء ينتقل المال إليه وانتهى الإشكال، فالأصول سبعة: اثنان، وثلاثة، اثنان كزوج وأخ، وثلاثة كأم وأخ، وأربعة كزوجة وأخ، وستة كأم وكم؟ كأم وابن لأنها كم تأخذ؟ من الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس؟

طالب: ..........

الجمع من الإخوة أيضًا.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

العمرية؟

طالب: ..........

العمرية زوج وأم وأب.

عندنا مثلا من ستة افترض أنها جدة قال لا تستحق أكثر من السدس جدة وابن تأخذ الجدة السدس، والابن له الباقي، وثمانية زوجة وابن، تأخذ الزوجة الثمن، والباقي الابن، واثنا عشر مثل ما تقدم أم وزوجة وأخ لأب، للأم الثلث أربعة، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأب الباقي اثنا عشر، وأربعة وعشرون زوجة وبدل الأخ لأب ضع ابن، زوجة وأم.

طالب: ..........

للزوجة كم؟

طالب: ..........

الآن في هذه الصورة لا يوجد فرع وارث للزوجة الربع، نريد أن يكون نصيب الزوجة الثمن.

طالب: ..........

زوجة وابن من ثمانية ما فيها إشكال ما تصير أربعة وعشرين.

طالب: ..........

يأتي في العول أن المسألة تعول إلى سبعة وعشرين كبنتين، وأبوين، وزوجة، للبنتين الثلثان، وللأبوين الثلث، وللزوجة الثمن، أنت افترض أنه بنتين وأم أو أب لكل واحد منهما السدس أحدهما وزوجة.

طالب: ..........

زوجة، وأم، وابن، الزوجة الثمن، والأم السدس، وللابن الباقي، المسألة من أربعة وعشرين، الثمن ثلاثة، والسدس أربعة والباقي سبعة عشر للابن، هذا بدون عول لكن إذا عالت هذه الفروض والمراد بالعول الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة؛ لأنه زادت السهام صار على حساب الأنصبة، المراد بالعَول الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة عكس الرد، الذي يعول من الأصول السبعة الستة تعول إلى سبعة كزوج وأختين شقيقتين، للزوجة النصف، وللشقيقتين الثلثين، المسألة من كم؟ من ستة، للزوج ثلاثة، وللشقيقتين أربعة، فتعول إلى سبعة، فالزوج بدلا من أن يكون له النصف يكون له ثلاثة أسباع، نقص سهمه ونصيبه، والأختان الشقيقتان بدل الثلثين أربعة أسهم أقل من نصيبهما وهذا يسمى عولا؛ لأن فيه نقصا، زيادة في السهام يترتب عليه نقص في الأنصبة، وثمانية الستة تعول إلى ثمانية كزوج وشقيقتين وأم، للزوج النصف، وللشقيقتين الثلثين، وللأم السدس، المسألة من ستة لأن فيها اثنين، وثلاثة، وستة، الأكبر منها فيها تداخل المسألة من كم؟ من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس فتصح من ثمانية، كل ما زاد العول نقصت الأنصبة، وتعول الستة إلى تسعة، زد على ما تقدم صاحب سدس أو أبدله بصاحب ثلث، كزوج، وشقيقتين، وأم، وأخ لأم، الزوج له النصف، والشقيقتان لهما الثلثان، والأم لها السدس، والأخ لأم السدس، فالزوج النصف ثلاثة، الشقيقتان الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، والأخ لأم له السدس واحد أيضا، فيكون المجموع ثلاثة، وأربعة، واحد، واحد.

طالب: ..........

وسدس اثنان تسعة.

طالب: ..........

