تعليق على تفسير سورة الأنعام من أضواء البيان (11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا واحد من الإخوان على أثر ابن عمر الذي نقله القرطبي "ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ: حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، فَقَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا لِحَدِيثِ أَعْرَابِيٍّ يَبُولُ عَلَى سَاقَيْهِ"، قال: بحثت عن هذا الأثر فلم أجده إلا في تفسير القرطبي، وقال فيه محققو طبعة الرسالة: لم نقف على قوله: "لَا نَدَعُ" يعني: إلا عند القرطبي.

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله تعالى-: "وَأَمَّا الْخَيْلُ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِي جَوَازِ أَكْلِهَا الْعُلَمَاءُ:

فَمَنَعَهَا مَالِكٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَعَنْهُ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَكُلٌّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ صَحَّحَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالتَّحْرِيمُ أَشْهَرُ عِنْدَهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَكْرَهُ لَحْمَ الْخَيْلِ، وَحَمَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَقَالَ: لَمْ يُطْلِقْ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهَا التَّحْرِيمَ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ كَالْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ".

أبو بكر الرازي هو: المعروف بالجصاص، وله كتابٌ مشهور في أحكام القرآن.

وقد يستغرب طالب العلم الذي يسمع هذه الكراهة من الإمام مالك، وأن القول بالتحريم بتحريم لحوم الخيل الأشهر عندهم، مع أن المعروف عند المالكية في الأطعمة أنهم أسمح المذاهب وأيسرها، وقالوا: بكراهية الكلب، بكراهية الثعلب، وقالوا: بجوازه، وقالوا كذا، فالخيل الذي جاء فيه النص الصحيح عن النبي –عليه الصلاة والسلام- يتردد، بل يُرجَّح تحريمه بخلاف ما ورد فيه النصوص العامة والخاصة، ثم بعد...؟! لكنهم أئمة.

طالب: ...........

دلالة اقتران، وذكره معها في أعظم وجوه الانتفاع بها، الخيل يُنتفع بأكله أو بحمله والجهاد عليه؟ أيهما أعظم؟

طالب: ...........

الجهاد عليه أعظم.

"وَصَحَّحَ عَنْهُ صَاحِبُ (الْمُحِيطِ) وَصَاحِبُ (الْهِدَايَةِ) وَصَاحِبُ (الذَّخِيرَةِ) التَّحْرِيمَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ.

وَمِمَّنْ رويت عَنْهُ كَرَاهَة لُحُومِ الْخَيْلِ: الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْحَكَمُ.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- جَوَازُ أَكْلِ الْخَيْلِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، وَعَلْقَمَةُ، وَالْأَسْودُ، وَعَطَاءٌ، وَشُرَيْحٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَدَاوُدُ، وَغَيْرُهُمْ.

كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمُ النَّوَوِيُّ، فِي (شَرْحِ الْمُهَذَّبِ) وَسَنُبَيِّنُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- حُجَجَ الْجَمِيعِ، وَمَا يَقْتَضِي الدَّلِيلُ رُجْحَانَهُ.

اعْلَمْ أَنَّ مَنْ مَنَعَ أَكْلَ لَحْمِ الْخَيْلِ احْتَجَّ بِآيَةٍ وَحَدِيثٍ:

أَمَّا الْآيَةُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} الْآيَةَ [النحل:8] فَقَالَ: قَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النحل:5] فَهَذِهِ لِلْأَكْلِ، وَقَالَ: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل:8] فَهَذِهِ لِلرُّكُوبِ لَا لِلْأَكْلِ، وَهَذَا تَفْصِيلُ مَنْ خَلَقَهَا وَامْتَنَّ بِهَا، وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِأُمُورٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ اللَّامَ لِلتَّعْلِيلِ، أَيْ: خَلَقَهَا لَكُمْ لِعِلَّةِ الرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمَنْصُوصَةَ تُفِيدُ الْحَصْرَ، فَإِبَاحَةُ أَكْلِهَا تَقْتَضِي خِلَافَ ظَاهِرِ الْآيَةِ.

ثَانِيهَا: عَطَفَ الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ عَلَيْهَا، فَدَلَّ عَلَى اشْتِرَاكِهَا مَعَهُمَا فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ.

ثَالِثُهَا: أَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ سِيقَتْ لِلِامْتِنَانِ، وَسُورَةُ النَّحْلِ تُسَمَّى سُورَةَ الِامْتِنَانِ.

وَالْحَكِيمُ لَا يَمْتَنُّ بِأَدْنَى النِّعَمِ، وَيَتْرُكُ أَعْلَاهَا، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَقَعَ الِامْتِنَانُ بِالْأَكْلِ فِي الْمَذْكُورَاتِ قَبْلَهَا".

الله يمتن –جلَّ وعلا- يمتن بأعلى وجوه الانتفاع، بهيمة الأنعام أعلى وجوه الانتفاع بها الأكل مع أن منها ما يُركَب، والخيل الركوب أعلى ما يُنتفع به منها الركوب، وهي تؤكل، فمَن يُفضِّل ذبح الخيل وهي موجودة عنده ليُقدمها لضيوفه، وعنده غيرها من أنواع الأطعمة؟ ما فيه.

 أعظم وجوه الانتفاع بها الركوب، وهذا أعلى ما يُمتن به، بينما بهيمة الأنعام أعلى ما يُنتفع به منها الأكل، وإن كان منها ما يُركَب، وهذا ظاهر، وكونها تُعطَف على البغال والحمير؛ فلأنها مثلها في الركوب، كلها تُركَب، ووجه الانتفاع بها واحد، وأصل هذا العطف من هذا الوجه سائغ وهو أعظم وجوه الانتفاع، لكن إذا قيل: كيف يُعطَف ما يؤكل على ما لا يؤكل؟ يُقال: هذه دلالة اقتران، فهي معروفٌ ضعفها عند أهل العلم.

"رَابِعُهَا: لَوْ أُبِيحَ أَكْلُهَا لَفَاتَتِ الْمَنْفَعَةُ بِهَا فِيمَا وَقَعَ بِهِ الِامْتِنَانُ مِنَ الرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ: فَهُوَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ.

وَرَدَّ الْجُمْهُورُ الِاسْتِدْلَالَ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، بِأَنَّ آيَةَ النَّحْلِ نَزَلَتْ فِي مَكَّةَ اتِّفَاقًا، وَالْإِذْنُ فِي أَكْلِ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ كَانَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ بِأَكْثَرَ مِنْ سِتِّ سِنِينَ، فَلَوْ فَهِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَنْعَ مِنَ الْآيَةِ لَمَا أَذِنَ فِي الْأَكْلِ، وَأَيْضًا آيَةُ النَّحْلِ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي مَنْعِ أَكْلِ الْخَيْلِ، بَلْ فُهِمَ مِنَ التَّعْلِيلِ، وَحَدِيثِ جَابِرٍ، وَحَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمَا، كِلَاهُمَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْخَيْلِ، وَالْمَنْطُوقُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ.

وَأَيْضًا فَالْآيَةُ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّةِ دَلَالَتِهَا الْمَذْكُورَةِ، فَهِيَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْأَكْلِ، وَالتَّرْكُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ، أَوْ خِلَافِ الْأَوْلَى، وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَاحِدٌ مِنْهَا بَقِيَ التَّمَسُّكُ بِالْأَدِلَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِالْجَوَازِ.

وَأَيْضًا فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ اللَّامَ لِلتَّعْلِيلِ، لَمْ نُسَلِّمْ إِفَادَةَ الْحَصْرِ فِي الرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ، فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِالْخَيْلِ فِي غَيْرِهِمَا، وَفِي غَيْرِ الْأَكْلِ اتِّفَاقًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الرُّكُوبَ وَالزِّينَةَ؛ لِكَوْنِهِمَا أَغْلَبَ مَا تُطْلَبُ لَهُ الْخَيْلُ. 

وَنَظِيرُهُ حَدِيثُ الْبَقَرَةِ الْمَذْكُورُ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) حِينَ خَاطَبَتْ رَاكِبَهَا فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَإِنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ أَصْرَحَ فِي الْحَصْرِ، لَمْ يُقْصَدْ بِهِ إِلَّا الْأَغْلَبُ، وَإِلَّا فَهِيَ تُؤْكَلُ وَيُنْتَفَعُ بِهَا فِي أَشْيَاءَ غَيْرِ الْحَرْثِ اتِّفَاقًا.

وَأَيْضًا فَلَوْ سُلِّمَ الِاسْتِدْلَالُ الْمَذْكُورُ لَلَزِمَ مَنْعُ حَمْلِ الْأَثْقَالِ عَلَى الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِلْحَصْرِ الْمَزْعُومِ فِي الرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ، وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ.

وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِعَطْفِ الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ عَلَيْهَا، فَهُوَ اسْتِدْلَالٌ بِدَلَالَةِ الِاقْتِرَانِ، وَقَدْ ضَعَّفَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ، كَمَا أَشَارَ لَهُ فِي (مَرَاقِي السُّعُودِ) بِقَوْلِهِ:

أَمَّا قِرَانُ اللَّفْظِ فِي الْمَشْهُورِ

 

فَلَا يُسَاوِي فِي سِوَى الْمَذْكُورِ

وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ سِيقَتْ لِلِامْتِنَانِ: فَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَا كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَغْلَبَ عِنْدَ الْعَرَبِ، فَخُوطِبُوا بِمَا عَرَفُوا وَأَلِفُوا، وَلَمْ يَكُونُوا يَأْلَفُونَ أَكْلَ الْخَيْلِ لِعِزَّتِهَا فِي بِلَادِهِمْ، وَشَدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي الْقِتَالِ، بِخِلَافِ الْأَنْعَامِ: فَأَكْثَرُ انْتِفَاعِهِمْ بِهَا كَانَ لِحَمْلِ الْأَثْقَالِ، وَلِلْأَكْلِ؛ فَاقْتُصِرَ فِي كُلٍّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ عَلَى الِامْتِنَانِ بِأَغْلَبِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِيهِ.

فَلَوْ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ الْحَصْرُ فِي هَذَا الشِّقِّ لَلَزِمَ مِثْلُهُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ كَمَا قَدَّمْنَا.

وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِي أَكْلِهَا سَبَبٌ لِفَنَائِهَا وَانْقِرَاضِهَا".