لا، السدس واحد والسدس الثاني واحد إذًا المجموع تسعة، "وعشرة" يعني تعول الستة إلى عشرة كزوج، وشقيقتين، وأم، وأخوين لأم، زاد معنا سدس وهو واحد، بدل التسعة تكون عشرة، فالستة تعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة، وكل مسألة تزيد على ما قبلها بسدس الذي هو واحد، كزوج، وشقيقتين، وأم، وأخوين لأم، نصف، وثلثان، وسدس، وثلث، النصف ثلاثة، والثلثان أربعة، والسدس واحد، والثلث اثنان، المجموع عشرة، "والاثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر" كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، للزوجة الربع، وللأم السدس، وللأختين الثلثان، ربع ثلاثة، وسدس اثنان كم؟ اثنان وثلاثة خمسة، والثلثان ثمانية ثلاثة عشر، فيعول اثنا عشر إلى ثلاثة عشر، "وتعول اثنا عشر إلى خمسة عشر" كزوجة، وأم، وأختين، وأخ لأم، المسألة الأولى عالت إلى ثلاثة عشر زد عليها السدس الذي هو عبارة عن اثنين وأضفه إلى الثلاثة عشر يكون المجموع خمسة عشر، كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، أو لأب وأخ لأم زاد على الثلاثة عشر سدس، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، وللأخ لأم السدس اثنان، فيكون المجموع خمسة عشر، "وسبعة عشر" زد على المسألة السابقة صاحب سدس، كزوجة، وأم، وأختين، وأخوين لأم، بدلا من أخ واحد لأم، بدل السدس ثلث، فالزوجة الربع ثلاثة، والأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، وللأخوين الثلث أربعة، فيكون المجموع سبعة عشر، ثلاثة واثنان كم؟ خمسة، وثمانية ثلاثة عشر، وأربعة سبعة عشر، ويعول الأصل أربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين، كبنتين، وأبوين، وزوجة، للبنتين الثلثان من أربعة وعشرين ستة عشر، وللأبوين الثلث ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة، فعندك ستة عشر وثمانية أربعة وعشرون، وثلاثة سبع وعشرون، فعالت المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، "ثم إن انقسمت المسألة على أصحابها بدون عمل آخر فواضح" يعني ما تحتاج إلى تعب، إذا كان الإخوة ثلاثة ونصيبهم ثلاثة، أو خمسة ونصيبهم خمسة من أصل المسألة نحتاج إلى تعب أو لا؟ لكن إذا كانوا خمسة ونصيبهم ستة أو نصيبهم أربعة نحتاج إلى تصحيح، "ثم إن انقسمت المسألة فأمرها واضح" كزوجة وثلاثة بنين" للزوجة.

طالب: ..........

لا لا، كزوج نحتاج ربعا، المسألة من أربعة، كزوج وثلاثة بنين المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي للثلاثة، لا نحتاج إلى أي تعب، لكن الإشكال لو كان الأولاد بدل ما هم ثلاثة أربعة أو خمسة أو ستة، نحتاج إلى شيء من التعب؛ ولذا قال "ثم إن انقسمت المسألة فأمرها واضح وإلا بأن انكسرت" يعني لا يوجد توافق بين الرؤوس والسهام "فحينئذ يحصل كسر وإلا قوبلت بعدد المنكسر عليه بالنِّسَب السابقة" قد يحصل تداخل فنختصر، قد يحصل تباين فنضرب الرؤوس بالسهام، وقد يحصل توافق، المقصود أنه يعامَل أصل المسألة بعولها بالنسب التي تقدمت، "فإن تباين ضرب عدده في المسألة" يعني ضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة "بعولها إن كان" يعني إن وجد عول للزوج النصف واحد، وللأخوين الباقي واحد، ثم بعد ذلك نضرب عدد الرؤوس في عدد السهام، اثنان في اثنين أربعة، فيكون للزوج الربع واحد، وللأخوين الباقي ثلاثة انحلت؟ لا، إذًا نضرب عدد الرؤوس في عدد السهام أربعة، فيكون جزء المسألة فتضرب في أصلها الذي هو كم؟ اثنان، عندنا زوج وأخوين لأب، للزوجة النصف، والباقي واحد لأخوين لأب، نظرنا بين الرؤوس والسهام، الواحد لا ينقسم على الاثنين، فنضرب عدد الرؤوس في عدد السهام اثنان في واحد- سهم واحد- فيخرج عندنا اثنان، نضربه في أصل المسألة يخرج عندنا أربعة، ما تنحل كذا.

طالب: ..........