بعض الحيوانات تُشترى، وبعض الطيور تُدفع فيها القيم الغالية، يعني مثلًا حمام يُباع الفرد منه بعشرة آلاف، عشرين ألفًا، وكذلك نوع من التيوس يُشترى بألوف مؤلَّفة، هل الامتنان بمثل هذه بالأكل حمامة تُشترى بعشرين ألفًا، ثلاثين ألفًا يُمتن بها مثل ما يُمتن بحمامةٍ بريالين؟ لا، وكذلك أنواع الحيوانات الأخرى، فما يُمتن بها يقول له: أهديتك حمامةً تأكلها وهو شاريها...؟

ما يصير هذا، أعظم وجوه الانتفاع هو الذي يُنص عليه، ويُوجد وجوه انتفاع أخرى يعني في حال ضرورة ما وجد غيرها ما يأكلها ولو كانت بمئات الألوف؟ يأكلها، تصير هذه في هذا المقام أعظم، وفي المقامات الأخرى مثل ما قال الشاعر يقول:

إذا كنت بالصمان والقيض حاديك

أي: البقية، أيهم أفضل؟ يعني امرأةٌ جميلة، أم ذلول تركبها تقطع بها الصحاري والقفار والشمس، أيهما أحسن عندك؟ وإذا وصلت بيتك فماذا تُريد؟

طالب: ......

صحيح، يعني كل مقامٍ له مقال، يعني أنت في هذه الحالة لو كنت بالصمان ونارٌ حارقة شمس ولا حولك شيء تستظل به، أيهما أحسن: مطية تحملك لبيتك أم امرأةٌ جميلة؟

طالب: ...........

ممكن تحملها على كتفك، أيهما أفضل في هذا المجال، في هذا المقام؟

طالب: ...........

تساوي مئات النساء في هذا المجال، لكن لو وصلت البيت تغير الميزان.

نعم.

"وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِي أَكْلِهَا، سَبَبٌ لِفَنَائِهَا وَانْقِرَاضِهَا:

فَيُجَابُ عَنْهُ: بِأَنَّهُ أَذِنَ فِي أَكْلِ الْأَنْعَامِ وَلَمْ تَنْقَرِضْ، وَلَوْ كَانَ الْخَوْفُ عَنْ ذَلِكَ عِلَّةً لمُنِع فِي الْأَنْعَامِ؛ لِئَلَّا تَنْقَرِضَ، فَيَتَعَطَّلُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي غَيْرِ الْأَكْلِ، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ.

وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: فَهُوَ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ ضَعَّفَهُ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَتْحِ الْبَارِي) فِي بَابِ لُحُومِ الْخَيْلِ مَا نَصُّهُ: وَقَدْ ضَعَّفَ حَدِيثَ خَالِدٍ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْخَطَّابِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَآخَرُونَ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ الْمُهَذَّبِ): وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ خَالِدٍ الْمَذْكُورَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَ أَسَانِيدَ بَعْضِهِمْ بِذَلِكَ، وَحَدِيثُ خَالِدٍ الْمَذْكُورُ مَعَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، فِي إِسْنَادِهِ، صَالِحُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي (التَّقْرِيبِ): لَيِّنٌ".

لين إذا لم يُتابع، فإذا تُوبِع فهو مقبول.

"وَفِيهِ أَيْضًا: وَالِدُهُ يَحْيَى الْمَذْكُورُ، الَّذِي هُوَ شَيْخُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ فِي (التَّقْرِيبِ): مَسْتُور الوجه.

مستور، الوجه الثاني. قال فيه: مستور، الوجه الثاني: كذا، ما هو مستور الوجه، يعني مستور الحال ما يخالف، لكن مستور الوجه ما تجيء.

طالب: ..........

يمكن الطباعة شبكتها.

طالب: ..........

لا، غلط.

طالب: ..........

لا لا، غلط.

"قَالَ فِيهِ فِي (التَّقْرِيبِ): مَسْتُورٌ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا عَدَمَ ضَعْفِ حَدِيثِ خَالِدٍ، فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، كَحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، وَفِي لَفْظٍ فِي (الصَّحِيحِ): وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، وَكَحَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَكَلْنَاهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُمَا أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ، وَبِهَذَا كُلِّهِ تَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي يَقْتَضِي الدَّلِيلَ الصَّرِيحَ رُجْحَانُهُ إِبَاحَةُ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ أَحْوَطُ، كَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:

وَإِنَّ الْأَوْرَعَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ

 

خِلَافِهِمْ وَلَوْ ضَعِيفًا فَاسْتَبِنْ"

الضعيف الذي لا حظ له من النظر الخلاف فيه لا يُعتبر إلا إذا كان له حظ من النظر، ومن أراد أن يتورع بحيث لا يُضيق على الناس له ذلك، لكن العبرة بالخلاف المُعتبر الذي له دليل.

يعني مسألة خالد بن الوليد ورواية منع أكل لحم الخيل يعني الهاجس عند خالد بن الوليد -رضي الله عنه- الجهاد، وهو بذلك يستروح إلى المنع إذا لم يجد مُعارضًا أقوى منه، لكن مع ذلك هو وجهته الأصلية إلى الجهاد وما يخدم الجهاد، وهذا منه، لكن الذي همه الأكل مثلًا يستروح إلى ذلك ما لم يجد مُعارضًا أقوى منه.