نعم للزوج اثنان، صحيح للزوج اثنان؛ لأنا نضرب السهم في جزء المسألة لأنا جعلنا جزء السهم اثنين عدد رؤوس الإخوة، فعندنا اثنان في اثنين أربعة، للزوج النصف اثنان، يبقى اثنان للأخوين تنقسم بدون تردد، "أو توافقا فالوفق من عدده يضرب في أصل المسألة بعولها إن كان" يعني إن وجد "وتصح مما بلغ كأم وأربعة أعمام للأم الثلث وللأعمام الباقي" فالمسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، وللأعمام الباقي اثنان، ورؤوسهم أربعة، اثنان وأربعة موافقة فنأخذ ما يتفقان عليه وهو اثنان فنضربه في أصل المسألة التي هي ثلاثة، فالأم تأخذ الثلث اثنان ويبقى أربعة للأعمام الأربعة لكل واحد واحد وهذا ظاهر، وقلنا أن مثل هذه الأمور الكلام فيها نظري قد لا يثبت، لكن بوسيلة الإيضاح يتضح، "أو توافقا فالوَفق من عدده يضرب بأصل المسألة بعولها إن كان وتصح مما بلغ" يعني تصح من نتيجة الضرب، فعندنا أم وأربعة أعمام المسألة من كم؟ من ثلاثة: للأم الثلث واحد، وللأعمام الباقي اثنان وهم أربعة بينهم تداخل، إذًا نأخذ ما يتوافقان فيه وهو الاثنان نضربه في أصل المسألة اثنين في ثلاثة يكون الناتج ستة، للأم الثلث اثنان، ويبقى كم؟ أربعة للأعمام الأربعة، "وتصح مما بلغ" يعني من ناتج ضرب الوفق في أصل المسألة "فإن كان المنكسر عليهما صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده السهام مع الرؤوس" تنظر الآن أكثر من نظر في المسألة صنف واحد عندك نظر واحد بين الرؤوس والسهام، إذا كانوا أكثر صنفين أو أكثر تنظر بعدد هذه الأصناف التي لا تنقسم سهامها على رؤوسهم، فإن كانوا صنفين يعني فأكثر "قوبلت سهام كل صنف بعددها فإن توافقا ردا إلى وفقه وإلا" يتوافقا بأن تباينا تُرك يعني تضرب الرؤوس في السهام، ثم إن تماثل عدد الرؤوس في الصنفين يعني ننظر أكثر من نظر، ننظر بين الرؤوس في السهام بين كل صنف، ثم ننظر إلى الأصناف فإن تماثل عدد الرؤوس في الصنفين مثلا خمسة كم عندنا؟ مثلا خمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، تماثل العدد خلاص يتداخلون، لكن إذا تباينت ثلاثة أعمام وخمسة إخوة لأم نحتاج إلى ضرب الرؤوس بعضها ببعض، ما هو ضرب رؤوسهم؟ يعني عددهم "فإن تماثل عدد الرؤوس في الصنفين ضرب أحدهما في المسألة" يعني يكتفي بواحد في مسألة التماثل، أي العددين المتماثلين في أصل المسألة "وما بلغ صحت منه كأم وستة إخوة لأم واثني عشر أختا لأب" من أين جئن؟! والله كثير! يعني عندك ستة إخوة واثنا عشر أختا لأب تداخل، المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للإخوة سهمان موافقان لعددهم، اثنان بينهما توافق، سهمان موافقان للستة، فيُرَد إلى ثلاثة، وكلما حصل التداخل اختصرنا العدد فيرد إلى ثلاثة، وللأخوات أربعة أسهم تُوافق عددها بالربع لأن عددهن اثنا عشر فيرد إلى ثلاثة الذي هو الربع فيتماثلان فيضرب أحد الثلاثة بأحد الثلاثة لأن عندنا نتيجة النظر بين السهام والرؤوس، الإخوة لأم وعددهم ستة ونصيبهم ثلاثة، نصيبهم كم؟ نصيبهم سهمان، الست السهمان يدخلان في الستة فتقسم على اثنين فيكون ثلاثة لابد أن نركز والأخوات لأب اثنا عشر ونصيبهن كم؟ أربعة، إذا قسمنا اثني عشر على أربعة ينتج ثلاثة، وفي الإخوة لأم الناتج ثلاثة يحصل بينهم تماثل، نحتاج إلى أن نضرب الثلاثة في الثلاثة أو نكتفي بواحد منها؟ نكتفي بواحد منها فيرد إلى ثلاثة، وللأخوات أربعة أسهم توافق عددها في الربع فيرد إلى ثلاثة فيتماثلان فيُضرَب أحد الثلاثة إما الأولى أو الثانية، نضرب ثلاثة تسمى جزء السهم في سبعة فتبلغ واحدا وعشرين، سبعة أصل المسألة مع عولها فتبلغ واحدا وعشرين ومنه تصح، فيكون للأم السدس، وللإخوة الثلث، وعددهم ستة اثنان، وللأخوات لأب الثلثان وعدتهما اثنا عشر، ننظر فعندنا ثلاثة وثلاثة تُجعل جزء السهم والمسألة تعول إلى سبعة، فنضرب الثلاثة في سبعة أصل المسألة بعوله فينتج واحد وعشرون، فيكون للأم إذا ضربنا واحد في جزء السهم الثلاثة كم لها؟ ثلاثة وبدل ما يكون نصيبها سدسا يصير سُبعا لوجود العول، والإخوة لأم نصيبهم اثنان في ثلاثة ستة، وعدتهم ستة لكل واحد واحد، والأخوات لأب نصيبهم أربعة في جزء السهم ثلاثة اثنا عشر، وعدتهن اثنتا عشرة، ومن هذا تصح "أو تباينا فكل واحد من العددين يضرب في الثاني" يعني لو قدرنا أنه لا يوجد تداخل بين الاثنا عشر والستة، لو صار الإخوة لأم سبعة أو الأخوات لأب ثلاثة عشر لا يوجد تداخل فيضرب أحدهما في الثاني ويصير جزء المسألة، "أو تباينا فكل واحد من العددين" ثم فيها نضرب واحد كل من العددين، لو فرضنا أن الإخوة لأم خمسة مع الاثنا عشر ما الذي يكون بينهم من النسب الأربع؟ تباين فنضرب الاثنا عشر في خمسة ستون يصير جزء المسألة، ثم نضربه في أصل المسألة بعولها فيُضرَب أحدهما في الآخر وينتج جزء السهم، ثم نضربه في أصل المسألة بعولها، ثم بعد ذلك نقسم أو نضرب جزء أو نصيب كل واحد من هؤلاء في جزء المسألة فيخرج نصيبه من المصح.