شخص تجد الناس في مجالسهم يتحدثون عن قضايا اجتماعية، وغيرها من القضايا مثلًا ما يتعلق بالنساء تجد من تهمه أمور النساء في قضايا أحكام النكاح وغيرها تجد اهتمامه بها أشد، كل مَن يحتاج إلى شيء تكون عنايته به أشد، ومثَّلنا مرارًا بأنه لو جيء بطبيبٍ يُحاضر عن مرضٍ مُعين، وذكر هذا المرض، وذكر عشرة أسباب لهذا المرض، وعشرة من أنواع العلاجات لهذا المرض مَن يضبط هذه الأسباب وهذه العلاجات؟ ما يضبطها إلا من أُصيب بهذا المرض، ومن الناس ما يهمهم حتى لو أصابه كما هو معلوم.

فالاهتمام بما يعتني به الشخص ويُوليه همَّه يكون أضبط له.

خالد بن الوليد لو كان عنده –إن صح عنه مع أنه مضعَّف- لكن لا شك أن هذا أمر مُعتبر في البشر كلهم أن الذي يعتني بشيء يضبطه ويعتني به، وصاحب القصة أعرف بها.   

"وَمِنْ ذَلِكَ الْكَلْبُ: فَإِنَّ أَكْلَهُ حَرَامٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا بِالْكَرَاهَةِ.

وَلِتَحْرِيمِهِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: مَا تَقَدَّمَ فِي ذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ سَبُعٌ ذُو نَابٍ، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ جَازَ أَكْلُهُ لَجَازَ بَيْعُهُ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِهِ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، مَقْرُونًا بِحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِلَفْظِ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» الْحَدِيثَ، وَذَلِكَ نَصٌّ فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} الْآيَةَ [الأعراف:157].

فَإِنْ قِيلَ: مَا كلُّ خَبِيثٍ يُحَرَّمُ؛ لِمَا وَرَدَ فِي الثُّومِ أَنَّهُ خَبِيثٌ، وَفِي كَسْبِ الْحَجَّامِ أَنَّهُ خَبِيثٌ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا".

سُئل النبي –عليه الصلاة والسلام- عن الثوم والبصل أحرامٌ هما؟ قال: «أنا لا أُحرِّم ما أحل الله» فالثوم والبصل ليسا بحرام، ومع ذلك قيل: هاتان الشجرتان الخبيثتان، وقيل: في كسب الحجَّام خبيث، وقيل: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ} [البقرة:267] يعني: الردي من الطعام خبيث، لكن هل هو حرام؟ ليس بحرام يعني ردي، {الْخَبِيثَ} أردأ الطعام {تَيَمَّمُوا} تقصدونه وتبذلونه إما في الزكاة أو في الصدقة مع أن الأصل {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92]

طالب: ..........

ماذا فيه؟

طالب: ..........

هو نجس، الكلب نجس عينه ولعابه وكله على خلافٍ بين أهل العلم بين المالكية وغيرهم في نجاسة عينه، لكن الدليل الصحيح يدل على النجاسة. 

"فَالْجَوَابُ: أَنَّ مَا ثَبَتَ بِنَصٍّ أَنَّهُ خَبِيثٌ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَمَا أَخْرَجَهُ دَلِيلٌ يُخْرِجُ، وَيَبْقَى النَّصُّ حُجَّةً فِيمَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي جُلِّ عُمُومَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْضُ الْأَفْرَادِ بِمُخَصِّصٍ، وَتَبْقَى حُجَّةً فِي الْبَاقِي، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي (مَرَاقِي السُّعُودِ) بِقَوْلِهِ:

وَهْوَ حُجَّةٌ لَدَى الْأَكْثَرِ

 

إِنْ مُخَصِّصٌ لَهُ مُعَيِّنًا يَبِنْ

 "يَبِن" يعني: ينفصل عن بقية العمومات.

"فَإِنْ قِيلَ: تَحْرِيمُ الْخَبَائِثِ لِعِلَّةِ الْخُبْثِ، وَإِذَا وُجِدَ خَبِيثٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ كَانَ ذَلِكَ نَقْضًا فِي الْعِلَّةِ لَا تَخْصِيصًا لَهَا.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ النَّقْضَ تَخْصِيصٌ لِلْعِلَّةِ، لَا إِبْطَالٌ لَهَا".

إخراج لبعض الأفراد، وهذا هو التخصيص.

"قَالَ فِي (مَرَاقِي السُّعُودِ):

مِنْهَا وُجُودُ الْوَصْفِ دُونَ الْحُكْمِ

 

سَمَّاهُ بِالنَّقْضِ وُعَاةُ الْعِلْمِ

وَالْأَكْثَرُونَ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدَحُ

 

بَلْ هُوَ تَخْصِيصٌ وَذَا مُصَحَّحُ

إلى آخره كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَلْبِ: مَا ثَبَتَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ فِي تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهِ، وَأَنَّ اقْتِنَاءَهُ يَنْقُصُ أَجْرَ مُقْتَنِيهِ كُلَّ يَوْمٍ، فَلَوْ كَانَ أَكْلُهُ مُبَاحًا، لَكَانَ اقْتِنَاؤُهُ مُبَاحًا.

وَإِنَّمَا رَخَّصَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالزَّرْعِ، وَالْمَاشِيَةِ؛ لِلضَّرُورَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».

وَمِنْهُ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي (صَحِيحَيْهِمَا) مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَائِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمِلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِثَلَاثِ طُرُقٍ بِلَفْظِ: «نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ»، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ فِي بَعْضِهَا قِيرَاطٌ، وَفِي بَعْضِهَا قِيرَاطَانِ".

على حسب شدة الأذى من هذا الكلب، إذا كان أذاه للجيران أشد كان النقص أكثر، وإن كان أذاه لصاحبه وجيرانه وأثره على عبادته وطهارته أقل من ذلك نقص قيراط، وليس الأمر بالسهل القيراط ليس بالسهل، لكن كونه ينقص قيراطان، في مقابل؟ ما فيه مقابل إلا تقليد الكفار مع الأسف.

والذين حققوا مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله- في قسم الحديث من هذه المجموعة قسم أربعة مجلدات في الحديث جاؤوا على حديث الكلب وخرَّجوه، ثم أتوا على رواية مسلم الموافقة للذي في البخاري (قيراط) قالوا: وفي روايةٍ له: (قيراطان)، فجاء ووضع بعد في روايةٍ له نقطتان، وفي روايةٍ نقطتان له (قيراطان) غيَّروا المعنى، وعلَّقوا على الشيخ، وقالوا: هذا وهم، وكيف تنص النصوص على أنه ينقص من أجره وأنت أتيت بروايةٍ... من أين أوتي هذا المعلِّق؟ من فهمه السقيم.

وهذا يدل على أهمية العناية بعلامات الترقيم؛ لأنها تُغير المعنى، واحد من الباحثين قبل سنين عددًا يقول: ما وجدت ترجمة لأبي الحسن الزازان، ما وجدت له ترجمة، قلت: أين النص الذي نقلته عنه؟ جاء لي بالكتاب، فإذا به الحسن الزاز إن كان كذا فهو كذا، ووضعوا الزازان كلمة واحدة، قال: أبو الحسن الزاز، وفيه نقطتان، يجب أن يُوضع هنا نقطتان؛ لأن الناس على سليقتهم يقرؤون صح من الأول أيام كان التعليم متينًا، الآن الله يعفو ويسامح، فمثل هذه الأمور يُعتنى بها، والذين اتهموا الشيخ بأنه حصل منه هذا الخلل، ولا ينبغي أن يحصل من مثله كذا وكذا، الخلل منك أنت ليس من الشيخ، والله المستعان.

طالب: ..........

على الخلاف المعروف القيراط يُطلق إطلاقات كثيرة، فالقيراط جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جزءًا، وتفسيره بالحديث الآخر، وإن كان المعنى مختلفًا هذا له وهذا عليه والفضل أوسع من... إلى آخر ما قاله أهل العلم، فعلى الإنسان أن... ما مصلحتك؟ كلب يعني أُمِرنا بقتلها في أول الأمر، والله المستعان.

"وَالْأَحَادِيثُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ، وَهَذَا أَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، إِذْ لَوْ جَازَ أَكْلُهُ لَجَازَ اقْتِنَاؤُهُ لِلْأَكْلِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-: مِنْ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَلَوْ كَانَتْ مُبَاحَةَ الْأَكْلِ لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهَا إِلَّا لِضَرُورَةِ الصَّيْدِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْمَاشِيَةِ.    

وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ، بَعْضَ الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ، كَالِانْتِفَاعِ بِصَيْدِهِ، أَوْ حِرَاسَتِهِ الْمَاشِيَةَ، أَوِ الزَّرْعِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي بَيْعِهِ.

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَيْعُهُ تَابِعٌ لِلَحْمِهِ، وَلَحْمُهُ حَرَامٌ؛ فَبَيْعُهُ حَرَامٌ، وَهَذَا هُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ دَلِيلًا؛ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْهُ، مَقْرُونًا بِحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَهُوَ نَصٌّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي مَنْعِ بَيْعِهِ.

وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- مَرْفُوعًا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: إِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ الْمُهَذَّبِ) وَابْنُ حَجَرٍ فِي (الْفَتْحِ): إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ» قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (الْفَتْحِ): إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ الْمُهَذَّبِ): إِسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِذَا حَقَّقْتَ ذَلِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِمَنْعِ بَيْعِ الْكَلْبِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ، عَامٌّ فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ وَغَيْرِهِ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ، خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي (الْمُفْهِمِ): مِنْ أَنَّ مَشْهُورَ مَذْهَبِهِ الْكَرَاهَةُ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا جَوَازُ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ، دُونَ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنُ فِي اتِّخَاذِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: أَبِيعُ كَلْبَ الصَّيْدِ وَأَحُجُّ بِثَمَنِهِ".