ثم بعد ذلك المناسخات يعني لو مات أحد من الورثة قبل قسمة التركة كيف نصنع؟ العلماء رحمة الله عليهم أطالوا في مسألة المناسخات، وإذا مات أكثر من واحد فالأمر أشد، وهم يريدون أن يجعلوا المسألة في جدول واحد من الميت الأول وورثته إلى الميت الثاني وورثته وهكذا في جدول واحد وأصل واحد، هذا الذي دعاهم إلى أن يعقدوا مسائل المناسخات، وإلا إذا قسمنا تركة الميت الأول الأصل وعرفنا نصيب الميت الثاني وقسمناه على ورثته ماذا يصير؟ هو لابد أن نضعهم  في جدول واحد كلهم؟ أو هناك فائدة غير هذه؟ إذا مات ميت، مات الأب التركة فيها مشاكل صكوك ما خرجت بعد، أو مزارع ما حررت تحتاج إلى حجج استحكام، وتحتاج إلى وقت، مات واحد من الأولاد، في المناسخات يريدون أن نقسم تركة الولد مع تركة الأب ونصحح المسائل كلها بمصحح واحد ونقسم على الجميع، ما الداعي لهذا؟ أو نقسم تركة الأب فإذا خرج توصلنا إلى نصيب الابن وقسمناه على ورثته في هذا إشكال؟ وحتى لو مات ثاني قسمنا نصيبه على ورثته، "ولو مات أحدهم قبلها" أي قبل القسمة "صحح مسألة الأول ثم صحح مسألة الثاني ثم إن انقسم نصيبه" أي الثاني من الأول "على مسألته فذاك" انتهى الإشكال "وإلا فيضرب وَفقها" أي وفق المسألة مسألة الثاني "فيها" أي في مسألة الأول "وإلا إن تباينا فيضرب كلها ومن له شيء من الأولى ضرب فيما ضرب فيها من وفق الثانية أو كلها عند المباينة وأخذه أو من الثانية ففي نصيب الثاني من الأولى فيضرب فيه كله في المباينة أو موافقة فيما يوافقه فيه" وقلنا أننا متى نحتاج هذا؟ إذا أردنا أن نخرج التركة في جدول واحد وقد يكون الجدول مثل هذه الماصة، يكون الميت أكثر من واحد ومن تصحيحات وأنظار كثيرة في المسألة وعرفنا أن الداعي لذلك أن يجعلوا المسألة في جدول واحد لكن هل هذا له نتيجة عملية؟

طالب: ..............

ما فيه إلا إن كانوا سيعلقونها ويضعونها في برواز ويعلقونها عندهم وإلاَّ معلوم أنها إذا قسمت وأنا إلى الآن ما هضمت تعبهم في المناسخات والمسألة أقل من ذلك، مات الأب تقسم تركته على ورثته، من ورثة هذا الابن الذي مات يؤخذ نصيبه من تركة الأب ويقسم على ورثته ماذا يصير؟ يصير شيء؟ ما يصير شيء، العلماء تعبوا على المناسخات تعبا مقلقا ومتعبا للرأس ومحرج لطلاب العلم، كثير منهم ما هضم مسائل المناسخات كلها من أجل هذا، طيب مات ثاني اقسم تركته على ورثته بعد أن تأخذها، على كل حال هذه طريقتهم في المناسخات، معكم كتاب في الفرائض نقرأ منه مبسوط قليلا.