هذه مبالغة –رحمه الله- لكن ما الوسيلة إلى اقتنائه لمن احتاجه؟ صار بيعه ممنوعًا، وتكلموا في تربية جرو الكلب لهذه الأغراض، يعني تذهب وتجد كلابًا صغيرة جدًّا حديثة عهدٍ بولادة، وتُربيها من أجل أن تستفيد منها هذه إما في حراسة أو في صيد أو في ماشية، يعني الوسيلة إلى تحقيق هذه المصالح ما الوسيلة؟

بيع ممنوع، هل يُقال مثل هذا فيما قيل مما يجوز شراؤه للحاجة ولا يجوز بيعه مثل الوقف، مثل كتاب وقف لطالب علم يحتاجه، وما فيه وسيلة إلا أن يشتريه، يُمنع البيع، ولا يُمنع الشراء للحاجة، وقُل مثل هذا ما قالوه في المصحف: لا يجوز بيعه، ويجوز شراؤه للمصلحة، هل تندرج هذه الصورة في تلك الصور؟

لا شك أن المحتاج يُتوسَّع في أمره أكثر من غيره، أكثر من غير المحتاج؛ لأن غير المحتاج لا عذر له، والمحتاج له عذر، هذا يحتاج إلى كلب صيد يصيد، أو يحتاج إلى كلب حراسة أو كلب ماشية نقول له: حرام تشتريه، ماذا يفعل؟

 والقول الثاني: أنه حرام أن تربي جرو كلب، تُبيح الأصل وتمنع متعلقاته؟ تُبيح الاقتناء وتمنع أسبابه ووسائله؟

لا شك أن مسائل من هذا النوع يتساهل فيها أهل العلم بالنسبة للشراء دون البيع، وذكرنا من ذلك كتاب الوقف، وإن كان التنظير فيه ما فيه من أجل احترام المصحف، وجعل مسألة بيع المصحف تُقرن بمسألة بيع الكلب مثلًا؛ لأن هذا يجعل في النفس شيئًا لا في تأثيره على الحكم، لكن مجرد قرن هذه المسألة بهذه المسألة يجعل في النفس شيئًا.

طالب: .........

موجود في كلام أهل العلم موجود فيه، مادام أباح منفعته يُبيح ثمنه.   

طالب: .........

نعم؟

طالب: للحراسة؟

حراسة، ماذا فيه؟

طالب: .........

الحراسة والماشية.

طالب: .........

لا، هو عموم المنفعة في هذه الصور هل يُبيح اقتناء الكلب لما هو أعظم منفعة من هذه الصور مثل الكلاب البوليسية التي تكتشف مخدرات وتكتشف... هي مستعلمة، لكن هل هي فيها نص؟ هل هي من الثلاثة؟ لا، لكن إذا قيل: من باب قياس الأولى، فهي أولى بالجواز، فإن قيل: مُقتصر على مورد النص، فالله المستعان.

طالب: .........

ماذا فيه؟

طالب: .........

البائع حرام عليه، الأول والتالي البيع حرام.

طالب: .........

المشتري مضطر محتاج البائع غير محتاج، يُريد فلوس البائع وهذا يحرس بيته، ولا يصيد الأكل، ولا ماشيته كل يوم يعدي عليها ذئب، اقتناؤه لهذه الأمور منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة تبقى مسألة الإشكال من أين يحصل على هذا الكلب المحتاج إليه؟ كيف يحصل على هذا الكلب؟ وهذه من عُضل المسائل، هذه المسألة ليست سهلة.

المذهب عند الحنابلة حرام بيع المصحف، طيب احتاج مصحفًا ولم يحصل عليه إلا بالشراء، ماذا تقول؟

نفس المسألة، هل يستمر مسلم ما عنده مصحف؟!

طالب: .........

ماذا يبيع؟

طالب: .........

لا لا، حيلة هذه، يبيع الورق! ما يبيع الورق، الدفاتر موجودة، حيلة مثل ما يبيع كتاب وقف يقول: والله أنا أبيع التجليد ما أبيع الكتاب.

طالب: .........

التوسع في البيع الآن على القول بجوازها مطلقًا.

طالب: .........

نعم.

طالب: ..........

حفظ الأمن مثلًا.

طالب: .........

قياس الأولى بلا شك هو يحرس لك شاة أو بعيرًا.

طالب: .........

ماذا تفعل به؟

طالب: .........

لا لا، في غيره، الحمار أبصر منه في هذا.

طالب: .........

على حسب الشيوخ والتلاميذ.

طالب: .........

سياق الأقوال؟

طالب: .........

محمد بن زيد أشهر في الفقه من محمد بن سالم.

طالب: .........

والله تُقدَّر الحاجة بقدرها، الحاجة تُقدَّر بقدرها إذا أمكن أن يستغني عنه بمثله فلا يشتريه.

طالب: .........

ابن أبي سليمان هذا الفقيه، والذي يسأل عنه كل شيء صح حمَّاد بن أبي سليمان الفقيه المعروف هؤلاء مُحدثون.

"وَأَجَازَ بَيْعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا إِنْ كَانَتْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مِنْ صَيْدٍ، أَوْ حِرَاسَةٍ لِمَاشِيَةٍ مَثَلًا، وَحَكَى نَحْوَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ.

وَإِنْ قُتِلَ الْكَلْبُ الْمَأذُونُ فِيهِ كَكَلْبِ الصَّيْدِ، فَفِيهِ الْقِيمَةُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَلَا شَيْءَ فِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ".

لأنه ليس بمال عندهم، فلا يُضمَن.

"وَأَوْجَبَهَا فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا إِنْ كَانَتْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ.  

وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: لَا قِيمَةَ فِيهِ، أَنَّ الْقِيمَةَ ثَمَنٌ، وَالنَّصُّ الصَّحِيحُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَجَاءَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ طَالِبَهُ تُمْلَأُ كَفُّهُ تُرَابًا، وَذَلِكَ أَبْلَغُ عِبَارَةٍ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ.

وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهَا بِأَنَّهُ فَوَّتَ مَنْفَعَةً جَائِزَةً فَعَلَيْهِ غُرْمُهَا.

وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْكَلْبِ، وَأَلْزَمَ قِيمَتَهُ إِنْ قُتِلَ، بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ غَرَّمَ رَجُلًا عَنْ كَلْبٍ قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْشٍ".

هذا إن صحَّت هذه الآثار لاسيما أثر عمر كلب بعشرين بعيرًا! قد- إن صح الخبر- قد يُحمَل على أنه من باب التعزير؛ لئلا يعتدي إنسان على مال إنسان، ولو وجدت آلة مثلًا ممنوعة وأتلفتها من غير إذن ولي الأمر تصرف من عندك، وجاء ثانٍ وأتلف، وثالث وحصلت مشاكل، فهو من باب السياسة يُغرَّم غرامة من أجل عدم التعدي بغير إذن ولي الأمر، فهناك أمور أذِن فيها الشرع، لكن لو تُرِكت لآحاد الناس صارت المسألة فوضى.

طالب: .........

علبة أيش؟

طالب: سجائر دخان.

نفس الشيء الأصل ما يعوضه؛ لأنه ليس بمال، هذا الأصل، لكن إن رأى ولي الأمر أن هذا تعدٍّ، وسوف يوجد إشكالات وفتنًا، هذا يراها ماله، بذل فيها ماله، وذاك أتلفها، فتمتد الأيدي إلى بعض، ويتضاربون، ويحصل شيء، وإن رأى ولي الأمر تغريمه وتعزيره من هذه الحيثية فله ذلك.

طالب: .........

التعليم، هو الأصل الكلب المُعلَّم يجوز بيعه أم لا؟ لننظر إلى هذه الصفة التي هي العلم التي اتصف بها هذا الكلب.

طالب: .........

لا، أنا أقول لك: أنت تقول: تعليم، التعليم تابع للصفة الأصلية هل يؤخذ لها فرق؟ هل هي أثَّرت في حكمه؟

طالب: .........

خلاص مثله التعليم.

طالب: .........

لا لا مثله تابع للتعليم.

طالب: .........

تابعة للتعليم، لو اشترى جارية مغنية وجارية ساذجة وأخذ فرقًا بينهما نقول له: الفرق صحيح أم باطل؟ لأن الصفة غير مُعتبرة شرعًا، بل ممنوعة شرعًا، مثل هذا الذي عندنا، فتؤخذ قيمتها ساذجة لا متعلمة؛ لهذه الصفة المحرَّمة، وقُل مثل هذا في تعليمها الغناء.

طالب: .........

لا لا نقول على رأي الجمهور الذين يرون المنع.

طالب: .........

لكن الاقتناء مُحرَّم.

طالب: .........

تفتح محلًا؟ هجر خلاص تركناه، يعني مثل ما يفتحون مدارس تعليم قيادة.

طالب: .........

انظر كلام أهل العلم واضح، والمسألة في أصلها إشكال، يعني الذين يقولون بأن الأصل أن المنفعة مُباحة، وتدخل المنفعة المباحة في تعريف أو في حد البيع الصحيح، ما هو تعريف البيع؟

مبادلة مالٍ بمالٍ أو منفعةٍ مُباحة، فيُدخلون هذه المنفعة المباحة، لكن يبقى هل الإباحة في هذه الصورة للضرورة أو خلاف الأصل، أو أن إباحتها عادية ومتاحة؛ لأنها على خلاف الأصل إباحة هذه المنفعة.

طالب: .........

لا لا تفرغ له فقط، لك فصل دراسي تفرغ له.

نعم يا شيخ.     

"وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ الْكَلْبَ الْمَأْذُونَ فِيهِ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِهِ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ، فَأَشْبَهَ الْحِمَارَ.

وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي جَوَازِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَلُزُومِ قِيمَتِهِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ الْمُهَذَّبِ) مَا نَصُّهُ: وَأَمَّا الْجَوَابُ عَمَّا احْتَجُّوا بِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ فَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ، وَهَكَذَا أَوْضَحَ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ ضَعْفَهَا، وَالِاحْتِجَاجُ بِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِهِ وَشَبَهِهِ بِالْحِمَارِ مَرْدُودٌ بِالنُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ، الْمُصَرِّحَةِ بِعَدَمِ حِلْيَةِ ثَمَنِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَاصِمٍ الْمَالِكِيُّ فِي (تُحْفَتِهِ) مِنْ قَوْلِهِ:

وَاتَّفَقُوا أَنَّ كِلَابَ الْبَادِيَهْ

 

يَجُوزُ بَيْعُهَا كَكَلْبِ الْمَاشِيَهْ

فَقَدْ رَدَّهُ عَلَيْهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- عُلَمَاءُ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ قَوْلُ سَحْنُونٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ كُلُّهُ ضَعِيفٌ، كَمَا بَيَّنَ تَضْعِيفَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَتْحِ الْبَارِي) فِي بَابِ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَقَدْ زَعَمَ نَاسٌ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرَبِ مَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ الْكَلْبِ إِلَّا قَوْمٌ مِنْ فَقْعَسَ.