طالب: ..............

لا يوجد؟ غير الذي معنا؟ الشرح إتمام الدراية ماذا يقول المؤلف؟ "ولو مات أحدهم" يعني الورثة "قبلها" أي قبل القسمة "فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جُعِل كأن الثاني لم يكن وقسم المال بين الباقين" كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقي وعن ورثه غيرهم أو هم اختلف قدر الاستحقاق، "صحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني ثم إن انقسم نصيبه" أي الثاني "من مسألة الأول على مسألته فذاك" كزوج وأختين لأب ثم ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت المسألة الثانية من ستة وتعول إلى سبعة، والثانية من اثنين ونصيب ميتها من الأولى اثنان فيقسم عليهما بدون تعب، "وإلا فيُضرَب وفقها" أي وفق مسألة الثاني "فيها" أي في مسألة الأول "إن كان بين نصيبه وبينها موافقة وإلا بأن كان بينهما مباينة فيضرب كلها" أي كل الثانية في الأولى، وما بلغت صحتا منه، ومن له شيء من الأولى ضرب فيما ضرب فيه من وفق الثانية أو كلها وأخذه، أو من الثانية ففي نصيب الثاني من الأولى يضرب إن كان بينه وبين مسألته مباينة أو في وفقه إن كان بينهما موافقة، مثال ذلك جدتان وثلاث أخوات متفرقات شقيقة ولأب ولأم، ماتت الأخت للأم عن أخت لأم هي الأخت للأبوين في الأولى، فهي وارثة في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، وارثة في المسألة الأولى باعتبارها شقيقة، ووارثة في المسألة الثانية باعتبارها أخت لأم، وعن أختين لأبوين وعن جدة هي إحدى الجدتين في الأولى، المسألة الأولى من ستة وتصح من اثني عشر، والثانية من ستة ونصيب ميتها من الأولى اثنان، يوافقان مسألته بالنصف فيضرب نصفها ثلاثا في الأولى ويبلغ ستة وثلاثين لكل من الجدتين من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة، وللوارث في الثانية سهم منها واحد بواحد، وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر، ولها من الثانية سهم واحد بواحد، وللأخت للأب في الأولى سهمان لأنه سدس في ثلاثة بستة، وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في الواحد بأربعة إلى آخره، ولازلت أقول أن مثل هذا قد لا يُحتاج إليه لأنا لسنا بحاجة إلى أن نصدر قسمة التركة في جدول واحد، فنقسم تركة الأول ثم بعد ذلك نصفي تركة الثاني ونقسمها على ورثته، سواء منه من ورث من الأول ومن لم يرث، أحيانا تكون هناك تقاسيم عند أهل العلم هي من باب تتميم القسمة، كمن قسم الحديث الضعيف إلى خمسمائة قسم، كيف صنع خمسمائة من أين خرجت  خمسمائة قسم؟ من الحديث الضعيف، قال ننظر إلى شروط القبول نجدها ستة، فإذا تخلف واحد صارت خمسة، تخلف معه ثاني ستة بدون الأول يصير قسم سابع، بدون القسم الثاني يصير قسم ثامن، وبدون قسم ثالث قسم تاسع، وبدون الرابع يكون قسم عاشر، إلى آخره، ثم تأتي بدون الأول والثاني، ثم بدون الأول والثالث، بدون الأول والرابع، بدون الثاني والثالث، إلى غير ذلك مما سودت به الأوراق حتى بلغ العدة إلى ما ذكروا، وصُنِّف في ذلك رسائل جُمِع فيها أقسام الحديث الضعيف، لكن ما الفائدة من هذا التقسيم؟ إن كان الموجود فائدة عملية تطبق على أحكام أهل العلم فلا وجود لها؛ لأن فقدان الأول يورث ضعفا، فقدان الأول مع الثالث يورث ضعفًا، فقدان الأول مع الرابع يورث ضعفا، هذا كله قسم واحد عند أهل العلم، فلا داعي لأن نقسم هذه التقسيمات ونتعب أنفسنا وطلابنا ونسود الورق بما لا طائل تحته؛ ولذا قال السيوطي أنه أراد أن يوردها على سبيل البسط وهذا أخذه من كلام ابن حجر فرأى أن ذلك تعب ليس وراءه أرَب، وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا الكتاب المختصر وننظر في بعض الأسئلة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.