وَمِنْ ذَلِكَ الْقِرْدُ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي (تَفْسِيرِهِ): قَالَ أَبُو عُمَرَ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ-: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُ الْقِرْدِ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ.

قَالَ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي أَكْلِهِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ أَكْلِ الْقِرْدِ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قُلْتُ: ذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قَالَ: رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرْدِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ، قَالَ: فَعَلَى مَذْهَبِ عَطَاءٍ يَجُوزُ أَكْلُ لَحْمِهِ؛ لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ الصَّيْدِ".

جادة المذهب وغيره أن ما يُفدى وثبت فيه الفداء أنه مأكول كالضبع، كما قالوا في الضبع.

طالب: .........

"وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي أَكْلِهِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ أَكْلِ الْقِرْدِ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ".

 يعني: ما عنده إلا هذا الدليل.

طالب: .........

ما عنده إلا هذا الدليل، أنت ما تأكل إلا بهيمة الأنعام؟

طالب: .........

الطيور من بهيمة الأنعام؟

 لا، وتأكلها، يعني ما أورد دليلًا يمنع إلا هذا، وهذا ليس فيه منع.

طالب: .........

القرد؟

طالب: .........

نحتاج إلى الرجوع.

طالب: .........

لو الجملة هي المعترضة من كلامه ما يلزم يقول: قال.

طالب: .........

عند مَن؟

طالب: .........

القرد أو الكلب؟

طالب: .........

هو أخف من الكلب بلا شك، هو أخف من الكلب.

طالب: .........

والله ما أدري عنه لابن عبد البر أم...؛ لأن التعليل ما يجري على كلام ابن عبد البر، ما هو من كلام المتقدمين.

"وَفِي (بَحْرِ الْمَذْهَبِ) لِلرُّويَانِيِّ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ بَيْعُ الْقِرْدِ؛ لِأَنَّهُ يُعَلَّمُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ لِحِفْظِ الْمَتَاعِ. انتهى".

ويُعلَّم السرقة وله طرق ووسائل يؤتى به لصاحب المحل، ويجلس أمامه مدةٌ طويلة، ثم يأخذ -قالوا هذا عنه- ثم يأخذ الكلب يتثاءب إلى أن ينام صاحب المحل، ثم يسرق ما يُريد ويهرب، عنده خفة وعنده أشياء غريبة، إذا وُجِدت هذه المنفعة أنه يُعلَّم ويُنتفع به لحفظ المتاع فهو أيضًا يُمكن أن يُعلَّم سرقة المتاع.

طالب: .........

على قول الجمهور نعم، فيجب غسله، ومنهم مَن قال: إنه ينجس، لكن يطهر بالطبخ ما يحتاج إلى غسل عند بعضهم كونه لم يُنص على الغسل؛ لأنه سوف يُطبخ، والذي يقول: لا بُد من الغسل يقول: جاء البيان في حديث الأمر بغسله سبعًا والثامنة بالتراب ويكفي.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

مَن هو؟

طالب: .........

في الكلام؟

طالب: .........

يُخرَّج، تجده أنت الآن بالجهاز، في الجوال تجده الآن، ابحث.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

تابع كلامه.

طالب: .........

كل هذا كلام ابن عبد البر يصير، النقل عن ابن عبد البر.

طالب: .........

نعم استثناء الإباحة الجواز.

طالب: .........

يصير الخلل في النقل.

طالب: .........

الخلل من القرطبي، الشيخ ينقل عن القرطبي، جُل هذا التفسير مأخوذ من القرطبي، وبينهم مفاوز بينه وبين ابن عبد البر.

"وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي أَكْلِهِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ أَكْلِ الْقِرْدِ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ".

 يعني قوله: ليس من بهيمة الأنعام يدل على الجواز ولا على المنع؟ في سياق كلام ابن عبد البر أنه في سياق المنع.

طالب: .........

على الترخيص المذكور.

طالب: .........

لا لا، خلل في النقل ترتب عليه خطأٌ في الفهم.

طالب: .........

جعله؟

طالب: .........

يمنع.

طالب: .........

يرى المنع.

كمِّل.

"وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ الْمُهَذَّبِ): الْقِرْدُ حَرَامٌ عِنْدِنَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ".

جاء النقل عن مجاهد.

طالب: .........

هو الذي قال، مَن الذي قال؟ على أنه ابن عبد البر.

طالب: .........

القرطبي القائل: وقال ابن عبد البر.

"وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي): وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَهَى عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِ؛ وَلِأَنَّهُ سَبُعٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّهُ مَسْخٌ أَيْضًا، فَيَكُونُ مِنَ الْخَبَائِثِ الْمُحَرَّمَةِ.

وَقَدْ قَدَّمْنَا جَزْمَ ابْنِ حَبِيبٍ، وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: بِأَنَّهُ حَرَامٌ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ: الْأَظْهَرُ عِنْدِي مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ".

طالب: .........

لأنه مسخٌ.

طالب: .........

على الخلاف في المسخ هل له نسل أم ما له نسل معروف عند أهل العلم.

قف على هذا.

"